﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.300
اما بالنسبة لهذه المرأة الذي توفي عنها زوجها وقد دخل بها. نعم فانه عندنا امور ثلاثة او اربعة الامر الاول ان لها المهر كاملا. كما في حديث بروة بنت واشق

2
00:00:15.650 --> 00:00:26.450
اه التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وابي موسى الاشعري هذه في حديث ابي موسى رضي الله عنه اه هذا الامر الاول ان له الصداق كاملا

3
00:00:27.050 --> 00:00:44.700
نعم اذا دخل بها؟ نعم. آآ الامر الثاني وهو ان هذه المرأة لها الميراث كذلك المرأة هذه لها الميراث الامر الثالث ان عليها العدة اربعة اشهر وعشرا. كما قال الله تبارك وتعالى

4
00:00:45.150 --> 00:01:06.600
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه المرأة عليها ان تلتزم بهذه الامور او او تعرف هذه الامور الثلاثة الامر الاول ان له الصداق كاملا والامر الثاني ان عليها ان لها الميراث والامر الثالث ان عليها

5
00:01:06.600 --> 00:01:23.700
اربعة اشهر وعشرا. بعض النساء نعم. تقول لماذا اربعة اشهر عشر؟ ما دخل بي؟ نعم. المرأة كيف نقول لها وكذلك ما دخل بك لما استحقيتيني انت المهر. نعم المهر فهذا مقابل هذا في الشريعة. نعم. يعني جبرا لخاطرها اعطيت

6
00:01:23.700 --> 00:01:40.400
المهر لان وفاة اه فيها فيه نوع من التعلق بهذا الرجل الذي يعني دخل بامرأته هذا استحقت المهر كامل هنا. نعم. وفي المقابل صحيح انه لم لم يطأها او يجامعها او شيء من ذلك

7
00:01:40.650 --> 00:01:43.654
يكون عليها العدة بنص كلام الله