﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:25.300
ثم احوال المأموم مع الامام بارك الله فيكم لا تخلوا عن اربع حالات لانها اما ان تكون متابعة او مقارنة او تخلف او تقدم عائمة فاما ان يكون المأموم متابعا للامام

2
00:00:25.900 --> 00:00:48.250
اما ان يكون المأموم مقارنا للامام واما ان يكون المأموم متخلفا عن الامام واما ان المأموم يسبق الامام فصارت الاحوال اربع نريد ان نعرف احكام كل حالة من هذه الحالات الاربع

3
00:00:48.850 --> 00:01:10.300
الحالة الاولى حالة المتابعة وهي الاصل وهي السنة واليها اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث بقوله اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا ومعنى المتابعة ان المأموم يبدأ في الفعل بعد ان يفعل الامام

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.700
اي بعد ان يبدأ الامام في الفعل وقبل ان يفرغ الامام في الفعل فبعد ان يبدأ الامام بالركوع وقبل فراغه من الركوع يركع المأموم هذه تسمى حالة المتابعة وهي الحالة المستحبة

5
00:01:31.050 --> 00:01:59.150
وهي الاصل في علاقة المأموم بالامام واما المقارنة فالمقارنة لها ثلاثة احكام قد تكون المقارنة مكروهة وقد تكون المقارنة مستحبة وقد تكون المقارنة مؤثرة على صحة الصلاة. بمعنى ان الصلاة لا تنعقد اصلا

6
00:02:00.200 --> 00:02:19.050
فاذا حصلت مقارنة للمأموم مع الامام في تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد ومعنى لا تنعقد اي ان المأموم لم يدخل اصلا في الصلاة ومن عبر من اهل العلم بقوله لا تصح الصلاة فمرادة لم تنعقد الصلاة

7
00:02:20.050 --> 00:02:41.950
اذا اذا قارن المأموم الامام في تكبيرة الاحرام فان صلاة المأموم لا تنعقد هذا الحكم الاول الحكم الثاني بارك الله فيكم من احكام المقارنة ان تكون المقارنة مستحبة والمقارنة مقارنة المأموم للامام تستحب في موضعه

8
00:02:42.800 --> 00:03:08.250
الموضع الاول بارك الله فيكم في التأمين فاذا امن الامام تحب للمأموم ان يكون تأمينه موافقا لتأمين الامام والموضع الثاني في الثناء في القنوت ويبدأ الثناء في القنوت من قوله

9
00:03:08.350 --> 00:03:29.350
فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت الى اخره فحينئذ يشارك المأموم الامام في هذا الثناء فيكون معه اذا المقارنة في هذين الموضعين مستحبة

10
00:03:30.150 --> 00:03:56.850
ببقية افعال الصلاة تكون المقارنة مكروهة اذا هذا ما يتعلق بالمقارنة الحكم الاول ان الصلاة لا تنعقد وذلك اذا قارن المأموم الامام في تكبيرة الاحرام. والحكم الثاني ان المقارنة مستحبة وذلك في موضعين في التأمين وفي الثناء في القنوت. والموضع الثالث

11
00:03:57.000 --> 00:04:16.250
ان المقارنة تكون مكروهة وذلك في بقية افعال الصلاة. واما في حالة التخلف فاما ان يكون تخلف المأموم عن الامام بلا عذر او ان يكون تخلف المأموم عن الامام بعذر

12
00:04:16.450 --> 00:04:37.750
فان كان تخلف المأموم عن الامام بلا عذر. ننظر ان كان هذا التخلف بركن فعلي واحد فقط مثاله ان الامام والمأموم في القيام ركع الامام واعتدل ولا زال المأموم في القيام بلا عذر

13
00:04:38.200 --> 00:05:02.850
فحينئذ لا تبطل صلاة المأموم لماذا لا تبطل؟ لان تخلف المأموم عن الامام بركن واحد فعلي مكروه واما اذا تخلف المأموم عن الامام بركنين فعليين فان هذا يبطل الصلاة ومثاله لو ان مأموم

14
00:05:03.100 --> 00:05:22.450
تخلف في القيام بلا عذر. فركع الامام واعتدل وسجد ولا زال المأموم في القيام بلا عذر فان صلاة المأموم تبطل هذا اذا كان بلا عذر. اما اذا كان تخلف المأموم بعذر

15
00:05:22.500 --> 00:05:39.450
مثال ان المأموم بطيء القراءة للفاتحة او انه شك هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ او انه نسي قراءة الفاتحة ثم تذكر انه لم يقرأ او حصر له شيء من الاعذار

16
00:05:39.750 --> 00:06:01.400
اشار الى بعضها صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال فشكه والبطء في ام القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان فاذا تخلف المأموم عن الامام بعذر نظرنا فان كان التخلف بثلاثة اركان طويلة

17
00:06:01.550 --> 00:06:27.200
فان المأموم يتدارك ما فاته ويسعى خلف امامه واما اذا كان التخلف باكثر من ثلاثة اركان طويلة فان المأموم مخير بين امرين اما انه يتابع الامام فيما هو فيه او انه ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا

18
00:06:27.850 --> 00:06:51.000
حتى يتضح الامر نضرب لذلك مثالا فنقول لو ان الامام والمأموم في القيام ركع الامام ثم اعتدل ثم سجد السجدة الاولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية والمأموم لا زال في القيام

19
00:06:52.000 --> 00:07:10.100
لعذر من الاعذار السابقة اما لانه شك في قراءة الفاتحة او لانه بطيء القراءة او نحو ذلك اذا تخلف المأموم في هذه السورة عن الامام لعذر والتخلف بثلاثة اركان طويلة. وطبعا

20
00:07:10.650 --> 00:07:33.000
بارك الله فيكم. اركان الصلاة الفعلية كما مر معنا ستة وهي القيام الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الجلوس للتشهد الاخير هذه اركان الصلاة الفعلية تنقسم الى قسمين عند الفقهاء الشافعية

21
00:07:34.450 --> 00:08:07.000
القسم الاول يسمى اركان الصلاة الفعلية الطويلة او المقصود في ذاتها والقسم التاني اركان الصلاة الفعلية القصيرة او المقصودة للفصل فاركان الصلاة الفعلية القصيرة هي الاعتدال والجلوس بين السجدتين الاعتدال لانه يفصل بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين لانه يفصل بين السجود الاول والسجود الثاني

22
00:08:07.200 --> 00:08:33.650
فلذا كان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران او مقصودان لغيرهما اي مقصودان للفصل بالتالي نقول اذا تخلف المأموم عن الامام لعذر في ثلاثة اركان طويلة اي ان الاركان القصيرة هنا لا تحسب

23
00:08:34.600 --> 00:08:58.700
فحينئذ المأموم يتدارك ما فاته ويسعى خلف امامه ففي المثال السابق المأموم لا زال في القيام لعذر من الاعداء الامام ركع اعتدل سجد السجدة الاولى جلس بين السجدتين. سجد السجدة الثانية

24
00:08:59.150 --> 00:09:18.300
الاعتدال هذا لا يحسب لانه ركن قصير الجلوس بين السجدتين لا يحسب لانه ركن قصير. فالذي يحسب الركوع السجود الاول السجود الثاني ثلاثة اركان طويلة فاذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة والامام في هذا السجود

25
00:09:18.750 --> 00:09:40.000
نقول له تأتي بما فاتك فتركع وتعتدل وتسجدوا وتجلسوا بين السجدتين وتدرك الامام واضح هذا اذا تخلف عنه بثلاثة اركان طويلة من باب اولى اذا كان باقل من ثلاثة اركان

26
00:09:40.850 --> 00:10:08.650
اما اذا تخلف المأموم عن الامام باكثر من ثلاثة اركان طويلة مثال ذلك الماموم تخلف لعذر في القيام مثلا لشكه او لبئ قراءته الامام ركع واعتدل وسجد السجود الاول وجلس بين السجدتين وسجد السجود الثاني

27
00:10:08.750 --> 00:10:30.250
ثم قام للركعة الثانية اذا هنا بارك الله فيكم المأموم تخلف عن الامام باكثر من ثلاثة اركان طويلة تخلف عنه بالركوع وتخلف عنه بالسجود الاول والسجود الثاني وبالقيام باربعة اركان

28
00:10:30.400 --> 00:10:52.050
فعلية طويلة حينئذ نقول للمأموم انت مخير بين امرين الامر الاول اما ان تنوي المفارقة وتكمل صلاتك منفردا. والامر الثاني انك تتابع الامام فيما هو فيه ثم بعد سلام الامام وفراغ صلاته تأتي بما فاتك

29
00:10:52.200 --> 00:11:12.700
اي تأتي بركعة وهي التي فاتتك هذا بارك الله فيكم حكم الحالة الثالثة من الحالات بين الامام المأموم وهي حالة يبقى بارك الله بكم معنا الحالة الرابعة وهي حالة السبق. ان المأموم يسبق الامام في الافعال

30
00:11:13.100 --> 00:11:38.050
فان سبق المأموم الامام بركن فعلي واحد بان ركع المأموم قبل الامام فانه يحرم لكن لا تبطل الصلاة وبهذا فارق السبق التخلف. نحن مضى معنا قبل قليل اذا تخلف المأموم عن الامام بركن فعلي واحد فانه مكروه

31
00:11:38.300 --> 00:12:01.200
لكن اذا سبق المأموم الامام بركن فعلي تام فانه يحرم لكن لا تبطل الصلاة واذا سبق المأموم الامام بركنين فعليين فما الحكم؟ نقول في هذا تفصيل اذا كان هذا السبق

32
00:12:01.400 --> 00:12:25.350
عمدا فان صلاة المأموم تبطل واذا كان هذا السبق ليس عمدا فحينئذ لا يعتد بما سبق المأموم فيه امامه. بمعنى ان عليه ان يعيد الركنين الذين حصل فيهما السبق فان لم يعدهما

33
00:12:26.150 --> 00:12:52.600
عالما عامدا بطلت صلاته وان لم يعدهما جاهلا او ناسيا بطلة الركعة التي حصل فيها السبق فيلزمه ان يأتي بركعة في اخر صلاته والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة

34
00:12:52.600 --> 00:12:54.650
والله تعالى وبركاته