﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.400
يسأل عن التيمم يقول يحدث احيانا ان يحترم الشخص ليلا ولا يستطيع ان يغتسل آآ لشدة البرد آآ او لاي عذر فيضطر الى التيمم. سؤالي هل يجب عليه ان يغتسل اذا اراد صلاة الظهر بعد ذلك؟ ام يمكنه ان يصلي الظهر بدون

2
00:00:18.400 --> 00:00:39.600
حاجة للغسل. اه هذا سؤاله ويوافقه في هذا سؤال اخر مستمع اخر قول ما هي نواقض التيمم؟ وهل للشخص ان يصلي فرظين بتيمم واحد اه الجواب عن السؤال الاول  وهو

3
00:00:39.950 --> 00:01:13.650
ان الشخص  اذا عرظ له ما يوجب الاغتسال الاحتلام  وكان اغتساله ينشأ عنه ضرر عظيم عليه يعني يحصل فيه مشقة خارجة عن المعتاد فانه يرخص له في ان يتيمم لتلك الصلاة

4
00:01:14.400 --> 00:01:43.250
وعلى هذا الاساس اذا  رجال هذا المانع فانه يغتسل ويصلي باغتساله الصلوات المقبلة واما الصلاة التي صلاها بالتيمم فانه لا يعيدها وقد ذكر في سؤاله اعذارا اخرى وكلمة اعذار اخرى

5
00:01:43.450 --> 00:02:08.300
هذه دائرتها واسعة ولا يمكن الاجابة عليها على اساس التقعيد الذي سبق وهو انه اذا كان الاغتسال يضره يعني يحصل عليه ظرر او انه لم يجد الماء اصلا. فحينئذ او وجده بثمن باهظ. فحينئذ اه بامكانه

6
00:02:08.300 --> 00:02:33.650
ان يتيمم. فاذا زال العذر يغتسل هذا بالنسبة للجواب عن السؤال الاول. اما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني فمن وجهين. اما اما الوجه فمن ناحية نواقض التيمم. التيمم ينتقض بنواقض الوضوء. اذا حصل ناقض من نواقض

7
00:02:33.650 --> 00:02:53.012
الوضوء فانه ينتقض التيمم. واما بالنسبة للصلاة فانه اذا تيمم يعني هذا هو الوجه الثاني. فانه اذا تيمم فانه يصلي صلاتين او ثلاثة. حتى يحصل ما ينقض تيممه. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم