الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما الحكم رجل اخبر بطلاق زوجته كاذبا الحمد لله رب العالمين وبعد. هذه من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى. فلو ان انسانا سأل انسانا اخر اطلقت زوجتك؟ فقال نعم. وهو يخبر عن عن طلاق وقع منه سابقا وهو كاذب يعلم انه كاذب في هذا الخبر. فقد اختلف العلماء في من اقر بطلاق زوجته كاذبا. فذهب بعض اهل للعلم الى ان الطلاق يقع في هذه الحالة حتى وان كان كاذبا. فاذا سئل اطلقت زوجتك؟ فقال نعم وقيل له الك امرأة؟ فقال لا؟ قد طلقتها يريد الكذب. بمعنى انه لم يوقع طلاقا ولم ينشئ طلاقا ولكنه انما اراد الكذب. فهذا الفريق من اهل العلم يقولون بانه قد وقع طلاقه. وهو ظاهر مذهب ائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. بينما ذهب جمع من اهل العلم من الحنفية والشافعية. الى ان الى ان من اقر بالطلاق وهو كاذب في هذا الاقرار. فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة. فتبقى قال زوجته في الباطن ولكنه عند حكم القاضي يعتبر قد طلق زوجته. لان حكم القاضي بناه على ما سمعه من الزوج باقرار لسانه بانه طلق وذهب بعض اهل العلم بانه يعتبر كاذبا في كلامه هذا. ولكن لا يقع الطلاق عليه لا قضاء ولا ديانة حتى وان صدر صك من المحكمة بانه قد طلق زوجته. فاذا اثبت عند القاضي انه كان كاذبا فان القاضي يحكم بتعزيره وتأديبه حتى يرتدع عن الوقوع في مثل هذا الكذب الذي يتعلق بالفروج وتفكيك الاسرة ولكنه لا يوقع عليه الطلاق لان الاقرار بالطلاق كذبا لا يعتبر انشاء له. وهذا القول الاخير عندي هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى. فالظاهر ان شاء الله من خلاف اهل العلم ان الاقرار كذبا بوقوع طلاق سابق لا يقوم مقام الانشاء. ففرق بين الاقرار وبين الانشاء. فالطلاق انما يقع اذا نوى الزوج انشاءه بنيته الباطنة. فاذا قيل له طلق زوجتك فقال هي طالق هنا وقع الطلاق ولكن كونه يقول قد طلقتها وهو يخبر بطلاق واقع في الزمن الماضي وهو كاذب في هذا الاخبار فان هذا اقرار كاذب عليه عقوبته واثمه ويجب عليه التوبة منه. ولكن لا يقع الطلاق. ولا ينبغي ان نمضي في طلاق ولا ينبغي ان نمضي بايقاع ان نمضي في ايقاع طلاق لم ينشئه الزوج فالاقرار لا يقوم مقام الانشاء. والاقرار الكاذب لا عبرة به وبناء على ذلك يا اخي الكريم لا ارى والله اعلم ان طلاقك الذي اخبرت به القاضي طلاقا صحيحا ولا ارى ان زوجتك مطلقة الان عليك الان ان تعتقد انها لا تزال زوجة لك وان ما اخبرت به القاضي من وقوع الطلاق لا حقيقة له وعليك ان تصحح هذا الوضع في المحكمة وان تخبر بانك كنت كاذبا فيه وان جئت ان ان طلب القاضي من يشهد عليك بهذا فلا بأس ان تأتي بشهود حتى تصحح وضع هذا الصك الذي صدر في حقك بوقوع الطلاق. بناء على خبرك الكاذب. فهذا هذه المرأة لا تزال زوجة لك. وتلك الطلقات التي التي اقررت بها عند القاضي ولم تنشئها بلسانك ولفظك لا تعتبر طلاقا في اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذهب الان الى زوجتك واصلح ما بينكما واتق الله فيها ولتتقي الله فيك وحاولوا ان تحل مشاكلكما بالحوار الهادف والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة. والموعظة بالتي هي احسن بعيدا عن الطلاق. ولا تفتحا على نفسيكما بابا للشيطان ليستولي على قلبيكما صدوركما على بعض. اسأل الله ان يمتعكما بالحياة الزوجية الهادئة الوادعة المطمئنة. والله اعلم