الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل اخذت مذكرة من رجل ونشرتها وعلمت بعد ذلك انه لا يسمح بنشر مثل ذلك وانما نريد النشر عن طريقه الخاص فما الحكم؟ الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم لا شرطا احل حراما او حرم حلالا. والمتقرر عند العلماء ان ما كان يرجع الى ملكية الانسان الخاصة فلا يجوز الاعتداء وعلى حقوقه فيها. وبناء على ذلك فاذا علمت ايتها السائلة ان هذه المدرسة لا تسمح ببيع هذه المذكرة وانما سلمتها لك بيعا او اهداء في امر يخصك انت على ان تتعلمي وتقرأي منها انت. فلا يجوز لك ان تخالفي هذا الشرط. وتنشريها لاحد من الناس لانك انما اخذتيها بمقتضى هذا الشرط. والمسلمون على شروطهم فلا يجوز للانسان ان يخل بما اشترطه على نفسه. فان الوفاء بالشرط امر واجب. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. بل ان الشرط من جملة الوعد فلا يجوز الاخلال به لان الاخلال بالوعد صفة من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم في صفاتهم واذا وعد اخلف فاذا كانت هذه الاستاذة قد اشترطت عليك حصر او قصر الانتفاع بك فقط وانك لا تنشريها ولا تسلميها لاحد لا بيعا ولا اهداء فلا حق لك ان تفعلي ما فعلتيه. واما اذا كانت لم تشترط عليك شيئا فان بمجرد اشترائك لهذه المذكرة وحيازتك لها تعتبر ملكا لكي فتتصرفين فيها كيفما شئت. فان شئت ان تبيعيها لغيرك فلا بأس. وان شئت ان تهديها فلا بأس فنشرها لا حرج فيه الا اذا كان شرط صاحبها يمنعه. فاذا كنت صادقة في قولك انني لم اكن اعلم بان هذا بان هذا النشر لا ترضى به هذه المدرسة فيكون لا بأس عليك في هذا النشر لانك نشرت هذه المذكرة في لا تعلمين فيها حقيقة المنع. وهي لم تشترط عليك شيئا. وانما لك المذكرة وسكتت. فنشرك لها لا حرج عليك فيه. لكن ان علمت بعد ذلك فانه يجب عليك فيما لو حصل في يدك مذكرة اخرى لهذه المدرسة. انك لا تنشريها واما ما مضى نشره فلا بأس ولا حرج عليك فيه لانه في حال كنت جاهلة في حقيقة منعها من ذلك. ومن وقع في يده شيء من هذه المذكرات فانه يدرس فيها ويذاكر ولا بأس عليه. لان انه ليس مخصوصا بالمنع والله اعلم