﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.700
سؤال حول اخذ المطلقة نصف اموال زوجها التي جدت له بعد الزواج كتلة غربية بدأت تتسلل الى مجتمعاتنا المشرقية فيسأل السائل فيقول هل لذلك مستند شرعي وهل يمكن التعويل عليه

2
00:00:21.150 --> 00:00:48.900
او اعتماده والرجوع اليه الجواب عن هذا يا رعاك الله ان للمطلقة نفقة عدتها ومؤخر صداقها ومتعة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق المتعة عطاء مالي حسب يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق

3
00:00:50.300 --> 00:01:14.100
في المادة مية اربعة وتسعين من من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية للمطلقات عند البينونة مؤخر الصداق ومتعة يقدرها القضاء جبر لخاطرهن المنكسر بالطلاق المادة التالية تقول المتعة عطاء مالي

4
00:01:14.150 --> 00:01:33.450
بقدر يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق في وثيقة الازهر للاحوال الشخصية المادة خمسة وثمانين

5
00:01:33.500 --> 00:01:57.300
المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقت دون رضاها او بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق. تستحق مع نفقة عدتها متعة. تقدر بنفقات سنتين على الاقل وبمراعات حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ولا تقل عن ربع دخل الزوج

6
00:01:57.350 --> 00:02:15.950
ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على اقصاه اما اما ما يقضي به القضاء الوضعي من مشاطرة الزوجة لنصف اموال زوجه التي تجددت بعد الزواج فليس من الشريعة لشيء

7
00:02:16.150 --> 00:02:37.300
وهو حكم بغير ما انزل الله ولا يحل تموله لمجرد ان القضاء الوضعي قد قضى به. فان الحلال ما احله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله وهذه المرأة اذا مات عنها زوجها وهي في عصمته

8
00:02:37.350 --> 00:02:57.300
لم يطلقها يتراوح نصيبه بين الربع او الثمن فكيف اذا طلقها يكون لها؟ النصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قضيت له بغير حقه فانما اقتطع له قطعة من النار. يعني القضاء

9
00:02:57.400 --> 00:03:17.400
لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولو كان القضاء شرعيا ولو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد انما فانا بشر وانكم تختصمون الي وقد يكون احدكم الحن بحجته فاقضي له على نحو ما

10
00:03:17.400 --> 00:03:38.700
اسمع فمن قضيت له بغير حقه فانما اقتطع له قطعة من النار فليأخذها او ليدعها هذا  الا اذا كانت الزوجة قد شاركت زوجها اثناء قيام الزوجية مشاركة مهنية في اعماله

11
00:03:38.700 --> 00:03:57.800
ان هذا ينشئ لها في ثروته نصيبا. بقدر ما اسهمت به في هذه الاعمال ده حق مدني بعيد عن الحق العائلي الاسري الذي الذي استحقته بمقتضى الزوجية التي كانت بينها وبين زوجها

12
00:03:57.950 --> 00:04:17.950
بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة باميركا. لا للاحوال الشخصية. المادة سبعة وستين تقول اذا شاركت الزوجة زوجها. في اعماله او استثماراته التجارية. مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب. بمقدار ما اسهمت به في هذه

13
00:04:17.950 --> 00:04:36.445
اعمال ويرجع في تقديره الى اهل الخبرة. وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهما بالمعروف في ذلك. وان يتفقا من البداية على حدود واضحة المعالم تمنع ايه تمنع التجاحد والتنازع