لم يطلقها يتراوح نصيبه بين الربع او الثمن فكيف اذا طلقها يكون لها؟ النصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قضيت له بغير حقه فانما اقتطع له قطعة من النار. يعني القضاء سؤال حول اخذ المطلقة نصف اموال زوجها التي جدت له بعد الزواج كتلة غربية بدأت تتسلل الى مجتمعاتنا المشرقية فيسأل السائل فيقول هل لذلك مستند شرعي وهل يمكن التعويل عليه او اعتماده والرجوع اليه الجواب عن هذا يا رعاك الله ان للمطلقة نفقة عدتها ومؤخر صداقها ومتعة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق المتعة عطاء مالي حسب يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق في المادة مية اربعة وتسعين من من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية للمطلقات عند البينونة مؤخر الصداق ومتعة يقدرها القضاء جبر لخاطرهن المنكسر بالطلاق المادة التالية تقول المتعة عطاء مالي بقدر يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق في وثيقة الازهر للاحوال الشخصية المادة خمسة وثمانين المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقت دون رضاها او بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق. تستحق مع نفقة عدتها متعة. تقدر بنفقات سنتين على الاقل وبمراعات حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على اقصاه اما اما ما يقضي به القضاء الوضعي من مشاطرة الزوجة لنصف اموال زوجه التي تجددت بعد الزواج فليس من الشريعة لشيء وهو حكم بغير ما انزل الله ولا يحل تموله لمجرد ان القضاء الوضعي قد قضى به. فان الحلال ما احله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله وهذه المرأة اذا مات عنها زوجها وهي في عصمته لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولو كان القضاء شرعيا ولو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد انما فانا بشر وانكم تختصمون الي وقد يكون احدكم الحن بحجته فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له بغير حقه فانما اقتطع له قطعة من النار فليأخذها او ليدعها هذا الا اذا كانت الزوجة قد شاركت زوجها اثناء قيام الزوجية مشاركة مهنية في اعماله ان هذا ينشئ لها في ثروته نصيبا. بقدر ما اسهمت به في هذه الاعمال ده حق مدني بعيد عن الحق العائلي الاسري الذي الذي استحقته بمقتضى الزوجية التي كانت بينها وبين زوجها بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة باميركا. لا للاحوال الشخصية. المادة سبعة وستين تقول اذا شاركت الزوجة زوجها. في اعماله او استثماراته التجارية. مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب. بمقدار ما اسهمت به في هذه اعمال ويرجع في تقديره الى اهل الخبرة. وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهما بالمعروف في ذلك. وان يتفقا من البداية على حدود واضحة المعالم تمنع ايه تمنع التجاحد والتنازع