او ان يطلق اذا كان احمقا. فوصيتي لكما ان ان تحاولا في حل هذه المشكلة الطريق الذي لا يفضي الى تفاقم النار والى تطاير الشرر. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انها متزوجة تقول نظرا لظروف زوجها. حيث لم يكن لديه عمل واراد اكمال دراسته تقول فقمت باعطائه بطاقة الصراف الخاصة بها لانها موظفة. تقول ومضى اربع سنوات وقد اكمل دراسته وتوظف واصبح راتبه تقول اكثر من راتبها الان قل وكلما لمحت له الى البطاقة ليرجعها تغير وجهه علي واصبح يسألني ما الفرق بيني وبينك ومن هذا الكلام؟ تقول كيف السبيل الى ارجاعها دون ان يحدث مشاكل عائلية بيننا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يجوز ان يغتصب صاحب الحق في حقه الا باذنه فاذا كان الانسان يملك مالا فلاحق لاحد ان يتسلط على ماله او يغتصب شيئا من ماله او يستولي على شيء من ماله او يتسلط على شيء من فان الله عز وجل قد حرم ذلك في كتابه وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته يقول الله عز وجل لا تأكلوا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ويقول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي حميد الساعدي عند الامام وصححه ابن حبان لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يأخذ عصا اخيه الا باذنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي بكرة رضي الله عنه الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. فلا يجوز للزوج ان يتسلط على زوجته يأخذ بطاقة مالها فيتصرف في مالها كيفما شاء. هذا محرم الا اذا اذنت بشيء من ما لها له وطابت بها وطابت به نفسها. واما ان يغتصبها حقها او يتسلط على مالها فان هذا امر محرم. ولا يجوز له ان يستغل خجلها وحياءها. او خوفها من الطلاق او خوفها من غضب وسخطه لا يحل للمسلم ان يستغل قوته على المرأة الضعيفة المسكينة. فالله عز وجل اقدر عليه منه وعليها فالواجب على الزوج ان يرد بطاقة اليها. والا يتصرف في شيء من مالها الا باذنها هذا هو الحق الذي يجب على الزوج ان يدين له وان يرجع عن غيه وتسلطه وعدوانه على هذه المرأة واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا تزوج الرجل امرأة فليس لها امر في مالها. اذا ملك زوجها عصمتها فان هذا من الاحاديث الضعيفة التي حكم العلماء رحمهم الله تعالى عليها بالنكارة. ويبقى ان صاحب المال احق بماله وان من يملك شيئا فلا حق لغيره ان يتسلط عليه او ان او ان يعتدي عليه. فهذا هو الحكم الفقهي في هذه المسألة ولكن وصيتي لك ان تكوني حكيمة حصيفة في كيفية التعامل واسترداد حقك. والا تصرفي تصرفا قد يكون سببا لاثارة غضبه ثم يؤدي الى ما لا تحمد عقباه. فعليك ان تبحثي عن الطريقة التي بها تستردين الحق بكمال الحكمة وكمال العقل وكمال الترفق. واذا لم تجدي طريقا الى ذلك فما عليك الا ان تذهبي الى البنك وتلغي البطاقة الاولى وتستخرجي بطاقة جديدة. فتكون البطاقة التي معه ليس لها حظ من الصرف لكن لا تجنحي الى ما قلته لك الا بعد ان تستفرغي جميع الطرق التي بها تستردين حقك من هذا الرجل لانني اخشى اذا علم انك استخرجت بطاقة جديدة وصارت البطاقة التي معه لاغية ان يغضب