﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.900
السؤال يقول اذا باع شخص شيئا لاخر وتأخر الثاني في الوفاء بالمبلغ للبائع. فترة كبيرة مع وجود ما يثبت حق الشخص الاول هل يجوز اخذ تعويض عن فترة التأخير الجواب لا شك ان مطل الغني زلم

2
00:00:25.100 --> 00:00:47.350
وان لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فلا ينبغي لاحد ان يمطر وهو قادر على الوفاء ولكن الغرامات التأخيرية عن الديون لا تحل فهي من ربا الجاهلية دنت طريقتهم اذا حل اجل الدين

3
00:00:47.450 --> 00:01:08.100
ولما ييجي المدين وفاء يقول له الدائن اما ان تقضي واما ان ترضي. يا تدفع يا تزود اي ان تدفع زيادة في مقابل التأخير في قرار زكرناه مرارا في حلقاتنا هذه لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية

4
00:01:08.650 --> 00:01:32.800
لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء لكن ليس من بينها فرض

5
00:01:32.800 --> 00:01:55.000
مالية على التأخير ثم اردف القرار فقال لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقول المالية التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود كعقول قولات لو اتفقت مع بناء مع مقاول

6
00:01:55.100 --> 00:02:11.450
ان ينجز لك عملا يسلمه اول السنة مثلا قلت لو كل يوم تأخير بالف دولار جائز لان محل الالتزام ليس مبلغا من المال انما هو عمل من الاعمال ففرق بين الغرامات التأخيرية

7
00:02:11.450 --> 00:02:20.200
هي في الديون والغرامات التأخرية في العقود بارك الله فيكم اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب