هناك جمعيات تدار من خلال تطبيقات تأخذ مبلغ نظير الخدمة. لكن في الاخذ شرط دفع غرامة لو تأخر الدفع عن وقت معين ليجعلوا ضمانا لدفع العملاء. هل الشرط الفاسد في العقد يبطله الشرط الفاسد فاسد في ذاته لكنه لا لا يبطل العقد اذا كان الحديث عن جمعيات الموظفين ناس يجمعوا اموال ويأخذونها مناومة يعني يعين بعضهم بعضا لا بأس بهذا. وصارت قرارات المرجعيات الفقهية بجواز هذه المعاملة. لكن ارجو الا يشوبوا الغاية الجميلة غاية التعاون والترافق بهذا الشرط الفاسد الذي اقر في المجامع الفقهية ان الغرامة التأخيرية المشترطة في الديون هي من قبيل الربا وفرقوا بينه وبين الغرامة المشترطة في العقود لكن نظرا لعموم البلوى في واقعنا المعاصر ولا يكاد شرط الغرامة التأخرية. يخلو منه عقد من عقود. الايجار الكهرباء التليفون كل شيء فمن لم يستطع اسقاطه من العقل فيجتهد بالا يقع تحت طائلته عمليا بان يؤدي التزاماته في مواقيتها. فلا يضع نفسه تحت طائلة تطبيق هذا الشرط الربوي عليه. الخلاصة ان هذا الشرط فاسد في ذاته لكن لا يترتب عليه بطلان العقل ولا تحريم الدخول فيه عند مسيس الحاجة اليه وعموم البلوى به