الانية كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. علم من ذلك ان اي انية ان اي انية انية ليست بطاهرة فانه لا يباح اتخاذها وكذلك اي انية كان اتخاذها واستعمالها في الاصل محرما فانه لا يباح اتخاذها واستعمالها مثل ماذا مثل الزانية انية الذهب والفضة. ولذلك استثنى فقال الا ان تكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما الا ان تكون فضة او ذهبا او مضببا باحدهما. فاذا هذه آنية محرمة يحرم اتخاذها يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها يحرم اتخاذها واستعمالها اي نعم في الاكل وفي الشرب في الاكل وفي الشرب هذا عليه اجماع وقد بين الامام بن قدامة رحمه الله انه لا يعلم في ذلك خلافا المسألة المقصود انها مسألة لم يخالف بها احد فيحرم اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة بالاكل والشرب حسنا لو ان رجلا اراد ان يستخدمها في غير الاكل والشرب هل يجوز جمهور الفقهاء ومعهم اصحابنا الحنابلة على التحريم على التحريم اي نعم طيب لو ان رجلا قال ان الحديث هنا فيه نهي عن الاستعمال في الاكل والشرب ساذكر لكم الحديث بعد بعد قليل ان شاء الله لو ان شخصا قال ان الحديث فيه النهي عن الاستعمال في الاكل والشرب لكنه لم يتحدث عما سواهما او عداهما فنقول العلماء يقولون النهي نعم عن الاكل والشرب فاذا كان في الاكل والشرب وهما من اكثر الاشياء حاجة يحتاجها المرء ويحتاجها الانسان فما بالك بسواها ثانيا لو ان شخصا قال انها مقصودة بالاستخدام والاستعمال لكن النهي لم يكن للاتخاذ والاقتناء فنقول ان الاتخاذ او الاقتناء وسيلة وطريقة للاستعمال ان الاتخاذ الاقتناء وسيلة هو طريقة للاستعمال وعند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد وعند اهل العلم ان الوسائل لها احكام المقاصد نحن نعلم ان النساء يجوز لهن ان يتختمن بخواتم الذهب ويلبسنها سواء اكان ذلك في معصمها او على صدرها تفعل ما تشاء لكن في الاكل والشرب حتى في في الانية لا يجوز. اذا كذلك النهي هنا عام للرجال وللنساء فالنساء يحرم عليهن الشرب والاستعمال حسنا قال رحمه الله تعالى كل اناء ظاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان تكون ذهبا او فضة او مطببا بهما. اذا هذه يحرم اتخاذها واستعمالها. ما الدليل؟ الدليل على ذلك اخوتاه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وهو حديث صحيح لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وجاء كذلك في حديث اخر حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم الله يعافينا واياكم. والحديث الصحيح متفق عليه. وكذا الحديث السابق الجرجرة يا صوت وقوع الماء حينما يقع في الجوف اذا لا يجوز لشخص ان يشرب او يتخذ انية ان يشرب او يأكل او ان يستخدم اي استخدام لانية الذهب والفضة حتى لو كان مضببا بهما. ما معنى المضبب المطبب وان الاكادم يعني الملحم كانه حصل فيه انكسار فضببت احد الشقين بالاخر فاصبح ملحمين بي اما الذهب او الفضة لا يجوز لا يجوز الشرب ولا الاتخاذ ولا الاستعمال ولا الاكل بها مضررا بها او باحدهما بها يعني بالذهب او الفضة او باحدهم او واحد منهما والحال كذلك يحرم اتخاذ او استعمال ما كان مموها بذهب او فضة نجد ان هنالك مثلا انية من من النحاس آآ تذاب فيها شيء من الذهب او الفضة تصطبغ بلونها هذا يحرم كذلك المطعم المطعم الذي الذي يكون فيه خروق محشوة بالذهب او الفضة فيحفر بهذه هذا الاناء او ذلك الوعاء اه بعض الخروق وبعض الحفر وتوضع فيها الذهب والفضة بقدرها. كذلك هذا يحرم الشرب به او الاكل بشكل عام باستخاذه او باستعماله كذلك المكفت المكفت اللي هو ان اه يبرد الاناء فيصير فيه مثل اه شبه المجاري ثم يوضع شريط بسيط رقيق من ذهب او فضة ثم يدق عليه حتى يلتصق فكل ذلك حرام كل ذلك حرام لا يجوز لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. نعم طيب او مضببا باحدهما قد يأتي رجل فيقول مجرد التطبيب كذلك يحرم اتخاذه واستعماله نقوم كذلك مجرد التطبيق لماذا؟ نقول القاعدة تقول بان الشارع الحكيم اذا نهى عن شيء يتعلق النهي بجميع افراده الشارع الحكيم اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده. وبهذا يكون مجرد التطبيب باحدهما مانع من مانع من جوازي اتخاذها او استعمالها ثم ذكر رحمه الله تعالى حرف استدراك وبين ما بعده. قال رحمه الله لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة هنا نجد انه الاصل بانية الذهب والفضة او او الاصل في المضبب باحد احد آآ احد الذهب او الفضة الاصل التحريم اتخاذ او الاستعمال لكن لكن حرف استدراك تباح يعني يمكن ان نقول بالجواز او نقول بالجواز والاباحة باكتمال اربعة اشياء باكتمال اربعة اشياء اذا انخرم واحد منها لا يباح ذلك طيب ما هي الاشياء الاربعة اولا ان تكون ضبة وقلنا معنى الضبة اللي هي الشيء الملحم اذا اذا كانت غير ضبة بمعنى انها كانت في الاصل هي كلها بذاتها ذهب كلها بذاتها فضة هذه لا يجوز استخدامها مطلقا كذلك هذه الضبة يسيرة بمعنى انها ليست كثيرة يسيرة كي يسير قليل يعني انت لما ترى هذا الشيء الملحن بالذهب والفضة تقول هذا شيء يسير قليل من فضة اه اذا كانت من ذهب لا يجوز اذا كانت من ذهب لا يجوز. يعني حتى لو كانت هي ضبطة يسيرة من من ذهب لحاجة لا يجوز اذا لابد ان تكون ضبة ويسيرة ومن فضة تكون فقط من من جوهر الفضة من جوهر الفضة. قال لي حاجة شيء يحتاجه الشخص مثل انه اذا انكسر شيء له او اراد ان يتوضأ بهذا الاناء فلم يجد غيره وهكذا فلا حرج في ذلك والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري ان قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتوضأ به انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة مكان ذلك التشعب الذي حصل والتخرق والانكسار اتخذ سلسلة من فضة فاذا هذا يعد مخصصا لعموم الاحاديث السابقة مخصصا لعموم الاحاديث السابقة والحاجة هي ان يتعلق بها غرض غير زينة وان وجد غيرها. هذه هي الحاجة التي ضبطها الاصحاب لما يقول رجل لنا لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة نقول ما هي الحاجة؟ الحاجة ان يتعلق بها غرض لكن هذا غرض المهم انه يكون غير زينة ليس للزينة. والله واحد يريد ان يأخذ هذه فقط للزينة. لا هو ان يتعلق بها غرض غير زينة وان وجد غيرها. يعني حتى لو وجد غير هذه آآ الانية او الاناء الذي انكسر يعني لنفترض انه وجد اناء من زجاج آآ بجانبه وهذا الاناء الذي بجانبه من زجاج لا يوجد فيه انكسار ويستطيع بامكانه ان يتوضأ به او يشرب به فنقول لا حرج ان تتوضأ بذلك الاناء الذي ضببته او سواء انك انت كنت تريد ان تشرب منه او تتوضأ منه او غير ذلك المهم ان تكون الحاجة هذه آآ الغرض فيها لغير الزينة حتى لو كان قد وجد غيرها قد يسأل سائل فيقول ما ما العلة في ذلك؟ لماذا لماذا اه حرمت انية الذهب والفضة فنقول الحقيقة انها هنالك في روايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انها لكم في الدنيا ولهم في الاخرة. فبعضهم قال بان العلة في ذلك تعبدية اي نعم انها لنا في الاخرة وهي لهم في الدنيا وهنالك من قال ان فيها كسرا لقلوب الفقراء بمعنى ان ان الرجل او الشخص يشرب من انية ذهب او يشرب من انية تخيل واحد يمسك مثلا كأس من ذهب كامل خالص مصفى ويشرب به هكذا او يتوضأ. هذا يجد فيه نوع من يكسر قلوب الفقراء. نعم وبعضهم قال بان هذا فيه نوع من الخيلاء والكبر فيه نوع من الخيلاء والكبر فيه نوع من الخيلاء والكبر وان ان الشخص حينما يشرب بهذه الانية اه او يتخذها او يقتنيها يكون في قلبه وفي نفسه شيء من الخيلاء والكبر اي نعم وآآ وبعضهم قال ان في ذلك اسرافا وبعضهم قال ان في ذلك اسرافا وتبذيرا. ان في ذلك اسرافا وتبذيرا نعم حسنا لو ان شخصا قال لنا طبعا هذه العلل التي ذكرها العلماء في تحريم انية الذهب والفضة. لو ان رجلا قال هل يجوز ان ان اتخذ مثلا جوهر مثلا الياقوت او الزمرد او او الى اخره. نقول النص الشرعي لم يتناوله فيجوز فيجوز ذلك من ناحية الجواز يجوز ذلك لذلك نقول لعله والله سبحانه وتعالى اعلم ان في الشرع حكمة خفية في تعلق تحريم الاكل والشرب او الاتخاذ والاغتناء والاستعمال في انية الذهب والفضة لانها في الغالب هي التي تدور عليها الاثمان تدور عليها الكثير من اعين الناس ونظرهم اليها فيعرفونها لكن ربما الزمرد والياقوت هذه ربما لا يعرفها كثير من الناس حتى انك ربما تسأل احدا تقول له هذا اللون وهذا الخزف كم سعره؟ يقول لك هذا مثلا بمبلغ كذا وكذا ويمكن يكون بعشرات الالاف لكن لو كان بذهب يعرف انه هذا شيء ذهب اه اي نعم فلذلك نقول انه هذا الحكم متعلق فقط في الذهبي والفضة متعلق في الذهب اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس