﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:17.200 --> 00:00:37.200
وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله معاشر طلاب اكاديمية دراس العلم. حياكم الله في هذا المقرر الجديد من مقررات المستوى الثاني من مستويات هذه الاكاذيب

3
00:00:37.200 --> 00:00:57.000
ايمنية مباركة نحن معكم في مادة فقه المعاملات. هذه المادة التي هي عبارة عن اكمال ما شرعنا به من شرح كتابه اخصب المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في المستوى الاول

4
00:00:57.000 --> 00:01:17.000
حينما يتعلق بفقه العبادات. وفي هذه المادة في هذا المستوى الثاني في مادة فقه المعاملة نكمل ما شرعنا به من من ابواب الفقه التي تأتي بعد فقه العبادات. بداية ما هو فقه المعاملات؟ ما هي مفردات هذه

5
00:01:17.000 --> 00:01:43.050
المادة التي سندرسها باذن الله تعالى. اهل العلم ايها الاحبة لهم اطلاقان لهم اطلاقان لفقه المعاملات. يطلقون فقه المعاملات ويؤيدون به احد امرين. هناك اطلاق عام واطلاق خاص يطلقون فقه المعاملات وقد يريدون به معنى عاما وقد يريدون به معنى خاصة. اه اما المعنى العام يريدون بفقه المعاملات

6
00:01:43.050 --> 00:02:10.050
ما يقابل فقه العبادات. فيقسمون الفقه قسمة ثنائية يقسمون الفقه الى فقه عبادات والى فقه معاملة. فقه العبادات هو الذي ينظم علاقة العبد بربه عز وجل. لاداء هذه العبادات فيشمل الابواب المتعلقة بالعبادة مثل الصلاة وقبلها الطهارة والزكاة والصيام والحج وايضا يدخلون به باب الجهاد. هذه

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
متعلقة بالعبادات هذه تدرس فيه فقه العبادات. في مقابل ذلك هناك فقه المعاملات. وهو الفقه الذي ينظم علاقة الناس بعضهم البعض فيشمل كل الابواب التي تأتي بعد فقه العبادات كل الابواب سوى فقه العبادات هذه يريدون بها

8
00:02:30.050 --> 00:02:54.300
الفقه المعاملة هذا بجميع هذه الابواب ولا يخصونها بمعاملات بالمعاملات المالية فقط. فيدخل في فقه المعاملات في معناه المعاملات المالية وايضا يدخل فيه المناكحات ايضا يدخل فيه يدخل فيها ايضا الجنايات والاقضية والايمان والنذوق والحمر والاباحة. كل هذه الابواب تدخل في فقه المعاملة

9
00:02:54.300 --> 00:03:15.300
بمعناه العام. وهذا هو مرادنا هنا في هذه المادة اتقوا المعاملات الذي سندسه في هذه المادة هو بمعناه العام. فسيشمل كل الابواب عدا الابواب المتعلقة في فقه العبادات والتي تقدم تقدمت دراستنا في المستوى الاول

10
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
هذا الاطلاق العام. في مقابل ذلك هناك لهم اطلاق خاص لفقه المعاملات. فيطلقون يطلقون فقه المعاملات به احيانا الابواب المتعلقة بالمعاملات المالية فقط. وليس جميع المعاملات التي يتعامل بها الناس

11
00:03:35.450 --> 00:03:55.450
انت الحنابلة كما تقدم يقسمون الفقه الى اربعة ارباع. عندهم فقه العبادات وهذا الذي تقدمت دراسته وايضا عندهم كل ويريدون به المعاملات المالية وعندهم فقه المناكحات وفقه الجنايات ويلحقون بقية الابواب من الاقضية والايمان والنذور ونحوها

12
00:03:55.450 --> 00:04:15.450
الجناية فهنا في هذا المعنى الخاص بهذا الاطلاق الخاص لفقه المعاملات انما يراد به فقه المعاملات المالية فقط وليست جميع الابواب. ففقه المعاملات هنا يمثل وقوع الفقه. فالقسم هنا رباعية كما هي عند الحنابلة. اه

13
00:04:15.450 --> 00:04:35.450
وعادة عادة الفقهاء يقدمون في البداية فقه العبادات لشغفه وسموه وهو ينظم علاقة العبد بربه عز وجل. ولكثرة حاجة الناس اليه في كل يوم يصلون خمسة صلوات. فالناس حاجتهم لفقه العبادات اعظم من حاجتهم بما ينظم امور دنياهم

14
00:04:35.450 --> 00:04:55.450
الفقه الذي يعتني بدين الانسان وعلاقته بربه لا شك انه مقدم عن ما يتعلق بتنظيم امور ثم بعد ذلك يقدمون فقهاء المعاملات المالية. لماذا يقدمونه لكثرة حاجة الناس له؟ فالناس في حياتهم

15
00:04:55.450 --> 00:05:15.450
يبيعون ويشترون ويستأجرون في كل يوم يمارسون هذه المعاملات المالية. هم بحاجة اليها في كل يوم وفي كل حاجتهم اليها اعظم من حاجتهم بما سوى ذلك من الابواب. في المناكحات الانسان عادة ما يتزوج يعني مرة في عمره. الجنايات نسأل الله تعالى ان يبعدنا عنها قد يقع الانسان ربما فيها

16
00:05:15.450 --> 00:05:35.450
لكن على وجه على يقع فيها نادرا لا يقع بها بشكل مستمر في ممارساته اليومية فلهذا حاجة الناس الى فقه المعاملة قدم على فقه المناكحات وفقه الجنايات. اه كثير من الطلاب ربما يزهد في اه فقه

17
00:05:35.450 --> 00:05:56.750
حملات باعتباره انه يعني متعلق بامور الدنيا ونحوها. ويصب اهتمامه بفقه العبادات فقط. كثير منهم يعني بعد ان يلهي فقه العبادات يعني تجد انه ينقطع به وهذا للاسف هذه يعني ذريعة يتذرع بها ربما لما يجده من صعوبة في فقه المعاملات والا فان فقه المعاملات لا شك انه لا يقل

18
00:05:56.750 --> 00:06:16.750
عن فقه العبادات. صح ولا فقه العبادات لا شك انه اعظم. وآآ اشرف لكن ايها فقه المعاملات هذا ينظم علاقة الناس. ينظم بيعهم شراؤهم يكفي فيه ان الانسان اذا علم وتعلم فقه المعاملات يمنع عن نفسه المال الحرام. كيف سيمنع عن نفسه المال الحرام ولا يدخله

19
00:06:16.750 --> 00:06:36.750
انه يدخله على اهله ان كان جاهلا مثل هذه العقود وهذه المعاملات. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كيف سيحقق اجابة الدعوة تحقق هذا المقصد وهو يدخل على نفسه معنى الحرام من حيث لا يشعر. فتعلموا هذه ابواب لا شك انها مهمة

20
00:06:36.750 --> 00:06:56.750
لكثرة حاجة الناس اليها في كل يوم في كل يوم الناس يمارسون هذه المعاملات. كما قلنا كثير من الطلاب ربما يعني يستصعب هذا اه هذه الابواب. وحقيقة هو العلم ليس سهلا. يعني العلم الشرعي يعني من يقول لك ان طريقة

21
00:06:56.750 --> 00:07:16.750
العلم سهل واما العلم الشرعي آآ يعني امره هين. صدقا هذا لم يصدقك القول. طريق العلم طريق صعب طريق شاق يحتاج منك الى بذل واجتهاد يحتاج الى منك الى بذل الاوقات. بذل العمر في سبيل تحصيل

22
00:07:16.750 --> 00:07:36.750
هذا العلم ليس الامر هينا فقه المعاملات ان وجد الطالب فيه شيئا من الصعوبة فليتعجب هذا هو حال العلم الشرعي هناك بعض العلوم تجد فيها صعوبة. طالب العلم الاصل به ان يثاب وان يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولا ولا

23
00:07:36.750 --> 00:07:56.750
انه بمجرد ما يجد اي صعوبة يترك هذا العلم لا انما يكبر المسائل بتكرار هذه المسائل باذن الله تعالى يعني يثبتوا العلم. هذا هو حال العلم الشرعي كما كان يعني كما كان يقول العلماء ان اعطيته كلك اعطيته كل وقتك واهتمامك قال اعطاك بعضا هذا هو الحال

24
00:07:56.750 --> 00:08:16.750
وما كانت له بداية محقيقة كانت له نهاية مشرقة. اذا لابد في البدايات من احراق النفس. لابد من هناك يعني ان الانسان يحترق حتى في سبيل تحصيل هذا العلم وحتى تكون تكون نهايته باذن الله تعالى مشرقة وينفعه الله سبحانه وتعالى بهذا

25
00:08:16.750 --> 00:08:40.450
وينفع به من حوله اه الان الفقه المعاملات يعني ربما يعني من باب مثلا ان الطلاب يستصعبونه يعني ربما الطالب يعني مع بداية فقهه في معاملتي يجد هناك فرقا بين فقه المعاملات وفقه العبادات التي سبقت دراسته. آآ وهذا قد يسبب له يعني شيء من الصعوبة

26
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
اه بعض يعني الحقوق حتى الطالب بداية الباب يكون يعني يستوعب هذا الامر يكون على علم انه يعني سيدخل مرحلة جديدة ويكون هناك نوعا ما اختلاف في الفقيه الذي سبق طرحه في فقه العبادة. آآ ابواب العبادات عادة يعني يغلب عليها آآ وجود الدليل

27
00:09:00.450 --> 00:09:20.450
في غالب المسائل. كل مسألة تجد في جل. مسائل العبادة. كل مسألة في مقابلها دليل نص من الكتاب او السنة. هذا يغلب في فقه عبادات وهذا لان الاصل في العبادات اصلا المنع. الاصل في العبادات المنع. فنحن لا نشرع عبادة الا اذا شرعها الله سبحانه وتعالى

28
00:09:20.450 --> 00:09:36.900
بها نص من الكتاب والسنة. فيغلب على مسائل فقه العبادات وجود النص واما فقه المعاملات في المقابل بالعكس تجد ان يعني تجد في الباب كله مثلا تجد هناك آآ نصا او نصين حديث

29
00:09:36.900 --> 00:09:56.900
او حديثين وجميع المسائل التي في البادية اه مرتبطة وتعود لهذا الاصل لهذا النص او اه هذه هذه الاية من هذا النص من الكتاب او السنة. فتجد هناك فرقا نوعا ما في طبيعة هذا الفقه في طبيعة الاستدلال له. فقه العبادات خلاص هناك نص ومسألة

30
00:09:56.900 --> 00:10:16.900
لا فقه المعاملات هنا كقاعدة عامة جاءت بها الشريعة في الكتاب او في السنة. وتتخوى عنها ايه؟ يتفرع عنها مسائل. كل هذه المسائل تكون تحتب وتتبع تحت القاعدة العامة التي جاءت بها الشريعة. هذا يعني نوعا ما فوق بين فقه العبادات وفق المعاملات. ايضا فقهي يعني

31
00:10:16.900 --> 00:10:36.900
الفقه العبادات نوعا ما محدودا ليست كثيرة حتى النوازل يعني الفقهية في يعني تقل في فقه العنف عبادات مقارنة بفقه المعاملات بينما فقه المعاملات يعني اوسع مسائله كثيرة وتفريعاته كثيرة لان فقه المعاملات يعني متعلق ليس هناك شيء محدد له مثل العبادات انما هذا يعني

32
00:10:36.900 --> 00:10:56.900
سائله بحسب اعراف الناس وبحسب احوالهم ومعاملاتهم والناس في كل يوم. يعني يحدثون اه معاملات جديدة وتعرض مسائل جديدة ايه ده؟ فهذا يؤدي الى تشعب هذه المشاريع وكثرتها. لكن في تجد هناك قاعدة عامة وجميع هذه المسائل نعيدها الى هذه القاعدة. هذا يختلف

33
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
العبادات ايضا فقه العبادات مثلا اه تجد ان العلة فيه تعبدية في غالب مسائله تجد العلة تعبدية خلاص نحن مثلا نصلي الضوء لماذا؟ اربع ركعات لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اراد ذلك خلاص العلة تعبدية. لا مجال فيها للنقاش. اما فقه المعاملات لا تجد غالب المسائل التي فيه

34
00:11:17.400 --> 00:11:37.400
اهلها علة ولها آآ مقصد من آآ من تشريع هذا الحكم تمام؟ تجد هناك علة وتبحث عن تحقيق مناطق هذه العلة في هذه مسألة تحققت هنا ام لم تتحقق؟ ففقه المعاملات لا يغلب عليه ان المسائل لها علة تامة هذه العلة تحقق مقصود معين هنا

35
00:11:37.400 --> 00:11:57.400
المقصود هنا لم يتحقق هناك مصلحة اعظم فتجد ان يعني النقاش في مختلف القياس يغلب فيها القياس اه نوعا ما تجد اختلافا بين المعاملات وفقه العبادات في كثير من الاحيان. هذا قد يسبب للطالب نوعا ما صدمة. قد يسبب له انتقال يشعر انه يعني الامر الوضع اختلف عنده

36
00:11:57.400 --> 00:12:17.400
لكن يعني ان شاء الله بالاستعانة بالله عز وجل وبالجد والمثابة وبعد ذلك ان شاء الله الانسان يعني يحقق مآربه ويحقق مقصده من تثبيت هذا العلم نسأل الله تعالى الاعانة للجميع. اه ايضا يعني هنا ننبه مع بداية هذه الابواب اه ان يعني طالب

37
00:12:17.400 --> 00:12:35.700
يعني ينبغي له ان يستشعر اثناء دراسته لفقه المعاملات آآ يستشعر منة الله سبحانه وتعالى على هذه الامة. يعني يستشعر عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف

38
00:12:36.000 --> 00:12:53.400
ان هذه الشريعة شريعة شاملة. شملت جميع نواحي حياة الناس في ادق التفاصيل في كل مسألة في كل شاغدة وواردة تجد حكم الله عز وجل حاضر. قسم العبادات تنظيم لحياة

39
00:12:53.400 --> 00:13:17.150
فقه المعاملات تنظيم لعلاقة الناس ببعضهم في معاملاتهم في نكاحهم في في الاقضية حتى في الفاظهم الايمان والنذور لا تجده جانبا من جوانب حياتي الناس الا وتجد ان لهذه الشريعة فيها حكما. فهي شريعة شاملة وهذا من تمام

40
00:13:17.150 --> 00:13:37.150
الله سبحانه وتعالى علينا ان الله سبحانه وتعالى لم يكلنا الى انفسنا في هذه الارض بل انزل الينا شريعة من عنده سبحانه وتعالى جميعا حياتنا تنظم جميع اجزاء هذه الحياة وجميع العلاقات. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى. ستجد هذا جليا في اثناء الدراسة كيف ان

41
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
هذه الشريعة في كل التفاصيل دخلت فيها في كل الاحوال تجد ان حكم الله سبحانه وتعالى حاضر. ايضا اثناء دراسة هذه هذا الفقه اه تستشعر ربانية هذه الشريعة وكيف ان هذه الشريعة جاءت من عند الله سبحانه وتعالى لم تراعي احدا على حساب احد

42
00:13:57.150 --> 00:14:17.150
بدأت هذه الشريعة لتحقيق رغبة فئاته من الناس وتحقيق مصالحة معينة انما هي شريعة من الله سبحانه وتعالى الذي هو رب الجميع فهذه الشريعة لم تأتي اه لمصلحة فئة على فئة اخرى. بل غاعت جميع الطبقات وجميع فئات المجتمع. طاعة الغني

43
00:14:17.150 --> 00:14:39.300
كما بعث الفقير المسلم وايضا حتى الذمي واهل الكتاب وغير المسلم. طاعة جميع الاطياف بعدل مطلق لانها من الله سبحانه وتعالى. في المقابل تنظر الى حتى هذه الانظمة الموجودة العالمية الموجودة تجد انها لانها من صنع البشر

44
00:14:39.300 --> 00:14:59.300
من صنعها في غالبه يعني يحرص على ان يحقق مصالحه ومصالح الذين مثله تمام؟ مثلا في رأس مالية تجد ان يعني فيها مراعاة جانب الغني على حساب الفقير. اه الاشتراكية من قبلها لا هناك مراعاة لصالح الفقراء على حساب الاغنياء. طب ماشي هذا فقير لكن ايضا

45
00:14:59.300 --> 00:15:18.350
حقوق ويريد تحقيق بعض آآ المقاصد في حياته. فتجد هنا في مثل هذا في الفقه تجد ان الله سبحانه وتعالى آآ ربانية راحت جميع الاطياف لم تراعي آآ فئة على حساب فئة اخرى

46
00:15:18.450 --> 00:15:33.450
لانها من الله سبحانه وتعالى. ايضا تجد العدل في هذه الشريعة العدل المطلق. اه لا لا جور فيها لا شطط لانها من الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه هو الذي خلق الناس

47
00:15:33.500 --> 00:15:56.050
وهو اعلم بما يصلح بما يصلح لها. فهو ربه خلقهم وانزل لهم هذه الشريعة منة وفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده اه قبل ان نشرع ايضا في مسائل الكتاب يعني اه نريد ان نأخذ هيك مقدمة عامة عن ابواب المعاملات يعني

48
00:15:56.050 --> 00:16:16.050
بحيث انه ان شاء الله في الابواب القادمة تكون المعلومات عندنا مرتبة. تكون المعلومات كلها مرتبطة بعضها ببعض. نعرف ترتيب هذه الابواب. كل باب اين يعود الى هذا التشجيع العام الان ان شاء الله الذي سنبينه. ابواب المعاملات كثيرة وستأتي ان شاء الله معنا. هذه كل الامور الابواب

49
00:16:16.050 --> 00:16:33.900
متعلقة بتنظيم آآ العلاقات المالية نقول الامور المالية بين الناس. فابواب فقه المعاملات ابواب الابواب التي ستأتي معنا ان شاء الله تعالى. يعني هي تعود لاحد ثلاثة امور. اما انها عقود

50
00:16:34.100 --> 00:16:54.100
هذا القسم الاول وهذا غالب الابواب سنجد انها عبارة عن عقود. المسائل التي ستأتي هي متعلقة بعقود تعاطف الناس عليها وجرت جرت معاملاتهم فيها عقود وايضا هناك حقوق. طبعا اكيد حقوق متعلقة بالامور المالية حقوق. سنجد هناك بعض الابواب متعلقة ببعض

51
00:16:54.100 --> 00:17:18.900
الحقوق. وعندنا في ايضا ثالثا عند هناك تصرفات. بعد بعض التصرفات المالية. طبعا احنا قلناها للابواب المتعلقة بالامور المالية. ومن هنا ننتبه هنا نريد فقه المعاملات موادنا هنا ايش؟ المعنى الخاص. وليس بمعناه العام. المعنى العام يشمل المناكحات والجنايات ايضا. اما الان سنتكلم عن يعني نحن نشرع

52
00:17:19.050 --> 00:17:37.650
بداية في هذه المادة بفقه المعاملات باعتباره ايش؟ وضعا من ارباع الفقه وهو المعاملات المالية هذه الابواب التي ستأتي في هذا الربع من اورباع الفقه ان انت بهذا التفريق جيدا ما مرادنا هنا بفقه المعاملات؟ ما مراد هذا المعنى الخاص؟ فما مغادرة بفقه المعاملات في

53
00:17:37.650 --> 00:17:53.750
به المادة فقه معاملة مادة؟ لا هنا نريد المعنى العام. فاذا هذه الابواب اما تعوا العقود او حقوق او تصرفات. عقود مثل ايش؟ مثل عقد البيع. ايضا عندنا مثلا الاجابة

54
00:17:55.300 --> 00:18:25.500
تمام ستأتي ايضا مثلا بعض الشركات بكل هذا عبارة عن عبارة عن عقود. اه ايضا عندنا بعض الابواب بحثت في بعض الحقوق المالية لبعض الناس. مثلا عندنا باب الشفعة يعني عندنا اثنان شريكان في عقاب احدهما اراد ان يبيع مثلا نصيبه

55
00:18:26.100 --> 00:18:47.250
الامل الشريك يحق له ان يطالب بهذا البيت. هذا نفس الشرك باعه لسين من الناس شريكه يستطيع ان يطالب بهذه الصفقة. حقه هذا احد حقوقه لانه شريك له لانه لا يعني من حقه الا يدخل على ماله من يشاركه فيه من لا يرضاه ان يكون

56
00:18:47.250 --> 00:19:07.600
هل هذا حق؟ هذا ليس عقدا انما هذا حق لهذا الشريك ان يطالب بهذه الصفقة. فمثلا عندنا الشفعة. ايضا عندنا مثلا حجر الحجر مثلا عندنا اه انسان مفلس افلس وماله لا يكفي لسده عمائه هؤلاء العظماء يحق لهم ان يطالبوا

57
00:19:07.600 --> 00:19:23.550
من حقوقهم من حقهم ان يطالبوا بالحجر على هذا المفلس. تمام؟ حتى يرد اليهم اموالهم هذا حق لهؤلاء الغرباء وهو حق بالامور المالية. ايضا عندنا التصرفات هذه التصرفات قد تكون تصرفات شرعية

58
00:19:23.800 --> 00:19:43.000
وقد تكون تصرفات غير شرعية   تصوفات شرعية مثلا مثل الوصية هذا تصوف ليس عقدا وليس حقا هذا تصوف مالي تصرف به الانسان بان يوصي بشيء من ماله بان يكون لفلان او ان يتصدق به او

59
00:19:43.000 --> 00:19:59.650
الى اخره. تمام؟ هذه وصية فهذا تصرف شرعي. التصرف غير شرعي مثل القصد انسان اخضر ما لم يضيع هذا غصب ما المسائل وما الاحكام المترتبة على هذه الابواب؟ هذا ما سندرسه باذن الله تعالى في هذه

60
00:19:59.650 --> 00:20:28.750
المهدأ. الان ايضا بالنسبة العقود قلنا هذا الجزء الاكبر من فقه من ابواب اه المعاملات ستكون في العقول. هذه العقود لها اربعة انواع نقسمها قسمة رباعية العقود. هذه القسمة لا تظن ان هذه باعتبار مقصد العقد. يعني عندنا عقد معين بين اثنين. هذا

61
00:20:28.750 --> 00:20:47.750
العقد ما المقصد منه؟ ما المراد منه تمام؟ هذه سنقسم هذه العقود بناء على المقصد من هذا العقود الانسب. الامور ان شاء الله تتوضح. في عندنا عقود معاوضات معاوضة عقد

62
00:20:47.800 --> 00:21:03.250
يعاد منه العوض. عندنا طرفين تمام؟ كل منهما يقدم عوضا للآخر. كل واحد يقدم شيء. انا ادفع مال وهذا مقابل مثلا يعطيني جوال ادفع مال مقابله اخذ منفعة من فلان

63
00:21:03.400 --> 00:21:20.100
تمام؟ انا ادفع مالا مثلا مقابل انسان مثلا يوصلني الى مكان معين تمام؟ هذه تسمى ايش؟ عقود عقود معاوضة. تمام؟ كل منهما يدفع عوضا للاخر. والمقصد من هذا العقد هو

64
00:21:20.100 --> 00:21:48.150
عملية المحاوظة هي ايش مبادلة هذي؟ هذا هو المقصد من هذي العقدة. مثل ايش؟ مثل البيع الاضاءة  تمام؟ ايضا عندنا عقود توثيقات  عقود توفيقات هذه العقود ليس المقصد منها عوض ليس المقصد منها تحقيق والحصول على عوض معين. انما المقصود منها

65
00:21:48.150 --> 00:22:11.550
توثيق عقد عقد اخر. مثلا انا الان بعت واشتريت من انسان. تمام؟ بقي يريد اريد منه مثلا آآ مبلغ لم يدفع لي بالكامل الثمن لان هذا المبلغ في ذمته كيف ساوثق هذا الدين؟ كيف استطيع ان اه اضمن اني احصل على هذا المال؟ اتي بعقد اخر

66
00:22:11.550 --> 00:22:33.500
هو عقد توفيق مثلا اتي اطالبه برهن اطالبه بضامن اطالبه بكفيل حتى اتأكد اني ساحصل على هذا المال انا اتيت انسان واقرضته قرضا تمام الان ما الذي سيضمن انه سيعيد لي هذا القط؟ اتي الان التجئ الى هذه العقود عقود التوثيقات اريد بها توثيقة ديني

67
00:22:33.500 --> 00:23:04.300
ما لي فاطالبه بظهر اطالبه بكفير. اذا اذا توثيقات من فين؟ الرهن الكفالة ربما  الان عندنا النوع الثالث من انواع العقود عندنا عقود  هذه العقود من اسمها المقصد منها ليست الحصول على عوض

68
00:23:04.350 --> 00:23:21.600
وليس توفيق الدين انما المقصود منها هو التباطؤ لوجه الله تعالى. تمام؟ اذا المقصود هنا التبوؤ  اه اباظ مثال مثلا هبة   انسان طبعا هو عقد ما انتبه ان هذه كلها عقول يعني يوجد طرفين

69
00:23:21.650 --> 00:23:38.950
تمام؟ في ايجاب وفي قبول. الان مثلا عندي انسان اريد ان اهابه مثلا مبلغا من المال قلت له فلان خذ هذا نبلغ لك وقال قبلت هذا عقد تم. لكن ما المقصود من اجراء هذا العقد هو ايش؟ التبرع انا اريد ان اتبرأ. النوع الثالث من العقود

70
00:23:38.950 --> 00:24:02.900
هو ايش الانفاقات هذه العقود ايضا يعني ليس المقصد منها الحصول على عوض ولا كذا وليس التبرع بمعنى انا اريد ان اتبرع بشيء معين انما يعاد منها الارزاق بالناس. تيسير امورهم. تيسير معاملاتهم. المقصد من هذا العقد ليس عوضا. ننتبه

71
00:24:02.900 --> 00:24:22.900
مثلا مثلا مثل عقد التبرعات وعقد الانفاقات يعني وجود العوض يخرجه مع معناه بل قد يحرم مثلا ارفاقات يقولون مثل القبض انا اقرضت انسانا قرضا. ما المعاد؟ ما المقصود من هذا؟ العقد هو الاغلاق بهذا الانسان. هو انا اريد ان اعينه اسهل عليه امره

72
00:24:22.900 --> 00:24:42.600
هذا القبض لو انه كان لو اريد منه عوض لو انا طالبته قصدت من هذا العقد الحصول عليه شيء معين هناك مصلحة فغالب المعارضات في غالبها يكون فيها نوعا ما هناك منفعة انا اريدها من هذا العقد. هناك تحقيق منفع. في القبض لو اردت ان احقق منفعة كل جدل

73
00:24:42.700 --> 00:24:55.350
كل قبض جرى آآ نفعا فهو ايه؟ فهو ربا. نعم. اذا الان لما صار هناك معاوضة وطلب ربما يدخله في الحرم او انه مثلا في الهبة لو اردنا ان الهبة ادخلنا فيها العوض

74
00:24:55.600 --> 00:25:15.600
اهديته هدية مقابل ان يعطيني مثلا شيء معين. او مبلغا من المال هنا لم تعد هبة ولم تعد من عقود التبرعات انما اصبحت بيعة واصبحت ايه اه من عقود المحافظات. فاذا عندنا اربعة انواع عندنا فقه المعارضات او عفوا عقود المعارضات عقود التوثيقات والتبرعات

75
00:25:15.600 --> 00:25:35.400
وكذلك عقود الارفاقات. هذه جميع الابواب التي ستأتي معنا باذن الله تعالى هي تعود الى احد هذه الاقسام الاربعة. وايضا ستمر معنا ابواب اخرى متعلقة بحقوق. وبعد ايضا ستمر ابواب متعلقة بتصرفات سواء بعضها تصرفات شرعية

76
00:25:35.500 --> 00:25:54.800
تمام؟ جالسة وبعضها تصرفات غير شرعية تصرفات محرمة. فاذا كل باب ندرسه لابد ان تعرف مكانه من هذه من هذه كل عقد اين هذا موقعه؟ ما المقصود منه؟ تمام؟ يعني تضعه ضمن هذه هذا هذه الشجرة

77
00:25:54.950 --> 00:26:20.000
طيب الان اول اموال هذه المعاملات المالية اول ابواب في المعاملات بمعناه الخاص عادة ما يبدأون بكتاب البيع كتاب البيع وذلك لكثرة حاجة الناس اليه. يعني كثرة حاجة الناس الى كتاب البيع. لهذا عادة ما يبدأون به ويعني

78
00:26:20.000 --> 00:26:35.700
يعني آآ جانب العقود في النهاية ان كثير منها نقول تمام يعود الى يعود الى هذا العقد وهو عقد البيع وعادة الناس اكثر ما المعاملات المالية هي عبارة عن بيوع تتم بين الناس. ما هو البيع

79
00:26:35.750 --> 00:26:55.750
يعني قبل طبعا المصنف ترجم من باب قال كتاب للكتاب كتاب البيع وسائغ المعاملات. كتاب البيع وسائر المعاملات. ثم يعني اول ما بدأ به بدأ بما يتعلق بالبيع فيعني بدأ بمباشرة بدأ بالصيغة. تمام؟ هل يصح بايجاب

80
00:26:55.750 --> 00:27:19.950
بالايجاد والقبول. الان قبل ما نقف على عبارات المصنف ما هو البيع اصلا؟ ما هو تعريف هذا البيع؟ يقولون البيع في اللغة الان معناه اللغوي اقول هو دفعو عوض واخذو معوض. دفعو عوض واخذ معوض هو من عقود المعارضات. وهو ابرز واهم عقد من عقود المعاوضة

81
00:27:19.950 --> 00:27:41.500
دفع عوض واخذ معوض مكانه. تمام؟ انا اتي الى زيد اقول له خذ مئة دينار واريد مقابل هذه المئة دينار ان يعطيني مثلا جوالا دفعت له عوضا اخذت معوضا مكانه وهذا في معناه العام معنى العام وهذا المعنى العام يعني يدخل فيه

82
00:27:41.500 --> 00:28:01.500
طبعا هذا المعنى العام في اللغة يدخل فيه البيع كما سيأتي بيانه. يعني الان ان شاء الله البيع الشرعي الصحيح شرعا ويدخل فيها ايضا البيوع ده من يدخل فيه حتى غبار. يدخل فيه مثلا آآ في الغيبة. الان انا ادفع لفلان مثلا آآ مئة دينار على انه

83
00:28:01.500 --> 00:28:25.500
وسيغدها لي مثلا مئة وعشر مئة وعشر دنانير الان هذا انا دفعت له عوضا واخذت مقابله معوضا. فهذا هذه الصورة صورة الربا هي المفهوم اللغوي العام للبيع هي بيع لكنت كما سيأتي بالنسبة للمفهوم الشرعي هذه ليست بيعا في الشريعة. فاذا معنى العرق قلنا يشمل سواء العقود الصحيحة العقود

84
00:28:25.500 --> 00:28:46.050
للبيع وايضا يشمل خيرها من البيوع المحرمة لماذا سمي البيع بيعا؟ البيع قالوا سمي بيعا هذا يعني لفظ البيع مأخوذ من الباعة. ان كل مثلا اه كل اه كل عاقل البائع ينشر كل واحدة كل واحد منهما يمد باعه للاخر

85
00:28:46.150 --> 00:29:06.150
تمام كل منهما يمد بعه للاخر فلهذا اطلق على هذا العقد وهذه العملية عملية بيع لان كل واحد منهما يمد بعه الله وقالوا لانها يعني مأخوذة من المبايعة البيع مأخوذ من المبايعة لان كل واحد منهما يبايع يبايع الاخر على العقد ويبايعه على اجراء هذه هذه المعاوضة

86
00:29:06.150 --> 00:29:26.150
العملية فلهذا اخذت من هذه اخذت يعني لفظ البيع من المبايعة لان كل منهما يبايع الاخر على هذا البيع وعلى هذا العقد. هذا في معناه العام في المعنى اللغوي. واما البيع في المفهوم الشرعي الفقهي آآ او نقول اصطلاحي

87
00:29:26.150 --> 00:29:45.150
البيع هنا اخص من هذا المعنى اللغوي الذي تقدم باكيشمل جميع انواع الدفع اليوم واخذ المعوض مكانه. هنا في المفهوم الشرعي اخص من ذلك فيقولون هو هو مبادلة عين ولو في ذمة او منفعة

88
00:29:45.400 --> 00:30:05.850
بمثل احدهما على التأبيد وليس قرضا ولا غبا الان ان شاء الله تعالى يعني نقف على هذا التعريف ما هو المراد من هذا التعريف؟ قلنا هنا البيع   دفعه هذا في اللغة طبعا لغة

89
00:30:06.050 --> 00:30:31.650
دفعه عوض  فاخذ مع المطر مكانه  هذا في اللغة. عوض مثلا هذا الثمن هذا مثلا سلعة  تمام هذا من حيث اللغة وقلنا هذا يشمل العقود الصحيحة والفاسدة. واما البيع سبعة

90
00:30:31.700 --> 00:31:02.650
فقالوا ننتبه الان نقسم هذا هذه العبارات حتى يسهل يعني توضيحها. ان هو مبادلة هذا الامر الاول. اذا هو مبادلة  عين بعدين قلنا ولو في الذمة  او منفعة  محبين شرطتين حتى يكون الموضوع اوضح وبمثلي

91
00:31:02.800 --> 00:31:37.550
احدهما   بعدين قلنا هنا على التأبيد   ليس واردا   ولا غيبة  اذا هذا هو البيع هذا هو تعريف البيع مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد وليس

92
00:31:37.550 --> 00:32:03.300
رفضا ولا ربا. طيب يضيفون احيانا عين مباحة معناها عين مباحة. لهذا لو قلنا مثلا يعني هنا لو اردنا ان نقول مثلا مبادلته  ما لك؟ افضل مبادلة لو قلنا مال حتى لان المال سيأتي كما سيأتي بيانه ان المال هو ما يجوز الانتفاع به

93
00:32:03.300 --> 00:32:17.550
مطلقا بلا حاجة. فالمال يعني هذا يغنينا عن قيد ان نقول مثلا عين مباحة. او ومنفعة مباحة. حتى نستغني عن هذا اللفظ وقلنا هنا مال او منفعة لا هنا نقول مثلا منفعة مباحة

94
00:32:17.600 --> 00:32:37.600
حتى نستغني عن ان تكون عن قيد ان تكون العين مباحة. فالمال هو اصلا ما هو المال؟ هو ما يجوز الانتفاع به مطلق بلا حاجة اذا المال هو من هو العين المباحة. يعني تدخل فيه او يراد به العين المباحة. فالمبادلة المبادلة هنا اذا يوجد

95
00:32:37.600 --> 00:33:04.550
يوجد ما فعل. عندنا بائع ومشترك. اه هناك عملية مبادلة بين طرفين اه اذا لابد ان يكون هناك لابد ان يكون هناك طوافان بائع ومشتري طب هل يجوز العقد بوجود طرف واحد؟ هنا؟ لم تحصل المبادلة نقول وجود الطرفين وجود

96
00:33:04.550 --> 00:33:24.550
الطرفين في العقد اما ان يكون حقيقي بوجود شخص زيد ومحمد خالد وسعيد تمام احدهما بائع والاخ المشتري احدهما يقدم ثمنه والاخر يقدم سلعة حتى تخصم ام بدر. او نقول او او وجود طرفي الحكم. في بعض المسائل كما سيأتي ان شاء الله بينوا انه

97
00:33:24.550 --> 00:33:44.550
يا من يجوز ان يقوم بعقد البيع طرف واحد يقوم مقام الطرفين مثل احيانا بعض يعني مسائل في الوكالة انسان يكون وكيل فيبيع ويشتري هو يكون وكيلا عن البائع ويكون وكيلا عن المشتري. يعني هذا يجوز في بعض الصور كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فالمبادلة كلها تدل على

98
00:33:44.550 --> 00:34:09.850
وجود الطرفين هناك عملية مبادلة بين الثمن وبين السلعة هذه تتطلب وجود تتطلب وجود طرفين بائع ومشتري اما حقيقة تمام؟ الطرفان اما حقيقة او حكم وحقيقة او حكما حكما يجوز في بعض المسائل ان يتولى اجراء العقد ايش؟ ان يتولاه شخص واحد

99
00:34:09.850 --> 00:34:23.450
اذا مبادلة مال ولو في الذمة. طيب. الان ما هو المال؟ طبعا هذا سيأتي ان شاء الله تفصيل ما هو المال؟ لانه من شروط البيع ان يكون ما لا. لكن المال كما

100
00:34:23.450 --> 00:34:44.650
ما يجوز به الانتفاع به مطلقا بلا حاجة. المال هنا نريد بها او كما العبارة اللي هي العين. لان هذا المال في مقابل المنفعة. فعندنا ما  يرادوا بهذا الشيء بكون شيء محسوس. مثل مثلا النقود اه سيارة جوال. سواء هذا كانت من البائع ومن

101
00:34:44.650 --> 00:34:59.150
تمام؟ هذا يسمى ماذا؟ هي عين يعني نعبر بلفظ العين لا بأس تمام؟ بس اذا قلنا عين نقول عين مباحة. اذا اردنا ان نقول عين نقول عين مباحة او نقول مال. هذا الشيء المحسوس

102
00:34:59.750 --> 00:35:16.850
تمام مبادلة مال احدهما يقدمه. قال لك ولو في الذمة الان هذا المال او هذه العين المحسوسة قد تكون حاضرة في مجلس العقد وقد تكون وقد تكون في الذمة. يعني الان انا اريد ان اشتغل فاجي اتي مثلا

103
00:35:16.850 --> 00:35:28.250
بزيد من الناس اقول له اريد ان اشتري هذه السلعة. بكم؟ يقول مثلا هذا الجوال بمئة دينار فاقول له اعطني اياه وان شاء الله لك يعني سادفعه لك مثلا بعد اسبوع

104
00:35:28.500 --> 00:35:46.150
الان حصلت المبادلة حصلت المبادلة بين مالكم من قبله مال او عين تمام الان انا هو سيعطيني الجوال وانا ساعطيه المئة دينار. لكن هذه مئة دينار ليست حاضرة في المجلس انما هي ايش؟ هي في ذمتي. تمام؟ وهذا الذي في ذمة

105
00:35:46.150 --> 00:36:06.150
احيانا قد يكون السلعة. مثلا انا اريد ان اريد ان اشتري هذه السيارة. اه منك. السيارة ليست حاضرة في المجلس لكن سيارته مثلا عند بيته يأتي ويصف لي هذه السيارة ويقول الله مواصفات هكذا كذا كذا كذا او انظر الى صورها والى اخره اه وكله مثلا خمسة الاف او عشرة الاف

106
00:36:06.150 --> 00:36:26.150
الان عملية حصلت مبادلة تمام بيننا لكن السلعة ليست موجودة حاضرة في العقد وانما هي في ذمته. هذا الذي في الذمة قد يكون شيء قيم مثل هذه الصيام؟ وقد يكون صفة معينة. يكون مثلا لشيء غير معين مثل ما نسميه الدين على انه علي مثلا مئة دينار هذه ليست معينة مئة بحد ذاتها

107
00:36:26.150 --> 00:36:46.100
طب وقد اقول لا المئة التي هناك مثلا موجودة تحت الوسادة هنا انا عينتها وهذا له احكام ان شاء الله سيأتي الان اذا البيع عين سواء كانت حاضرة في المجلس او كانت موصوفة في الذمة. تمام؟ قال او منفعة. المنفعة هي ما يقابل العين. هذا البعض يعبر

108
00:36:46.100 --> 00:37:03.150
حتى يعني تكون الامور اوضح. المنفعة هي شيء غير محسوس شيء معنوي. منفعة مثلا اريد ان تشتغل منك منفعة المرور من اه ارضك مثلا انا ارضي مثلا بعد ارض فلان اريد ان اشتري من صاحب هذه الارض التي قبل ارضي اني امر من هذه الارض

109
00:37:03.200 --> 00:37:23.200
تمام؟ هذه منفعة. مثلا حاليا بعض مثلا تمديد مواسير المياه تمديد اسلاك الكهرباء. انا اريد ان امدها من ايش؟ من ارضه تحت ارضه. الان انا اريد منفعة لا اريد ان اشتري شيئا معينا شيئا محوسا انما اشتريت منه منفعة شيء معنوي. وهذا يقع عليه

110
00:37:23.200 --> 00:37:43.200
البيع كما يقع على على الاعيان. فيصح العقد به. لكن سنأتي ما الفرق بينه وبين الاجارة؟ ان شاء الله في القيد الذي بعده. اه اذا فهذا العقد يعني حتى نلخص الموضوع عندنا هي مبادلة. المبادلة بعدين طبعا قال لك بوجه احدهما. يعني المنفعة قد تكون من الطرفين

111
00:37:43.200 --> 00:37:58.600
الاول وقد تكون من الدرجة الثانية والعين قد تكون من الطرف الاول وقد تكون من الطرف الثاني. اذا المبادلة هذه قد تقع على العين قد تقع على  العين هذه قد تكون حاضرة

112
00:37:58.950 --> 00:38:21.900
وقد تكون في الذمة تمام اذا مبادلة تقع على العين وقد تبقى على المنفعة قد تكون حاضرة في الذمة وقد تكون حاضرة او قد تكون في الذمة. اذا اه طبعا وقلنا هذا مثلا قد تكون العين من الطرف الاول او من الطرف الثاني من الطرف الاول او من الطرف الثاني. الان مثلا بناء

113
00:38:21.900 --> 00:38:41.100
هذه القسمة نقول مثلا البيوع يعني هذه البيوع التي ستجري ستكون على ثلاث صور اما عين مقابل عين تمام؟ وهذي العينة قد تكون حاضرة وقد تكون في الذمة وايضا هنا

114
00:38:41.600 --> 00:38:58.000
اما ان تكون عين اما ان تكون حاضرة  او تكون في الذمة تمام هذه الصورة الاولى. عين مقابل عين. وهذه العين قد تكون حاضرة او هذه قد تكون حاضرة او في الذمة

115
00:38:59.100 --> 00:39:26.400
الان الصورة التانية قد تكون منفعة مقابل منفعة هذي نقدمها مع الاخ يقدمه. منفعة. الصورة الثالثة انا قد تكون عين مقابل منفعة وهذي ايضا عين قد تكون حاضرة وقد تكون في الذمة في العين ايضا هنا قد تكون قد تكون في فاذا هذه الثلاث صور في النهاية المحصلة بناء على هذه

116
00:39:26.400 --> 00:39:43.300
اه بهذه النظرة انه مبادلة مالوا في الهمة. اذا هذا المال او العين قد يكون حاضرا او قد يكون في الذمة او منفعة مباحة لمثل احدهما. قد يكون العين والمنفعة من الطرف الاخر وقد تكون من الطرف الثاني. اذا الخلاصة

117
00:39:43.550 --> 00:39:56.800
اما ان يكون العقد يجري على عين مقابل عين تمام؟ واما ان يكون منفعة مقابل منفعة او يكون عين مقابل منفعة. والعين كما قلنا قد تكون حاضرة او قد تكون

118
00:39:56.800 --> 00:40:16.550
او قد تكون في الذمة. طيب الان القيد الذي بعده على التأبيد. قلنا هو على التأبيد. هذا قالوا هذا القيد يخرج الاجابة لماذا الاجابة؟ الان الاجابة هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن اجابة عبارة عن

119
00:40:16.650 --> 00:40:36.850
مبادلة مال بمنفعة انا اتي للرجل واقول له هذه مثلا آآ مئة دينار اريد ان استأجر منك هذه الشقة لمدة مثلا شهر انا بذلت مالا عينا وهو بذل اللي المنفعة لكنها على التأقيت. وانا قلت لمدة شهر

120
00:40:37.050 --> 00:41:03.900
لمدة شهر فالان حصل المبادلة بيني وبينه لكنها مبادلة على الانتفاع بهذا الانتفاع مدة معينة. اما في البيع فانه المبادلة تكون على التأبيد. تكون على مثلا انا اريد ان اشتري منك منفعة المغوظ من بئر مثلا من ارضك اشتريها. معنى اشتريها او ان يحصل البيع معناها ان

121
00:41:03.900 --> 00:41:23.900
اريدها على التأبيد. قابل مثلا الف دينار. خلاص بعدها لن تستطيع ان تمنعني من ذلك. اما مثلا في اه الاجارة لا انا اخذها مثلا مدة معينة انتفعوا هل حصل ارتفاع فقط لمدة معينة؟ فقيد على التأبيد هذا لاخراجه اخراج الاجارة من مفهوم البيع. تمام

122
00:41:23.950 --> 00:41:35.500
الان قال ليست عوضا. طبعا الاجابة لو قلنا انها في المعنى اللغوي تدخل فيه تدخل فيه. تمام؟ لانها مطلق دفع العوض واخذ المعوظ. عن التأبيد قلنا هذيك تخرج الاجابة. طب ليس

123
00:41:35.500 --> 00:41:51.450
ارضا هذا يخرج القبر يخرج القرض بمفهوم البيع. لان القرض لو اتينا الى ما هو القرض. القرض هو عبارة عن مبادلة عين بعين مال مقابل مال تمام؟ اه لكن هذه المبادلة

124
00:41:52.300 --> 00:42:12.300
وايضا قد تكون هي على التأبير انا ادفع مثلا له الف دينار وسيعطيني بعدها الف دينار. الالف التي اعطيته اياها هذه له على التأبيد. والتي اعطاني اياها هذه اناس لم يرد نفس العين التي اعطيه اياها. انما رد يقول يعني سيأتي في الخط انه يرد بدنها. او تمام؟ يرد بدل هذه

125
00:42:12.300 --> 00:42:30.800
العين وسأتي ما هو البدل هل هو مثل او قيمة على التفصيل الذي سيأتي في باب القبر؟ الان هذا ايضا على التأبين اه لكن هذه تدخل في مفهوم البيان كيف سنخرج؟ هو وضعنا قيد انه لا يكون المقصد من هذه المبادلة مبادلة العين بالعين على التأبيد الا يكون القصد منها

126
00:42:31.100 --> 00:42:44.450
القبض. فلا يكون هذه المبادرة على وجه القبض واضح؟ فاذا هذا القيد لاخراج القرض من مفهوم البيع. فاذا القرض كما يعني ذكرنا الصورة هي عبارة عن مبادلة مال بمال وهو على التأبين

127
00:42:44.450 --> 00:43:03.800
طب انا لا اريد بالبيع هذا العقد واريد ان اخرج هذا العقد ها؟ قلت ليس طردا حتى اذا كانت هذه المبادلة على وجه الاغتراض فانها تدخلوا فانها ايش لا تدخل في مفهوم البيض ولهذا وضعت هذا القرض. ايضا هنا هذه مثلها. الغيبة ايضا صورته يعني صورته حولة البيع

128
00:43:03.900 --> 00:43:23.900
هذا كانوا يقولون انما البيع مثل غبا لكن احل الله البيع وحراما. اغب اغب هو ايضا مبادلة مال بمال. وهو على التأبين وهو ليس قولا تمام؟ طب هل هذا بيع شرعي؟ لا ليس بيع شرعي. فاذا نقول نضيف قيد ليس ربا. طب ما هو الربا؟ الربا هي اصناف معينة. كما هي

129
00:43:23.900 --> 00:43:43.900
اصناف معينة اذا جاء البيع على صورة معينة نقول هذا غبا. سيأتي هذا البيان في مال القدر. اذا هناك اصناف معينة. يشترط لها شروط في البيع اذا خالفت هذه الشروط تكون هذه الصورة في البيع وتقول صورة ربوية محرمة. فنقول البيع كل هذه المبادلات التي كذا الا اذا كانت على

130
00:43:43.900 --> 00:44:02.100
فنستثني سرعة الربا من هذا المفهوم. واضح؟ اذا الغيبة هو يدخل في هذا التعريف. فكيف سنخرجه؟ نخرجه نقول البيع هو كل هذه المبادلات المالية التي تكون مبادلة مال بمال او بمنفعة بمثل احدهما على التأبين وليست على وجه القرض

131
00:44:02.250 --> 00:44:16.700
والا تأوى والا تكون على صورة الربا. ها اذا اخرجنا هذا القدر. ما هي سورة الربا؟ هي غيبة قد يكون فضل. قد يكون غيبة نسيئة. تمام؟ زيادة مثلا اه انا اتيت اعطيته اه مثلا

132
00:44:16.800 --> 00:44:36.800
صاعا من آآ قمح وهو رد لي صاعا ونصف مثلا. هذه الصورة هي ايش؟ مبادلة مبادلة مال بمال على التأبيد كذا لكنها جاءت على صورة غريبة الفضل فهذا لا يدخل في مفهوم البيت. ايضا مثلا في ربا النسيئة مثلا لو اتيت مثلا انه شخص واعطيته مثلا آآ

133
00:44:36.800 --> 00:44:56.800
طاعا صاعا من قمح. تمام؟ واود ان يرد لي صاعا اخر. لكن ليس في نفس المجلس انما اخره نسيئة فهذه الصورة لا هاي صورة ابوية لا تدخلوا فيه لا تدخلوا في مفهوم البيت. فاذا البيع في الشرع هو مبادلة قلنا مبادلة يلزم منها وجود طرف

134
00:44:56.800 --> 00:45:11.600
طيب وقد يكون وجوده حقيقة او حكما ايضا هذه المبادرة تكون لمال او نقول عين مباحة لا بأس تمام او منفعة والعين قد تكون في الدماء قد تكون حاضرة مبادلة ما

135
00:45:11.600 --> 00:45:35.600
او في ذمة او حاضرة او منفعة هذا الطرف الاول في مقابله ايضا بمثل احدهما عين حاضرة او موصوفة في الذمة او منفعة. اذا هذه مبادلة حصلت بين الامرين. ايضا قلنا على التأبيد هذا يخرج الاجابة لان الاجابة هي مبادلة مال بمنفعة لكن هذه المبادلة على التوقيت وليست على التأبين

136
00:45:35.600 --> 00:45:57.950
ان القبضة لأن القبض وصورة منه هو على صورة البيع يدخل في هذا لكن هذا هذه المبادرة التي حصلت في الارض ليس المراد منها البيع انما جاءت على سبيل الاقراض والارفاق ننتبه. لماذا هي تختلف؟ لماذا لم ندخلها؟ لان القبض عقد انفاق لا يراد به العوظ ولا يقصد منه العوض انما يقصد منه

137
00:45:57.950 --> 00:46:17.950
بالناس فهذا لا يدخل في البيع الذي هو معارضة. تمام؟ وايضا ولا ربا هذا يخرج صورة الربا قلنا لان صورة الربا بنوعيه الفضل والنسيئة هو يدخل في هذا التعريف فكيف سندخله بقيد ولا ربا حتى نقول ان اي مبادلة حصلت وكانت على ولو كانت على

138
00:46:17.950 --> 00:46:41.350
اذا كانت في صورة الربا فانها لا تدخل في مفهوم البيع. فاخرجنا آآ غيبة من هذا المفهوم مفهوم البيع الان عندنا كل عقد الان عندنا كل عقد من العقود فانه يعني لابد ان نبين بعد التعريف ان نبين اركانه. يعني هذا العقد حتى يتم لابد من وجود اركان يقوم عليها هذا العقد

139
00:46:41.350 --> 00:47:08.950
اه العقود في الجملة العقود في الجملة اه يقولون لها ثلاثة اركان بشكل عام على وجه الاجمال وستة على وجه التفصيل  اركان الماء. وهذا يعني سيأتي معنا في كل العقود يعني بنفس الصورة تقريبا يعني انه هي ثلاثة على وجه الاجمال. وهي ستة على وجه الطفل

140
00:47:08.950 --> 00:47:48.550
هي ثلاثة تقول العاقدان   واه المعقود ب  و المعقود عليه طيب العاقلان من هما البائع المشترك المعقود به الصيغة هذي طبعا هي الصيغة طب الصيغة مما تتكون من ايجاب وقبول

141
00:47:49.650 --> 00:48:13.500
المعقود عليه ما هو المعقود عليه؟ على ماذا جرى العقد؟ على اسامة وسلعة او مثمن. ثمن ومثمن الله سلعة طيب هذي كم؟ واحدة اثنين ثلاثة هذا على وجه الاجمال كان البيعي على وجه الادمان هي عقدان ومعقود به ومعقود عليه. واما على وجه التفصيل فهي

142
00:48:13.500 --> 00:48:33.500
ستة البائع والمشتري والايجاب والقبول والثمن والمثمن. هذه اركان البيع التي يقوم عليها عقد البيع. الان بالنسبة سيأتي ان شاء الله هذا في الشروط. واما المعقود عليه ايضا هذه الثمن والسلعة سيأتي الكلام عليها ايضا في الشروط. فالشروط ستحوي الكلام عن العقيدة

143
00:48:33.500 --> 00:48:53.500
عن العقدين وعلى المعقود عليه. الان بقي المعقود به يعني هناك اخرجه يعني المصنف وعدد العلماء يعني يتكلمون عنه بتفصيل في قبل ان يبدأوا بشروط العقد وشروط البيع فالشروط عادة تتكلم عن العقيدان العقيدين وما عقد عليه وقبل ان يشعر في السجود فان

144
00:48:53.500 --> 00:49:18.200
يتكلم عن الصيغة وهي المعقود به وهي الايجاب والقبول. آآ الان يعني الان نفس المصنف المصنف لما بدأ شو قال؟ قال ينعقد اي البيع بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة  تنعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول. اذا البيع ينعقد باحد امرين

145
00:49:18.250 --> 00:49:38.250
اما بمعاقاته واما بالايجاب والقبول. هذا الذي هو يشمع كتبه الصيغة. اما ان تكون واما ان تكون بايجاب وقبولا او نقول يعني هي ان تكون اه ان تكون لفظا نقول الصيغة او الصيغة اللفظية او القولية. تمام؟ فاذا لم تنعقد بالصيغة الفعلية وبصيغة

146
00:49:38.250 --> 00:50:09.800
قوليا الان عندنا المعقود بيجي اما ان تكون نقول صيغة  هو قدم الفعلية على القولية ولهذا سنقدمها وللاصل نقول قولية لانها هي الاصل. صيغة فعلية وصيغة قولية البعض يعني يعبر يقول هذه يقول معاطاء وهذه ايجاب وقبول. وكأن الايجاب والقبول عادة ما يكون بالقول. لكن المعاطة تقوم مقاما تقوم مقام الايجاب والقول

147
00:50:09.800 --> 00:50:29.800
فالايجاب والقبول هذا هذه الفاظ تكون تمام في الصيغة القولية. واما الصيغة الفعلية هي ليست صيغة انما هي معاطانا ممكن نقول والمعاطاة عملية المعاطاة هذه تقوم مقام الايجاب والقبول يعني بالنسبة يعني في مقابل الصيغة القولية. فلهذا قال المصنف يعني هو تجد انه

148
00:50:29.800 --> 00:50:52.500
او قال ايش؟ قال ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول معاطى واجهاب وقبول فالايجاب والقبول ان يجعلها اسم والمعاطى تقوم بمقام الايجاب والقبول. او ممكن نقول هي صيغة فعلية اللي هي نفسها القبول المعطاة تمام وصيغة قولية تتكون من ايجاب

149
00:50:53.050 --> 00:51:16.750
والقبول والمعاطة تقوم بمقام ما الايجابي والقبول. طيب المعاقون اه هي المناولة بين البيع والمشتري انا دخلت على محل مثلا على مخبز واخذت كيسا من الخبز وانا خارج مثلا وضعت له نصف دينار ثم خرجت. انا لم اتكلم بشيء وهو

150
00:51:16.800 --> 00:51:34.900
لم يتكلم الان لم يقل لي سابيعك مثلا شسمه كيسا من الخبز وقلت له بنصف دينار وما قلت له قبلت تمام؟ ما حصل هذا بيني وبينهم. قل ما قلت له بعني هذا الكيس من الخبز فقال لي قبلت. هذه الصيغة القوية لم تحصل ما الذي حصل بيننا

151
00:51:34.900 --> 00:51:54.900
وانا اخدت الكيس تمام؟ وضعت له نصف دينار وهو اخذ النصف دينار. هذه تسمى ايش؟ هاي المناولة هذه المعاطة. هذه المعاطة تقوم مقام الايجاب وقبل تقوم مقامك القوم. الان بعض اهل العلم يعني لهم قيود لهذه الشسمه ما هي الامور التي يجوز فيها المعطاء وكذا؟ احنا عندنا المعاطاة عندنا في المذهب

152
00:51:54.900 --> 00:52:14.900
عند الحنابلة المعاطة تجوز بالقليل والكثير. بعض المذاهب لا يخصونها في الامور قليلة الامور كثيرة او تماما كبيرة تحتاج الى صيغة عندهم. اما عندنا عند الحنابل فان اه فان المعاطى تصح في الامور الكثيرة كما تصح ايضا اه من باب اولى في الامور

153
00:52:14.900 --> 00:52:36.550
زهيدة القليلة فانها تصح فيها المعاطى وهذه المعاطة يعني يمكن نعتبر انها ثلاث صور ممكن قد تكون مثلا من البائع فقط او تكون من او تكون من كليهما من البائع مثلا

154
00:52:37.150 --> 00:52:57.150
تمام؟ يأتي مثلا اقول له دعني هذا الجهاز بمئة دينار يعطيني ايش مثلا؟ يعطيني هذا الجدول الان هذي عملية هنا ولدي فايش؟ الان حصل منه المعافى اما انا فاني تلفظت بالقبول يعني انا المشتريفة تلفقه بالقبول اه

155
00:52:57.150 --> 00:53:21.300
بصيغة قولية اما هو كانت المعاطة من المشتري العكس مثلا يقول لك آآ هل تشتري مثلا ايش بعتك هذا الجوال بمئة دينار فانا اخرج مئة دينار واعطيه اياها قال قال ايش؟ حصلت المعطان من قبل المشتري. ممكن اليهما؟ الصورة التي سبقت. اخذت كيس الخبز ووضعت له نصف دينارا فاخذ النصف دينار. تمام

156
00:53:21.300 --> 00:54:01.450
المعاطة من الطرفين  الان الصيغة القولية الايجاب والقبول يقول الايجاب هو ايش القول الصادق من ايش؟ من البائع. والقبول القول الصادق من المشتري اه الان سواء اه تكلم المشتري اول او تكلم البائع اول فما يصدر من البائع يسمى ايجابا. وما يصدر من ان يشتري فانه يسمى

157
00:54:01.450 --> 00:54:18.850
هولندا. يعني انا قد مثلا البائع هو الذي يتكلم اولا. فيقول مثلا بعتك هذا الجوال. فانا اقول انا المشتري قبلته. فقوله بعتك هذا الجوال هذا تمام وانا قولي قبلت هذا قبول. قبل في المقابل انا جئت اليه قلت له اشتريت هذا الجوال

158
00:54:18.950 --> 00:54:40.050
فهو قال لقبيل لان قوله هو ايجاب. قوله هو ايش؟ هو قبول. آآ القول الصادق من البائع تمام؟ وايش؟ وايجاب. سواء تقدم او تأخر والقول الصادق من المشتري هو قبول سواء تقدم او تأخر. الاصل الاصل الاصل

159
00:54:40.250 --> 00:55:01.450
ان القبول يكون متأخر عن الايجاب. هذا الاصل ان القبول يكون متأخرا عن الايجاب. لكن  قد في بعض الاحوال يتقدم القبول على الايجاب كما في الصور الصور التي ذكرتها. لكن يعني هذا يقيدونه بعض الامور. يعني ليس على اطلاقه. انما هنا ينظرون نوعا ما في الصيغة

160
00:55:01.950 --> 00:55:17.450
يعني الاصل في بالك يعني عندنا احنا الحنابلة اه ليس هناك الفاظ معينة لهذه العقول. انما اي لفظ يدل على العقيد هو لكن احيانا هذا البث لا يدل على العضو بالعقد

161
00:55:17.700 --> 00:55:33.700
الان الاصل الاصل هذي اصلا كله المعقود عليه. المعقود به عفوا. ما هو المقصود منه؟ ما المقصود منه؟ حتى الايجاب والقبول او المعاطى. ما المقصود منها؟ المقصود منها هذه اه الصيغ او هذه الفعل هو المقصود منه هو

162
00:55:33.850 --> 00:55:53.850
التأكد والتحقق من الرضا القلبي. الان من شروط البيع كما سيأتي هو رضا. وانا كيف ان الرضا امر قلبي؟ امر قلبي. كيف ساعرف لان اه العاقدان قد رضيا بالعقد من خلال من خلال هذه الصيغة او من خلال هذا اه الفعل هو الذي هو المعاصر. فلهذا

163
00:55:53.850 --> 00:56:15.800
احيانا الصيغ اذا لم تكن دلالتها على الرضا دلالة واضحة فهنا احيانا لا يجيزون العقد. فلهذا مثلا اذا تقدم الايجاب على القبول خلاص هذا يصح ما في عندنا مشكلة لكن اذا تقدم القبول على الايجاب فهنا وضعوا بعض الضوابط قالوا لان بعض الالفاظ في هذه الصورة في صورة تقدم

164
00:56:15.800 --> 00:56:29.900
للقبول على الايجابي لا تدل على رضا القلب ننتبه اذا واحنا الان نتكلم في الاصل في الاصل في البيت الالفاظ كل ما دل على العقد فانه يصح. تمام؟ الان في هذي الحالة القبول تقدم على الايجاب لما نظر للفقهاء

165
00:56:29.900 --> 00:56:43.850
قالوا هناك بعض الصيغ بس هذه الصيغ ربما لو كان الايجاب متقدم على القبول امور سهلة. تمام؟ هنا يدل على وضع واضح. لكن قالوا هذه الالفاظ او هذه الصيغ التي ستأتي لو كانت لو كانت

166
00:56:43.950 --> 00:57:04.100
في صورة تقدم القبول على الايجاب فانها لا تدل على الرضا. فانها لا تدل على تمام الرضا. حينما يبقى الامر يعني محتمل. ماذا قالوا قالوا الان قلنا الاصل ان الاجابة يتقدم على القبول. ويجوز تقدم الايجابي القبول على الايجاب قالوا بشرط ان يكون بلفظ الامر

167
00:57:04.550 --> 00:57:28.300
قالوا او بلفظ الماضي. لكن ايضا هذا الماضي ليس اي ماضي. قالوا ان يكون ماضيا متجردا عن التمني والتردي ونستفهم ايه ده القبول يصح قبل الايجابي بهاتين الصيغتين ان يكون امرا او يكون ماضيا متجررا عن التمني والترجي والاستفهام. طيب

168
00:57:28.300 --> 00:57:53.200
ما هذه الصيغة؟ امثلة عليها؟ الامر مثلا انا اتيت الى انسان وقلت له بعني هذا الجوال بعني هذا الجوال هذه صيغة بعني ايش؟ صيغة امر تمام؟ فيقول قبلت الان ما تلفظت به بعني هذا ايش؟ هذا قبول. وهو قوله قبلت هذا ايجاب. والقبول تقدم على الايجاب. لكنه جاء بصيغة

169
00:57:53.200 --> 00:58:12.700
ايش؟ الامر بيعني فهنا يصح تقدم القبول. قبول تقدم القبول يعني الايجاب. طيب. الان هذا لفظ الامر واضح مع لفظ الماضي؟ مثلا انا قلت له اشتريت هذا الجوال. فيقول هو قبلت. اشتريت هذا الجوال هذا ايش؟ قبول. قوله قبلت هذا ايجابي

170
00:58:12.700 --> 00:58:31.950
وصدق من البائع. اه تقدم القبول عن الاعجاب ما هو صفته؟ اشتغلت واشتريت ايش؟ فعل اشترى في علم ماضي. اه فهنا ايضا يصح هذا هذه الصيغة بتقدم القبول على الايجاب. قلنا هنا ان يكون خاليا من التمني والترجي والاستفهام

171
00:58:32.250 --> 00:58:52.100
طب قبل انه يعني هسا الان سنذكر امثلة. لما احنا قلنا صيغة الامر يصح تقدم القبول على الايجاب. وصيغة الماضي المتجرد عن الاستفهام والترجي والتنمية يصح فيه تقدم القبول على الايجاب. طب اذا ما الذي لا يصح ما هي الصيغة التي لا يصح فيها تقدم القبول على الايجاب؟ نقول اذا في فعل المضارع

172
00:58:52.350 --> 00:59:12.350
النوع الثالث من انواع في الفعل المضارع مثلا انا اتيت له قلت له اشتري منك هذا الجوال اشتم منك هذا الجوال وهو يقول قبلته لقد اشتري هو قلنا هذا هو القبول. تقدم على قوله قبلت الذي هو الايجاب وجاء بصيغة المضارع

173
00:59:12.350 --> 00:59:35.450
منك ما فوقني قبلته هنا لا يصح هذا العقد واضح لا يصح هذا العقد لانه ايش جاء بصيغة المضارع. طيب ماضي الان ايضا النوع الثاني التي لا يصح فيها اه تقدم القبول على الايجاب بما ان قلنا هناك انتهينا من الامر والماضي متجرد عن ما ذكرنا في مقابله ما لا يصح المضارع ايش ايضا

174
00:59:35.450 --> 00:59:48.000
من اي عندن فشلة ثلاث افعال. واذا كان في الماضي حالتان فاذا هنا الحالة الثانية للماضي هو ان يكون ماضيا لكنه ايش؟ مقترن به. ترجي او تمني او او ايش؟ او استفهام. مثل ايش

175
00:59:48.050 --> 01:00:10.550
مثلا لما اقول اه ليتك تمام ليتك بعتني هذا الجوال فيقول قبلت. تمام؟ ليتني انا اتمنى انه يبيع هذا الجوال ليتني ليتك بعتني هذا كله قبول تقدم على قوله قبلت الذي هو الايجاب جاء بصيغة الماضي لكنه اقترن اقترن بتمني فهذه

176
01:00:10.550 --> 01:00:34.450
لا تصح فيه هذه الصيانة الصحفية تقدم القبول على الايجاب. اي نقترن بترجي مثلا لعلك هذا الجوال تمام؟ لعل من الفاظ الترجي لعلك بعتني ماضي هذا. لكنه ايش؟ اخترنا فلا يصح تقدمه على الايجاب. الاستفهام

177
01:00:34.800 --> 01:00:54.800
ابئتني هذا الجوال بعته بعته ماضي ابعتني استفهام ماضي لكنه اقترن بالاستفهام فلا يصح تقدم هذا القبول على قوله هو الايجاب. طب هذي الالفاظ ما المشكلة فيها؟ قالوا هذي لا تدل على ارادة ارادة البيع والرضا فيه تماما. اقول لك اشتري منك هذا. هذا

178
01:00:54.800 --> 01:01:15.000
يعني قد يوجد فيه احتمال العرض والطلب وليس يجب قبول. تمام؟ اشتري منك هذا الجواب. يعني انا ممكن اشتري منك. اشتري منك الان قل لي قبلته طب استنى شوي انا لساتني اعرض عليك واطلب منك تمام؟ ولم ارد به فعلا؟ يعني لم تدل هذه اللفظة على ارادتها مثلا لعلك

179
01:01:15.250 --> 01:01:31.150
اه ليتك اتبيعني هذه الالفاظ اذا ايش؟ واضحة انها لا تدل على ارادة هذا العقد تماما فلهذا شو اسمه اه قدموها على ايجابي ايش؟ لم يصح فيه اجراء عقد البيع

180
01:01:31.400 --> 01:01:55.350
طيب اذا هذا واضح يعني لو نذكره سريعا حتى تكون الامور واضحة. اذا عندنا تقدم القبول على الاجابة متى يصح يصح وقد لا يصح لا يصح مطلقا انما يصح في بعض الصيغ ولا يصح في البعض الاخر

181
01:01:55.550 --> 01:02:24.050
يصح قلنا ايش؟ بصيغة الامر وفي صيغة الماضي المتجرد عن ايش؟ ثلاث اشياء. شو هي التمني والتغدي والاستفهام لابد ان يكون ايش؟ متجرد. انتبه. تمام؟ لا يصح متى في المضارع

182
01:02:24.400 --> 01:02:47.550
احنا نتكلم بالنسبة للقبول في هذا يصح في حال ايش؟ كان القبول امرا او ماضيا او كان القبول مضارعا او كان ايش ماضيا لكنه ايش؟ مقترن اذا انا مقترن هنا متجرد مقترن بتمني او تردي

183
01:02:47.700 --> 01:03:10.050
او استفهام الان اخر شيء فيما يتعلق بالصيغة لانهم يشترطون ثلاثة شروط بالنسبة للصيغة قلنا الان الصيغة الان لانه يوجد فيها تفصيل في الكلام شروط البيع السبعة التي ستأتي هذه غالبها متعمد في العقيدين وفي المعقود عليه. وهنا لا صيغة مفردها يعني في عادة

184
01:03:10.050 --> 01:03:21.950
ما في كلام مستقل ومسائل مستقلة. الشروط ما هي شروط الصيغة؟ قالوا اول شرط من شروط الصيغة ان يوافق الايجاب القبول. ان يوافق الايجاب القبول في ايش قالوا في النقد

185
01:03:22.000 --> 01:03:44.450
والقدر والحلول والتأجيل تمام؟ ان يوافق القبول الايجاب في النقد والقدر والحلول والتأجيل. نقول ضغوط الانتاج والقبول. فهي هذه الشروط ثلاث شروط. الشرط الاول ايش هي؟ ان يوافق او موافقة

186
01:03:46.050 --> 01:04:17.200
ان يوافقه الايجاب القبول في ايه يا اشرف؟ في ايه؟ اولا في النقد لان القدر الحلول التأجيل طب في النقد مثلا الان انا اقول له اه اه بعتك هذا الجوال

187
01:04:17.300 --> 01:04:42.350
بمئة بمئة دينار فيقول لي قبلت بمئة دولار على سبيل المثال. الان القدر نطلق انا ماشي مئة مئة لكن النقد هنا ايش؟ اختلف. تمام النقد اختلف فلا يصح فلا يصح هذا هذه الصيغة لا يصح البيع في هذه الصيغة. الان الايجاب لابد ان يوافق القبول في ان

188
01:04:42.350 --> 01:05:01.400
بعتك بمئة دينار قبلت بمئة دينار. فاذا ايش هذا الأمر الأول لابد ان يوافق الإيجاب فيه القبول. القدر بنتك هذا الجوال بمائة دينار. فيقول قبلت بخمسين دينار. هذا لا يصح لانه لم يوافقوا في القدر. طيب

189
01:05:01.400 --> 01:05:27.650
الحدود بعتك هذا الجوال بمئة دينار حالا الان تدفعهم فيقول قبلت بمئة دينار عفوا الجوال بمئة دينار لاجل. وهنا اختلف الايجاب عن القبول هنا لا يصح على العفو ايضا التأجيل كم طب هذه شو اسمه التأجيل لاجل بيكر قلت له بعتك بهذا الجوال بمائة دينار آآ

190
01:05:27.650 --> 01:05:47.900
لاجل على ان تدفعها مثلا بعد شهر فيقول قبلت هذا الجوال بمئة دينار آآ لاجل بعد شهرين اختلف الاجل بيني وبينه اختلف الاجل بين الايجار هنا لا يصح لا يصح هذا العقد. فاذا من شروطه ان يوافق الايجاب القبول في النقد

191
01:05:48.000 --> 01:06:10.550
دينار دينار دولار دولار مثلا في ذهب ذهب دينار ذهب دينار ذهب درهم فضة درهم فضة مش هذا قبيلته بعتك بدينار ولذلك قال بدرهم فضة مئة مئة خمسين خمسين لا يكون مثلا مئة. والاخر يقول قبل ذو خمسين حلول ان يكون هذا مثلا يقول هذا بيع حال والاخر يقول قبلت على انه لاجل فهذا لا يصح

192
01:06:10.550 --> 01:06:28.450
انما لابد هذا اذا كان ان يتفقا في كونه حالا او يتفق في كونه لاجل. واذا كان مؤجلا ان يتفقا في قدر هذا مدة هذا الاجل فهذا يقول لجوابك يقول قبلت بشهر هذا يقول لسنة هذا يقول قبل كل سنة اما هذا يقول لشهر وذاك يقول مثلا لشهرين فان هذا فان هذا

193
01:06:28.800 --> 01:07:07.900
لا يصح. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني   قالوا الا يتشاغل العاقدان بما يقطع العقد عرفا  الا يتشاغل العاقبة بما اقطعوا الافضل  مثلا على سبيل المثال يقول مثلا بعتك هذا الجوال بمئة بمئة دينار

194
01:07:08.550 --> 01:07:27.500
ثم يسكت فيقول له ما اخبرهم فابنك ما اخبر الاهل كيف حال كيف سفروا وبدأوا يتكلموا في كلام آآ يقطعوا موضوع هذا العقد خلاص تكلم يقول له مثلا قبلت بمئة دينار هذا لا يصح لانه ما تشاغل بما ايش؟ بما

195
01:07:27.500 --> 01:07:45.350
يقطع عن العقد في عرف الناس. اما مثلا يقول مثلا آآ اشتريت منك هذا الجوال آآ بعتك هذا الجوال بمئة دينار. فذاك قال طب هم آآ هل هو الجوال الموجود الان ولا مثلا هل هو آآ نوعية كذا ولا كذا؟ بدأ يصل مثلا مواصفاته هل هو كذا؟ بدأ يسأل عن بعض الامور

196
01:07:45.400 --> 01:08:02.700
بعدين قال نعم قبلته. هذا الانقطاع في الحديث بين الاجابة والقبول لم يكن بما يقطع هذا العقد عرفا. تمام؟ الان ما يقطع العقد عرفا هذا الموضوع وان طال او قصر فهذا يقطع الاجابة عن القبول. فهذا لا يصح فيه العقد

197
01:08:02.900 --> 01:08:22.900
اما الكلام من كان متعلقا في اذا كان متعلقا في نفسه العقد فان هذا لا يقطع الاجابة عن القبول بل ايش؟ يصح في هذه الصور. فاذا من شروط الايجاد والقوة الا يتشاغل العاقدان بما يقطع العقد عفوا ما يكون هناك فاصل يتشاغل فيه عن موضوع هذا العقد. الثالث قالوا ان يتصل الايجاب

198
01:08:22.900 --> 01:08:57.200
ان يتصل الايجاب بالقبول تمام؟ قل ولو متراخيا عنه في المجلس ولو متآخيا عنه في المجلس يعني نكون قبل التفوق الان ان يتصل الايجاب بالقبول في نفس المجلس. هذا المقصد ان يتصل الايجاب بالقبول. يعني انا اقول لك بعتك هذا الجوال

199
01:08:58.500 --> 01:09:16.250
الاصل يتصل مباشرة تمام؟ لا يكون بينهما ايش؟ اه لا يكون بينهما شيء خارجي عن هذا الكلام فيقول ايش؟ يقول قبلت مباشرة. قال لك اول ولو متأخر يعني لو كان شوي متأخر ما في مشكلة ما دام في نفس المجلس

200
01:09:16.300 --> 01:09:26.300
اه بس لكن ايضا اذا كان متوافي عن لابد ان لا يتشاغل بما يقطع العقد عرفا. اذا من شروطه ان يكون الايجاب متصلا في القبول في نفس المجلس لا ان

201
01:09:26.300 --> 01:09:43.200
مثلا الايجاب في مجلس والقبول في مجلس اخر. مثلا اقول بعتك هذا الجوال ثم نتفرق مجلس العقد هو ايش؟ اجتماعهما بالابناء. يعني هم الان في ايش؟ بنفس المكان. فاذا تفرق انا جالس في المحل خرج من المحل وذهب. الان هل حصل

202
01:09:43.200 --> 01:10:03.200
وسيأتي هذا ان شاء الله في خيار المجيء المجلس. الان هو تفوق عن ايش؟ خرج بعد قليل جاء وقليل قبلت. نقول لا هذا يحتاج الى ايجاد قبول الى ايجاد جديد. تمام؟ لانه ايش؟ الايجاب لم يتصل بالقبول في نفس المجلس. لان هذا الاتصال قد يكون اتصال مباشر بعتك يقول قبل

203
01:10:03.200 --> 01:10:23.600
حاجة ممتازة الان هذه الصورة واضحة او متغافيا عنه ما في مشكلة لكن اذا كان في نفسي في نفس المجلس. طيب. طب ما فائدة هذا هذا يعني نعتبره يمكن مكمل لهذا ان يكون الايجاب والقبول في نفس المجلس في نفس المجلس. طيب آآ الان لو كان في

204
01:10:23.600 --> 01:10:43.600
نفس مجلس كمان ايضا يشترط الا يتشاغل عن شيء خارج عن موضوع العقد. فاذا تشاغل عن موضوع العقد فانه هنا لا يصح. اذا نقول اول الايجاب والقبول لابد ان يكون في نفس المجلس. ان يتصل في نفس المجلس. طب في نفس المجلس هل لابد ان يكون مباشرا متصلا به؟ اذا

205
01:10:43.600 --> 01:11:03.600
انا متصل به خلاص هذه واضحة الصورة. يجوز ان يكون متواخيا. القبول يكون متواخيا عن الايجاب. لكن لكن اذا اذا كان متواخيا عنه لم يكن متصلا فاحنا نقول في نفس المجلس. اهم شي نكون في نفس المجلس. اكان متراخي. لكنه ايش؟ تشاغل في بينهما في بحديث اخر فهنا ايش؟ هذا يقع

206
01:11:03.600 --> 01:11:19.550
فقد ولا يصح تمام؟ فاذا الاتصال المراد به ان يكون الايجاب والقبول في نفس المجلس هذا المقصود منه فقط سواء كان متصلا مباشرا او كان بينهما او تراخى القبول عن ايجابه. هذا الشرط لا المراد منه ان لا يكون هذا

207
01:11:19.550 --> 01:11:39.700
منهما بين الايجاب والقول في حالة التراخي الا يكون ايش؟ بما بما يقطعه العقد عرفا بما ايش؟ يذهب في موضوع اخر  طيب اذا يعني احنا لو قدمنا هذا على هذا ربما يكون يعني انسب. تمام؟ فنقول مثلا الاتصال هذا الاتصال اتصال

208
01:11:39.900 --> 01:12:04.200
بين الايداب والقبول في المجلس. ما يقوم مباشرة. مؤتمر. اما لو كان متواخيا في نفس المجلس فهنا نقول اذا لم يقطع الايجاب عن القبول شيء فنقول ايش؟ لم يقطع هنا يصح. اما اذا قطع

209
01:12:05.050 --> 01:12:25.050
لونه ايش؟ فهنا نقول لا يصح. تمام؟ فهذه هنا بالنسبة لهذه الشروط. فشروط الايجاب والقبول هي ثلاثة. وافقت الايجاب. القبول في النقد والحلول والتأجيل ثم العاقدان بما يقطع العقد عقده عرسا وثالثها

210
01:12:25.050 --> 01:12:46.800
هذه الشروط هي ان يتصل الاجابة بالقبول ولو كان في بينهما ولو كان لما بينهما مدة ولو متوخ عنه لكن بشرط ان يكون في نفس المجلس لابد ان يكون في نفس المجلس. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر وباذن الله تعالى في الدرس القادم يعني نكمل التعليق على كلام المصنف. ان شاء الله نشرح فيما يتعلق

211
01:12:46.800 --> 01:13:03.057
بشروط البيع الشروط السبعة التي سيأتي بيانها باذن الله تعالى. اه نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين