﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمت

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
لنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس الجديد في المجالس دراسة فقه المعاملات. اه في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن عقد القرض. والمصنف رحمه

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
والله تعالى قدم بابه بالكلام عن عقد البيع. وقلنا ان البيع هو من عقود المعاوضات. ثم اتبع ذلك بعقد القرض وعقد القرض هو من عقود الارفاقات من عقود الاغفاقات. ثم الان المصنف رحمه الله تعالى سيأتي الى نوع ثالث من

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
بانواع هذه العقود وهو ما يتعلق بعقود التوثيقات بعقود التوثيقات. ومناسبة ذلك ان ان الانسان في عقد البيع قد يبقى قد يبقى له في ذمة غيره دين قد يبقى له حق في ذمة غيره

5
00:01:20.150 --> 00:01:41.800
في القبض في هذا الذي هو من عقود من عقود الارفاقات. ايضا هو متعلق بحق ثبت في ذمة الغير. طب الان هذا الانسان كيف يستطيع ان يوثق حقه. كيف يستطيع ان يحفظ حقه هذا الذي ثبت في في ذمة الغير

6
00:01:41.800 --> 00:02:01.800
ان يأتي بعد ذلك بما يتعلق بعقود التوفيقات. كيف تستطيع ان توثق دينك وان تحفظ دينك الذي ثبت في ذمة الغير. وعقود التوفيقات هي ثلاثة يتكلمون بالنسبة للعقود في التوثيقات عن ثلاثة انواع من العقود

7
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
اولا عقد الرهن ثم عقد الضمان وعقد الكفالة. هذه الثلاثة هي عقود التوثيقات. واليوم وباذن الله تعالى نتكلم عما يتعلق بعقد الرهن عقد الرهن. قال طبعا المصنف رحمه الله تعالى افرد بهذا العقد فصلا

8
00:02:21.800 --> 00:02:43.600
اه مستقلا فنقول الرهن في اللغة الرهن في اللغة هو الحبس والدوام والثبات. تقول مثلا فلان رهن الاعتقال ما معنى انه رهن الاعتقال؟ معنى انه انه محبوس ومثبت في مكان في مكان

9
00:02:43.600 --> 00:03:07.000
معين. واما الرهن في الشرع في الاصطلاح الفقهي عند الحنابلة فيقولون اظنه هو توثقة توثقة دين بعين. توثقة دين بعين بحيث يمكن استيفاء الدين او بعضه من هذه العين او من ثمنها هو توثيق

10
00:03:07.000 --> 00:03:38.050
دين بعين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او استيفاء بعضه تمام من نفس هذه العين او من ثمنها. نأتي الى التعليق على هذا التعريف قال الحنابلة  توثقة دين بعيني. هذا الامر الاول

11
00:03:39.350 --> 00:04:21.400
بحيث يوم فاء هذا الدين   او بعض هذا الدين من نفسي هذه العين او  ثمنها وهذا عند عند تعذر الادب. اول شيء الرهن هو التوثيقة دين بعين. هذا الدين من هنا

12
00:04:21.750 --> 00:04:40.950
بمعناه العام الدين بمعناه العام. فيشمل ما ثبت بعقود المعاوضات كالثمن الناتج عن عقد بيع. انا قمت بعقد بيع وهذا البائع بقي له في ذمة هذا المشتري شيء من هذا الدين. باعه

13
00:04:40.950 --> 00:05:07.050
او لاجل. تمام؟ فقد يكون هذا الدين من اه مما يثبت بعقود المعاوضة وقد يكون مما يثبت بالقروض. وقد نحن يعني في الدرس الماضي فرقنا بينما يتعلق بالدين والقبض الان الدين له معنى عام يشمل القرض وغيره. وهناك معنى اصطلاحي اه بمعنى ما ثبت في الذمة من

14
00:05:07.050 --> 00:05:28.200
قيل القبض من خلال عقود المعاوضات فالدين له معنى عام يشمل القرض وغيره مما يثبت بعقود المعارضة وله معنى خاص  فيكون في مقابل القرض وهو ما ثبت في الذمة من خلال البيوع او غيرها من عقود المعارضة. طيب اذا توفيقة بين

15
00:05:28.200 --> 00:05:47.550
نعرف انه هذا الدين بمعناه العام. يعني انا قد اقوم بتوثيقة دين ثبت لي من خلال قرض بطلب رهن او غيره تمام؟ وقد يكون هذا اه الرهن انا اطلبه لتوثيقة دين ثبت من خلال من خلال معاوضة لبيع

16
00:05:47.550 --> 00:06:13.400
او شراء او نحو ذلك. طيب توثيقة دين بعين طب لما كيف الان ساوثق هذا الدين؟ قال بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او بعضه من نفس هذه العين الان طب كيف ساوثق واحفظ ديني؟ بحيث اني اطلب اطلب من هذا اه من صاحب من هذا المدين اطلب من

17
00:06:13.400 --> 00:06:33.400
هذا المدين عينا هذه العين ابقيها عندي. طب هذه العين ما الذي ساستفيدها؟ استفيده من هذه العين كيف ساستفيد من هذه العين في حفظ ديني اه هذه العين تكون مما يمكن استيفاء الدين او بعضه منها فساد العين. يعني

18
00:06:33.400 --> 00:06:53.400
لا استطع لما اخذت هذه العين من هذا المدين وضعتها عندي انا استطيع استطيع ان اخذ حقي واستوفي الدين من نفس هذه العين او من ثمنها بان تباع هذه العين ثم ثمنها هذا الثمن اخذ منه حقي في سداد

19
00:06:53.400 --> 00:07:08.650
هذا الدين تمام فاذا انا اوثق ديني بعين كيف سآخذ حقي من هذه العين؟ اه بحيث يمكن استيفاء هذا الدين من نفس هذه العين اخذ هذا الدين من هذه العين تمام؟ او

20
00:07:08.650 --> 00:07:28.650
واخذه من فمها بان تباع ثم اخذ حقي من ثمن هذه العين. وهنا قال هذا الدين استيفاء الدين كامل او بعضه اه اذا ليس شرطا ان تكون هذه العين قيمتها بنفس قيمة هذا الدين. قد تكون العين اقل من الدين. قد تكون شيء

21
00:07:28.650 --> 00:07:48.650
بسيط ممكن يكون له مثلا له شيء معنوي بالنسبة لهذا المدين هذا الدين مثلا هذا هذه العين تعني له شيء بشيء في نفسه ذكرى من مثلا والدته او نحو ذلك فلها قيمة معنوية بالنسبة له. اه وان كنت لو بعتها لن تأتي

22
00:07:48.650 --> 00:08:08.650
كامل ديني لكن استطيع ان اخذ اخذ هذه العين واضعها عندي توفيقة توفيقة لديني. فاذا قد يمكن استيفاء كامل الدين من هذه العين قد يمكن الاستيفاء بعض هذا الدين من هذه العين فليس شرطا ان تكون قيمة هذا الرهن بنفس قيمة هذا الدين. وقد تكون اكبر

23
00:08:08.650 --> 00:08:25.700
ايضا يعني ليس شرطا ان تكون في نفس القيمة. تمام. اذا توثيقة دين بعين هذه هذا الدين قد يكون بمعناه آآ هذا الدين عفوا قد يكون من القروض وقد يكون مما يثبت له من خلال المعاوضات

24
00:08:25.700 --> 00:08:45.700
وهذه العين تكون مما يمكن استيفاء هذا الدين منها من منها مباشرة او من ثمنها اذا طبعا بناء على هذا الاستيفاء من هذه العين قد يكون منها نفسه او من ثمنها. متى يكون من نفس العين الممهنة في

25
00:08:45.700 --> 00:09:05.700
حالي كانت كانت هذه العين من نفس جنس الدين. مثلا على سبيل المثال انا اريد من فلان خمسة اصع من قمح اريد منه خمسة اصع من قمح بمواصفات معينة. هذا الرجل قال مثلا ساضع عندك هذه الصبغة من هذا القمح

26
00:09:05.700 --> 00:09:24.200
ايضا وهما عندك. تمام؟ لا تأخذ منها حقك. حتى يأتي مثلا موعد الاداء. الان في حال عجز عن الاداء تمام في حال عجز عن الاداء انا يحق لي طبعا من خلال طبعا سنأتي ما ما الذي يترتب ما هي الاحكام المترتبة على

27
00:09:24.400 --> 00:09:44.400
العجز عن الاداء او التعذر اخذ هذا الدين. ان امتنع هذا الرجل عن اه سداده الدين. ما الذي؟ لكن انا الان عندما اتي ساخذ حقي استطيع ان استوفيه من نفس هذا الرهن الذي هي صبغة من القمح. لماذا؟ لان الدين من القمح وايضا هذا هو من نفس الجنين

28
00:09:44.400 --> 00:10:04.400
هو ايضا قمح فاخذ حقي عندما استوفي حقي ساخذ من نفس هذه الصبغة. واما الحالة الثانية اني استوفي حقي واخذه من ثمنها هذا في حال كانت من غير من غير جنس الدين. مثلا انا اريد مثلا اريد منه مثلا

29
00:10:04.400 --> 00:10:24.400
مائة دينار ووضع عندي صبغة من من قمح مثلا اه الان الرهن يختلف عن عن الدين. ففي هذه الحالة ما الذي عند تعذر الاداء عند امتناعه عن اداء هذه هذا الدين ما الذي يترتب كيف ساخذ حقي؟ سأأخذ حقي ليس من هذا القمح نفسه مباشرة انما من

30
00:10:24.400 --> 00:10:44.400
ثمنه وسنأتي كيف كيف ما هي الخطوات حتى تباع هذه الصبغة واخذ اخذ منها حقي وهذا ان شاء الله سيأتي. تمام توفيقة دين بعين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين او بعضه من نفس هذه العين او او من ثمنها. الان طبعا بالنسبة لرهن

31
00:10:44.400 --> 00:11:04.400
فالعقد طرف العقد في المرتهل هما المبتهن وضعهن فاما المبتهن هو صاحب الحق. صاحب الحق. ونقول ممكن نقول هو الدائن. صاحب الحق هذا المبتهن لانه هو قام بوضع هذه العين عنده

32
00:11:04.400 --> 00:11:30.900
انا فهو المبتهل. واما المدين الذي عليه حق الذي صاحب نفس غان صاحب هذه العين فهذا نقول له ايش هو ظاهر لانه قام برهن هذه السلعة عندي وانا قمت واتهانها فانا مرتهن وهو وهو راهن هو قام برهنها فهو راهن وانا قمت بارتهانها فانا مرتهن. تمام؟ فطرف عقد

33
00:11:30.900 --> 00:11:49.650
الرهن هما المبتهن وهو صاحب الحق او نقول هو الدائن واما في المقابل اراهن فهو اه المدين او الذي ثبت الحق في ذمته. تمام نأتي الى شروط صحة الاغاني. هناك

34
00:11:49.850 --> 00:12:09.850
بالنسبة لو ان عندنا خمسة خمسة شروط خمسة شروط المصنف لم يذكرها لكن نأتي عليها سريعا آآ يقولون لابد ان يكون رهن منجزا ان يكون منجزا في الحال. فلا يصح اهل معلقا. هذا الشرط الاول

35
00:12:09.850 --> 00:12:39.850
اذا الشرط الاول ان يكون الرهن انجزم يعني ايش؟ لا معلقا لا يكون معلقا مثل انا مثلا ساظهرنك آآ سيارتي الفلانية ان شاء الله بعد هذا لا يصح لا يصح هذا العقد فحكم التعليق في الظاهر مثل التعليق في البيع فلا يصح. الثاني

36
00:12:39.850 --> 00:13:12.050
ان يكون انشاء   مصاحبا لثبوت الحق او ايش او بعده ان يكون مصاحبا لثبوت الحق او ان يكون بعده. مثلا الان انا قمت اخذت مثلا منك قبضا مئة دينار. في نفس

37
00:13:12.050 --> 00:13:32.300
هذا المجلس اعطيتك مثلا هذا الجوال رهن في مقابل هذا الدين الان هذا ثبت عفوا انشأنا ظهن قمنا بعقد رهن في نفس اللحظة وفي نفس المجلس الذي ثبت فيه ثبت فيه الحق. تمام؟ فاما ان يكون مصاحبا لثبوته

38
00:13:32.300 --> 00:13:52.300
الحق بمعنى انه في نفس المجلس الذي ثبت فيه الحق انا قمت مثلا ببيعك سلعة معينة لاجل اه اريد منك الان مئة دينار مقابلها ثبت في ذمتك وفي نفس الوقت انت اعطيتني جوال توفيقة لهذه المئة دينار فهذه الحالة الاولى هذا من شروط الاغاني. او الحالة الثانية

39
00:13:52.300 --> 00:14:12.300
ان يكون بعده في مجلس اخر تم المجلس اقتربت منك مثلا مئة دينار ثم بعدها اتيتك مثلا بجوالي بعد مثلا يوم او يومين او بعد شهر توثقة لهذا الدين. هذا ايضا يصح. معنى ذلك لا يصح متى؟ اذا لا يصح او اهنوا

40
00:14:12.300 --> 00:14:31.300
قبل ثبوت الحق. اه. انا لا اتي واقول لك مثلا هذا الجوال خذه هذا رهن طب هون مقابل شيء مقابل ماذا؟ مقابل اني يعني ساقترض منك ان شاء الله بعد يومين. اه هذا لا يصح هذا اغا في هذه الحالة لابد ان يكون مما

41
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
نفس المجلس او بعده. لماذا؟ لان الرهن تبع لثبوت الحق. الرهن انما اه تم وعقد تبعا اه الحق فاذا حق لم يثبت كيف يثبت هذا؟ اظن فانه في هذه الحالة لا يصح لا يصح. طيب. الشرط الثالث ان يكون

42
00:14:51.300 --> 00:15:21.400
هنا الله نو ممن يصح تصرفه لابد ان يكون الانسان ممن يصح التصرف حتى يصح منه هذا العقد. من هو الذي يصح تصرفه؟ هو البالغ العاقل الحب الرشيد. فاذا اختل احد هذه الاوصاف الاربعة وكان الانسان ممن لا يصح التصوف فهذا عقد الرهن لا لا يثبت منه ولا

43
00:15:21.400 --> 00:15:37.500
يصح منه ولا يتم انشائه ولا يترتب عليه احكامه لانه لا تصح تصرفه في الامور المالية. لابد ان يكون له اهلية التصوف حتى اه يثبت منه عقد اذان. الشرط الرابع

44
00:15:38.000 --> 00:16:09.900
ان يكون اللهم مملوكا لغاه او مأذونا له فيه اه وهذا مثل يعني تقدم في البيع وفي غيره ايضا سيأتي معنا ان ظهر لابد ان يكون ملك لراهن انا حتى اقوم برهن هذا الجوال لغيري مقابل هذا الدين لابد ان اكون هذا الجوال ملكا لي

45
00:16:09.900 --> 00:16:26.250
حتى يصح هذا التصوف او ان يكون مأذونا لي بان اكون وكيلا عن غيري في ان اجري عقد الرهن آآ في هذا الجوال. الشرط الخامس قال ان تكون اين العين المرهونة؟ معلومة. لك لا الطرفين. اذا خامس ان

46
00:16:26.300 --> 00:16:46.950
تكون العين المرهونة معلومة لكي لا الطرفين حتى لا يحصل النزاع بعد ذلك عندما يريد ان يأخذ هذه العين لا يحصل ان يزعل لا والله انا اعطيتك مثلا خمسة اصعب لا قال هذا انت اعطيتني مثلا اربعة

47
00:16:46.950 --> 00:17:06.950
فقط يحصل النزاع بينهما. والله انا اعطيتك اه مثلا اه الدين هذه مثلا السلعة او هذه العين بصفات معينة. لا هذه هي عين اخرى ليست نفس هذه العين. فهنا يحصل التنازل. وهذا الضبط وهذا العلم بهذه اه العين انما يضبط بثلاثة

48
00:17:06.950 --> 00:17:18.950
اشياء قنون الجنس اذا كان شيء مثلا هل هو قمح؟ هل هو آآ شعير؟ هل هو ما هي ما هو جنس هذا؟ اظن ما هو جنس هذا العين وايضا الصفة

49
00:17:19.500 --> 00:17:42.150
ما هي صفته حتى نتأكد ما هي صفات هذه العين تكون معلومة لك لا الطرفين حتى لا يدعي احدهما صفة ليست في في العين والثالث القدر حتى يعني تكون الامور منضبطة. كم قدر هذا اذا كان مثلا موجود؟ كم وزنه؟ اذا كان مكيلا. كم كيلو؟ اذا كان مزروعا كم ذرعه؟ بما ينضبط به هذا

50
00:17:42.150 --> 00:18:04.350
الخدم بما ينضبط به هذا القدر. والصفة بالصفات التي تنضبط بها هذه العين حتى لا يحصل خلاف والتنازع. مثل ما نقول هذه خمسة اصع هذا مثلا خمسة اصبع هذا القدر مثلا من القمح هذا ايش؟ مثلا الجنس ونوعه مثلا من الحبة الكبيرة النوع الجيد هذا

51
00:18:04.350 --> 00:18:24.350
بالنسبة للصفة هذا كمثال. طيب الان ننتقل الى ما يصح ما يصح رهنه. المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الان المصنف هنا اتانا بقاعدة عامة

52
00:18:24.350 --> 00:18:45.900
كل شيء كل شيء يجوز كل شيء يجوز بيعه يصح اجراء عقد البيع عليه فانه يصح ان يجري عليه عقد اهي كل ما صح بيعه او ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه القاعدة الان احنا لو نرجع اه لعقد البيع ما

53
00:18:45.900 --> 00:19:05.900
يجوز بيعه قلنا ان البيع يصح على الاعيان ويصح على المنافع. يصح على الاعيان ويصح على المنافع. فنقول هنا يختلف الظاهر هذه الاصل يعني لو عبر المصنف كل عين يجوز بيعها يجوز اهلها كان الكلام يعني آآ نوعا ما كان اضبط لكن هنا قال كل

54
00:19:05.900 --> 00:19:25.900
ما يجوز. طب هذا يشمل الاعيان والمنافع؟ فنقول لا. الظهر فقط يصح في الاعيان ولا يصح لا يصح الرهن على المنافع هذا استثناء من قول المصنف كل ما جاز بيعه جاز عنه. عليها قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. الان كل ما جاز بيعه جزاه الله

55
00:19:25.900 --> 00:19:40.200
ومعنى ذلك ان ما لا يجوز بيعه الاصل انه لا يجوز رهنه تمام؟ لهذا البعض يعبر بكلا العبارتين. اه كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طب ما لا يجوز بيعه؟ نقول الاصل ان ما

56
00:19:40.200 --> 00:19:57.500
لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه الا ثلاثة اشياء تمام؟ نقول كل ما لا يجوز بيعه هذه القاعدة الثانية. لا يجوز اهله الا ثلاثة اشياء. وسيذكرها المصنف. قال وكذا ثمر وزرع

57
00:19:57.500 --> 00:20:18.600
لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. هذه الثلاثة اشياء اذا الامر الاول الثمر قبل بدو صلاحه الثمر قبل بدو صلاحه قلنا هذا لا يصح بيعه. قبل ان يبدو وصلاحه. وهذا تقدم في بيع الاصول والثمار. الثمر وله يعني آآ

58
00:20:18.600 --> 00:20:38.600
اشياء معينة تدل على ان هذا الثمن قد بدا صلاحه. فاي ثمر على الشجر لا يصح لي ان ابيعه لاي شخص حتى يصل الى حد معينة من النضج بعده يجوز لي ان ابيعه. قبل ذلك لا يجوز. اه قالوا لكن في الرهن يجوز لي ان اراهن ثمرا لم يصح لم اه يبدو

59
00:20:38.600 --> 00:20:58.600
صلاحه انا عندي تمر على شجر وهذا الثمر لم يصل الا درجة بدو الصلاح. فلان يريد مني مثلا دينا معينا بمبلغ معين اه قلت له ارهنك هذا الثمر. قال لكن هذا الثمر لم يبدو صلاحه. نقول نعم لم يبدو صلاحه هذا صحيح انه لا يجوز بيعه لكن

60
00:20:58.600 --> 00:21:18.600
تراهن هناك استثناء له فيجوز فيجوز رهن هذا الثمر قبل بدو صلاحه. الامر الثاني الحب قبل اشتداده. ايضا قلنا الحب. الحبوب هذا الثمار هذا بالنسبة لما يتعلق بالثمرة. طب بالنسبة للمحاصيل الحبوب هذه الحبوب قلنا لا يجوز بيعها قبل بدوء صلاحها. انا لي حب وهذا الحب لم يبدو

61
00:21:18.600 --> 00:21:38.600
صلحوا بعد فهل يجوز لي انا هون؟ نقول نعم يجوز لك ان هون. طب لماذا هذا الفرق؟ نقول لان عقد الرهن لا يترتب عليه انتقال لهذا الملك انتبه. عقد غان لا يترتب عليه انتقال لهذا الملك. انما هو فقط حبس لهذه العين لتوثيقة هذا الدين. وليس

62
00:21:38.600 --> 00:21:58.600
انتقالا لهذا الملك فلاجل هذا نقول يصح انا نوثق له ديني بهذا بهذا اه الثمر. طب لو انه فسد بعد ذلك هو لم يخسر شيء انا لم اقم ببيعه. تمام؟ هو فقط خلاص يعني هو فقد ما يتعلق بانه حق ما اثبت

63
00:21:58.600 --> 00:22:11.700
في حق او ما وثق به حقه وهو امر زائد عن آآ عن الاصل. الاصل خلاص انا انت لك في ذمة هذا المبلغ. انت اردت ان تزيد توثق حقك بهذا الظن فهذا

64
00:22:11.750 --> 00:22:31.750
زال بفساد مثلا هذا الحب او هذا الثمر. فلن تتضرر بذلك. لن تتضرر بذلك. بخلاف لو انسان اشتراه. دفع مالا ثم بعد ذلك آآ فسد هذا الحب او هذا الثمر فهنا آآ فبما يأخذ احدكم آآ آآ فما يؤخذ احدكم مال صاحبه كيف اخذته طبعا مقابل شيء

65
00:22:31.750 --> 00:22:47.450
اصبح هناك ضرر عليه بخلاف لا يوجد هناك انتقال انتقال للملك ففي الرهن يجوز واما في البيع فلا يجوز. طيب الامر الاخر شو قال؟ قال وقن دون ولده ونحوه. هذا الاصل

66
00:22:47.450 --> 00:23:12.850
في البيوع نقول لا في بيع الرقيق خاصة لا يجوز بيع الرقيق تمام دون رحمه المحرم مثلا انسان يملك امة ويملك ولدها ومعها ولدها كلاهما ملك له. الان نقول لا يجوز لهذا الرجل ان يبيع هذه الامة دون

67
00:23:12.850 --> 00:23:30.050
ولا يجوز له ان يبيع الولد دون امه. تمام؟ لا يصح هذا البيع. هذا البيع لا يصح وايضا مثل هذا كله محرم. مثلا انا عندي مثلا امتين عندي عدين. لا يجوز لي ان افرق بينهما. ابيع هذا لرجل وابخل اخر عندي او ابيع هذا

68
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
هذا لرجل والاخر ابيعه لرجل اخر انما يجب ان ابيعهما معا جميعا حتى لا يفرقا بينهما. في الحديث من فرق بين ام وولد بها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ومثل ذلك مثل ذلك ما يتعلق بالرحم المحرم. مثل ذلك ما يتعلق بالرحم المحرم وتقدم يعني بيان ما هو رحم المحرم

69
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
هذا ما ضوابطه بالنسبة للاناث. واما بالنسبة الذكور فنقول لو نزل منزلة الانثى هل يصح الزواج به ام لا يصح فهذا هو اه الرحم المحرم. فاذا في البيع قلنا هذا البيع لا يصح بتفريق للتفريق بين العبد

70
00:24:10.050 --> 00:24:30.900
وبين رحمه المحرم. اه طب في الرهني هل يجوز هذا التفريق بان اظهرهن هذه الام دون ولدها او ارهن العبد دون  دون اخي اه هل يصح نقول في الرهن؟ نعم يصح. في الرهن نعم يصح. فقال وقن والقن هو العبد دون ولده ونحوه دون ولده. عندي

71
00:24:30.900 --> 00:24:50.900
اه رقيق عبد ومعه ولده. فيجوز لي قال وكذا وثم اظن هذا كله عطف على ما يجوز. جاز رهنه وكذا ثمرا وقن يعني يجوز رهن القن دون ولده. عندي قن ومعه ولده فقمت برهن الاب دون هذا الولد او نحوه قلنا معناه ايه

72
00:24:50.900 --> 00:25:10.900
بالرحم معناه ذو رحم المحرم. فيجوز في ظهري ان اضهن هذا العبد دون ولده. وادهن الولد دون دون اه دون ابيه قلنا لانه ايش؟ لانه لا يترتب عليه انتقال ملك وانما هو فقط حبس لهذا العبد مدة معينة توثق لهذا الدين وليس ان

73
00:25:10.900 --> 00:25:30.900
ان ولن يترتب على هذا ان هذا العبد مثلا سيكون ملكا لسيد والولد سيكون ملكا لسيد اخر. لا لن يحصل هذا التفريغ انما هو فقط حبس لمدة معينة حتى حتى يتم توثيق هذا الحق وهذا الدين. فنقول هذا بيع القن دون

74
00:25:30.900 --> 00:25:47.000
لا يصح في البيع لكن يصح يصح في الظهر. مم. طيب اه الان طب يعني لو الان نأتي طب هذه الاشياء لا يصح بيعها. هذه الاشياء الثلاثة لا يصح بيعها. طب قلنا ان

75
00:25:47.000 --> 00:26:07.000
اصلا في رهن في تعريف الرهن هنا بحيث يمكن استيفاء الدين او بعضه تمام؟ آآ من نفس هذه العين او من معناها انه عندما اتي لاخذ حقي عند العجز هذا المدين عن الاداء او امتناعه عن دفع هذا الحق فاريد ان اخذ حقي

76
00:26:07.000 --> 00:26:23.200
من هذه العين كيف ساخذه ان لم تكن من نفس الجنس؟ الان سيتم بيعها وسنأتي الى الحالات سيتم بيعها. طب كيف ستباع وهي لا يصح بيعها؟ هنا يعني عندنا اشكال كيف يأس تباع وهي لا يصح بيعها

77
00:26:23.200 --> 00:26:43.200
حتى اخذ حقي فكيف اضمن الى ان ان لم يجز لي في هذه الحالة فقد اقول طب لم اقم بتوفيق دين لاني لن استطيع ان اخوده من ثمن هذه العين. فهنا نقول في هذه الحالات الثلاث بالنسبة للزروع الزرع الذي لم اه يشتد

78
00:26:43.200 --> 00:27:04.550
الحب الذي لم يشد هو الثمر الذي لم يبد صلاحه نقول لا يباع مباشرة بل ينتظر حتى يبدو صلاح الثمر وحتى يشتد الحب ثم وتأخذ حقك اه تمام؟ اذا في هذه الحالة ننتظر حتى يصح البيع. فلا استطيع ان ابيعه على حاله وهو لم يبدو صلحه والحب لم يشتد انما انتظر

79
00:27:04.550 --> 00:27:24.550
الى ان يشتد الحب ويبدو صلاح الثمر ثم ابيعه اخذ واخذ حقي. تمام؟ فصح الان اجزنا هذا الرن لكن لن نجيز بعده بيعه وهو لم يبدو صلاحه ولم يسد الثمر. طب بالنسبة للرحم هذا رحم آآ الذي تم رهنه دون

80
00:27:24.550 --> 00:27:43.950
عفوا العبد الذي تم رهنه دون رحمه المحرم. فهنا نقول في هذه الحالة الان انا العبد مطهون عندي وما زال ولده عند سيده. تمام. لن استطيع ان ابيع هذا العبد ولم يستطيع القاضي ان يبيعه حتى يرد لي حق. الا مع ذاك

81
00:27:43.950 --> 00:28:03.950
الولد فما الذي ما الذي يجب في هذه الحال؟ نقول لهذا اغاهن نقول يلزمك ان تأتي بهذا الولد وان فيقوم القاضي ببيع العبد وبيع الولد حتى يصح العقد حتى يصح عقد البيع. فيقوم ببيع العبد مع ولده يبيعهما معا حتى

82
00:28:03.950 --> 00:28:20.550
يأتي لي بديني. تمام؟ فاذا في هذه الحالة يلزم اهن ان يأتي بهذا الولد او هذا رحم محرم ليباع مع العبد المرهون يباع معا حتى يصح هذا العبد. لكن هنا نقول الرهن

83
00:28:20.950 --> 00:28:40.950
عفوا الدين متعلق فقط بالعبد الذي عندي فقط دون ذاك العبد. ففي هذه الحالة انا لا استطيع ان اخذ ديني والقاضي لا يستطيع يدفع لي حقي الا من ثمن العبد المضمون دون ثمن هذا العبد الاخر الذي هو ولده الرحم المحرم

84
00:28:40.950 --> 00:29:03.250
يعني من باب المثال مثلا انا اريد من زيد دين واعطاني عبده وبقي ولده عنده. تمام؟ قلنا يصح ذواهن مع هذا التفريق؟ قلنا يصح لانه ليس بيع انما هو رن. تمام. حل مثلا جاء وقت السداد لم يقم بدفع ما عليه. وامتنع

85
00:29:03.250 --> 00:29:19.150
جاء القاضي يريد ان يبيع هذا العبد حتى يدفع لي حقي. اهذا العبد متعلق به ولده لن يستطيع ان يبيعه الا معهم فيلزم فالزم زيدا ان يأتي بولده العبد. فباعهما معا. قيمة العبد

86
00:29:19.450 --> 00:29:37.350
مثلا قيمة العبد مئة دينار. وقيمة ولده مئة دينار. وانا اريد من زيد اصلا ثلاث مئة دينار تمام؟ فباع القاضي هذين العدين قال ان لا يعطيني مئتين انما يعطيني فقط مئة دينار. ويرد ثمن الولد

87
00:29:37.350 --> 00:29:59.750
المئة الاخرى لزيد ثم انا الان اطالبه بباقي الدين. تمام؟ لان ديني لم يتعلق بهذا الولد. هذا الولد لم يكن رهنا عندي. انما ديني تعلق فقط بهذا الاب بالاب بالعبد الموهون عندي. تمام؟ فالان لما طلبنا منه ان يأتي بالعبد بالولد هذا وبعناه مع ابيه

88
00:29:59.750 --> 00:30:23.800
حتى يصح البيع فقط وانما ديني متعلق فقط بثمن العبد الموهون عندي دون دون الولد. تمام في هذه الحالة كما قلنا نغد المئة له ثم انا اطالبه بها ايضا لو مثلا طبعا الان سنأتي الى الان انه في حال انه كان الثمن اكثر من الدين ففي هذه الحالة نغد الباقي له

89
00:30:23.800 --> 00:30:42.700
الباقي له بس ننتبه لمن؟ الدين متعلق فقط بهذا الرهن اللي هو العبد دون الولد. طيب الان اذا كل ما جاز بيعه جاز ذهنه استثنينا من ذلك ما يتعلق بالمنافع قلنا هذه يجوز آآ بيعها لكن لا يجوز هل يجوز رهنها

90
00:30:42.700 --> 00:31:03.350
في المقابل ما لا يجوز بيعه لا يجوز لا يجوز غهنه الا ثلاثة اشياء هو الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه وفي هاتين هذين ان اردنا ان نبيعهما في حال تعذر الوفاء فننتظر حتى يبدو الصلاح ويشتد الثمر

91
00:31:03.350 --> 00:31:21.450
كذلك القن العبد دون رحمه المحرم فهذا لا آآ فهذا لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لكن ايضا اذا اردنا ان نبيعه فنلزم الرهن بان يأتي بهذا رحم المحرم ليباع معه ثم يعطى ثمنه. طيب

92
00:31:21.750 --> 00:31:41.750
هذا ما يتعلق بما يصح رهنه. طيب الان ننتقل الى انعقاد عقد الظهر ولزومه انعقاد الرهن لزومه اظن هو عقد من العقود فانما يثبت وينعقد بالايجاب والقبول لابد من ايجاب وقبول ويكون الايجاب

93
00:31:41.750 --> 00:32:00.800
طبعا من المبتهن واما القبول فيكون من مثلا اهني هذه السلعة مقابل هذا الدين قبلت فيعطيه فيعطيه اياه. طيب اذا انعقاد الرهن انما يتم بالايجاب والقبول. آآ بالنسبة للزوم الان هذا مثل القبض. مثل القرض

94
00:32:01.050 --> 00:32:25.400
مجرد العقد يبقى الرهن جائزا يكون الرهن جائزا تم الايجاب هو القبول العقد ما زال جائزا الينا ليس واجبا. متى يجب؟ يجب بالقبض اه او هني كده قبلت اعطاني هذه العين. لما اعطاني اياها وقبضتها منه. ففي هذه الحالة ايش؟ يصبح ننتبه يصبح

95
00:32:25.400 --> 00:32:45.400
والعقد لازما في حقه ويبقى جائزا في حقه. يكون لازما في حقه ويبقى جائزا جائزا في حقه. طب كيف يتم هذا القبض بنفس صور القبض التي تقدمت في في باب البيع. كيف على اختلاف على حسب نوع هذه

96
00:32:45.400 --> 00:33:14.200
العين. طيب اذا عندنا حالتا في عندنا اول شيء العقد في عنا القبض طبعا قبض ايش اللهم قبض الان عند العقد لما تم العقد بايش؟ ايجاب وقبول لما تم الايجاب والقبول في هذا ايش؟ نقول هنا ايش

97
00:33:14.500 --> 00:33:48.750
العقد جائز اه يبقى جائزا لوين؟ لهذا الحد. تم القبض عند القبض نقول اصبح لازما لراه وبقي جائزا  للموت هنا نأتي بمثال الان تم الايجاب والقبول بيني وبين زيد. ثم الايجاب والقبول بين بيني وبينه. ولم يقبضني هذا لم اقم بقبضه

98
00:33:48.750 --> 00:34:09.600
بعد ثم بعد مثلا يوم قبل ان يأتيني بهذا قال خلاص انا لا اريد هذا رهن. لا اريد ان اهانك هذه الصيغة لاني احتاجها مثلا تمام اه نقول هل يصح هذا؟ نقول يصح. لانه بعد العقد وقبل القبض العقد ايش؟ العقد جائز. في حقي وفي حقه. او انا مثلا قلت له خلاص

99
00:34:09.600 --> 00:34:23.000
الذي آآ تم بيننا وبينك انا لا اريده لا اريد هذه السيارة يجوز لان العقد ما زال جائزا. اه الان تم العقد بعد يوم ثاني يوم جاءني بهذه السيارة كي اراهنها

100
00:34:23.350 --> 00:34:39.050
قبضت هذه السيارة وضعتها عندي الان. اه لما قبضتها قال لي لا اريد هذا اعد لي السيارة اقول لا لا يجوز لان العقد لازما في حقك بعد القبض. طب اعطاني اياها بعد يوم

101
00:34:39.050 --> 00:34:54.950
يوميا انا اتيت وقال خلاص قلت لا اغيظ هذه السيرة وخذها. تمام؟ لا اريد هذا يجوز نقول يجوز لان اغنى في حقي انا المؤتهن ما زال جاهزا واما في حقه هو فلا يحق له ان يعود بهذه بهذا الغامق. طيب

102
00:34:55.000 --> 00:35:14.400
هذا بالنسبة للزوم آآ عقد الراند. آآ لكن يقولون يشترط لاستدامة الرهن استدامة القبض. يشترط الاستدامة رهن استدامة القبض. معنى ذلك اني الان اخذت منه السيارة طوال ما هذه السيارة عندي

103
00:35:14.950 --> 00:35:33.950
وانا قمت بقبضها ولم اردها له فان العقد يكون لازما في حقه تمام؟ لزومه يبقى اشترطوا للزومها ان تبقى هذه العين عندي. ابدأ ان اكون قد قبضتها وما زالت آآ في آآ عندي في بعد آآ وما

104
00:35:33.950 --> 00:36:02.850
زالت عندي. طيب اه معنى ذلك استدامة متى ما عادت اليه في اي طريقة معينة فان العقل قد يعود جائزا يشترطوا لاستدامة اللزوم استدامة القبض معنى ذلك انها متى خرجت عن قبضتي متى خرجت عن عن حوزتي ورجعت اليه فان العقد يعود جائزا

105
00:36:02.850 --> 00:36:25.750
نأتي بمثال اه رهن لي سيارته والسيارة عندي الان. لازم في حقه جائز في حقه. تمام. يريد ان يعيدها ليس له ذلك. تمام؟ لا يصح له ان يفسخ هذا العقد لانه عقد لازم. اه الان جاء لي واستأذنني بان يتصرف في هذه السيارة

106
00:36:25.750 --> 00:36:45.750
مثلا ان اه يذهب فيها مثلا رحلة معينة يذهب فيها مشوار معين استأذنني فاذنت له واعدت له هذه السيارة لما عادت السيارة اليه الى قبضته فاذا هنا نقول عاد العقد جائزا. معنى ذلك انه لو قال لي

107
00:36:45.750 --> 00:37:05.750
خلاص لا اريد ان ارد لك السيارة نقول له ذلك لان العقد عاد جائزا لما رجعت هذه السلعة الى يده. تمام؟ فننتبه اشترطوا لاستدامة لزوم عقد رهن استدامة القبض. ما دامت عندي فالعقد لازم. تمام؟ اعدتها له. اذنت له ان يتصرف فيها فايش

108
00:37:05.750 --> 00:37:25.750
يقول هنا اصبح العقد اصبح العقد جائزا. رجع جائزا في حقه. ثم اعادها لي رجع لازما ولا يحق له ان يرجع. تمام؟ طبعا اذا اخذها باذنه. طبعا لو اخذها بغير اذنه بغير اذني اخذها من غير ان له. لا يبقى يبقى العقد لازما ولا يجوز له اصلا هذا

109
00:37:25.750 --> 00:37:45.750
كما سيأتي يعني هو اخذها من غير ابني هذا لا يحق له ولا يجوز ولا يخرج العقد عن لزومه. تمام؟ انما لو انا اذنت له باستعمال فانه حينئذ يكون يعود جائزا فيحق له ان لا يعيد لهذه سيارتي خلاص. تمام؟ فيفسخ عقد الظاهر

110
00:37:45.750 --> 00:38:20.000
طيب الان ننتقل الى بعض المسائل المتعلقة بالظهر. هناك عدة مسائل تتعلق بعقد اغاني المسألة الاولى هي ما يتعلق بالتصوف في العين المرهونة. اولا   التصرف بالعين المغمونة. ننتبه هنا الى ان

111
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
اه لزوم الرهن لزوم الرهن وانتقال هذه العين من يد الرهن الى يد وعدم جواز وانه لا يجوز له ان يردها لا يعني ذلك ولا يترتب عليه انتقال ملك هذه العين من الرهن الى

112
00:38:40.000 --> 00:38:54.650
للمتهم. تمام؟ اذا وضع يدي على هذه العين ورهنها تمام ومنعه من التصوف بها لا يعني ذلك انها قد دخلت في ملكي. بل هذه العين هذه السيارة هذا الجوال وغيرها

113
00:38:54.650 --> 00:39:11.350
ما زالت من ملكي من ملكي راهن. وانما فقط يلزم من الرهن انه لا يجوز له ان يتصرف فيها فقط. انا لما وضعت عندي امنعه من ان يتصرف بها. فقط لا اكثر. تمام؟ انما فقط امنعه

114
00:39:11.350 --> 00:39:31.350
التصوف فيها وانما هي بقيت وما زالت في ملك هذا الراهن. هذا لابد ان يكون حاضرا. الان بالنسبة للتصوف نقول الاصل الاصل انا لا يجوز لي ان اتصرف فيها حتى لو كانت في يدي وحتى لو كنت قد قبضتها لانها ليست ملكا لي. وهو لا يجوز له ان يتصرف فيها لانها مرهونة

115
00:39:31.350 --> 00:39:51.350
مرهونة بانها مرهونة عندي وما زالت عندي فلا يجوز له لتعلق حقي بهذه تمام فننتبه الى هذا في البداية. فنقول بالنسبة للتصوف بالرهن. الان التصوف بالرهن. آآ التصوف يشمل امرين يشمل العقود. هم التصوف بالعقود اني ابيعه

116
00:39:51.350 --> 00:40:13.900
واشتري تمام؟ وايضا اه يشمل التصوف ما يتعلق بالانتفاع ان انتفع من هذه العين. فسنفرق نوعا ما هنا بين بين الامرين بالنسبة للعقود ما حكم التصوف بهذه العين؟ المصنف شو قال؟ قال وتصوف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل

117
00:40:13.950 --> 00:40:34.950
تصوف كل منهما بغير اذن الاخر باطل. معنى ذلك ان هذه العين المضمونة نأتي الان للعقود لاجراء العقود. لا يصح لكليهما ان يجري عقدا فيها. هذا الاصل لماذا؟ بالنسبة لي الان لا يجوز له ان يجري اي عقد على هذه العين

118
00:40:35.450 --> 00:40:55.450
لا بيع لا شراء لا هبة لا وقف لا لا اعارة تمام؟ لا يجوز له ان آآ يجري عليها اي عقد. لماذا لانها ليست ملكا له. الان احنا نتكلم بالنسبة للعقود. التصرفات التي هي العقود. فلا يجوز له لانها ليست ملكا له

119
00:40:55.450 --> 00:41:15.450
بالنسبة راهن الذي هذه التي يعني هذه العين ملك له. هل يجوز له ان يتصاف؟ فنقول له لا يجوز ايضا للراهن ان يتصرف فيها. ليست لانها ليست ملكا له وانما ايش؟ لانها مغمورة ولتعلق

120
00:41:15.450 --> 00:41:41.650
حق المتهم في هذه العين فلا يجوز له ذلك. لكن لو تصرف وفعل ذلك ماذا الذي يترتب عليه؟ نقول هو اثم تمام؟ هو اثم انا اسفة الان اما بالنسبة للراهن. المؤتهن هذا لا يجوز له التصوف مطلقا لان باي عقد لانها ليست ملكا له. بالنسبة للراهن فنقول هناك حالتان

121
00:41:41.650 --> 00:41:58.100
ان كان تصرفه في هذه العين ببيع او شراء او غيره من غير اذن المتهن من غير اذن المغتهن. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ نقول اول شيء هو يحرم عليه فعله وايضا

122
00:41:58.100 --> 00:42:18.100
العقد باطل العقد العقد يكون باطلا. لماذا؟ لانه لان هذا هذه العين صحيح انها ملك له وهي يعني الاصل انه يتصب فيها لكن هناك حق انا تعلق حقي بهذه العين وهي الان موهونة عندي فلا يصح تصرفه تمام

123
00:42:18.100 --> 00:42:38.100
قال وتصوف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل. بالنسبة للمبتهن بالنسبة طبعا للعقود طبعا الكلام مصنف عام والان سنفصل يعني هو يشمل ما يتعلق بالعقود وحتى الانتفاع. تمام؟ الان نحن سنفصل اكثر. بالنسبة للعقود

124
00:42:38.100 --> 00:42:57.750
المبتهل لا يصح مطلقا لانها ليست ملكه. بالنسبة للراهن فهنا نفصل. هل هي باذنه ام بغير اذنه؟ طب نأتي الى الصبوغة حتى اتضح الامور تتضح الامور. الان عندنا نقول بالنسبة طبعا ان نأتي للعقود. التصوف

125
00:42:57.950 --> 00:43:32.550
بالعقود هنا نقول للمؤتهن نسبة للملتهن ايش؟ باطل. لا يصح مطلقا. لانها ليست ملكة له. بالنسبة لغاهن فهنا نفصل فنقول ان كانت باذني  او نقول بغير نقول هنا بغير اذن اه

126
00:43:33.050 --> 00:44:00.600
او باذن  لان حقه هو الذي تعلق بهذه العين. فنقول بغير اذن الراهن يعني نأتي الى التفصيل. نقول في غير العتق وفي العتق الان في غير العتق في اي تصرف في اي اه ما يتعلق طبيب العقود ونحوها

127
00:44:00.700 --> 00:44:19.550
في ما في غير العتق بيع شراء هبة آآ اعارة نحو نحو نقول هنا محرم وايضا ايش؟ باطل. لا يترتب عليه اثره. اه بالنسبة للعتق هنا نقول محرم يعني فعله حرام انه اعتق هذا العبد. لكن نقول هنا ايش

128
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
تصرفه صحيح. المصنف قال الا عتق راهن. الا عتق راهن. فتصرفه هنا نقول يصح لان الشريعة تتشوف الى العتق. لكن طب كيف سنحفظ حق هذا المقتهن؟ كيف سنحفظ حقه؟ قال وتؤخذ قيمته منه رهنا. تؤخذ قيمته منه رهنا. معنى ذلك

129
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
اما الان صححنا لك هذا العتق. لكن نقول لك تعال ايها الراهن. كم قيمة هذا العبد الذي اعتقدته؟ والله هو اعتقه هذا العبد قيمته في السوق تساوي مئة دينار. فنقول له اتي بمئة دينار. نأخذ منه مئة دينار وهذه مئة دينار ونضعها نضعها عند هذا

130
00:45:00.100 --> 00:45:23.900
المبتهل فتصيغ رهنا مكان هذا العبد. تمام؟ حتى ايش؟ فنقول هنا يصح لكن ايش؟ تؤخذ قيمته وهنا مكانه. اه حتى نحفظ حق هذا المبتهل. فانت اعتقته صححنا لك ذلك مع الاثم طبعا. لانك تعديت على حق غيرك

131
00:45:23.900 --> 00:45:39.600
صححنا لك لان الشيعة تتشوف الى العتق لكن حتى نحفظ حق هذا الموطن نقول لك اعطنا قيمة هذا العبد ونضعها وهنا مكان مكان هذا العبد. طيب هذا وان كان التصوف بغير اذني بغير اذن

132
00:45:39.600 --> 00:45:59.500
الراهن. طب الحالة الثانية لو كان هذا التصوف باذنه فنقول ان كان باذن الله فهذا نقول ايش؟ يصح اه اذا لماذا؟ لانه هو صاحب الحق وهو الذي اذن له بالتصرف وهي في الحقيقة هذه العين هي ملك له

133
00:45:59.500 --> 00:46:25.850
وانا اذنت له بالتصوف في هذه العين. لكن هنا نأتي العقد يصح. لكن ما الذي سيترتب عليه؟ نقول هنا ان كان تصرفا ينقل الملك اه بيع شراء مثلا بيع شراء اه هبة هذه عفوا

134
00:46:25.850 --> 00:46:47.500
وبيع او هبة او وقف او نحو ذلك فهذه يترتب عليها انتقال الملك فالان هو لما اذنت له بان يبيع هذه السيارة سيبيعها لغيره الان ليست اصبحت هذه السلعة تمام ملكا لهذا المشتري ولم تعد ملكا لهذا الراهن. فانا كيف ساظهرها بعد ذلك

135
00:46:47.500 --> 00:47:05.900
فنقول ان كان التصوفا ينقل الملك نقول هنا ايش ينفسخ  طبعا خلص يعني كيف سألوه؟ ولن يستطيع ان يرهنني ما ليس ملكا له. هنا من شروط الرهن ان يكون ملكا لغاهن او مأذونا له فيه. فاذا ان كان هذا

136
00:47:05.900 --> 00:47:27.450
التصوف الذي اذنت له انا الممتهن له بالتصرف به ينقل الملك فهنا ينفسخ الظان. ان لم يكن ان لم ينقل الملك ملك في الاجارة الاعارة او نحو ذلك. فهذا نقول ايش؟ نقول لا ينفسخ لا ينفسخ عقدهن

137
00:47:27.450 --> 00:47:44.450
بل يبقى عقد الرهن ثابتا يبقى عقد الرهن ثابتا. لكن هنا ننتبه ايضا اذا خرجت عن قبضتي وخرجت عن يدي فمعنى ذلك ان العقد الرهن اصبح اصبح جائزا اصبح جائزا ولم يعد ولم يعد عقد ظهني لازما له. طيب

138
00:47:45.900 --> 00:48:06.250
فاذا نقول تصوف اه التصوف بالمعقود عفوا التصوف بالرهن بالنسبة للعقود هو باطل مطلق بالنسبة للرحيم ان كان بغير اذني عفوا هنا المرتهن ان كان بغير اذني المبتهن تمام هنا ايضا نقطة هنا

139
00:48:07.350 --> 00:48:27.350
كان بغير ابن المرتهن تمام. في غير ما يتعلق بالعتق فهو محرم وباطل. لا يصح لا يترتب اثره. ان كان في عتقا فهو لكنه يصح وتأخذ قيمته غنا مكانه ان كان باذن المغتهن تصرف بهذا الرهن باذن المغتنم فنقول يصح هذا التصرف لكن

140
00:48:27.350 --> 00:48:41.750
لو كان تصوفا ينقل الملك ينقل ملك اراهنها عن هذه العين فهنا يقول خلاص لان لن نستطيع ان يعني آآ نرهن هذه العين وان لم يكن ينقل الملك فتقول ايش؟ يبقى

141
00:48:42.800 --> 00:49:08.650
ابو اهله ثابتا  طيب هذا ما يتعلق بالعقود. الان نأتي الى ما يتعلق بالتصوف برهن بالانتفاع به الانتفاع. مثلا سيارة ركوبها مثلا الانتفاع بها البيت مثلا سكنة هذا البيت هذا اندفاع بهذا الرهن

142
00:49:08.950 --> 00:49:30.000
تمام؟ هذا نوع من انواع التصرفات. فما حكم الانتفاع به؟ فنقول هذا الانتفاع الاصل الاصل في رهن ان تكون منافعه معطلة انا وهل سيارتك وضعتها عندي فالاصل في الاصل في هذه السيارة ان تكون منافعه معطلة لا يحق لي ان اتصرف فيها لانها ليست ملكي وان انتفع

143
00:49:30.000 --> 00:49:51.850
بها ولا يصح له ان ينتفع بها ولا ان يركبها لانها لانها مرهونة وتعلق بها حقي. طيب لا ينتفع اي احد منهما بهذه العين. فهذا هو الاصل اه لكن نقول لو حصل هناك اذن لو حصل هناك اذن فما الحكم؟ نقول الحكم انه ايش؟ انه يجوز هذا الانتفاع

144
00:49:51.850 --> 00:50:11.850
اذا الاصل انه لا يجوز هذا في حال كان لم يوجد اذن. اه في حال وجد الاذن فهنا نقول يصح ويجوز هذا الانتفاع ان كان هذا الاتفاق بالنسبة للراهن انا المغتهن اذنت له ان ينتفع بها ان يركب هذه السيارة وان يسكن الدار فنقول هنا ايش؟ يجوز لكن اذا

145
00:50:11.850 --> 00:50:28.650
فخرجت من قبضة من يدي فعاد العقد جائزا في حق له بعد ذلك ان يفسخه وان يذهب بعينه. اه اه هذا بالنسبة له بنسبة الطبلية انا الموتى هل يجوز لي ان انتفع بها؟ هو جاز له ان ينتفع بها ان اذنت له

146
00:50:28.800 --> 00:50:48.800
انا هل يجوز لي فنقول نعم اذ ان اذن الراهن للمغتهن بالانتفاع فيجوز له الانتفاع بهذه العين. لكن هنا ننتبه بمسألتين مهمتين في حال اذن الموت الراهن للمرتهن بالتصوف. اردت ان المغتن ان اتصرف بها لانه اذن لي. هنا انتبه لامرين

147
00:50:48.800 --> 00:51:08.800
الامر الاول تمام الامر الاول ان هذا الانتفاع يجوز في حال كان الدين الذي ثبت به رهن ليس قرضا. يعني الان انا لما اخذت منه هذا ظن كان هذا الظهن مقابل اني اقرضته مائة

148
00:51:08.800 --> 00:51:29.900
دينار فوضعت هذه العين عندي استأذنت ان انتفع بها فاذن لي فنقول هنا لا يجوز لي ان انتفع بها. لماذا؟ حتى لا اقع في الربا ربا القروض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جرأ نفعا فهو غبى. فهذا انتفاع في مقابل في مقابل دين. فهنا ايش؟ لا

149
00:51:29.900 --> 00:51:49.900
هل يجوز هذا الانتفاع؟ اما لو كان الرهن انا قبضته منه مقابل مثلا اه صفقة اه بيني وبينه بيع وبقي اه لي في مبلغ من المال فهنا لا. نقول لا يصح يصح ويجوز لي هذا الانتفاع. فننتبه لهذا اه الملحظ. ان كان

150
00:51:49.900 --> 00:52:07.050
لاجل توفيقة لدين هو قرض تمام فلا يصح هذا الانتفاع طب ما حتى لو اذن. اذن او لم يأذن لانه يكون من باب القرض الذي جر نفعا. هذا الملحظ الاول. الامر الثاني ايضا انتبه له وهو اما

151
00:52:07.800 --> 00:52:27.800
آآ المؤتهن اذا اذا اذن له اراهن بالانتفاع بهذه العين وانتفع بها فانه آآ فان يده تتحول من يد امان الى يد الضمان. الان سنأتي المسألة التالية وهي ان يد المؤتهن على هذه العين يد امان

152
00:52:27.800 --> 00:52:43.300
معنى انها يد امان بانه لا يضمنها ان تلفت الا اذا تعدى او فاضت. لا يضمنها اذا تلفت الا بتعد او تفريط منه اه طب ما هي يد الضمان؟ يد الضمان هي التي يضمنها

153
00:52:43.350 --> 00:53:03.350
ان تلفت سواء تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط. فنقول هنا في هذه الحالة المؤتهن لما كانت كانت العين هذه في يده يد وعليها يد امان لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. فان انتفع بها انتفع بها باذن طبعا الراهن فهنا انتقل

154
00:53:03.350 --> 00:53:23.350
يده من يد الامان الى يد الضمان. فلو تلفت بعد ذلك هذه العين فانه يضمنها مطلقا. سواء تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط تمام لانه اصبح له له يعني مصلحة واصبح له منفعة من وجود هذه العين في يده. وهذا طبعا ان شاء الله سيأتي ما

155
00:53:23.350 --> 00:53:39.200
ما هي ما الفرق بين يدي الضمان ويد الامل عفوا؟ متى تكون اليد يد آآ امان ومتى تكون يد ضمان؟ فننتبه الى هذين الملحظين من باب التوضيح يعني لهذه المسألة نقول التصرف

156
00:53:39.600 --> 00:54:09.600
بالانتفاع ليست بيعا ولا شراء انما اريد ان انتفع من هذه العين بالمنفعة التي تنتج عنها. ثم نقول هذا التصبغ نقول بغير اذن الطرف الاخر يقول ايش؟ لا يجوز لا يجوز مطلقا لا لراهن ولا للمبتهن ان كان بغير ابن الطرف الاخر. اه الان ان كان باذن الطرف الاخر

157
00:54:09.600 --> 00:54:44.400
اخر فهنا نقول ايش؟ يجوز. لكن عندنا يعني اشياء تترتب على ذلك. هذا يجوز. بالنسبة لغاهن فنقول ايش يترتب عليه؟ عليه ايش خروج ايش اغاني من اللزوم الى الجواز اه انت اذنت له بالانتفاع وخرجت عن اه يدك ايها المتهم فهنا اصبح عقد الرهن

158
00:54:44.400 --> 00:55:12.350
اذا في حقه هذا في حق هذا الراهن. طيب بالنسبة للمغتهن عندنا منحظين قلنا الا يكون  الرهن توثقة لقبض الا يكون هذا الدين ايش؟ من باب القروض. هذا ننتبه له. ملحظ الثاني قلنا ايش

159
00:55:12.500 --> 00:55:39.500
تنتقل او تصبح يد المرتهن يده ضمان لم تعد يدا لم تعد يدا امان. طيب انتبهوا الى هذين الملحظين الان المسألة التالية وهي ما يتعلق بيد المتهن على ظهرهن. يد المرتهن على غنم. ماذا قال المصنف؟ قال وهو امانة في يدي

160
00:55:39.500 --> 00:55:54.850
الموتين يعني ان يده على هذه العين المضمونة يد امان وليست يد ضمان معنى يد امان كما ذكرنا معنى ذلك انه انه لا يضمنها ان تلفت الا بتعد او تفريط

161
00:55:55.500 --> 00:56:15.500
انا هذه السيارة في يدي رهن. تمام؟ هذه السيارة تلفت. ننظر هل هذه السيارة تلفت بتعد او تفريط مني؟ ام بغير وتفريط ان كانت بغير تعدد وتفريط هذه الصيغة ترفت باي شيء مثلا جاءت مثلا آآ لا قدر الله كان هناك مثلا زلزال كان هناك

162
00:56:15.500 --> 00:56:35.500
مثلا شيء معين سقط عليها الى اخره فانا لا اضمنها لا اضمن هذه العين لان يدي عليها يد من هي في يدي فقط تاخد امانة. لكن لو ان تلفها كان بتعد وتفريط مني انا مثلا اه تصادفت فيها من غير اذن انا مثلا اه اه القيت

163
00:56:35.500 --> 00:56:55.500
شيء معين تمام؟ فتلفت بتعد او تفريط مني لم اقم بحفظها فانا اعطاني شيء مثلا عقد معين له قيمته فلم اضعه في حفزي وضعته مثلا في اي مكان هكذا فصغق هذا بتفريط في الحفظ تفريط تفريط مني فهنا اضمن. تمام؟ اذا يد المتهن على رهن يد

164
00:56:55.500 --> 00:57:15.500
لا يضمن الا اذا تعدى او فقط. طيب هذا الامر الاول الذي يترتب عليه. ايضا يترتب على كون يده يد امان انه يقبل قوله بيمينه. نقول قول المبتهن. لكن مع يمينه. يعني طب في ماذا القول قوله؟ في امرين. اول شيء

165
00:57:15.500 --> 00:57:35.600
قل قله في تلف هذه العين. انا الان اعطاني هذا الرجل اعطاني مثلا جوال. فقلت له فلما جاء واعطاني حقي فقال خلاص اعطني رد لي هذا الجوال الذي غاهنته عندك فقلت له هذا الجوال تلف. هذا الجوال قد تلف. اه طب

166
00:57:35.600 --> 00:57:48.600
قال هذا التلف؟ طب اضمنه قلت له انا لا اضمن هذا لان لاني ايش ؟ لم اتعدى ولا مفرط في ذلك. فقال لي لا الجوال لم يتلف الجوال ما زال عندك وانت لا تريد ان ترده لي

167
00:57:48.900 --> 00:58:08.900
فرفع هذا الامر للقاضي فنقول القول قول من؟ فقل قول المبتهن. في تلفه في ان هذا هذه العين قد تلفت فالان هو يدعي علي ان هذه العين ما زالت موجودة وانها لم تتلف. تمام؟ فالقول قولي انا في انها قد تلفت. واضح؟ لكن قال مع

168
00:58:08.900 --> 00:58:23.850
يعني الان مع يمينه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينة على المدعي واليمين على من انكر. فانا الان ماذا اطالب باليمين؟ طبعا هو ان جاء ببينة بان هذه العين لم تتلف فالقول قوله. تمام؟ نقول الاصل يعني في هذه

169
00:58:23.850 --> 00:58:43.900
مثل هذه المسألة هو ادعى علي اني ايش؟ ادعى علي ان العين لم تتلف. وانا قلت العين تلفت. فمن الذي يطالب بالبينة هو الذي يطالب لان القول قول الاصل معي انا انها لان يدي يد امان فالقول قولي. هو يطالب بالبينة. ان جاء بالبينة

170
00:58:43.900 --> 00:59:03.900
الان يجب علي ايش؟ ان اغد يعني يثبت فيجب علي ان ارد له هذه العين. اه ان لم يأت ببينة هنا ايش؟ فالقول قولي. الاصل معي انا. تمام؟ لكني اطالب اطالب باليمين. وايضا قول قوله في انه لم يفرط في تلفها. الان جاء وقال لي

171
00:59:03.900 --> 00:59:22.050
هذه العين قلت له قد تلف. وهذا هو موجود الان الجوال قد تلف اه الان هو انا قلت له لكنه تلف بغير تعد ولا تفريط مني. قال لي لا بل تلف بتعد وتفريط منك منك. فنقول له ائتي بالبينة

172
00:59:22.050 --> 00:59:42.050
لم يأتي بالبينة فنقول القول قول الموتين في انه قد تلف من غير تفريط ولا تعد منه لكن الزم باليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر فانا الزم هنا فقط باليمين لكن القول القول هنا قولي. طيب. نأتي الى

173
00:59:42.050 --> 01:00:09.400
مسألة اخرى ايضا متعلقة المسألة الاولى التصرف في العين المرهونة والمسألة الثانية يد المرتهنة على للمسألة الثالثة وهي ما يتعلق بسداد بعض الدين. سداد بعض الدين. الاصل الان مثلا اه لو قلنا اه انا اه اخذت منه هذه السيارة رهنا في مقابل دين مئة اه دينار

174
01:00:09.400 --> 01:00:33.600
الان جاء واعطاني منها خمسين دينار هل ينفك شيء من هذا الرهن؟ فنقول لا ينفك بل يبقى رهن عندي. تمام؟ نأتي مثلا لاشياء ممكن تكون اه ممكن ان مثلا تتجزأ لو مثلا انا اريد منه مثلا مئة دينار واتاني في مقابل هذه المئة دينار مثلا بعقدين او

175
01:00:33.600 --> 01:00:53.600
وبخاتمين نقول اتاني بخاتمين من ذهب وضعهما رهنا عندي في مقابل هذه المئة دينار. الان هو قام وسداد خمسين دينار من هذا الدين. فقال لي اعطني احد هذين الخاتمين. انا قمت بسداد بعض هذا الدين فاعطني بعض هذا الغنم. فنقول لا

176
01:00:53.600 --> 01:01:13.600
الظهر لا يتجزأ بتجزأ الاذى انما نقول هذا الرهن كامل تمام؟ هو في مقابل كامل الدين فلا ينفك بعض الرهن باداء باداء بعض هذا الدين. تمام؟ انما المئة دينار كلها هذه

177
01:01:13.600 --> 01:01:33.600
تعلق بك لا الخاتمين. تمام؟ كل المئة دينار متعلقة بكلا الخاتمين وليس الخمسين الاولى مقابل الخاتم الاول والخمسين الثاني هي في مقابل خاتم الثاني تمام؟ طبعا المصنف المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألتين اخريين آآ في نفس هذا الباب قال وان

178
01:01:33.600 --> 01:01:53.600
عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. المسألة الاولى قال وان رهن عند اثنين فهو احدهما. معنى ذلك ان هذا مثلا المدين مدين واحد. عنده مثلا رهن واحد سيارة واحدة. تمام؟ و

179
01:01:53.600 --> 01:02:14.400
هناك رجلين يطالبانه بالدين. مثلا انا عندي زيد وعمرو كلاهما كل واحد منهما مثلا يريد مني مئة دينار. وانا السيارة. فقمت فوضعت هذه السيارة عندهما عند كليهما فهي رهن لكلا الدينين لكلا الدينين. تمام

180
01:02:14.400 --> 01:02:35.450
الان قمت بدفع حق زيد. اعطيت زيد مئة دينار. اه الان السيارة هي رهن عند زيد وعمرو. مقابل كل منهما اه مئة في مقابل مئة دينار لكل منهما. الان انا دفعت مئة دينار. هنا نقول ينفك نصف هذا الرهن. فانا الان هذه السيارة تصبح نصفها

181
01:02:35.450 --> 01:02:55.450
هنا فقط وليست جميع الصياغة مرهونة لعمق لاني اديت زيت. هذه الحالة الاولى وضع هذا الرهن رهن واحد عند اثنين مقابل تمام؟ ثم دفع ووفى احدهما فان ظهري ينفك في في في نصيب هذا آآ صاحب هذا الدين الاول الذي قمت

182
01:02:55.450 --> 01:03:14.650
بوفائه ويبقى النصف الاخر من السيارة للمدينة الثانية. طيب هذه المسألة الاولى ان رهن عند اثنين رهن رهنا واحدة عند اثنين فوفى احدهما. طب الثانية قال او رهناه فاستوفى من احدهما ان فكر في نصيبه. اه هنا

183
01:03:14.950 --> 01:03:40.700
العكس الدائن اه عفوا هذا اه صاحب الحق الذي هو نعم الدائن هو واحد هناك اثنان مدينان تمام هؤلاء الاثنان تمام؟ اه وهناه رهنا واحدا. مثلا عندي زيد وعمر. انا اريد مئة دينار من زيد ومئة دينار من عين. من عمق وكلاهما

184
01:03:40.700 --> 01:04:00.700
يملكان سيارة واحدة. فجاء وقال لي هذه السيارة هي رهن في مقابل كلا الدينين. رهناه تمام؟ اثنين تمام؟ عينا واحدة مقابل مقابل دينين. قال فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه

185
01:04:00.700 --> 01:04:20.700
الان هذه الدين في العين في مقابل دينين. فقام زيد بدفع ما عليه بدفع الحق الذي عليه. فنقول نصف هذه السيارة ينفك عنها ضهن ويبقى نصفها ظن لدين لدين عمرو. تمام؟ فاذا ان رهناه كلاهما. كلاهما مدين رغناه

186
01:04:20.700 --> 01:04:40.700
واحدة فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه من مقدار ان فكر في نصيبه من هذا من هذا الغانم تمام؟ اذا هنا في هذه الصورة الثانية الدائن واحد تمام؟ وهنا عندنا اثنان مدينان وظهر اه رهن واحدة مقابل

187
01:04:40.700 --> 01:05:00.700
دينين فاحدهما دفع آآ ما عليه وادى الذي عليه فانه ينفك من هذا آآ بقدر بقدر دينه ونصيبه. طيب هذه ايضا مسألة. نأتي الى مسألة اخرى. قال المصنف قال واذا حل الدين وامتنع من وفائه هذه المسألة ما يتعلق

188
01:05:00.700 --> 01:05:29.750
بما يتعلق آآ الامتناع عن الاداء او العجز. تمام؟ انا الان اه اريد منه مئة دينار. تمام؟ مثلا بعد شهر بعد حلول هذا الاجل الان ساطالبه بهم بهذه المئة دينار. ان عجز عن ادائها او امتنع عن ادائها فهنا تأتي هذه المسألة. وننتبه الى مسألة الاجل هنا ان هذا

189
01:05:29.750 --> 01:05:49.750
يعني نفرق فيه بين الدين الذي هو من جهة القروض وبين الدين الذي هو من جهة المعارضات. تمام؟ هنا ننتبه الدين الذي من جهة هذا ليس له قلنا اجل. تقدم في الدرس الماضي ان الدين الذي هو قبض هذا

190
01:05:49.750 --> 01:06:09.750
ليس له اجل بل يحق لي ان اطالبه في الحال. صح؟ واما ما يتعلق بديون المعاوضات فهذه ينتظر فيها الى الحلول الاجل فيها له له وقعه وله اثره. ولازم لي. اه فهذه المسألة هو يتكلم فيما يتعلق بالديون التي يصح فيها الاجل

191
01:06:09.750 --> 01:06:29.750
ويكون للاجل وقعا وهي الديون التي تتعلق بالمعارضة. لكن هنا بالنسبة القروض نقول اذا اراد ان يطالبه في الحال بهذا الدين تمام؟ لانه يعتبر متى شاء كأن الاجل قد حل في اي وقت شاء هذا آآ المقرض فان الاجل يكون قد حل

192
01:06:29.750 --> 01:06:42.400
طب شو قال واذا حل الدين ان كانت بالنسبة للمعاوضات بان جاء الاجل الذي اتفق عليه. وبالنسبة للقروض في اي وقت شاءه المقرض. اذا حل الدين. هنا يكون قد حل

193
01:06:42.400 --> 01:06:58.900
في كلا الصورتين. قال وامتنع من وفائه هذا المدين امتنع من وفائه او انه عجز فنقول هناك حالتان شو قال المصنف؟ قال فان كان اذن لمغتهن في بيعه باعه. اه الان هنا نأتي عندنا حالتين

194
01:06:58.900 --> 01:07:19.650
لما تم العقد اما ان يكون هذا اظاهن قد اذن للمؤتهم بان يبيعه متى عجز عنه. الاداء وان يأخذ حقه منه يعني انا قلت له آآ اعطني رهنا اعطاني هذا رهن وآآ قلت له مثلا هذا رهن لكن اذا حل الاجل

195
01:07:20.000 --> 01:07:36.800
تمام ولم تعطني المئة دينار انا ساقوم ببيع هذا الرهن واخذ المئة دينار حقي فقال له نعم قبلت. فهنا هو قد اذن لي بان ابيع هذا الغام. وقد يأذن ايضا لغيري. فيقول مثلا آآ هذا الرهن عندك فان لم اتيك بحقك في هذا

196
01:07:36.800 --> 01:07:56.800
الوقت فيا فلان يزيد انت اذن لك بان تبيعه طبعا ليش احنا نقول لا بد ان يكون باذنه لانه ملك له فلا يحق لاحد ان يبيعه بغير اذنه. فاما ان ياذن لي او ياذن لغيري. تمام؟ هذه الحالة الاولى ان يكون قد اذن للمرتهن او لغيره ببيع هذه هذا

197
01:07:56.800 --> 01:08:13.350
ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ حل الاجل اتي بدينك لا املك او امتنع عن ذلك ان كان قد اذن لي فانا اقوم مباشر ببيع هذا الغام واخذ المئة دينار حقي تمام ثم ارد له ما بقي

198
01:08:13.400 --> 01:08:23.400
طب ان كان الرحم مئة دينار بالظبط خلاص الان انتهينا اخذوا المئة دينار. ان زاد كان اكثر من مئة دينار اغد له الباقي. ولا يحق لي ان اخذ هذا الرمل مباشرة

199
01:08:23.400 --> 01:08:33.400
او ان اخذ جميع ثمنه فقط اخذ حقي واغد له الباقي. ان كان اقل من مئة دينار اخذ مثلا في الثمانين هذه ثم اطالبه بعشرين. تمام؟ هذا ان كان باذنه. طيب

200
01:08:33.400 --> 01:08:54.450
ان كان لم يأذن للمرتهي ولا لغيره ببيع هذا الغانم. فقال فان كان اذن للموتهن في بيعه باعه. واخذ حقه قال والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. اه اذا لم يكن اذن لاحد ببيعه ففي هذه الحالة نقول له

201
01:08:54.550 --> 01:09:09.400
اعطي معا. ادي ما عليك. يلزم الان بان يوفي. خلاص وفى اه لا املك لا اريد طاعة. نقول له لنفسي هذا الراهن قم ببيع هذا الرهن الراهن موجود. قم ببيعه وادي ما عليه. فيلزم هو ببيعه

202
01:09:09.400 --> 01:09:31.250
لانه ملك له ليس ملكا لي ولا ملك ملك لغيري. فاما يلزم اما بالوفاء او ببيع هذا اه الرهن واداء ما عليه تمام؟ لانه ملك له لا احد يستطيع ان يتصرفه. قال والا اجبر على الوفاء او بيع اراهن. تمام

203
01:09:31.450 --> 01:09:43.600
قال فان ابى حبس او عزى. الحالة الثانية ننتقل الان طب ماشي. اتينا له لم يؤدي ما عليه في الوقت. قلت له الان تجبر اما ان تؤدي او تبيع هذا

204
01:09:43.600 --> 01:10:07.200
وهم وتؤدي ما عليك. امتنع رفض ففي هذه الحالة نقول ايش؟ انا ارفع امري للقاضي فماذا يقوم القاضي بحبسه؟ فيقوم بحبسه وتعزيره وحتى يعني يقولون بس لا يزيد مثلا في اليوم الواحد عشر جلدات حتى يؤدي ما عليه او ان يبيع راهم. ويؤدي ما عليه. يعني لابد الان انت ان تؤدي ما عليك. اما ان

205
01:10:07.200 --> 01:10:27.200
تدفع او هذا الرهن الان تبيعه تبيع هذا الغنم وتؤدي ما عليه. طلع الان مش مباشرة نقول خلص نبيعه عليه ندفع حقه لا لانه ملك له لا احد يستطيع التصرف هكذا مباشرة. طب الان عزله الحاكم وحبسه ورفض ان يؤدي حقه ولا ان

206
01:10:27.200 --> 01:10:42.650
هذا الغنم. ففي هذه الحال ننتقل يعني الى الحل الاخير فنقول ايش ان ابى الاداء وابى بيع هذا الغنم نقول خلاص القاضي هو الذي يبيع عليه. فيأتي القاضي ويبيع هذا رهم ويؤدي صاحب الحق حقا

207
01:10:42.650 --> 01:10:57.500
تمام؟ ثم يرد الباقي لغاهن. ان كان قد بقي اه بقي شيء. ان ما بقي شيء فقط ادى يا دوب يعني كان على قدر هذا خلاص يعطيه اياه. ان كان انقص يعطيه هذا الثمن ثم

208
01:10:57.550 --> 01:11:14.900
اه هذا الموطن يطالب يطالب اه بما بقي من دينه طيب وكما قلنا هذا بالنسبة يعني ننتبه الفرق بين هذه المسألة بالنسبة للقروض وبينها في الديون التي هي نتيجة عن المعاوضات. في معاوضات الاجل

209
01:11:14.900 --> 01:11:34.900
له وقعه في قروض متى ما طالب به فقد حل حل هذا الاجل. ثم قال المصنف قال وغائب كممتنع. غائب كممتنع. الغائب عن بلد الان انسان وضع عندي هذا الرهن واريد منه دينا وهو غائب. تمام؟ قال كممتنع هذا الذي طبعا في حال تعذر لي

210
01:11:35.750 --> 01:11:58.050
ان اطالبه بحقي اه الان مئة دينار اريد منه اعطاني هذا الرن. وحل الاجل حل هذا الاجل. وهو غائب عن البلد ولا استطيع ان اصل اليه ولا ان اطالبه بديني فنقول هذا حكمه حكم المدين الذي امتنع عن الاداء. فخلاص الان مباشرة ننتقل يأتي القاضي

211
01:11:58.050 --> 01:12:18.050
ايش؟ ويبيع هذا الظهر لانه لن يستطيع اصلا حبسه لا تعزيره. فان كان اذن له من البداية خلاص يبيع ويأخذ حقه ويحفظ له الباقي. ان لم يكن خلص القاضي مباشرة يبيعه. لا ينتقل الى الخطوات هذي. ليش؟ لان الخطوة الاولى مثلا حبسه وتعزيغه او الزامه هو ليس موجودا اصلا. تمام؟ فنعتبره كانه امتنع

212
01:12:18.050 --> 01:12:38.050
عن البيع وامتنع عن آآ اداء هذا الحق فيأتي القاضي ويبيعه ويعطيه صاحب الحق حقه. طيب مسألة جديدة قال وان شاءط الا يباع اذا احل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالظهر له بالدين لم يصح الشرط. الان سيذكر المصنف بعض الشروط في طهم بعض الشروط ننتبه

213
01:12:38.050 --> 01:12:58.050
صحة العقد شيء والشروط في العقد هذا شيء اخر. تذكروا في باب البيع هناك شروط صحة البيع وهناك الشروط في البيع. والشروط هنا نقصد التي تكون من احد طرفي العقد. تمام؟ وانما شروط الصحة ذيك تكون من من الشرع. كما حتى يصح هذا العقد. فبعض ذاك المصنف هنا شرطين

214
01:12:58.050 --> 01:13:18.050
من الشروط التي قد يشترطهما العاقد في هذا الرهن. وهذين الشرطين ايش قال المصنف لم يصح الشرط؟ فهذا الشرطين بين الشياطين اللذان ذكرهما هما شرطان فاسدان لكنهما لا يفسدان العقد. ننتبه لا يفسدان العقد. فهما من قبيل الشرط الفاسد

215
01:13:18.050 --> 01:13:38.900
الذي لا يفسد العقد فالشرط فاسد لا يعمل به والظهر يبقى صحيحا. شو قال؟ فالشرط فاسد طبعا اه  شو قال؟ قال وان شرط الا يباع اذا حل الدين. هذا في حال اشترط غاهن نفس هذا الراهن اللي هو المدين اشترط على المرتهن ان

216
01:13:38.900 --> 01:14:04.050
ان هذا الرهن لا يباع اذا حل الدين مهما حصل سواء اديتك حقك او لم تؤدي حقك اؤديك حقك ففي جميل حالتنا ايش؟ لا يباع لا يباع هذا الدين فنقول هذا العقد او عفوا هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. اذا تذكرون في البيوع قلنا الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد هو ايش؟ كل شرط خالف

217
01:14:04.050 --> 01:14:24.050
فمقتضى العقد خالف مقتضى عقد واثره والاحكام المترتبة عليه. فهنا رهن الاصل في الاصل في الرهن انه هو توثيقة اه دين بعين ايش؟ بحيث يمكن استيفاء الحق او بعضه منها او من ثمنها. اذا اصلا الرهن كله قائم

218
01:14:24.050 --> 01:14:44.300
على اني اوثق ديني من خلال اني ان تباع هذه العين لاخذ حقي. كله قائم على هذه المسألة. فيأتي هذا ويقول مهما حصل اشترط عليك الا تبيع هذا. اذا له قلادة مثلا من انسان عزيز عليه وقال هذه ايران لكن مهما حصل. قلت له طب لو لم تؤدي حقك مهما حصل لك لا

219
01:14:44.300 --> 01:15:04.300
تباع هذه القلادة فنقول هذا الشرط فاسد لا يلتفت اليه. فان لم يأتي بالدين الذي عليه وحل الاجل فانا ايش اقوم ببيع هذه القلالة او عفوا مش اقوم ببيعها بالخطوات السابقة تباع عليه تمام ولو رفض ولا يلتفت الى هذا الشطر. قال له والله انا اشترطت عليه نقول

220
01:15:04.300 --> 01:15:24.300
كفاسد لا يلتفت لا يلتفت اليه. الشرط الثاني الذي قاله الذي ذكره قال او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فظهروا له بالدين. هنا الذي يعني في الاول الراهن الذي اشترط. هنا الذي سيشترط في المبطن. ما هو؟ اقول له يا فلان هذا ظاهر عندي

221
01:15:24.300 --> 01:15:44.650
واشترط عليك انه متى لم تأتني بحق عند حلول الاجل فهذا الرهن من كلي مقابل هذا الدين تمام؟ لا انه سيباع هذا الرهن ويأخذ حقه منه من منه او من ثمنه لا لا قال اذا لم

222
01:15:44.650 --> 01:16:04.650
بدين في عند حلول الاجل تمام لا لن نأتي بهذه الخطوات التي سبقت لا خلاص مباشرة نقول انت لا الاداء خلاص هذا رهن في مقابل الدين. وملك لي. هذا وان مهما سواء كانت قيمته اقل او اكثر فنقول هذا لا يجوز. حتى لو كان طبقة

223
01:16:04.650 --> 01:16:17.600
اقل من قيمة الدين نقول لا يجوز. لابد ان يباع ثم تأخذ حقك من ثمنه. لا ان تأخذ الله بنفسه. والا اذا كان الراهن طبعا كما ذكر من نفس الجنس هذا امر اخر تمام

224
01:16:17.750 --> 01:16:39.950
طبعا هو ليش لا يجوز هذا؟ قالوا هذا عبارة عن بيع معلق بالمستقبل بيع معلق بالمستقبل. يعني لما اقول له انا اشترط حتى لو وافق لا يصح هذا الشرط تمام؟ فلو قلت له هذا هذه السيارة ان لم تأتني بحقي في في عند حلول الاجل فهذه السيارة لي مقابل الدين

225
01:16:39.950 --> 01:16:59.750
كاني اقول له كان هذا العقد يقول آآ كأن هذا العقد باني اشتري منه السيارة في المستقبل عند حلول الاجل ان عجز عن الاذى. فكأنه اصبح بيعا معلقا. كانه اصبح بيع

226
01:16:59.750 --> 01:17:22.600
معلقا وهذا البعير قلنا هاظا ايش؟ هذا الشرط عفوا هذا البيع قلنا هذا البيع باطل لا يجوز البيع المعلق بالمستقبل فلما اقول له ان لم تأتني بحقي فعند حلول الاجل فظهرن لي في مقابل هذا الدين كان هذا الشرط هو عبارة عن بيع كأنه باعني هذه السيئة

227
01:17:22.600 --> 01:17:44.950
تمام؟ لكن له بيع معلق في المستقبل متى ان يعني كأني هو يقول ابيعك هذه السيارة بعد شهر ان لم اتك بحقك فكأنه بيع معلق فقولها نقول هذا الشرط لا يصح. طب هنا نقول هذا الشوط لا يصح لكن رهن صحيح

228
01:17:45.000 --> 01:18:05.000
الشرط لا يصح. في البيوع قلنا هذا الشرط ايش؟ فاسد والعقد فاسد. تمام؟ اه هنا يختلف لا نقول هنا الشرط فاسد لكن عقد الرهن صحيح انتبه هنا لان الشرط هو نقول له هو الشرط هو نفسه بيع معلق فافسدناه. اما ظهرا لا لا لا

229
01:18:05.000 --> 01:18:21.650
هناك لو هو نفسه البيع. فنقول الشرط فاسد وهو يعني لا نفس هذا البيع هو هو معلق بالمستقبل هذا البيع معلق بالمستقبل فافسدناه ولم نفسد فقط التعليق وقلنا يثبت البيع الان في الحال لا نقول له

230
01:18:21.650 --> 01:18:45.300
نفس هذا البيع لانه معلق بالمستقبل فافسدنا الشرط والعقد معا. اما هنا البيع هو الشرط البيع يعني تلك الصوغة التي هي البيع المعلق كلها هي الشرط هنا فنقول الشرط فاسد لكن اهل هذا ما له دخل في هذا الشط فنقول لغاهن صحيح لكن العقد فاسد. انتبه اذا هناك لماذا افسدنا العقد

231
01:18:45.300 --> 01:19:08.300
لان هناك الصورة هذه تلك الصورة كاملة العقد المعلق تلك الصورة كاملة باطلة وهي هنا هي الشرط ولا دخل لها فنقول الشرط فاسد لكن العقد لكن العقد يكون صحيح. فكان لماذا؟ لانه عقد كانه يقول بعتك في المستقبل. تمام؟ في اه بعد شهر ان عجزت عن الان

232
01:19:08.300 --> 01:19:31.600
فنقول هذا لا يصح. طيب الان نأتي الى مسألة اخرى وهي مسألة النفقة على العين الموهونة. شو قال المصنف؟ طبعا هذا لها يعني ستدخل فيها الان جزئيتين تدخل جزئية في هذه في هذه المسألة. النفقة على العين. المصنف اول شيء قال ولمبتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقة

233
01:19:31.600 --> 01:19:52.700
بلا اذن الان النفقة على العين المغونة الان سنأتي الى مسألتين في داخل هذه المسألة. الاولى هي الانتفاع يعني ببعض الاعيان المرهونة في مقابل النفقة تمام؟ في حالات استثنائية. فهنا الان نقول الاصل الاصل هناك عندنا اصلين. الاصل

234
01:19:52.950 --> 01:20:16.350
ان نفق النفقة على العين الموهونة واجبة على من؟ على غاهن وليس على المبتهل. لماذا؟ لانها ملك له. لانها ملك له. ونقول ايضا الاصل انه لا يحل للموتهن ان يتصرف ان يتصرف في هذه العين المرهونة الا باذن الله هذين اصلين

235
01:20:16.350 --> 01:20:39.350
النفقة واجبة على من؟ واجبة على غاهن لانها ملك له. والتصرف والانتفاع بهذه العين ان الموت هن لا يجوز بغير اذنه. هذين اصلين هذا الاصل. هنا جاءت هذه المسألة مستثناة من هذا الاصل. فشو قالوا المصنف؟ لمغتهن ان يركب ما يركب. ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. يعني مقابل النفقة

236
01:20:39.350 --> 01:20:59.350
بلا اذن بلا اذن بلا اذن الراهن. اهنا خالف هذين الاصلين. هذه المسألة جاءت على خلاف هذين النصين. هنا جاز له ان ينتفع تمام والنفقة كانت على الموطن وليست على على غاهن جاز له ان ينتفع من غير اذنه وايضا هو الذي

237
01:20:59.350 --> 01:21:18.750
قام بالنفقة فنقول هنا في هذه المسألة آآ هي خاصة في ذوات الارواح جاءت مسألة استثناء وهاي المسألة نأتي هي استثناء جاءت استثناء فيها من الشرع وهي جاءت على خلاف الاصل من عدم جواز

238
01:21:18.750 --> 01:21:38.750
انتفاع الممتهن بغير اذن في هذه العين المرهونة. فهذه خاصة في بعض الاعيان وهي ما يركب وما يحلب من ذوات الارواح ما يركب وما يحلب من ذوات الارواح. غير ذوات الارواح لا تدخل فيها. انتبه غير ذوات الارواح يعني السيارة

239
01:21:38.750 --> 01:21:54.750
لا تدخل في هذا الباب. اذا ذوات الارواح ان كان مما يركب او مما يحلب. صورة هذه المسألة هي اني انا مثلا الان اه اخذت رهنا من زيد مقابل دين. هذا الرهن كان عبارة عن ناقة

240
01:21:54.900 --> 01:22:11.550
الان هذه الناقة تركب او كان مثلا جمل عفوا اه خيل فهذا الخيل يركب ايضا هذه الناقة تحلب او كانت غنما مثلا وهذه الغنم تحلب اه فيجوز لي انا المرتهن

241
01:22:11.850 --> 01:22:31.850
ان اركب هذا ظالم فانتفع فانتفع بهذه مثلا الناقة فاركبها او انتفع بهذا الخيل فاركبه اركبه. او ان احلبه انتفع به من خلال الحليب فاحلب هذه الناقة واحلب هذا الغنم مقابل اني ساطعمها وانفق عليها. وساقوم هذه

242
01:22:31.850 --> 01:22:52.100
فقط تكون بقدر ايش؟ بقدر الانتفاع. فمثلا انا اه حلبت هذه الناقة وكان مثلا قدر هذا الحليب مثلا يساوي مثلا مئة دينار او كذا او فانا قمت باطعامها بايش؟ بقدر مئة دينار علفا

243
01:22:52.100 --> 01:23:11.850
نقول هذه تجوز ولو بغير اذن ولو كان غاهن حاضر ولو كان راهن يستطيع ان ينفق عليها مستعد ينفق عليها لكن يحق لي انا ان اقوم بحلبها واخذ حليبها او ركوبها واقوم بنفقة عليها مقابل ذلك

244
01:23:12.150 --> 01:23:32.150
مستثنى مسألة مستثنى ولو بغير اذنه اذن او لم يأذن. رضي او لم يغضب. تمام؟ فاذا نعيد. مسألة مستثناة في ذوات الارواح بالانتفاع بها بالركوب والحلب مقابل نفقتها. فبقدر هذا الانتفاع من الركوب او الحلب انا اقوم بالنفقة عليها. بنفس

245
01:23:32.150 --> 01:23:50.200
تمام؟ لو انفقت عليها زيادة هذه مسألة اخرى تمام؟ الان نقول النفقة بمقدار النفع يجوز لي ولو بغير اذنه. الان المسألة الاولى التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بالنفقة هي المسألة المستثنى. وهي ان يركب ما يركب او يحلب

246
01:23:50.200 --> 01:24:06.850
يحلب في مقابل النفقة عليها. هذه المسألة المستثناة من الاصل. الان سيأتي الى الاصل. تمام؟ وهو سيذكر ما يتعلق بنفقة المرتهن على هذه هذه العين. لان الاصل ان الراهن هو الذي ينفق على

247
01:24:06.900 --> 01:24:26.900
اه هذه العين التي هي ملكه فهذا هو الاصل الاصل الان الراهن هو الذي عليه ان ينفق على هذه العين المره هنا لانها ملكه والان سنأتي الى هذا المغتهن الذي انفق. ما هو الحكم الذي يترتب على ذلك؟ طبعا الان سيأتي هذا الكلام فيما سوى المسألة

248
01:24:26.900 --> 01:24:55.500
سابق المستثنى يعني في غير انفاقه مقابل الحلب والركوب النفقة يعني نأتي هذه المسألة نقول نفقة اراهن على المبتهن في غير في غير آآ النفقة مقابل ابو كوبي والحلب هذه المسألة نقول هناك حالتان هناك حالتان. اول حالة اولى ان تكون هذه العين المرهونة من ذوات الارواح. كالدواب والعبيد

249
01:24:55.500 --> 01:25:14.600
تمام ونحو ذلك الارواح كالدواب والعبيد. الدواب العبيد والدواب ليست مقابل نفقة ننتبه. عفوا مقابل حلب او اه او ركوب. ففي هذه الحالة نقول اصلا الاصل في ان النفقة على ذوات الارواح

250
01:25:14.900 --> 01:25:34.700
واجبة على صاحبها هذا راهن الاصل انه يجب عليه يجب عليه تمام؟ ان ينفق على هؤلاء العبيد او على هؤلاء هذه هذا واجب في حقه. ننتبه الان سنأتي يعني نؤصل ثم نأتي الى المسألة

251
01:25:34.750 --> 01:25:54.750
فنقول ذوات الارواح يجب على راهن النفقة عليها. هذا واجب. طب غير ذوات الارواح نقول لا يجب عليه. ما له وهو لم يعني مثلا يعتني به وفسد ماله لا يجب عليه ان اه يصرف عليه ولا ان ينفق عليه. اما ذوات الارواح نقول واجب عليك ان اه ان تقوم بالنفقة عليها. فهذا النوع

252
01:25:54.900 --> 01:26:16.450
من الرهن وهي ذوات الارواح التي يجب عليه النفقة عليها نقول اذا قام المؤتهن هو الذي قام بالنفقة عليها نقوله ايش هناك حالة. حالتان الاولى ان يكون انفاقه عليها باذن الله. ان يكون انفاقه عليها باذن الله. يعني انا عندي هذه الدابة او عندي هذا

253
01:26:16.450 --> 01:26:41.100
واخبرته عن اني انا خلاص سانفق على هذه آآ هذه العين ان كان باذنه فالان عندي حالتان ايضا عندي الحالة الاولى ان اقوم بالانفاق عليها وفي نية اني ساعود عليه بما انفقته. ان اعود عليه بما انفقته. يعني انا هذه الدابة عندي الان

254
01:26:41.100 --> 01:27:03.550
مثلا اشتري لها علف علف بالف دينار او مئة دينار مثلا وفي نيتي اني ساخذها منه لانها واجبة علي. ففي هذه الحالة نقول ايش ان يعود ان يعود عليه طب لو انفقت عليها ولو ولم انوي بنفقتي عليها ان اعود عليه في هذه الحالة ايش؟ ان اقول لا يجوز لي ان اعود عليه

255
01:27:03.750 --> 01:27:22.400
الحالة الثانية ان لم يكن انفاقه عليها باذن. ان انفق على هذه العين المرهونة بغير تمام؟ بغير اذن هذا الراهن. فما هو فهنا نقول عندنا ايضا حالتين. الحالة الاولى ان كان قادرا ان كان

256
01:27:22.700 --> 01:27:46.150
قادرا على ان يطلب منه النفقة او ان يستأذنه ولم يفعل ففي هذه الحالة نقول ايش؟ لا يرجع عليه بشيء. لا يرجع عليه بشيء. لماذا؟ لانه يستطيع ان يستطيع ان يطالبه بالنفقة. او ان يخبره اني سانفق عليها. ولم يقم بذلك فنقول لا يعود عليه بشيء مهما انفق

257
01:27:46.150 --> 01:28:10.100
سواء نوى عليه الرجوع عليه او لم ينوي الرجوع عليه. طيب  الان الحالة الثانية ان تعذر ان تعذر استئذانه. كان هذا الانسان مسافر تمام ان كان هذا الانسان مسافر لم استطع ان اتي به واقول له انفق على هذه او ان اخذ النفقة او ان استأذنه اني سانفق عليها لم يكن تعذر الوصول اليه

258
01:28:10.100 --> 01:28:30.100
في هذه الحالة ان انا انفقت عليها ونويت الرجوع ارجع عليه. ان لم انوي الرجوع فلا فلا ارجع عليه. تمام هذه ما يتعلق بنفقة الراهن. يعني هي المسألة اصلا كلها متعلقة باني هل ارجع عليه واطالبه بالنفقة ولا لا ارجع عليه؟ طب اذا اذا ان كنت انا

259
01:28:30.100 --> 01:28:40.100
هكذا اريد ان اه لا اريد اصلا ان ارجع عليه واريد ان انفق عليها لوجه الله. هذا شيء اخر لك ذلك. لكن هي المسألة كلها اصلا متعلقة بمسألة هل ارجع عليه ما

260
01:28:40.100 --> 01:29:11.050
وافقته ولا لا يجوز له لي ان ارجع عليه؟ حتى نوضح المسألة اكثر. هنا المسألة اذا انفق المتهم على العين مرهونة. فهنا عندنا حالتنا الحلوة الاولى ان تكون من ذوات الارواح. ان تكون من ذوات الارواح مثل العبيد او الدواب. فهذه الاصل في

261
01:29:11.050 --> 01:29:33.500
الاصل انها واجبة على الراهن يجب عليه وجوبا ان انفق عليها. طب لو الان الذي انفق عليها هو المتهم وليس غاهن فنقول هناك ايش؟ عندنا حالتان كان باذنه او بلا اذنه او بلا اذن

262
01:29:33.700 --> 01:30:02.950
منه. ان كان باذنه فنقول  ان نوى رجوع رجع. اذا كان انفق ونوى ان يرجع عليه فانه ايش؟ يرجع عليه بما انفقه. ان لم ينوي الرجوع لم يرجع لا يجوز له ان يطالبه بما انفقه ان لم يكن في نيته عند النفقة انه سيعود وسيرجع عليه. طيب هذه الحالة الاولى. الحالة

263
01:30:02.950 --> 01:30:42.950
فان كان بغير اذن منه لم يستأذنه. فهنا عندنا حالتان تمام عندنا حالة الاولى  الا يتعذر الوصول اليه الا يتعذر الوصول اليه. ففي هذه الحالة نقول ايش؟ لا يرجع عليه مطلقا. نوى الرجوع او لم يرجع هنا لا يجوز له ان يرجع عليه. لا يحق له ان يطالبه. لانه كان يستطيع ان يصل

264
01:30:42.950 --> 01:30:59.350
ويطلب منه النفقة او ان اه يستأذنه في ان ينفق عليه ولم يفعل ذلك. تمام؟ ففي هذه الحالة لا يؤجر عليه مطلق. لا يرجع عليه تمام ان تعذب امها هنا ان تعذب الوصول

265
01:30:59.450 --> 01:31:17.250
اليه اه هذه الدابة وهذا العبد من سينفق عليه؟ سيموت الان فهو النفقة عليه واجبة اصلا على هذا الراهن. لم ينفق عليها ولم استطع ان اصل اليه لاطالبه بهذه النفقة فانفقت. فهنا نقول ان وجوع

266
01:31:17.800 --> 01:31:43.600
رجع ان لم ينوي الرجوع لم يرجع تمام؟ هذه ما يتعلق بذوات الارواح. طيب الان النوع الثاني الا تكون من ذوات الارواح. فنقول هذه التي ليست من ذوات الارواح اصلا ان نفق عليها

267
01:31:43.600 --> 01:32:00.500
ليست واجبة. هاي اصلا النفقة عليها ليست واجبة. لانه هو حرم بماله ان اراد ان يهلكه بعدم النفقة عليه. ففي هذه الحال نقول ان كانت من غير ذوات الارواح فاقام المقتحم بالانفاق عليها هنا عندنا صورتان اولا نقول

268
01:32:01.700 --> 01:32:28.350
ان كان باذن الله او بغير اذنه ان كانت باذنه فهنا على نفس التفصيل. ان نوى رجع لم ينوي لم يرجع تمام استاذن وقال مثلا سانفق على هذه هذا الجوال ساصلحه سانفق على هذه الدار مثلا اقوم بصيانتها اه ان نوى وجوع

269
01:32:28.350 --> 01:32:45.550
اذن له طبعا نوى الرجوع عليه يرجع. ان لم ينوي لم لم يرجع. طب ان كان بغير اذنه ان كان بغير اذنه فهنا نقول لم يرجع مطلقا تمام؟ لم يرجع مطلقا ما دام لم يستأذنه. سواء

270
01:32:45.900 --> 01:33:05.900
تعذر الوصول اليه او لم يتعذر لان هذه اصلا هذه الاموال ليست النفق عليها ليست واجبة. تمام؟ ولن تهلك بهذه ليست في مثلا اوحسا بسبب عدم الانفاق في هذه الحالة ان لم يكن باذنه خلاص لا يجوز لك ان تنفق عليه او عفوا نقول آآ لا يرجع عليه ان انفق عليها مطلقا سواء كان نوى رجوع او لم

271
01:33:05.900 --> 01:33:20.450
ينوي سواء تعذر الوصول اليه الوصول اليه او لم يتعذب. نواة الارواح لا يختلف. هنا ذوات الارواح ان كان باذنه على نوى او لم ينوي. ان كان بغير اذنه فهنا ننظر ان يتعذر الوصول اليه ولا يتعذر

272
01:33:20.600 --> 01:33:40.600
ان لم يتعذر نقول الان خلاص انت تطالبه مباشرة فيها. اه لا تعذر الوصول اليه لا نترك هذه الاموال او هذه مثلا الدواب او هكذا يموتون لا يمكن ان تنفق عليها وتعود عليه. تمام؟ مش اقول مثلا خلاص انا انفقت عليه ان قلنا له لا تعود اليه لن ينفق عليه

273
01:33:40.600 --> 01:33:59.150
تموت لا نقول له يجوز لك ان تنفق عليها ثم تعود عليه بما انفقته. هذا التفصيل بالنسبة لنفقة المبتهن على العين المرهونة. قال وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه. هذا لم

274
01:33:59.150 --> 01:34:14.300
يرجع هذه المسألة ايش؟ انفق عليه بغير اذنه مع امكانه الا يتعذب الوصول اليه. امكن عليه الوصول اليه. تمام؟ ولم يستأذنوا انفق لم يرجع عليه وان انفق عليه بلا اذن راهن من غير اذنه

275
01:34:14.350 --> 01:34:34.100
اه مع امكانه يمكن له لا يتعذر عليه اه ان يصل اليه كما لم يرجع. والا يعني والا ان كان ايش؟ ان تعذر طولوا اليه قال والا رجع. يرجع عليه. قال يرجع بماذا؟ قال بالاقل مما انفقه ونفق من

276
01:34:34.450 --> 01:34:59.650
والا رجع عليه بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه هذا التفصيل اللي ذكرناه. قال والا لم يمكن الوصول اليه او نقول تعذر الوصول اليه رجع اه لكن حط اخي شي قيد قال ان نواه لهذا التفصيل. طب بماذا يرجع؟ قال رجع بالاقل مما انفقه

277
01:34:59.700 --> 01:35:15.950
ونفقة مثله. الان ما الذي في جميع هذه الاحوال؟ ما الذي يرجع على هذا على هذا الراهن بالنفقة؟ ما الذي يرجع عليه به فنقول هناك عندنا شيئين هناك النفقة تمام؟ النفقة التي انفقها

278
01:35:16.150 --> 01:35:35.750
مما انفقه قوله ومما انفقه قال او نفقة مثله. الامر الثاني نفقة المثل. الان عندي مثلا دابة. هذه الدابة تمام؟ نفقة مثلها خلال هذه المدة مثلا آآ خمسين دينار الان انا انفقت عليها. انفقت عليها سبعين دينار

279
01:35:36.200 --> 01:35:55.900
فنقول ننظر الان ما ما الذي انفقه قاهن؟ عفوا المبتهن سبعين. ونفقة المثل خمسين. فهنا يعود عليه فقط بنفقة طب المية في الخمسين. رجع عليه بالاقل بين هذين الامرين. طب حالة ثانية الان هو انفق عليه سبعين. ونفقة المثل مئة

280
01:35:56.600 --> 01:36:15.300
تمام؟ فالان عاد عليه فانه يعود عليه بالسبعين ولا يعود عليه بنفقة المثل. فاذا عندنا شيئين عندنا نفقة المثل والنفقة التي انفقها في الواقع تمام؟ ننظر بينهما الاقل منهما هو الذي يعود به على اغاهن. تمام؟ فننظر

281
01:36:15.600 --> 01:36:34.100
ما هو الاقل يطالب يطالب يطالب غاهن به. فكما قلنا مثلا لو انفق خمسين دينار وكانت نفقة المثل اربعين فانه يرد ادفعوا اربعين. طب كانت نفقة المثل سبعين فانه يدفع الخمسين التي انفقها. طيب

282
01:36:35.150 --> 01:36:55.350
هذا ما يتعلق بالنفقة بالنفقة على العين المرهونة ان كانت من قبل من قبل المؤتهن. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن. يعني ان حكم العين المؤجرة او العين

283
01:36:55.350 --> 01:37:21.400
اه المعارضة او العين المودعة حكمها كحكم رهن في حال اه قام مثلا المستأجر او قام المستعير او المودع عنده ان قام بالنفقة عليها فالحكم في رجوعه على آآ صاحبها بنفس هذا التفصيل ان كانت من ذوات الارواح ان لم تكن من ذوات الارواح ان كان باذنه ان كان بغير اذنه

284
01:37:21.400 --> 01:37:41.400
بماذا يرجع بنفس هذا التفصيل؟ قال ومعاون ومؤجر ومودع كرهن. يعني ان حكم العين المستأجرة او او العين المعارضة او العين المودعة حكمها حكم رهن فيما تقدم من في حال انفق عليها المستأجر او او

285
01:37:41.400 --> 01:38:06.200
او المستعير او المودع عنده بانه يرجع على اه بما بما يجوز له ان يرجع به على صاحب هذه الاعين ثم قال نصنف ختم بمسألة قال ولو خرب اي خربت هذه العين المرهونة فعمره رجع بالته فقط. رجع بالته فقط. الان هو هنا يذكر المسألة في

286
01:38:06.200 --> 01:38:26.200
لو فيما لو كانت العين المغمونة بيت كانت هذه العين دار. هذه العين لو نأتي الى هذا التفصيل هي ليست من ذوات الارواح ليست من ذوات طب كانت عنده هذه اه الدار رهن فخربت هذه الدار. خربت هذه الدار. الان هي اصلا من ما لي من ملكي

287
01:38:26.200 --> 01:38:46.200
هذا ظاهر لم يقم باصلاحها فقام هذا المبتهن بايش؟ فعمرها فعمر هذه الدار. هنا قال رجع بالته فقط لانه احنا نفصل فنقول لو هدمت هذه الدار المرهونة تمام فقام المبتهم باعادة اعمارها عندنا حالتان ان كان على نفس هذا

288
01:38:46.200 --> 01:39:06.800
ان كان باذن الراهن يعني هو قام بعمارتها فجاء الى وقال بيتك خرب وهل اقوم بعمارته؟ فقال نعم فقام بعمارتها فنقول على نفس هذا التفصيل ان ورجوع عليه رجع. وان لم ينوي الرجوع عليه لم يرجع. اذا نوى الرجوع رجع

289
01:39:06.800 --> 01:39:26.800
عليه بكل ما انفقه رجع عليه بكل ما انفقه. اما ان لم ينوي الاجور فلا يرجع عليه. طيب هذه ان كانت باذنه. طب قال لو كان الطب غير اذنه وهي المسألة التي يعني ارادها المصنف لانه حتى هو هي عطف على المسألة السابقة لما قال آآ وان

290
01:39:26.800 --> 01:39:47.950
فعليه بلا اذن راهن. تمام؟ فمع امكانه انفق عليه بلا اذن مع امكانه هذا طبعا ما يتعلق بذوات الارواح. هنا  بالنوع الثاني اللي هو من غير ذوات الارواح فهي مسألة معطوفة عليها فلهذا ذكر الحكم فيما يتعلق بغير ابنه. طب قلنا ان كان باذنه تمام

291
01:39:47.950 --> 01:40:06.600
ان نوى موجوعة رجع عليه بكل ما انفقه ان لم آآ ينوي الرجوع فانه ايش؟ فانه لا يجوز له ان يطالبه بشيء. طب ان كان قد عمر طه من غير اذن الراهن ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول يرجع بالتها فقط. طبعا هنا ننتبه

292
01:40:06.650 --> 01:40:26.650
ما هي الالة؟ الة البيت؟ الة البيت هي اه الحجارة التي يبنى منها هذا البيت. قديما كان البيت اذا هدم هذه الة البيت هل يمكن ان تؤخذ ويبنى فيها البيت مرة اخرى؟ تمام هذه الة البيت. اه ما

293
01:40:26.650 --> 01:40:46.650
سوى ذلك يشمل كل مثلا الابواب الكذا يشمل مثلا النفقة آآ اجرة العمال ونحو ذلك هذه مثلا الجبس الاسمنت كل هذا يدخل في غير الالة. الالة هي الاحجار الاساسية. طيب التي يقوم منها يقوم فيها البيت. فهذه

294
01:40:46.650 --> 01:41:06.650
الالة كما انا قمت بعمارة هذا البيت فقال رجع بثمن الالة فقط. فرجع بثمن الالة فقط وليس له ان يأخذ شيئا اخر لكن هنا نحن مثلا نفصل اكثر نقول ان عمر البيت بنفس الالة فهنا لا يرجع ولا بشيء على هذا الرجل. لماذا؟ لانه

295
01:41:06.650 --> 01:41:23.250
عليه بغير اذنه بغير اذنه. وايضا الالة هي الة هذا الرجل فلا يرجع عليه بالالة لان الالة اصلا لغاهم. ولا يعود عليه ببقية النفقات لانه انفق عليها بغير ابنها. بغير ابنه. تمام؟ طب

296
01:41:23.250 --> 01:41:43.250
لو انفق لو عمر هذه الدار بالة جديدة فهنا نقول هو انفق عليها بغير اذنها. فنقول يعود فقط لماذا؟ لان الالة ما زالت موجودة. والالة هي الالة هي ما زالت موجودة وهي ملك لهذا الموت يعني. تمام؟ فنقول له فقط يعود عليه

297
01:41:43.250 --> 01:42:03.250
الة واما بقية النفقات فلا يعود عليها لانه انفق عليها بغير اذنه. نعيد تفصيل المسألة نقول لو كان انسان اه هناك دار مرهونة عنده مقابل باين فهذه الدار خربت فقام باعمارها. فما الحكم في ذلك؟ بماذا يرجع على هذا الراهن؟ فنقول هناك حالة ان كانت

298
01:42:03.250 --> 01:42:23.250
باذنه فيرجع عليه ان ورجوع. ان لم ينوي الرجوع لا يرجع عليه بشيء. ويرجع بكل شيء. طب ان كان بغير اذنه عمرها بغير اذنه فنقول هذا من من ذوات من غير ذوات الارواح بغير اذنه فهو لم يستأذنوا في ذلك. فهنا عندنا ايضا حالتان ان كان قد عمرها بالتها

299
01:42:23.250 --> 01:42:43.250
القديمة بالتي القديمة فهنا لا يرجع عليه بشيء لا يرجع بالالة لان اصلا ليست له ولا يرجع بالنفقات لان هو انفق عليها بغير اذن صاحبها. طب لو انه عمرها بالة جديدة فنقولها فهنا هذه المسألة التي ارادها المصنف قال رجع بالته فقط فيعود على الالة لان الالة ما زالت موجودة. تمام

300
01:42:43.250 --> 01:43:03.250
لا يعود عليهم بقية النفقات لانه انفق عليها بغير اذن بغير اذن صاحبها. يعني الى هنا نكون قد انتهينا مما يتعلق بعقد نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. وان يلهمنا الصواب والرشد. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين