﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا المجلس الجديد. من مجالس دراسة فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. بعد ان انهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن ما يتعلق التوثيقات من اغان والضمان والكفالة. واضاف الى ذلك ما يتعلق بعقد الحوالة. فان المصنف شرع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
بعدها في الكلام عن باب الصلح. باب الصلح. والصلح يعني لا يعد عقدا بحد ذاته لا يعد عقدا وانما هو مفهوم عام هو مفهوم عام الصلح مفهوم عام يأتي على صور متعددة وهذه الصور كل صورة

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
منها تكيف على احد العقود المعروفة. فقد يكون الصلح قد يكون بيعا وقد يكون الصلح ادارة. وقد يكون صفا نحو ذلك. كما قلنا الصلح ليس عقدا بحد ذاته وانما هو مفهوم عام. وهذا المفهوم العام

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
هو يعني من الامور التي جاءت بها الشريعة وهي الحرص على الصلح والوفاق بين الناس وقطع النزاع والخصام بين الناس. فالناس من عادتهم في حياة الناس ان النزاع قد يقع وان المشاحنات قد تقع بين الناس

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
حرصت في مقابل ذلك على الصلح. والصلح والصلح خيط كما قال سبحانه وتعالى والصلح خير. فبما ان النزاعات تكثر بين الناس لكثرة احتكاكهم بين بعضهم ولاشتراكهم في الحقوق وفي الواجبات فقد يقع

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
هذا النزاع وهذا الخصام. فالشريعة حرصت في المقابل على قطع دابغ هذا النزاع مشروعية الصلح بناء على ذلك الصلح ليس خاصا فقط في الامور المالية. بل هو مفهوم عام يشمل الامور المالية ويشمل غيرها. من

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اه مثلا امور الشخصية التي قد تسبب النزاع والخصام بين الناس. لكن هنا كلامنا في هذا الباب هو متعلق بالصلح متعلق بالامور المالية. لان عندنا الان يعني في الكلام عندنا عن الكلام عن المعاملات المالية. فالكلام كله منصب الى

9
00:02:40.050 --> 00:03:06.100
اه الى الامور المالية وليس متعلقا بغير ذلك فالمسائل التي ستأتي الان هي متعلقة بالصلح المتعلق علق بالاموال وليس وليس سوى ذلك من انواع الصلح ولهذا قال المصنف والصلح في الاموال قسمان والصلح في الاموال معنى ذلك ان هناك صلحا يعني انواعا اخرى من الصلح

10
00:03:06.100 --> 00:03:26.100
كونوا متعلقة بغير المال. كالامور الشخصية ونحوها. اه الصلح في اللغة الصلح هو يقولون الصلح هو السلم والتوفيق وقطع النزاع. السلم بين الناس والتوفيق بينهم. وقطع دابغ هذا النزاع والخصام بين الناس. هذا

11
00:03:26.100 --> 00:03:46.100
في المفهوم العام له. واما في الشرع فيقولون هو معاقدة هو معاقدة بين اه اثنين او اكثر قد ذلك هو معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح بين المتنازعين. هو هي معاقبة يتوصل بها يعني خلال هذا العقد الذي

12
00:03:46.100 --> 00:04:06.100
ليتموا بين هذين يتوصل بها الى ايش؟ الاصلاح بين هذين المتنازعين. اثنين عندنا رجلان او نحو ذلك مثلا بينهما نزاع بينهم مع خلاف نأتي بهذا العقد لنتوصل من خلال هذا العقد الى قطع دابغ هذا النزاع بينهما والى الاصلاح

13
00:04:06.100 --> 00:04:26.100
بينهما سواء كان ذلك في الحقوق الشخصية او في الحقوق المالية. وكما قلنا هنا كلامنا سينصب على الامور الية فما توقع نزاع بين الناس في الامور المالية فمثل هذه الاحكام التي ستأتي ستكون ان شاء الله باذن الله سببا

14
00:04:26.100 --> 00:04:46.100
يتوصل بها الى قطع هذا النزاع والى الاصلاح بين الناس. آآ سورة الصلح سورة الصلح ان آآ يدعي شخص على اخر حقا ماليا كلامنا سيكون عن الامور المالية. يدعي شخص على

15
00:04:46.100 --> 00:05:08.200
اخر حقا ماليا سواء دين او عين. فيقول له مثلا انا اريد منك مثلا مئة دينار. قديم بيني وبينك او ان اريد مئة دينار ثمن مبيع لم تقم اه دفعه. اه فيدعي عليه هذا الحق او يدعي عليها عين ممكن فيقول هذه السيارة التي

16
00:05:08.200 --> 00:05:28.200
بيدك هذه الصياغة لي فما هذا الجوال الذي عندك هذا الجوال لي وليس لك انا مثلا قمت اعارتك اياه او نحو ذلك فيدعي شخص على اخر حقا ماليا. يدعي عليه حقا ماليا. الان في المقابل هذا الشخص هناك عندنا احتمالان

17
00:05:28.200 --> 00:05:52.250
اما ان يقره لهذا المدعي بهذا الحق يقر له بانه فعلا صدقت انت تريد مني مئة دينار او فعلا هذه السيارة تمام؟ طب الان ثم يتصالحان بينهما على مبلغ من هذا الحق او على شيء اخر يقوم هذا المدعى عليه بدفعه للمدعي حتى

18
00:05:52.250 --> 00:06:11.400
اقطعه هذا النزاع وتنتهي وينتهي هذا الامر بينهما. الان هو يدعي عليه بشيء يقر له ثم يتفقا ويتصالحا على مثلا ان يسقط هذا شيئا من هذا الدين او شيئا من هذا الحق او يقوم هذا المدعى عليه باعطائه شيء اخر مقابل هذا الحق الذي يدعيه عليه

19
00:06:11.400 --> 00:06:31.400
ادي حالة اولى او ان هذا المدعى عليه ينكر يعني انت اذا قل له اريد منك مئة دينار يمكن فيقول لا لا تريد مني شيئا اه طب الان انا ادعي عليه الان سارفع امري للقاضي. الان يتفقان في ما بينهما هذا يدعي عليه وذاك ينكر لان لا

20
00:06:31.400 --> 00:06:51.400
لهذا المدعي بان له حقا. لكن من باب يعني حتى لا يرفع امره الى القاضي ويدخل في يعني المحاكم والمساجلات والنقاش وكذا خلاص يقول لهم انا مثلا اعطيك كذا حتى انك تبغيني من هذا الدين. فالان بعد ان انكر يتفق

21
00:06:51.400 --> 00:07:11.400
فيما بينهم على شيء معين فهذا المدعى عليه يعطيه اياه مقابل ان يسقط هذه الدعوة. وينتهي وتبغى ذمة هذا المدعى عليه فلا يرفع امره للقاضي ولا نحو ذلك. هذه صورة الصلح. فاذا عندنا في الصلح تغفاها الصلح نقول هناك مدة

22
00:07:11.400 --> 00:07:31.400
وهناك مدعى عليه. المدعي هو الذي يطالب غيره بحقه. او ممكن نقول هو الدائن الذي يدعي بان بانه دائم قد يكون مقرضا قد يكون ممكن ان يكون بائعا. تمام؟ فهو يدعي حقا له عند غيره

23
00:07:31.400 --> 00:07:51.400
هذا الطرف الاول وهو المدعي. وعندنا في المقابل هناك المدعى عليه. وهو الذي يعني يطالب بالحق. الذي ادعى عليه غيره ان ذمته مشغولة بحق معين بدين او بعين. آآ هذا قد يكون قد يكون مدينا قد يكون مقترضا قد يكون

24
00:07:51.400 --> 00:08:21.400
مثلا مشتري لسلعة من هذا البائع قد يكون ممكن مستعير لسلعة معينة او نحو ذلك. فهذان هما طرفا آآ مفهوم الصلح. هناك مدعي وهناك وهناك ايضا مدعاة مدعى عليه. ايضا من خلال المفهوم الذي التصور ما هو الصلح؟ يعني يتبين لنا ان الصلح على

25
00:08:21.400 --> 00:08:38.850
قسمين وذكرهم المصنف رحمه الله تعالى. هناك عندنا صلح مع الاقرار وهناك عندنا صلح مع الانكار. صلح مع الاقرار صلح مع الالقاء يدعي عليه حقا فالمدعى عليه يقر له بهذا الحق

26
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
هذا يدعي حق والاخر يوقظ له بهذا الحق. فهنا هذا القسم الاول من الصلح وله انواعه واحكامه. النوع الثاني المدعي يدعي عليه حقا يدعي عليه دينا او او عينا فالطرف الاخر ينكر ثبوت هذا الحق في ذمته. او

27
00:08:59.000 --> 00:09:19.000
يقولون او يسكت يعني لا يقر له والمهم انه لا يقر له بثبوت هذا الحق في ذمته فهذا ايضا له احكامه الخاصة. اذا الصلح يأتي على نوعين هناك صلح مع الاقرار وهناك صلح مع الانكار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى

28
00:09:19.000 --> 00:09:43.900
بالكلام عن النوع الاول وهو الصلح مع الاقهاق. فقال والصلح في الاموال قسمان ثم قال احدهما على الاقرار فهذا النوع الاول من انواع الصلح عندنا اذا صلح مع الاقراض هذا النوع الاول. وعندنا صلح مع

29
00:09:44.000 --> 00:10:13.750
الانكار. طيب. ثم قال احدهما على الاقرار وهو نوعان. ايضا هذا لانه مصنف ايش؟ قسمه الى قسمين او الى نوعين. فقال وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع الان بدأ فيما يتعلق بهذا النوع الاول من انواع الصلح مع الالقاء. فنقول الصلح مع الالقاء

30
00:10:13.750 --> 00:10:38.250
على نوعين النوع الاول ايش صلح على ذات الحق. او المصنف ماذا قال؟ على جنس عليها الجنس الحق نفس الشيء وهناك صلح على غير ذات الحق. صلح على غير ذات الحق

31
00:10:38.500 --> 00:10:54.250
نأتي الى النوع الاول الصلح على ذات الحق. شو قال؟ قال الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي انا اتيت الى زيد

32
00:10:54.550 --> 00:11:21.950
ادعيت عليه دينا او اتيت وادعيت عليه عينا فهو اقر لي بثبوت هذا الحق في ذمته. اذا هذا صلح مع الاقراء. الان سنتفق فيما بيننا  كيف سيتم طبق كيف خلاص تبغئني من هذا الحق؟ فمثلا يقول له ما رأيك؟ مثلا انا قلت له اريد مئة دينار فقال ما رأيك ان

33
00:11:21.950 --> 00:11:38.400
اه تعفيني من خمسين دينار وانا اعطيك خمسين اخرى. فاقول انا اصلا هذا دين قديم ويعني شبه انا يعني اه يئست منه فاقول له قبلت. اه فالان انا حصل الصلح بيني وبينه على ايش

34
00:11:38.450 --> 00:11:58.450
على نفس هذا الحق الذي ادعيته عليه. فهو صلح على نفس وعلى جنس هذا الحق. تمام؟ مثلا الصلح على مثلا كان ادعيت عليه عينا. مثلا على عشر نخلات موجودة في المكان الفلاني. فقال له

35
00:11:58.450 --> 00:12:15.150
كان هذي مثلا عقد عليها شيئا او فعل بها امرا فقال لي ما ما رأيك؟ نصطلح فيما بيننا حتى لا نرفع الامر الى المحاكم على مثلا ارد لك منها ثمانية. تمام؟ فاقول لهم ماشي قبلت

36
00:12:15.350 --> 00:12:35.350
الان انا اسقطت جزء من حقي ما هو مثلا هناك اسقطت نخلتين تمام مقابلها في في يعني عند اجراء هذا الصلح فالصلح تم على ذات الحق على نفس ذات هذا الحق. تمام؟ فهذا النوع الاول من انواع الصلح

37
00:12:35.350 --> 00:12:58.300
مع الاقراض فقال ان يوقظ له بدين او عين اقر لي بهذا الدين. بعدين انا ايش؟ فيضع او يهب طبعا فيضع هذا بالنسبة لايش؟ للدين او يهب هذا يعيد به ايش؟ العين. فاصلا هذا نفس الصلح على ذات الحق. هذا الصلح قد يكون

38
00:12:58.550 --> 00:13:23.300
كما قال على عين او على دين تمام او حتى يعني نحن يعني نعكسها حتى نسير على ما سار عليه المصنف على دين وعلى عين. اه. هذا الدين يضع جزء

39
00:13:23.900 --> 00:13:49.250
من العين قال يهب جزء منها تمام فاذا تم الصلح على دين الاوعين اقر لي به المدعي يضع جزءا من هذا الدين او يهب له جزء من هذه العين التي اقر له بها وبهذا ينتهي النزاع بينهم

40
00:13:49.250 --> 00:14:12.200
تمام فانا ابغيه فهنا وضعت عنه جزءا من الدين هنا وهبت له جزء من هذه العين التي ادعيتها عليه وهو لتغليبها الان من خلال هذا الكلام يعني نحن نستنتج لما نقول وضع جزء من الدين وهنا وهب ان الصلح الصيغة في الصلح

41
00:14:12.200 --> 00:14:35.700
تكون ايش؟ تكون اما هنا لما اضع عنه جزء من الدين ما هذا ما هو؟ هذا يسمى ابراء انا ابغئه من جزء من ايش؟ من هذا الدين. وهنا انا ووهبت له وهبت له جزء من هذه من هذه العين. فهذا العقد الذي تم بيني وبينه عقد ايش؟ كنا نقول هذا ابراء

42
00:14:35.700 --> 00:14:55.350
هذا ايش؟ ابراء وهذا هنا هبة. فلهذا قالوا قال العلماء قال الفقهاء ان الصلح على ذات الحق مع الاقراض تمام؟ الصلح على الاقرار على ذات الحق قالوا هذا اما ان يكون بلفظ الابراء او ان يكون بلفظ الهبة اما

43
00:14:55.350 --> 00:15:15.350
يكون للفظ الابراء او ان يكون بلفظ الهبة ولا يصح بلفظ الصلح كما سيأتي الان بالشروط. اذا هذا هذا الصلح الذي جرى بيني وبينه تكييفه الفقهي اذا كان على دين هذا ابغاء من الدين لان انا قمت بوضع جزء من الدين عنه. وهذا عبارة عن هبة انا

44
00:15:15.350 --> 00:15:39.800
له جزء من هذه العين. طب كيف يتم؟ نقول هذا يتم ايش؟ يتم بلفظ الابراء او بلفظ وبلفظ الهبة مثلا انا اقول له ادفع لي النصف نصف هذا الدين وابرئك من نصفه. وابرئك من نصفه فهذا يكون تكون الصيغة بلفظ ابرة. او اقول له مثلا بالنسبة

45
00:15:39.800 --> 00:15:59.800
العين مثلا اه ادفع لي او رد لي نصف هذه النخلات مثلا وايش؟ والبقية وباقي هذه النخلات اهابوها لك واهابوا لك مثلا اه الخمسة الباقية. فهذا ايش؟ عقد هبة. هذا هو تكييف الفقه وهكذا

46
00:15:59.800 --> 00:16:23.850
تكون تكون صيغته. طيب اما ان يكون لهم يثق صالحك على ان آآ تدفع لي النصف فقط فهذا لا يصح. اصالحك على ان تدفع لي مثلا تود لي خمس دخلت فقط فهذا ايضا فهذا لا يصح بهذا اللفظ وسنأتي الان الى الشروط. شو قال المصنف؟ قال فيصح ممن يصح تبرعه

47
00:16:23.850 --> 00:16:54.200
بغير لفظ صلح بلا شرط. ذكر ثلاثة شروط لهذا النوع من الصلح. ارتكب ثلاثة الاول قال ان يكون ممن يصح تبرعه ان يكون ممن يصح تبرعه. وهذا الشرط الاول ان يكون الصلح ممن يصح تبرعه يعني هذا المدعي ان يكون ممن يصح تبرعه. هذا في الحقيقة هو شرط في جميع انواع الصلح سواء مع الاقراء او مع

48
00:16:54.200 --> 00:17:15.000
وسواء اللقاء كان على ذات الحق او على غير ذات الحق فهذا ايش؟ فهذا شرط شرط في الصلح ان يكون المدعي ممن يصح لماذا؟ لانه سيتنازل عن جزء من حقه. لانه سيتنازل عن جزء من حقه. فبناء على ذلك لابد ان يكون ممن يصح

49
00:17:15.000 --> 00:17:35.000
تباطؤه حتى يصح تنازله عن هذا الحق. ومن يصح تبرعه كما يعني تقدم سابقا هو جائز التصوف البالغ العاقل اه الرشيد الحب وايضا ان يكون المال الذي سيصالح عليه هذا المال ان يكون ملكا

50
00:17:35.000 --> 00:17:55.450
له او مأذونا له في هذا الفعل بالتبرع به. طيب. الان بناء على ذلك طب من الامثلة ممن لا يصح ان يقوم بعملية هذه الصلح قالوا مثل ايضا اه ولي اليتيم. وناظر الوقف. الان ولي اليتيم الاصل انه يجوز له

51
00:17:55.450 --> 00:18:15.450
او ان يجري بعض المعاملات عن هذا اليتيم يقوم يعني باجراء بعض المعاملات نيابة عن هذا اليتيم لكن قالوا هذا ولي اليتيم لا يجوز له ان يجري الصلح على مال اليتيم. مثلا آآ هذا اليتيم له حق موجود عند شخص معين

52
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
عين او دين تمام؟ اه عملية بيع بقي جزء من الثمن عند هذا الرجل. فجاء هذا ولي اليتيم فيطالب بالدين دعا ادعى على هذا الرجل الاخر بهذا الدين لليتيم. فالاخ

53
00:18:35.450 --> 00:18:55.450
له به او انكر بغض النظر. هل يجوز ان يجري بينهما عقد من عقود الصلح؟ نقول لا يجوز لان هذا ولي اليتيم لا يجوز له اصلا التبرع بمال هذا اليتيم. وايضا ناظر الوقف انسان يعني هو ناظر مسؤول وقف من الاوقاف المعينة. اه هل يجوز له مثلا انسان

54
00:18:55.450 --> 00:19:15.450
المعين اخذ شيئا من الوقف كان الوقف لمنفعة معينة جزء عين منه موجودة عند انسان ادعى نيابة لانه اه لانه وكيل عفوا عن هذا الوقف. فطالبه هل يجوز ان يصالحه يصالح هذا المدعى عليه بشيء من هذا

55
00:19:15.450 --> 00:19:35.450
من مال هذا الوقف؟ نقول لا يجوز لانه لانه لا يجوز له التبرع بشيء من هذا المال لانه ليس ليس ملكا له ولا مأذون وليس ولا مأذونا له بالتبرع بالتبرع به. لكن الحنابلة يستثنون في حالة كان هذا الدين يعني ميؤوس منه. يعني لا سبيل الى

56
00:19:35.450 --> 00:19:55.450
الحصول على عليه الا من خلال هذا الصلح. يعني انسان مثلا يريد مثلا آآ في ذمته مائة دينار لهذا الوقف على سبيل وقف مثلا كان محلات تجارية اه انسان مثلا كان مستأجر بقي عليه جزء من الثمن. اطالبه به اطالبه به لم

57
00:19:55.450 --> 00:20:15.450
ادفع اه لا سبيل الى الحصول على هذا المال الذي عنده الا يعني ان مثلا اه قمنا بشيء من هذه العقود عقود الصلح ولا سبيل الا بذلك فهنا نقول يصح ذلك ويجوز. اظن مال يتيم مثلا كان اليتيم له سيارة وهذه الصياغة يتم تأجيرها انسان

58
00:20:15.450 --> 00:20:35.450
استأجرها او الى اخره. تمام؟ له حق عند غيره ولا سبيل للحصول عليه الا من خلال الصلح. فلولي اليتيم او في المسألة السابقة لناظر الوقف ان يجري هذا العقد من اجل الحصول على جزء من الحق. لماذا؟ يعني من باب اه زي ما نقول ما لا يدرك اه كله لا يدرك جله

59
00:20:35.450 --> 00:20:55.450
فحتى يعني ما يترك جميع هذا الدين تمام؟ اه من اجل عدم التنازل عن جزء منه. فهو الان بالخيار اما ان يحصل عن على خمسين من هذه المئة او لا يحصل على شيء نقول لا يحصل على خمسين او جزء منه من خلال هذا الصلح فنقول هذا هذا يصح في هذه الحالة ان كان لا سبيل الى ذلك الا من خلال هذا

60
00:20:55.450 --> 00:21:15.700
الا من خلال هذا الصلح طيب الان اه الشرط الثاني الذي ذكره المصنف قال بغاء قال فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح وهذا الذي ذكرناه عندما قلنا ان هذا عقد ابراء او عقد

61
00:21:15.700 --> 00:21:35.700
هبة يكون اللفظ بالابغاء او بالهبة. معنى ذلك انه لا يصح هذا الصلح. هذا النوع من الصلح لا يصح بلفظ الصلح. فيقول مثلا اه كما قلت مثلا اصالحك على ان على هذا الدين على ان ترد لي مثلا نصفه او نحو ذلك فقلنا هذا لا يصح بلفظ

62
00:21:35.700 --> 00:21:55.700
لماذا؟ فالفقهاء قالوا قالوا لانه لا يجوز ان يصالح الانسان بحقه ويصالح عفوا الانسان نفسه ان يصالح الانسان يعني ان يصالح بشيء اصلا هو حق له. لان يعني الصلح مفهوم الصلح هو يقوم على اه بذل من الطرفين

63
00:21:55.700 --> 00:22:15.700
يعني هذا يقدم شيء وهذا يقدم شيء لاجل الصلح بينهما. الان الان هو هذا تنازل عن جزء من حقه. طب ما الذي قدمه الاخر؟ هو لم يقدم شيئا. فهو قالوا لا يصالح الانسان نفسه لان اصلا المال كله ماله. تمام؟ فلا يعد ذلك لا يعد ذلك صلحا لانه هو كانه ايش؟ من طرف واحد. والصلح عادة

64
00:22:15.700 --> 00:22:35.700
انما يكون يعني لابد له من طرف كل منهما يبذل شيئا للاخر. فقالوا لا يصح لا يصح هذا النوع من الصلح بلفظ الصلح بصيغة الصلح وانما ايش؟ وانما تكون بصيغة اما الابراء او الهبة. طب الشرط الثالث قال بلا شرط. اذا ان

65
00:22:35.700 --> 00:22:51.450
فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح قال ايش؟ الشرط الثالث قال بلا شرط بلا شرط هذا الشرط يعني لا من المدة ولا من المدعى عليه اذا كان هذا اه الصلح

66
00:22:51.900 --> 00:23:06.400
طبعا هو الصلح مع الابقاء بشكل عام سواء كان على ذلك الحق او على غير ذات الحق آآ لا يصح ان كان بشرط سواء من المدعي او من المدعى عليه. من المدعي مثلا كأن يقول

67
00:23:06.700 --> 00:23:30.200
اقر لي بديني واعطيك مئة دينار اقر لي بديني واعطيك مئة دينار. اه ابغاؤه لجزء من هذا الدين هذا المدعي ابغاؤه ولجزء من الدين هو معلق او اشتغط اه اشتغط على المدعي ان يقر له بالدين حتى يبغئه بهذا الجزء من هذا الدين. فقالوا

68
00:23:30.200 --> 00:23:48.750
هذا الصلح لا يصح. ومن المدعى عليك ان يقول له مثلا ابغئني من نصف الدين واقر لك يعني اذا ابرأتني اقر لك بشرط ان تبغئني من نصف الدين هذا الدين الذي عليك. فانت انا ساقر لك لكن بشرط ان تبغيني من هذا الدين. فقالوا هذا

69
00:23:48.750 --> 00:23:58.750
قال هذا لا يصح لانه يعني من باب اكل اموال الناس بالباطل. يعني هو الان انت حتى يحصل على جزء من حقه. يعني انت لا تقر له تمام؟ حتى يتنازل عن

70
00:23:58.750 --> 00:24:20.700
من حقه فهذا النوع من يعني اكل اموال الناس بغير حق اكل اموال الناس بالباطل. يعني هو الاصل هذا ثابت في ذمتك والاصل انك له. فلماذا سيتنازل لك عنه؟ فانت يعني انت تعلم ان له حق ترفض ان ان تقيد له بهذا الحق فقالوا هذا

71
00:24:20.700 --> 00:24:37.150
هذا لا يصح لانه من باب اكل اموال الناس بالباطل. طيب هذا النوع الاول من الصلح مع الاقراء وهو الصلح على الحق نأتي الان الى الصلح على غير ذات الحق. سورة ذلك ان

72
00:24:37.200 --> 00:24:57.200
ادعي عليه دينا او عينا فيقر المدعى عليه بهذا الدين او بهذا العين. ثم يصالحني على ان يدفع لي شيئا اخر غير هذا الدين وغير هذا هذه العين. مثلا انا قلت له اريد منك مئة دينار. قال لي نعم القيت لك بذلك

73
00:24:57.200 --> 00:25:13.950
ردها علي قال ما رأيك ان تأخذ هذا الجوال مقابل هذه المئة دينار؟ نقول له قبلت فيعطيني هذا الجوال. هذا الان هو صلح مع الاقرار لكنه على غير ذات الحق ليس على جزء من هذه المئة دينار. اتجدونه مثلا

74
00:25:13.950 --> 00:25:33.800
قلت له انا اريد منك السيارة آآ سيارة معينة هذه السيارة التي معك هذه ملك لي فيقرئ لي بذلك اه فلما اقر لي قال لا ما رأيك ان اعطيك بدلا عنها مثلا عشر الاف دينار او اعطيك سيارة اخرى اعطيك قطعة ارض فاقول له قبل

75
00:25:33.800 --> 00:25:54.350
اه فهو هنا صلح مع الاقرار لكن على غير على غير ذات الحق. هذا الصلح على اه غير ذات الحق مثل هذا التقسيم اما ان يكون على عين او ان يكون على دين. والذي سيقدمه هذا المدعى عليه اما ان يقدم

76
00:25:54.350 --> 00:26:12.550
عين او يقدم دين او ان يقدم منفعة او ان يقدم منفعة. هناك ثلاث اه احتمالات لما سيقدمه هذا المدعى عليه في مقابل هذا الحق الذي اه ثبت في ذمته العين او الدين

77
00:26:12.800 --> 00:26:29.700
فهنا عندنا ثلاث وهنا عندنا اه حالتان. تمام؟ فاذا هذه الثلاثة وهذه الثلاثة عندنا ست صور ست صور لهذا النوع من الصلح مع قام وهو الصلح على غير ذات الحرب. فالعين اما ان تكون مقابل عين

78
00:26:30.150 --> 00:26:50.750
فهذا اصبح ايش؟ عين بعين عين مقابل عين. فهذا مثلا اه انا اريد منه جوالا اريد منه جوال معين. فقال لي مثلا ما رأيك ان اعطيك بدلا عن هذا الجوال؟ مثلا اعطيك اه

79
00:26:50.750 --> 00:27:09.500
هذه المجموعة من الكتب. فهنا صاغت الصلح عين مقابل عين الصلح تم على هذه الكتب ايش؟ اه بدلا عن اه هذا الجوال الذي ثبت في ذمته. فعين مقابل عين هذا ايش يعد؟ هذا يعد

80
00:27:09.550 --> 00:27:34.300
يعد بيعا هذا صوته صوت البيع. اه الان هنا ننتبه اذا الى حالة ما لو كان هذين هاتين العينين لو كانتا من الاموال الربوية لو كانت من الاموال الغابوية. فهنا ننتبه الا نقع في في الغيبة. الان عندنا بالنسبة للاموال الغبوية

81
00:27:34.550 --> 00:28:03.450
اما عندنا متحد في العلة او مختلف في العلة والمتحد في العلة ايضا على نوعين اما ان يكون متحدي الجنس او مختلف الجنس عندنا ثلاثة احوال في حالة كان اه كان كانت هاتين العينين من الاموال الربوية. طيب

82
00:28:03.450 --> 00:28:30.750
متحد في العلة اذا كان متحد في الجنس مثلا انا اريد منه تمام اه خمسة اصع من التمر. انا اريد منه خمسة اصعب من تمر من نوع مثلا العجوة وخمسة معينة انا اعطيتها اعطيته اياها. اه الان هو في المقابل قال لي يعني سامنحك بدلا عنها

83
00:28:30.750 --> 00:28:48.600
ايضا ايش؟ مثلا تمر لكن هذا التمر من نوع سكري من نوع سكري فهنا عين مقابل عين. عين مقابل عين انا اتكلم طبعا اه تمر معين. تمام؟ وهو سيدفع لي هذا التمر المعين. فعين مقابل عين

84
00:28:48.950 --> 00:29:08.950
هذا هذا هذه الاموال هي اموال ربوية لان التمر من الاموال الربوية. اه هما الان متحدا في العلة؟ نعم متحدان في العلم ومتحدان ايضا وهما متحدان في الجنس. تمر مقابل التمر. اه اذا كان متحد الصنفين متحدين

85
00:29:08.950 --> 00:29:26.350
في الجنس معنى ذلك انه قد يقع غيبة الفضل وقد يقع غباء نسيئة قد يقع غبى الفضل وغبى النسي. طب كيف نحتجز عن غبى الفضل وغبا النسيئة فى هذه السورة ايش؟ اذا كان متحدين فى الجزء فنقول هنا

86
00:29:26.350 --> 00:29:51.900
لابد من التساوي ولابد من التقابض في المجلس فمثلا نعود مرة اخرى للصورة. اريد منه خمسة اصع معينة من التمر. سيدفع لي في مقابلها تمر من نوع سكر فاقول لابد لهذا التمر ان يكون ان يكون خمسة اعصاب في نفس نفس المقدار لابد ان تكون خمسة اعصاب

87
00:29:51.900 --> 00:30:11.900
وايضا لابد لك ان تسلمني اياها الان في المجلس ولا ولا نؤخرها. فيعطيني خمسة مقابل خمسة منعا الفضل وايضا يسلمها في المجلس منعا للربا النسي. في حال كان متحد الجنس. طيب. لو كانا متحدين في العلة لكن مختلفين في الجنس

88
00:30:11.900 --> 00:30:34.750
مثلا اريد منه تمرا وسيمنح لي مكانه زبيبا. اه اذا اختلف الجنس واتحدت العلة هنا يقع فقط ربا النسيئة. ولا يقع غيبة الفضل وهنا اشترط عليه ان التقابض ولا اشترط عليه الاتحاد في في المقدار. فمثلا اريد منه خمسة اصع

89
00:30:34.750 --> 00:30:52.750
التمر نوع عجوة وهو يقوم باعطائي مثلا سبعة اصع من زبيب اختلف المقدار لا بأس لان الجنس مختلف. لكن اقول لابد ان تكون ان تسلم لي في نفس المجلس. طيب مختلفين في العلة

90
00:30:52.750 --> 00:31:12.750
انا اريد منه مثلا خمسة اصع من اه التمر وسيعطيني في مقابلها مثلا اه ثلاثة كيلو من اللحم. لحم موزون والتمر والتمر مكيل. اختلف في العلة مكيل بموجود. فهنا في هذه

91
00:31:12.750 --> 00:31:32.750
الحالة ايش؟ فنقول هنا لا بأس بالتفاضل لا لا يشترط ان يكون معا هنا لانه لا يقع لا غيب الفضل ولا غيبة نسيئة. ويجوز لك ايضا ان تكون ان تكون الاجر فلا تسلمني هذي مثلا الثلاثة كيلو المعينة الموجودة عندك. تمام؟ لا تسلمني اياها الان في المجلس قد تسلمني اياها غدا

92
00:31:32.750 --> 00:31:49.100
او كذا لكن تم الصلح بيني وبينك ان تعطيني هذه هذا اللحم مقابل مقابل ذاك التمر فأقول هذا يصح. طيب هذه في حالة كان عين مقابل عين قلنا هذا اذا كان من اصناف الربوية فينتبه لذلك ان كان متحدين في الجنس

93
00:31:49.350 --> 00:32:09.350
فهنا لا بد من التساوي في المقدار والتقابض في المجلس في نفس مجلس هذا الذي تم فيه الصلح. وان كانا مختلفين في الجنس مقابل زبيب ثم نقول لابد من اه التقابض في المجلس ولو لم ولا ولا يشترط ان التساوي في المقدار. اما لو اختلف

94
00:32:09.350 --> 00:32:29.350
في العلة موزون بمكيل من هذه الاصناف الربوية فهنا ايش؟ فهنا نقول لا يشترط ان تقبض في نفس المجلس ولا ولا يشترط التساؤل هنا عدنا الى باب الى باب الربا. طيب. هذا اذا كان عين مقابل عين فهذا بيع. النوع الثاني طب هذه عين. طب

95
00:32:29.350 --> 00:32:52.700
لو كانت عين مقابل دين عين مقابل مثلا انا اريد منه هذا جوالا اريد منه هذا الجوال المعين الذي معه ادعي عليه ان هذا لي قئوا لي بذلك فاقول له اعطني اياه فيقول لي ما رأيك ان اعطيك في مقابله مائة دينار

96
00:32:52.850 --> 00:33:06.600
اهالي المئة دينار ليست معينة ليست معينة وانما في ذمته خلاص يقول لك في ذمتي مئة دينار توافق قلت له اوافق الان الذي اريد منه اصبح ايش مئة دينار وليس ليس هذا الجوال. فهذا ايضا ايش يعد

97
00:33:06.750 --> 00:33:29.250
تعد ايضا بيعا هذا نوع من انواع البيوع وهو بيع باجل وكانه بيع لاجل. طب هنا ايضا ننتبه اذا كان هذا الاصناف الرئوية اذا كان من الاصناف الربوية. لان الدين الذي في الذمة لا يشترط ان يكون نقود. ممكن يقول له مثلا مقابل هذا الجوال لك مثلا في ذمتي خمسة اصع من قمع

98
00:33:29.250 --> 00:33:52.650
او مثلا عشرة اصع من تمر لكنها غير معينة هي في في ذمتي وليست معينة. اه فهنا ايضا ننتبه الى ما يتعلق لو كان لو كان اه هذا الدين او هذا العين من الاموال كان بيع غيبوي غيبويا احدهما ليس غبويا انتفى هذا الموضوع وخلاص هذا بيع يصح لكن لو كان

99
00:33:52.750 --> 00:34:10.250
من الاموال الربوية كلا الصنفين كانا من الاموال الربوية فهنا ننظر. ان اتحدا في العلة  اتحد في الجنس مثل مثلا انا اريد منه تمرا تمرا معينا هو الان موجود عنده الان قلت اريد منك هذا التمر هذا التمر لي وليس لك

100
00:34:10.250 --> 00:34:24.550
قال لي ما رأيك ان اعطيك اياه مثلا ان شاء الله تمر اخر من نوع اخر من سكري او كذا في ذمتي وليس تمرا معينا انتبه الان فرق بين العين والدين العين شيء معين

101
00:34:24.600 --> 00:34:38.350
سواء كان حاضر او موصوف لكن اريد به شيء موجود في الواقع اما الدين لا شيء يعني مقدار معين وهذا يصلح لاي عين موجودة. اه فهنا انا اريد منه تمرا معينا وهو في المقابل سيعطيني

102
00:34:38.350 --> 00:34:58.350
خلاص ان يثبت في ذمته مقدار معين من هذا التمر. فهنا ننظر اذا كان في هذه الصورة فنقول لابد لابد من الاتحاد في ايش؟ في المقدار فانا اريد خمسة اصع هذه الموجودة عنده وهو سيعطيني مقابلها ايضا خمسة اصعب من من التمر لكن

103
00:34:58.350 --> 00:35:19.100
بما ان الجنس متحد لابد من عفوا العلة متحدة لابد من التقابض في المجلس في هذه الحالة اقول له ان اما ان تدفعها الان  ما نقص تعطيني مقابلها تمر. تمام؟ لا بد ان تعطيني اياها في المجلس هنا. فاذا لم تعطيني اياها في المجلس فنقول هذا لا يصح. نقول لا يصح. فاذا

104
00:35:19.100 --> 00:35:39.100
الصلح قلنا من اموال الربوية. وكانا متحدين في العلة بشكل عام. متحدين في العلة فنقول هذا لا يصح. سواء كان جنس متحد او مختلف لو اراد يعطيني زبيب ايضا مقابل مقابل هذه العين ما دام متحدين في الجنس فنقول هذا هذا لا يصح. متى

105
00:35:39.100 --> 00:35:59.650
نصححه اذا تم لانه قلنا هذا دين. اذا تم القبض في نفس المجلس هنا نصححه. ان لم يتم سنقول هذا لا يصح. واما اذا اختلف في العلة اه موزون بمكيب اريد منه مثلا اه خمسة اصع قال لك في ذمتي مثلا عشر دنانير مقابل هذا اه لا الدنانير مثلا

106
00:35:59.650 --> 00:36:13.800
اه على سبيل انها مثلا من الذهب هي ايش؟ موزونات مقابل المكيلات اختلفا في العلة فهنا نقول هذا صحيح. فاذا نقول عين مقابل دين من شرطه ايش؟ من شرطه اذا كان من الاموال الربوية

107
00:36:13.900 --> 00:36:32.250
الا يتحد في العلة. فان اتحدا في العلة فان اتحدا في العلة فنقول هنا يجب يجب التقابض في المجلس. واذا كان في الجنس نقول هنا ايضا يجب معه ايضا ايش؟ ان يكون ان يكون المقدار متساويا. طيب

108
00:36:32.400 --> 00:36:48.100
الحالة الثالثة ان تكون هذه العين ايش مقابل منفعة قابل منفعة. هنا طبعا لن يجري لن يجري هذا آآ الغيبة. فنقول عين مقابل منفعة انا اريد منه عينا اريد منه

109
00:36:48.100 --> 00:37:09.000
عينا معينة فقال ما رأيك مقابل هذا ان اقدم لك منفعة؟ فانقل هذه المنفعة ان كانت على التأبيد فايش هذا؟ نقول هذا بيع. وان كانت على التأقيت فهذه ايش؟ نقول هذا هذه اجارة

110
00:37:09.100 --> 00:37:29.450
هذه اجارة هنا مثلا يقول لك مقابل ذلك يعني اعطيك منفعة المرور من اه مثلا مرور الماء من ارضه على التأبيد فهذا ايش؟ فهذا يعد بيعا مقابل هذه العين. واما ان كان مثلا تسكن بيتي شهرا فهذه منفعة مؤقتة فهذا

111
00:37:29.450 --> 00:37:43.050
من الاجابة. طيب هذا في حال كان الحق عين. الحق الذي اطالب به كان كان عينا. طب الان لو كان دينا ايضا بنفس هذه هذا التقسيم ايضا الثلاثي فنقول هنا

112
00:37:43.250 --> 00:38:07.850
ان كان الحق دين الحالة الاولى ان يقول كن مقابل هذا الدين ايش بين مقابل ايش مقابل عين اه انا اريد منه مثلا دينا. يعني شيء غير معين. مئة دينار اريد منه خمسة اصعب من التمر. اريد منه

113
00:38:07.850 --> 00:38:27.850
مثلا نقول مثلا مائة كيلو من الحديد وهذه في ذمته غير ايش معينة غير معينة انما اريدها في ذمتي مثلا كانت شيء من السلم انا كنت مثلا اه شيء قد اسلمت قمت باجراء عملية السلم واريد

114
00:38:27.850 --> 00:38:47.850
منهم مثلا خمسة اه عفوا مائة كيلو مثلا من الحديد ليحضرها لي فلم يحضرها لي فهي الان ثابتة في ذمته لكنها غير معينة هذا دين اه الان اريد منك هذا الدين او اريد منك مئة دينار مثلا اه قال لي ما رأيك مقابل هذا ان اعطيك جوالا نعطيك سيارة نعطيك

115
00:38:47.850 --> 00:39:08.150
ساعطيك ايش عين مقابل؟ مقابل هذا الدين فهذا ايضا هذا ايش؟ بياع هذا بيع. طب لو كان هذا من الاموال الغيبوية على نفس الطريقة على نفس التفصيل. انا مثلا اريد منه مئة كيلو من الحديد. قال لي ساعطيك دين. ساعطيك هذا الحديد الان

116
00:39:08.150 --> 00:39:28.700
اللي موجود عندي مقابل هذا الدين فنقول هنا ان كان متحدين في العلة فنقول هذا لا يصح لا يصح الا في حال ايش؟ تم التقابض في المجلس. فان كانا متحدين فلا بد ايش؟ ان يكون ايضا متساويا مئة كيلو من حديد تعطيني

117
00:39:28.700 --> 00:39:45.950
كيلو من الحديد. اه اذا كانوا مختلفين في الجنس اعطيني مثلا هذا حديد يريد يعطيني مثلا مقابل خمسين كيلو من الرصاص. عفوا او من النحاس نقول يصح لكن لابد من التقابض في المجلس. لو اختلف في الجسم مئة كيلو سيعطيني مثلا مقابلها

118
00:39:46.200 --> 00:40:15.150
مئة صاع من التمر فنقول هذا هذا يصح ولو ولو لم يتم التقابض في النفس المجلس. طيب. لو كان دين اه مقابل دين فنقول هذا ايش؟ بيع الدين بدين وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى عن بيع الكاري بالكاري وهذه في هذه الصورة ايش؟ هذه الصورة لا تصح. لا تصح هذه الصورة. انا اريد منهم

119
00:40:15.150 --> 00:40:38.550
مئة دينار فيقول لي مثلا آآ مقابل ذلك لك في ذمة مئة صاع من تم غير معين ونتكلم عن شيء غير معين. فهل هذا يصح؟ نقول هذا لا يصح لا يصح الدين بالدين. اريده منه مثلا مائة كيلو من الحديد في ذمته ليست معينة وقال لي مثلا ساعطيك اياها مقابلها مئة صاع من تمر

120
00:40:38.550 --> 00:40:54.900
معين كلياتنا نقول هذا لا يصح. متى يصحح ان تم القبض اذا تم القبض في نفس المجلس. اذا تم القبض في المجلس فهنا نصحح صححوا هذا العقد. طيب في الحالة الثالثة

121
00:40:55.000 --> 00:41:11.850
ان يكون الحقدين ما الذي سيصارحه عليه؟ ان يكون منفعة فهنا نأتي ايش؟ الى التفصيل السابق. طبعا هنا دين بدين قلنا يصح اذا كان في المجلس. اه اذا كان المجلس سيحضره لي قلنا

122
00:41:11.850 --> 00:41:31.500
لا يصح. طب لو كان من الاموال الربوية لو كان هناك اه الدينين كانا هذين الدينين من الاموال اه غيبوية في هذه الحالة ايضا هنا ننظر لهذا لمسألة الان هو سيسلمها في المجلس اكيد يعني هو الان المشكلة الاولى انه انه كونه هذا دين انه سيعطيني دين مقابل دين

123
00:41:31.600 --> 00:41:45.450
الان لما احضره لي في المجلس انتهينا من الاشكال الاول فتم التقابض لم يعد من بيع الدين بالدين بل صاغ من بيع الدين مقابل عين. اه هنا ننظر طب هذا الذي سيقدمه لي ما هو

124
00:41:46.000 --> 00:42:06.000
اه هو هو صنف غبوي واصل الدين اصلا صنف ربوي هنا نأتي الى المشكلة الاخرى وهي اشكال فنقول هنا ان كان ان كان من نفس الجنس فلابد التساوي. مئة صاع تعطيني مئة صاع. اه ان كانا مختلفين في الجنس فنقول هنا ايش؟ نقول لا هنا يصح

125
00:42:06.000 --> 00:42:23.850
الأصل هو تم التقابض في المجلس على جميع الجهات فهنا ننظر فقط الى مسألة اتحاد الياس. طب دي مقابل منفعة اذا كانت على التأبيد فهو بيع ان كانت على التأقيت فهي ايش؟ فهي اجهاضة

126
00:42:24.400 --> 00:42:44.400
فهي اجابة. طيب هذا ما يتعلق بالصلح على غير ذات الحق. فقلنا اذا كان على عين له ثلاثة سور اذا كان على دين ايضا له ثلاثة صور. فنقول هنا عين بعين هذا البيع. اذا كان

127
00:42:44.400 --> 00:43:11.450
عين بدين ايضا بيع. واذا كان عين بمنفعة فهنا تأبيد بيع اذا كان على التأقيت  يكون يكون اذا هذا التكييف الفقهي لهذا النوع من الصلح والصلح على على غير ذات الحق

128
00:43:12.050 --> 00:43:35.600
طيب  الان بقي هنا مسألة يعني المصنف لم يذكرها. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة. وهي في حال كان هذا الدين الذي تم الصلح عليه مجهولا هل يصح الصلح على الدين المجهول؟ ولا لا يصح الدين على آآ الدين المجهول

129
00:43:35.600 --> 00:43:55.600
كلام هنا في حال كان يتعذر العلم بهذا المجهول. مثلا انا بيني وبين شخص يعني تجارة ومعاملات قديمة. وبقي بيني وبينه انا اريد منه مبلغ من المال. فانا لا اذكر كم هو هذا المبلغ. فاتيت الى فلان قلت له يا فلان انا اريد منك مبلغ من المال. فقال نعم

130
00:43:55.600 --> 00:44:11.400
اقر لي بهذا الدين. قلت له كم كان مقداره؟ وهو لا يذكر وانا لا اذكر اه فاقول له ما رأيك ان تعطيني في مقابل خلاص هذا الدين اعطيني مثلا عشر الاف وخلصنا نكون خلص انتهينا ونبغى بعضنا فهل هذا يصح هذا

131
00:44:11.400 --> 00:44:31.400
فقهاء قالوا نعم يصح في حال كان الدين مجهول ويتعذر العلم به فاذا كان لا يتعذر هناك خلاف بالمدب لكن الصحيح انه ايش؟ انه لا يصح لانه يمكن لا يتعذب العلم به فانت تعرف بهذا الدين ثم ثم تجري هذا العقد. اه اما لو كان يتعذر العلم به لو كان يتعذر العلم

132
00:44:31.400 --> 00:44:51.400
به اعطاه ما يصح ان يتم الصح على هذا الدين على مبلغ مثلا يتفقان يتفقان عليه فليس من شرط الصلح ان تكون هذه العين آآ التي ادعيها او هذا الدين ان تكون معلومة بل يصح هذا على المجهول. طب ننتقل الان الى الصلح على الانكار الصلح

133
00:44:51.400 --> 00:45:11.400
على الانكار. صورته كما ذكرنا سابقا ان يدعي شخص على اخر عين او ان يدعي عليه دين. الاخر في المقابل ينكر هذا هذا الحق ينكر الدين او ينكر هذه العين. اذا انا قلت له اريد منك مئة دينار. فقال ليس لك

134
00:45:11.400 --> 00:45:30.400
مئة دينار او قلت له هذا لست في السيارة التي معك هي لي. فيقول لا ليست لك. او يقوم مقام هذا الانكار قالوا السكوت او يسكت عليه فينكر او يسكت. اه مثلا قلت له انا اريد منك مئة دينار فيسكت

135
00:45:30.450 --> 00:45:50.450
لا قلت له ادمك مئة دينار لا يجيبني. سكوته ليس انه مثلا آآ يقر لي بهذه لا ربما هو يشك كيقولو ربما لكني انا ما اذكر فلا اقر لك بشيء انا لا لست متأكدا منه فيسكت ولا اريد ان ينكر حتى يعني ربما يقول لك

136
00:45:50.450 --> 00:46:12.500
قل له حق فيسكت فهذا نسميه الايش؟ الصلح مع الانكار. اما ان ادعي عليه حق فاما ينكره واما ايش؟ واما ان يسكت. تمام وهو يعلم طبعا في هذا هو يعلم صدق نفسه مع الانكار لما انكر هو يعلم انه ايش؟ هو بناء على اعتقاده بانه لا يذكر ان ان

137
00:46:12.500 --> 00:46:32.500
لي في ذمته هذا المبلغ او هذا الدين او هذه هذه العين. طيب انا ادعيت عليه انكر او سكت ثم قمنا بالتصالح فيما بيننا على شيء معين فقال له خلاص ماشي. ما رأيك تأخذ هذا الجوال وخلاص تسقط حقك؟ ولا هو لا يقر لي بان هذا الدين ثابت. لكن

138
00:46:32.500 --> 00:46:52.500
حتى يعني يفتك مني حتى يعني لا اقوم برفع امري للقاضي وكذا قال خلاص فخذ هذه المئة دينار مقابل هذا اه الذي تدعيه او خذ هذا الجوال او خذ مثلا ادع عليه ارضا يقول خلاص خذ هذه القطعة ولكن ايش؟ ابغيني من هذه الدعوة. فقال هنا

139
00:46:52.500 --> 00:47:16.450
في هذه الصورة ماذا قالوا؟ يعني التكييف الفقهي للصلح مع الانكار شو قالوا؟ قالوا الصلح مع الانكار هو في حق المدعى عليه ابراء وفي حق المدعي يعد بيعا يعني مثل الصورة التي ذكرنا ادعيت عليه مئة دينار. فهو انكرها او سكت

140
00:47:16.600 --> 00:47:33.500
ففي مقابلها قال لي خذ هذا الجوال واسقط مثلا هذه الدعوة اه فانا قبلت واخذت هذا الجوال. هنا في هذه الحالة يقول الصلح مع الانكار في حق المدعى عليه هو

141
00:47:33.850 --> 00:47:51.800
ايش؟ ابراء وفي حقي انا المدعي في حق المدعي قالوا ايش هذا؟ قالوا ايش؟ بيع. انا لا انا هذا ارى واعتقد ان لي اريد منه مئة دينار. واعطاني مقابل مئة جوال فهذا فهذا

142
00:47:51.800 --> 00:48:12.100
قالوا هذا يعد يعد ايش؟ بيعا يعد بيعا. طيب هو يعني انا في المقابل يعني تم هذا الصلح انا بهذه الصورة اخذت جزء من حقي وهو كف الشر عن نفسه وكف الدعوة ومسائل القضاء والمحاكم عن نفسه. طيب

143
00:48:12.100 --> 00:48:33.750
طبعا هنا يعني نفصل في هذا الحق المد اه في حق المدعي. فيقولون ان كان هذا الذي اعطاه اياه. اما ان يكون  عينا او ان يكون ايش؟ او ان يكون منفعة

144
00:48:35.350 --> 00:49:07.750
ان كانت عينا هذا بيع ان كانت منفعة ثم نأتي الى التفصيل على التأبيد فهذا بيع وعلى التأقيت فهذه ايش؟ فهذه ايش؟ اجارة  ايجار طيب الان بناء على هذا الكلام لما نقول الصلح مع الانكار هو ابراء في حق المدعى عليه وهو بيع في حق آآ المدعي

145
00:49:07.750 --> 00:49:22.400
او ايجارة اذا كانت منفعة على التأكيد مثلا قال له خلاص اجلس في دماغي شهرا واسقط هذه الدعوة. بناء على ذلك هناك بعض المسائل ستترتب. يعني بعض المسائل هي متعلقة بالبيوع

146
00:49:22.550 --> 00:49:42.550
فلن تكون من حقي من حق المدعى عليه. نأتي بالمثال. مثلا الان اه ما يتعلق بخيار العيب. خيار الرد بالعيب الان لو اه حصل عيب في احد هذين العوضين لان صلح هناك عوضان الذي ادعيته عليه حقل

147
00:49:42.550 --> 00:50:02.550
دعيت عليه وما تم الصلح عليه وبذله لي. اه لو حصل هناك عيب او لو وجد هناك عيب في احد هذين العوضين ما الذي سيترتب عليه؟ فنقول هنا ان كان هذا العيب وجد فيما تحت يد المدعى عليه نقول لا يحق له لا

148
00:50:02.550 --> 00:50:22.550
يحق له ان اه يرد بخيار العيب. لماذا؟ لان ما تحت يده ما تحت يده هو في اعتقاده انه له فكيف يطالب الطرف الاخر بهذا مقابل هذا العيب؟ طب الذي بذله هو ما بذله في مقابل هذه

149
00:50:22.550 --> 00:50:44.500
بالعين التي معه وانما بذله ايش؟ بذله دفعا للشر عن نفسه. وبالنسبة للمدعى عليه العين التي في يده هو يرى اعتقد انها له وما دفعه ليس مقابل هذه العين وانما شيء اخر لدفع شر ذلك المدعي. هذا فيه بنسبة المدعى عليه. اما بالنسبة للمدعي فهو الذي

150
00:50:44.500 --> 00:51:08.300
اخذه من المدعى عليه هو ثمن او عوض نقول لما لما للحق الذي يعتقد انه ثابت في ذمة هذا المدعى عليه فهو في في نظره هذا بيع. بناء على ذلك هذا هذه العين التي دفعها له لو وجد فيها عيبا فيجوز له ان يردها

151
00:51:08.300 --> 00:51:28.800
بخيار العيب بخيار العين نأتي بمثال. انا مثلا اه ادعيت على زيد بان هذه الصياغ التي معه هي لي فقال لي هذه ليست لك هذه لي. قلت له سارفع امرك الى القاضي. فقال لا خلاص. هذه سيارتي ساعطيك مقابلها سيارة اخرى. تقبل؟ قلت له اقبل بذلك

152
00:51:28.800 --> 00:51:53.800
فقال لي هذه الصيغة الاخرى يعني دفعا ابراء قلنا في حقه هو ابراء. ابراء لذمتي فقلت لها اعطني خلاص ذمة ذمتك بذلك. اتيت الى هذه السيارة وجدت فيها عيب هل يحق لي انا المدعي ان اطالبه وارد هذه السيارة بخيار العين؟ قالوا نعم. لانه يعد في في اه في حق ما

153
00:51:53.800 --> 00:52:12.100
تم بيني وبينه يعد بيعا يعد بيعا. فآتي اليه واقول له اريد ان ارد هذه العين بخيار العين. نرجع الى خيار العيب اما يعطي العرش او ان التفصيل السابق اما ان يرد السلعة. تمام؟ واما ان يدفع العرش

154
00:52:12.600 --> 00:52:34.700
طيب آآ الان هذا في حق المدعي. طب في حق المدعى عليه؟ اه الصياغة التي انا ادعيتها عليه وقلت له هذه لي. وقال لا ليس  بعد فترة اه تبين انها فيها عيب. هل يحق له ان يأتي ويطالبني ويردها علي او يطالبني بالعرش؟ هل يحق له ذلك

155
00:52:34.700 --> 00:52:49.900
قالوا لا يحق. لماذا؟ لانه بالنسبة له هذه ليست عوضا عما دفعه عن السيارة الاخرى. انما هذه اصلا في اعتقادي انها هي له فبالنسبة له بالنظر الى حاله انا ليس لي اي

156
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
اه دخل في هذا في هذه السيارة. اصلا هو بالنسبة هذه السيارة لست الما دفعتها اليه. فهي اصلا ملكه وليست ولست انا قد دفعتها له عوضا عن السياغ الاخرى. فقالوا لا يحق له الغد بخيار العيب. تمام؟ فاذا في كما قلنا بالنسبة لخيار العين

157
00:53:10.000 --> 00:53:30.000
نقول لا يحق للمدعى عليه ان يرد ما تحت يده فتح ذا يده بخيار العين اما المدعي في حق له ان يطالب بخيار العيب ان وجد ايضا فيما تم الصلح فيما تم الصلح عليه لانه لانه يعد بيعا في حقه. واما الاخر فهو ابراء في حقه وايضا ما

158
00:53:30.000 --> 00:53:52.900
علق ايضا قالوا بالشفعة دعيت عليه ارضا دعيت عليه ارضا آآ قال لي مثلا آآ انكر او سكت واعطاني مثلا قطعة اخرى ننظر الان شركائي انا بالنسبة لي بيع. فشركائي في هذه الارض التي معه لهم ان يطالبوا باخذها بحقها

159
00:53:52.900 --> 00:54:12.900
الشفعة. اه اما في المقابل هو شركاؤه في الارض التي دفعها لي لا يحق لهم ان يطالبوا بخيار الشرعة. الشفعة لانه هو بالنسبة له هذا ابراء فهو دفعها على سبيل الابراء وليس على سبيل البيع. فلا يحق لهم ان يطالبوا باخذها بحق الشفعة. اما

160
00:54:12.900 --> 00:54:32.900
الشركاء الذين معي فهنا يحق لهم ان يطالبوا هذه القطعة بشراء هذه القطعة لان لان لاني دفعتها او يعني العقد او ما تم بيني وبينه على ان اني قد بذلتها له على سبيل البيع فيحق له المطالبة بحق الشفعة وهذا سيأتي ان شاء الله يعني الكلام ما هي

161
00:54:32.900 --> 00:54:52.900
شف عسى يأتي ان شاء الله في ابواب قادمة. طيب نصلي بماذا قال بعد ذلك؟ قال ومن علم كذب نفسه من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. الان يعني الاصل الاصل في الصلح مع الانكار من

162
00:54:52.900 --> 00:55:10.900
ان يعتقد كل من او المدعي والمدعى عليه ان يعتقد كل منهما صدق نفسه. بناء على اعتقاده ربما يكون غافل لكن بناء على اعتقاده انا ما ادعيت عليه لاني اعتقد ان لي هذا الحق. وهو عندما انكر او سكت

163
00:55:10.950 --> 00:55:33.400
هو يعتقد ان ان هذا ليس ثابتا في ذمته ان هذا الحق ليس ثابتا لي في ذمته. فبناء على ذلك انكر او او سكت. الان الصلح على شيء اخر تم الصلح بيني وبينه اه لو كان يعلم بكذب نفسه او كنت انا اعلم بكذب نفسه فهذا العقد في حقي ان كنت اعلم

164
00:55:33.400 --> 00:55:48.200
نفسي باهطل وان كان هو يعلم في حبك لنفسه فهو باطل في حقه. معنى طبعا هذا عند الله سبحانه وتعالى وهو اثم ويتحمل وزره. اما بالنسبة ظاهر خلص هو تم العقد ولا ولن انا اصلا اكشف له عن كذبي. لكن

165
00:55:48.350 --> 00:56:08.350
من حيث الديانة فهو باطل في حقي والواجب علي في هذه الحالة الواجب علي ان كنت ان كان الكاذب والمدعي في الحالة ايش؟ يجب عليه ان يرد هذا العوض لصاحبه. لانه ايش؟ اصلا اخذه بغير حق. فما ادعيت عليه ليس ثابتا في ذمته فما اخذت منه بعد

166
00:56:08.350 --> 00:56:28.350
هذا ليس حقا لي فيجب علي ان ارد ان ارده له. وايضا بالنسبة للمدعى عليه لو كان كاذبا ويعلم ان فعلا بهذا المدعي هذا حقه تمام في هذه الحالة حالة ايش؟ فانه يجب عليه ان يرد له حقه. ان يرد هذا البدل الا ان رضي الا ان رضي بعد ذلك. تمام

167
00:56:28.350 --> 00:56:38.350
هذا هو الاصهاد الواجب لكن من حيث البطلان هذا عند الله سبحانه وتعالى وهذا في الباطن. وامام حفظه فالعقد يجري. لكن اذا احد اراد احدهما ان يبغي ذمته عند الله

168
00:56:38.350 --> 00:56:58.350
سبحانه وتعالى فيجب عليه ان يرد ان يرد للاخر حقه. طيب نأتي الان يعني آآ نختم بمسألة فيما يتعلق باب الصلح وهي ما هي الامور التي يصح فيها الصلح وما لا يصح عقد الصلح عليه طبعا

169
00:56:58.350 --> 00:57:12.250
قبل ما نتكلم عن الامور المالية. ما يصح فيه الصلح بمقابل وما لا يصح عقد الصلح عليه. فنقول كل ما يجوز اخذ العوض عنه بشكل عام. كل ما يجوز اخذه العوض عنه فيجوز

170
00:57:12.250 --> 00:57:31.850
الصلح فيجوز الصلح عنه. وكل ما لا يجوز اخذ العواض عنه فلا يجوز الصلح عليه. اه ما يجوز اخذ العوض عنه مثل الامور التي الان يعني هذه التي اه يجوز اخذ العوض عنها قد تكون مما يجوز بيعه وقد تكون مما لا يجوز بيعه. مثلا ما يجوز بيعه

171
00:57:31.850 --> 00:57:51.850
ومثل السلع التي تباع عادة. فيحق لمثل الصور التي ذكرناها سابقا فيحق لي ان ايش؟ ان اصالح غيري عليها. بناء على على يعني او اصالحهم على هذه الامور ادعي عليهم شيء مثلا في ذمتهم في صالحوني بجزء منها او من غيرها الى اخره على التفصيل السابق

172
00:57:51.850 --> 00:58:11.850
وقد يكون هذه التي اريد ان اصالح عنه قد يكون حقا ليس مما يباع ليس يباع لكن يجوز اخذ العوض عنه يجوز اخذ العنف عندنا الضابط ان يكون مما يجوز اخذ العوض عنه سواء كان مما يباع او مما لا يباع. مثل ايش طب ما يباع؟ قالوا مثل القود. القود الذي

173
00:58:11.850 --> 00:58:31.850
وايش؟ القصاص. اه الان القصاص لا يباع ويشترى. القصاص لا يباع ولا يشترى. لكن يجوز اخذ العوض عنه. فانا مثلا اذا كان لي حق قصاص يجوز لي ان اطالب بالدية بدل القصاص صح؟ يعني يجوز المطالبة فهذا يجوز اخذ العوض عنه وهي بالدية

174
00:58:31.850 --> 00:58:53.500
فبناء على ذلك هذا يجوز نقول يجوز الصلح عليه. يجوز الصلح عليه. مثلا انسان اه قتل اخر اهله اهل المقتول الان لهم حق القود ان يقتلوا هذا القاتل. فجاء هذا القاتل او اهله مثلا وجاؤوا الى اهل

175
00:58:53.500 --> 00:59:10.850
مقتول اولياء الدم وقالوا مثلا نريد ان نصالحكم على هذا القصاص او هذا القود اه فقالوا مثلا ندفع لكم مثلا كذا وكذا ولو كان هذا الصلح على شيء اكثر من الدين. الدية هذا في حال ممكن يتنازلوا من

176
00:59:10.850 --> 00:59:30.850
القصاص الى الدين. لكن هنا مثلا تم الصلح على ممكن يتم على ايش؟ على مبلغ اكثر من الدية. فيقول مثلا ادفعوا كذا وكذا مبالغ قبل ان نتنازل عن هذا القى ولو كان باكثر من القصص فنقول هنا يصح لماذا؟ لان القصاص في اصله يصح اخذ العوض عنه

177
00:59:30.850 --> 00:59:50.850
بالانتقال الى الدية فنقول هنا يصح الصلح عليه ولو كان القصاص لا يصح بيعه. فاذا ما يصح اخذ العوض عنه اما ان يكون مما يصح بيعه فهذا لا الاشكال فيه واما واما ان يكون مما اه لا يباع لكن يصح اخذ العوض عنه كالقصاص فهذا ايضا يصح ايضا قالوا مثل خيار العيب خيار العيب

178
00:59:50.850 --> 01:00:10.400
نتقدم الان الخيارات قلنا قديما ان الخيارات لا لا يأخذ صاحب الخيار عندما يغد هذه السلعة يكون بالخيار اما بغد اه والفسخ واما بقبول هذه السلعة من غير اخذ الافش. هذا في كل الخيارات الا الا في خيار العيب. فقلنا في خيار العيب وهذا من مفردات الحنابلة

179
01:00:10.400 --> 01:00:34.850
انه اما ان يفسخ العقد واما ان ايش؟ واما ان يقبل ويأخذ هذه السلعة ويأخذ ارش النقص فيأخذ مقابل هذا العيب اوش. اه فاذا خيار العيب هو ايش اه في مقابله ايش؟ هناك يجوز اخذ العوض عنه. فقالوا هنا لو انه مثلا اه انسان اراد ان يصالح غيظه

180
01:00:34.850 --> 01:00:54.850
على خيار العيب بان يسقط حقه فيجوز. مثلا انا اشتريت سلعة اه من زيد فوجدتها معيبة. فلي الان حق اغد بخيار العين وانا يدفع لي الارش. فتم الصلح بيني وبينه على مثلا ان يعطيني مثلا معها مع هذه السيارة يعطيني شاة او يعطيني شيء اخر. تمام؟ وليس الاغش نفسه

181
01:00:54.850 --> 01:01:14.850
اتم الصلح بيني وبينه على على غير هذا العرش. تمام؟ فبمقابل اني اسقط حقي في هذا في في اه خيار العيب. فنقول هذا صح لان الخيال العيب مما يصح اخذ العوض عنه. مما لا يجوز مما لا يجوز اخذ العوض عنه. قالوا مثلا بقية الخيارات بقية انواع الخيارات

182
01:01:14.850 --> 01:01:34.850
مثلا انا في المجلس في مجلس العقد لي الخيار وله الخيار. فهو يريد ان يثبت فيقول ما رأيك تأخذ هذه مثلا هذه الدينار او تأخذ مثلا هذا آآ هذه العاء معينة وخلص خلص نسقط الان خيار المجلس. او مثلا انا لي خيار اه الشرط مدة شهر فاتاني وقال لي ما رأيك اعطيك كذا وخلاص اه نجعل

183
01:01:34.850 --> 01:01:55.550
عقد لازم وتسقط حقك في الخيار. فنقول هذا لا يجوز لان هذه الخيارات اصلا لا يجوز اخذ العوض عنها. هذه حقوق لكن لا يجوز اخذ العوض عنها  تمام فاذا هذه لا يجوز الصلح عليها لا يجوز الصلح عليها فما انه لا يجوز اخذ العوض عنها فاذا لو اردت ان اصالحه بمبلغ معين

184
01:01:55.550 --> 01:02:15.550
قبل يسقط هذا الحق حد هذه الخيار فهذا فهذا لا يجوز. ايضا حق الشفعة. حق الشفعة الان انا بعت ارض شفعائي لهم حق ان يشتروا هذه الارض. لكن هل يجوز لي انا ان ادفع لهم مبلغ معين مقابل ان يسقطوا حقهم في الشفعة؟ هذا لا يصح. فهو لا يجوز اخذ العوض عنه

185
01:02:15.550 --> 01:02:35.550
قبل ذلك لا يجوز ان يتم الصلح بيني وبينهم مقابل قبل اسقاط هذا الحق. وايضا الحدود الحدود هذه حق لله سبحانه وتعالى فلا يجوز الشهادة انسان شاهد عليه اعطيه مبلغ من المال او اصالحه على ان يسقط هذه الشهادة. اصلا هذه الشهادة لا يجوز اخذ المال عليها. فاذا لا يجوز الصلح

186
01:02:35.550 --> 01:02:55.550
فاذا الضابط قلنا ما يصح فيه الصلح كل ما يجوز اخذ العوض عنه يصح فيه الصلح وما لا يجوز اخذ العوض عنه آآ او به فلا يجوز ولا يجوز الصلح عليه. فلا يجوز الصلح عليه. طيب

187
01:02:55.550 --> 01:03:20.800
الان المصنف رحمه الله تعالى بعد ان انهى الكلام عن عقد الصلح آآ جاء بعقد بعده متعلق صلح جاء بفصل متعلق باحكام الجوار باحكام الجوار. وهذا له تعلق ومناسبة بالباب

188
01:03:20.800 --> 01:03:40.800
الذي قبله بباب الصلح. وذلك ان اه الجيران يعني يشتركون في كثير من الحقوق والواجبات. يشتركون في كثير من حقوق واجبات فيكثروا بينهم بناء على ذلك يكثر بينهم النزاع والخصام. تمام؟ فالشريعة جاءت ببعض الضوابط التي

189
01:03:40.800 --> 01:04:00.800
اضبط هذا هذا الخصام وهذا النزاع. في حال وقع هذا النزاع هناك الصلح بحل هذا النزاع. لكن في الاصل هناك ضوابط تضبط هذا هذا هذه الحقوق بين اه بين الجيران لوجود الاشتراك بينهما يكثر بينهما النزاع. فهذه مناسبة جود هذا الباب بعد

190
01:04:00.800 --> 01:04:20.800
بعد باب الصلح. المصنف ذكر عدة مسائل يعني هو المسائل البعض يذكر غيرها من المسائل. لكن المصنف ذكر يعني بعض هذه مسائل لضبط لضبط الحقوق بين الجيران. فقال المصنف اول مسألة قال واذا حصل في ارضه او جداره او او هوائه غصن

191
01:04:20.800 --> 01:04:41.350
شجرة غيره او غرفته لزم ازالته. لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب طب الان الاصل الاصل في الانسان انه اذا ملك ارضا فانه يملك هواءها. يقول الى السماء الدنيا ويملك

192
01:04:41.350 --> 01:05:02.150
ايضا ارضها الى سابع ارض الاصل الانسان اذا ملك الارض يملك هواءها ويملك باطن هذه هذه الارض. طيب الان والجدار هذا الجدار مثلا له. فاذا تعد اذا حصل تعد من الجار على ارض جاره سواء على الارض

193
01:05:02.250 --> 01:05:18.550
او حصل على الهواء او حصل على اسفل هذه الارض او حصل على جداره. حصل تعد من الجار على حق جاره. قال واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه تدخل هذه اه في نفس الحكم

194
01:05:18.900 --> 01:05:32.550
حصل تعد بماذا؟ حصل غصن شجرة جابه عنده شجرة فخصم من هذه الشجرة مثلا جاء على الجدار او دخل الى هواء هواء هذا الجار او ان جذره دخلت من الارض الى

195
01:05:32.550 --> 01:05:49.550
نفسي هذه الى مثلا الى اغضي جاره. اه قال غصن شجرة جسم شجرة غيره الذي هو الجار او غرفته. ممكن هذا الجار يتعدى على ارض جاره بالغرفة. او يتعدى على هوائه يمكن ان تكون علية

196
01:05:49.550 --> 01:06:09.550
علوي فمن يدخل على اه الهواء هواء الجار. كان يبني بناء قرب السوء ثم يمد مثلا اه غرفة. تمام؟ تدخل فيها الجار. اه هنا الان تعدى على حق جاره. ما الواجب في هذه؟ قال لزم ازالته. لازم ازالته. وضمن ما تلف

197
01:06:09.550 --> 01:06:29.550
ذكر حكمين ذكرا ذكر الان حكمين. الحكم الاول قال وجب ازالته. لزم ازالته. فهذا التعدي لا بد من ازالته لابد الواجب على صاحبه ان يزيله. تمام؟ فان لم يزيله يعني الان سنأتي الى بعض التفاصيل انه انه حتى نفس هذا الرجل يحق له بنسبة

198
01:06:29.550 --> 01:06:42.500
للغصن ان يزيل هذا الضغط عن نفسه او ان يرفع امره الى الحاكم. المهم الاصل في هذا الحكم انه يجب ازالة هذا التعدي. هذا الحكم الاول الثاني قال ضمان ما تلف

199
01:06:42.600 --> 01:07:02.600
وضمن ما اعترف به. ممكن هذه مثلا اه الشجرة اه مثلا تتلف في السوق لتكون كانت على الجدار مثلا تجعل فيه تصدع او تفسد شيء في الارض او نحو ذلك. اه ان حصل التلف في حق هذا الجار بسبب تعدي جار

200
01:07:02.600 --> 01:07:22.950
عليه تمام؟ فانه يتحمل هذا التلف لكن قالوا بشرط بعد الطلب. بعد طلب. يعني معنى ذلك هنا عندها حالتان ان حصل هذا التلف بعد ان طلب الجار من جاره ان يزيل ضرره ويزيل هذا التعدي. يعني انا الان جار

201
01:07:22.950 --> 01:07:42.150
اه شجرة اه تعدت عليه او تعدى ببنائه او نحو ذلك. فطلبت منه ان يزيله فلم يزله وحصل تلف في جداري او في ارضه او في نحو ذلك اه فانه يتحمل هذا التلف. يضمنه. اه اما

202
01:07:42.150 --> 01:07:58.550
لو انه حصل التلف قبل ان اطلبه. اذا هذا مثلا اه الغصن دخل الى هوائي او الجذور او نحو ذلك او كان او بناؤه تمام؟ وانا لم اطالبه بشيء لم اتكلم بشيء. بعدها حصلت

203
01:07:58.550 --> 01:08:09.350
فهنا لا يضمن هذا التلف فاذا لا بد ان يكون بعد الطلب. فعندنا حالة اذا كان بعد الطلب يضمن ان لم يكن بعد الطلب فانه لا يضمنه. لكن في جميع الحالات

204
01:08:09.350 --> 01:08:28.050
لابد من ازالته لابد من ازالته. طيب قال فان ابى لم اه فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه. فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. طب ان ابى هذا ان يزيل هذا البناء

205
01:08:28.050 --> 01:08:48.050
او ان يزيل كذا رفع امره الى الحاكم ليقوم ايش؟ ليقوم بازالة هذا التعدي. قال هنا الا غصن الا ما يتعلق بالغصن. فهنا لا يزال مباشرة. يعني لصاحبه او نقول لصاحب الارض. لكليهما ان يقوما

206
01:08:48.050 --> 01:09:10.000
بفمه وليه اه ممكن هذا الغصن اللي قال البناء خلص البناء هذا لابد من هدمه. تمام؟ لكن بالنسبة للغصن هذا الغصن ربما يتم لي هذا الغصن تمام؟ بحيث انه يعيده ويدخله الى الى ارض جاره فيقوم بثنيه وليه. تمام

207
01:09:10.000 --> 01:09:27.300
يجبر مباشرة انه يقص هذا الغصن وانما له ان يقوم بفنيه. اه فان لم يمكن هذا كان مثلا غليظ هذا هذا الجذع او هذا عفوا هذا الغصن فلم يستطع ليه ولا ثنيه

208
01:09:27.300 --> 01:09:47.300
فانه فانه حينئذ ايش؟ يقطعه. وايش قال فان لم يكونوا فله قطعه بلا حكم. يعني ان كان هذا بالنسبة لصاحب الارض ان كان هذا قد جاء الى ملكه فانه ايش؟ يثنيه. لم يمكن ثنيه فانه يجوز له ان يقطعه لانه تعدى على حقه قال ولو بغير ابن حاكم. سواء

209
01:09:47.300 --> 01:10:07.300
اذن الحاكم او لم يأذن فانه ايش؟ فانه يجوز له ان يقطعه في حال لم يستطع ان ان يثنيه من غير ان يرفع آآ امر الحاكم ولا ضمان لا ضمان عليه في هذه الحالة. هذه المسألة الاولى في حال حصل تعدي من الجاري على ارض جاره على جدارة او على هوائه او على او على آآ

210
01:10:07.300 --> 01:10:27.300
ارضه من خلال الجدر ونحوها فالواجب ازالته ان طلب منه ثم حصل تلف بعد ذلك فانه ايضا يضمن هذا التلف ان لم يحصل يحصل اه الطلب وحصل التلف من غير ان يطلب منه ازالته فانه لا لا يضمن في هذه الحالة. بالنسبة للغصن نقول يمكن ان

211
01:10:27.300 --> 01:10:39.550
لا يقطع مباشرة انما يثنى. وايضا ابن ايضا هنا نبه ان هذا صاحب الارض له ان يقطعه ان لم يستطع ليه وثنيه ولو من غير ان رفع امره الى القاضي. طيب

212
01:10:39.700 --> 01:11:03.450
مسألة ثانية. قال ويجوز فتح باب الاستطراق في ضرب نافذ لا اخراج جناح وسباط وميزاب الا باذن امام مع امن الضغاء. فتح باب هذا الاصل الانسان انه يجوز له ان يفتح في بيته او من ارضه او من جداره آآ اي منفذ لي يخرج منه يفتح بابا للاستطاق ليطرقه تمام

213
01:11:03.450 --> 01:11:21.000
ويخرج ويدخل منه ما دام في ملكه له ان يفتح باب الى هذا الشارع او الى هذا الطريق فيفتح من اي منطقة شاء ما لم يكن طبعا في ذلك ضرر على غيره. تمام؟ فله ان يفتح باب الاستدراق في اي

214
01:11:21.000 --> 01:11:39.150
اه من اي جهة شاء؟ ثم قال ويجوز فتح باب لاستطاق في ضرب نافذ لا اخراج جناح وسا باطن وميزاب عندنا الطرق هي على نوعين هناك طريق نافذ وهناك طريق غير نافذ

215
01:11:39.200 --> 01:11:56.900
طريق النبي الذي يسمونه الشارع واه غير النافذ يسمى الدب. النافذ ان يكون مفتوح من الجهتين. فانت اذا دخلت من هذه الجهات تستطيع ان تخرج من الجهة الاخرى من غير ان تضطر الى ان تعود من نفس الطريق. هناك طريق لا من جهة واحدة

216
01:11:57.100 --> 01:12:10.550
فقط من جهة واحدة غير نافذة تسمى الدب اذا دخلت منه لا تصح الا ان تخرج من نفس الجهة لانها مغلقة من الجهة الاخرى. هذا له احكام وهذا له احكام اخرى تختلف يعني بعض الشيء

217
01:12:10.550 --> 01:12:34.800
بالنسبة للطريق النافذ هنا انت تشترك اه مع جميع الناس في حق المرور. انت لك حق بانه اه بابك يخرج على هذه هذا الشارع. وايضا كل الناس لهم الحق في المرور من هذا الشارع فانت تشترك مع جميع الناس في في اه الانتفاع بهذا بهذا الطريق النافذ

218
01:12:34.800 --> 01:12:54.800
واما غير النافذ المغلق فهنا انت تشترك في منفعة هذا الطريق فقط مع مع جيرانك وليس مع جميع الناس احكامه لهذه ولهذا احكام. الان بدأ بالضرب النافذ قال لا اخراج جناح وسألان طريق النافذ لك ان تفتح بابا للاستطراق لا اشكال

219
01:12:54.800 --> 01:13:14.800
اه لكن لا يجوز اخراج جناح وسباط وميزات. الان هو المصنف اقتصر على ذكر اه ما يتعلق بالتصوفات العلوية الان انت هنا هذا طريق انت تسكن لان فتح باب قلنا يجوز. الان انتقد تتصاغف وتتعدى

220
01:13:14.800 --> 01:13:34.800
على هذا الشارع اما بتصرفات علوية او تصرفات سفلية. المصنف ذكر ما يتعلق بالتصرفات العلوية. بالنسبة للتصرفات السفلية قالوا مثل مثلا دكان حانوت يتعدى على هذا يضيق هذا الشارع او وضع مصطبة على باب اه البيت بحيث انها تتعدى على على

221
01:13:34.800 --> 01:13:53.850
هذا الطريق فالتصوفات هذه السفلية لا تجوز بحال. التصرفات السفلية لا تجوز بحال سواء آآ حصل ضغط على الشارع او لم يحصل. وسواء اذن الحاكم او لم يأذن في جميع الحالات نقول لا يجوز التصرفات السفلية تعديها على الشارع لا يضر حتى

222
01:13:53.850 --> 01:14:13.850
لو كان الشرع واسع لم يكن هناك ضغط على الشرع نقول لا يجوز لانه ربما في المستقبل يكون هناك ضغط. تمام؟ فاذا تصوفت هذه لا تجوز في الدرب اه اه النافذ. طيب هذه لم يذكر المصنف. نحن يعني اضفناها. طب بالنسبة التصرفات العلوية. ذكر

223
01:14:13.850 --> 01:14:33.850
ثلاثة اشياء قال اخراج جناح. جناح هي مثل قديما كان يخرج مثل الاخشاب ويضع عليها مثلا قطعة من القماش لتصبح مثل الظل وايضا السباط السباط السباط تكون اكثر هذا يكون بناء. وعادة يكون مثلا اه انسان مثلا يملك بيتين متقابلين فيقوم

224
01:14:33.850 --> 01:14:53.850
بسقف هذا كأنه مثل السقف لهذا الطريق بحيث يجعل هناك مثل الجسر يتصل يصل بين هذين البيتين اذا عندنا الجناح عبارة عن فقط خشب وعليه قماش. السابات لا هناك بناء متصل. تمام؟ مثل اه

225
01:14:53.850 --> 01:15:15.800
المظلة او مثل الجسر بين طرفي الطريق. هذا اه السابات. وايضا الميزاب هو ما يعني يخرج منه ماء مطر المتجمع في السطح عادة فهذا الميزان الذي ينزل منه الماء طب التصرفات السفلية قلنا هذه لا تجوز. طب بالنسبة للتصرفات العلوية؟ شو قال

226
01:15:15.950 --> 01:15:35.100
ويجوز تمام؟ فتح باب الاستطاف في درب النفل لا يعني لا يجوز اخراج جناح وسباط وميزاب. اذا التصرفات العلوية في الطريق النافذ لا تجوز الا لان استثنى باذن امام مع امن الضباب. يعني هذه التصرفات العلوية عندنا حالتان ان كانت

227
01:15:35.150 --> 01:15:53.700
اه باذن الامام وامن الضرر فانه ايش؟ فانها تجوز. واما هذه ان كانت بغير اذن الامام او ان سببت في انها ايش؟ فانها لا تجوز. هذه التصرفات العلوية طيب الان ذكر شرطين

228
01:15:53.900 --> 01:16:10.400
حتى تجوز. الاصل انها لا تجوز الا بتحقق شرطين. الشرط الاول الا يوجد ضرر منه على الطريق. العام والمرأة لا يكون هناك ضرر. قالوا يقدر هذا الضرر قالوا بان يعني لو كان هناك جمل

229
01:16:10.550 --> 01:16:28.750
محمل وعليه آآ الحمل الذي فوقه واستطاع ان يمشي تحت هذه التصوفات تحت السابات او تحت اه الجناح او تحت الميزان فقالوا من غير ان يصدم بها فقالوا هذه ايش؟ قالوا في هذه الحالة

230
01:16:28.750 --> 01:16:48.750
هنا نقول اه اه امنا الضغط. اما في حالة متى انسان كان يمشي طويل فسقطت اه عمامته او شج رأسه بسبب هذه آآ التصرفات اقول هذا هنا صار هناك ضغط على هؤلاء او الجمل نفسه لن لم يستطع ان يمشي تحت هذا

231
01:16:48.750 --> 01:17:03.000
الا بان مثلا اه يسقط هذا الحمل عنه او يصدم به فهنا قال هنا نقول هنا حصل الضغط هذا الذي قدره اه الفقهاء قديمة فهذا هو الضغط. فان كان هناك ضغط

232
01:17:03.300 --> 01:17:20.800
فهنا خلص مباشرة نقول سواء اذن الحاكم او لم يأذن فنقول لا يجوز هذه التصرفات العلوية. تمام؟ اذا هذا الشرط الاول لابد ان يكون ان يأمن الضغب. الشرط الثاني ان يأذن للحاكم. يكون هناك اذن للحاكم. فلو اذن الحاكم مع وجود ضرر لا يجوز

233
01:17:20.850 --> 01:17:40.850
اما اذا امن الضغاء واذن الحاكم نقول هنا يجوز. طب لو كان لم يكن هناك ضرر ولم يأذن الحاكم؟ نقول هنا لا يجوز. تمام؟ فلابد من تحقق تحقق بهذا الشيء وطيب. اما ان وجد ضغط او لم يأذن الحاكم فلا تجوز هذه التصرفات العلوية. الان جواز هذه ينبني على

234
01:17:40.850 --> 01:17:55.850
عليها ينبني اه عليها ما يتعلق بانه لو تسببت هذه التصرفات باتلاف شيء من الاموال او الانفس. هل يتحملها الانسان او لا يتحملها. لانه لما نقول هذا الفعل مشروع معناها لو انسان

235
01:17:55.900 --> 01:18:09.800
لو انسان اه تلف شيء من ماله بسبب الاصطدام بها او تلف شيء من من الانفس بسببها. وفعل هذا الرجل مشروع فنقول هنا لا تحمل ولا يضمن. اما لو كانت هذه غير مشروعة

236
01:18:09.950 --> 01:18:27.500
مثل ما قلنا مثلا التصرفات الارضية او كانت تصرفات علوية مع وجود ضرر او من غير اذن حاكم فانها في هذه الحالة لو اتلفت شيء من الاموال فان فان هذا الرجل الذي فعل ذلك يتحمل يتحمل ويضمن هذا التلف. طيب

237
01:18:27.700 --> 01:18:51.900
الان هذا ما يتعلق بالطريق النافذ. كنا نأتي يعني مثلا نقول بالنسبة التصرفات في الطول. الطريق على نوعين بالله هناك طريق نافذ ونقول هذا ايش بسموه الشارع تمام؟ او مثلا مفتوح من جهتين

238
01:18:54.200 --> 01:19:19.200
فهنا نأتي نقول تصرفات  السفلية لا تجوز مطلقا سواء اذن الحاكم او او لم يأذن. وجد ضغط او لم يوجد لا يجوز طب التصرفات العلوية مثل قرن الجناح السباط الميزاب. فهنا عندنا ايش

239
01:19:19.850 --> 01:19:49.750
حالتين ان كان  باذن الحاكم وامن الضباب هنا ايش تجوز اه ام لم يأذن الحاكم او يعني واحدة منهما او وجد ضرب سواء ادى الحاكم او لا لم يأذن. فهنا ايش نقول لا تجوز في هذه الحالة

240
01:19:49.800 --> 01:20:14.600
تمام؟ هذا بالنسبة للطريق النافع. طب بالنسبة الطريق غير النافذ اه تنقل غير النافذ هنا ايش قال المصنف؟ قال المصنف قال وفعل ذلك في ملكي جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق. يعني مستحق يعني انه يكون محقوقا. يعني يكون الحق ايش؟ يكون اه

241
01:20:14.600 --> 01:20:34.600
آآ الحق يثبت عليه ويثبت عليه آآ في ذمة هذا الحق ويتحمله. ففعل ذلك قال في ملك في ملك جار ودرب مشترك. هذا الطريق غير النافذ يعني له صورتان. اما ان يكون اصلا هذا لاحد هؤلاء

242
01:20:34.600 --> 01:20:54.600
ايران اما ان يكون هذا الطريق النافذ. لاحد هؤلاء الجيران هو مثلا اه فتح هذا الطلق من ارضه. واما ان يكون من اه نفس الحاكم يكون بامر من الحاكم. فهو طريق اصلا يعني هو جاء ليس ملكا لاحد. فهذا الطريق غير النافذ. اما ان يكون ملك

243
01:20:54.600 --> 01:21:15.950
في الانارة قال وفعل ذلك في ملك جار. يعني الطريق هذا كان غير نافذ. وهذا قلنا كما قلنا هذا الذي ينتفع به فقط من يسكن في هذا  اما ان يكون ملك لاحد الجيران واما ان يكون ضغط مشترك للجميع الذي مثلا فعله هو ليس ملكا لاحد وانما هو ملك مثلا

244
01:21:15.950 --> 01:21:44.350
لولي الامر وللحاكم. فهذا مشترك. قال بلا اذن مستحق. اذا هنا عندنا الطريق غير نافذ عندنا حالة اما ان تكون هذا التصوف   باذن او ان يكون ايش التصرف بيغير اذا اه طب اذا مين يكون؟ هنا الاذن اما ان يكون من الحاكم ان كان الطريق ليس ملكا لاحد

245
01:21:44.350 --> 01:22:04.350
او ان يكون ايش؟ من الجار. الحاكم اذا كان مشترك او اذا كان ملك للجار. اه فهنا التصرفات هذه ان كانت باذن الحاكم في المشترك الذي ليس بك لاحد او كان باذن الجار صاحب هذه الطريق فهنا نقول يجوز

246
01:22:04.350 --> 01:22:27.350
فعلها. واما ان كانت بغير اذن الحاكم او الجار حسب ايش نوع هذه الطريق فنقول لا يجوز. فقال ايش هو؟ قال قال وفعله وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق. يعني انه لا يجوز وهو ويعد ويعد

247
01:22:27.350 --> 01:22:49.350
طيب فلان المصنف انتقل اه الى مسألة ثالثة. قال وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر الان نتكلم عما يتعلق بالتصوف بجدار الجار. جدار الذي يفصل بين الجار وجاره او بالجدار قد

248
01:22:49.350 --> 01:23:15.650
كن مشتركا يعني ليس ملكا لذاك الجار ليس هو الذي بناه انما هو مشترك الجارين فالاصل نقول هنا يحرم التصوف في هذا الجدار بغيرنا. نأتي الان التصرف في الجدار  الان التصوف

249
01:23:15.900 --> 01:23:41.900
في الجدار نقول ان كان باذني الجار خلاص هذا يجوز. مهما كان نوع هذا التصوف مهما كان نوع هذا التصوف. ان كان ان كان بغيري اذني الجار. هنا عندنا نوعين. في عندنا بشكل عام التصرفات

250
01:23:41.950 --> 01:24:01.650
عموما مثل هم يقولون مثلا مثل ايش؟ فتح قوة في الجاء او غرز وتد في هذا عفوا في الجدار. تمام؟ فتح قوة او اه اه الطاقة او غرز مثلا وتد. وعندنا هناك ايش؟ وضع

251
01:24:01.950 --> 01:24:23.250
الخشب ان يضع الخشب لاجل البناء. فنقول التصرفات هذه عموما. تمام؟ هذه نقول هذه لا تجوز. لا تجوز مطلقا. خلاص. ان لم اذ اب هنا يجوز طبعا. اذا لم يأذن الجار ومن هذه التصرفات كلها لا ونقول هذه لا تجوز. اما وضع

252
01:24:23.250 --> 01:24:45.850
هنا نريد مش الوضع الخشب المؤقت الوضع الدائم الذي يريد ان يبني اه به ذات قديما. تمام. هذا الوضع الخشبي للبناء. فنقول هنا عندنا حالتين تمام؟ الاصل الاصل انه لا يجوز مثلها مثل ايش؟ التصوفات الاخرى. نقول هنا

253
01:24:46.400 --> 01:25:17.200
ان كان او ان لم يكن ضغط على الجاء هي واحد اثنين  كان محتاجا اليه في البناء ففي هذه اذا تحقق هذين اه اذا تحقق هذان الشيطان فهنا ايش؟ نقول ايش؟ يجوز البناء ولو

254
01:25:17.200 --> 01:25:39.500
بغير اذن الجار. يجوز عفوا اه ليس البناء يجوز. وضع الخشب اذا وجد هذان الشطان فيجوز وضع الخشب ولو بغير اذن الجار. اه اما اذا ان وجد ضرب خلاف الشرط الاول او

255
01:25:39.950 --> 01:26:00.750
لم يكن محتاجا مش مضطر انه يضعها يستطيع ان اه يفعل شيء اخر. فهنا ايش؟ نقول لا يجوز تمام؟ فاذا التصرف بالجدار اذا كان باذن خلاص هذا يجوز مطلقا بغير اذن الجار هذا مثلا لا يريد ذلك. تصفات عموما لا تجوز لا تصح

256
01:26:00.750 --> 01:26:13.550
اما بالنسبة لوضع الخشب فهنا نقول اذا كان في عنده نشاطين اذا لم يوجد ضغط على الجدار يعني لم يتصدى على الجدار ممكن اضع هذا الخشب وابني تمام واضع الان بناء

257
01:26:13.750 --> 01:26:23.750
اه الان ممكن يتصدع ولا يتحمل هذا الجدار فهنا لا لا يجوز. او يعني او ان تكون محتاجا يعني ما عندك طريقة اخرى للبناء الا ان تضع هذا الخشب حتى

258
01:26:23.750 --> 01:26:43.750
ان تبني فهنا نقول ايش يجوز وضعه يجوز وضع الخشب ولو بغير اذن الجاء. وما وجد ضغط او لم يكن هناك لم تكن محتاجة اليه كان هناك طريق اخرى فانك في هذه الحالة في آآ في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز هذا الوضع لهذا

259
01:26:43.750 --> 01:27:03.750
الخشب مصنف قال بعدها ومسجد كذاب. يعني في الجواز وضع الخشب على جدار المسجد. اذا كانسان جار للمسجد وضعوا له الخشب يجوز فقط بهذين الشرطين. ان اه لم ان لا يكون هناك ضرر على هذا الجدار. وايش؟ وان يكون محتاجا اليه

260
01:27:03.750 --> 01:27:21.000
للتسقيف في البناء ففي هذه الحالة لو كان هذا الجدار مسجد يجوز. اما ان وجد ضرر على الجدار او لم تكن محتاجا اليه في تثقيف هذا البناء فانه في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز وضع الخشب على على جدار المسجد. طيب

261
01:27:21.600 --> 01:27:41.600
جاء الان الى اخر مسألة قال وان طلب شريك في حائط او سقف انهدمه او ان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع. في تداخل شوي في اه ما يتعلق

262
01:27:41.600 --> 01:28:04.900
الضمائر قالوا وان طلب شريك تمام الان وان طلب شريك هنا نقول شريكه وان طلب شريك شريكه ولكنه اخر شريكه. يعني ان طلب شريك في حائط او سقف انطلب شريك مشترك مع غيره في حائط او سقف انهدم انهدم هذا الحائط او هذا السقف وان

263
01:28:04.900 --> 01:28:22.700
شريك في حائط او سقف انهدم شريكه يعني طلب من شقيقه. فنقول ان طلب شريك شريكه. يعني المشتركان في حائط او بناء قد انهدم للبناء معهم طلب منه ايش؟ ان يبني معه. قال اجبر

264
01:28:22.900 --> 01:28:38.800
مثله قال كنقض خوف سقوط ممكن ما يكون هذا الجدار قد انهدم وانما الان هذا الشرك يخشى من سقوطه وانهدامه تمام؟ قال اجبر. الان نأتي ايش هو؟ مثلا المسائل اللي ذكرها. اول مسألة

265
01:28:39.000 --> 01:28:59.000
عندنا طبعا الجداء الحائط يكون بين مثلا مزرعتين بستانين. تمام؟ بينهما حائط. هذا الحائط مشترك بين اه فهذين المزرعتين. طبعا هذه المسائل هي يعني هي متعلقة باحكام الصيانة بين الشركاء في المال المشترك. احكام الصيانة في المال

266
01:28:59.000 --> 01:29:25.150
من اه يعني بالنسبة لهؤلاء الشركاء. فهنا اول مسألة عندنا آآ جدار بين بستانين او سقف بين طابقين جيران الان ممكن هذول جيران كان بجانب بستان او هناك جيران احدهما فوق الاخر وبينهما وبينهما سقف فسقف الذي في الاسفل هو ارض للذي للذي فوقه

267
01:29:25.150 --> 01:29:47.700
هذا السقف مشترك بينهما. والجدار مشترك بين صاحب صاحبي البستانين. اه. هذا الجدار او هذا السقف انهدم هذا السقف انهدم او هذا الجدار انهدم فطلب احدها هذين الشريكين من الاخر ان ايش؟ ان يساهم في بنائه

268
01:29:47.700 --> 01:29:57.700
نقول يجبر على مش يقول خلاص انا ما لي لا اريد. تريد ان تبنيه انت ابني. انا لا اريد ان ابنيه. لا نقول هذا حق مشترك. تمام؟ هذا مشترك بينكما

269
01:29:57.700 --> 01:30:17.100
فيلزم هذا الشريك الاخر بايش؟ بان يساهم في بناء هذا الجدار او في بناء هذا السقف الفاصل بين الطابقين. طيب هذه الحالة الاولى. وايضا قال لك كنقض خوف سقوط. اه الان قد يطلب هذا الشريك من شريكه ان يساهم في البناء. لان هذا مثلا

270
01:30:17.100 --> 01:30:37.100
الجدار متصدع وهو ايل للسقوط سيسقط. او هذا السقف سيسقط ايضا. فطلب من اه هذا ان نقوم بهدمه ونبنيه مرة اخرى لانه لانه الان خلص قايل للسقوط لن آآ لن يصلح وسيقع اه في هذه الحالة ايضا

271
01:30:37.100 --> 01:30:57.100
يجبر على على يجبر على ذلك. فاذا عندنا هنا ذكر سورتين ذكرتين الصورة الاولى. هذا الجدار او قد انهدم فيحق لي الشريك ان يطالب بشريكه ببنائه ويساهم معه او يلزم بذلك. الحالة الثانية لا هذا الجدار وهذا السقف هو اين السقوط. تمام؟ كنقبض

272
01:30:57.100 --> 01:31:11.200
ضمن يريد يريد ان يعني يريد هذا الشرك ان ينقض هذا الجدار او هذا السقف خوف السقوط لانه يخشى من سقوطه فيلزم الشرك الاخر بالمشاركة في ذلك. طيب بعدين ايش قال

273
01:31:11.500 --> 01:31:31.500
وان بناه بنية الرجوع رجع. اه الان قد هذا الشريك مثلا لا يستجيب له. لا يستجيب له ولا اوافقه او انهم يعني ابتداء قام اه الشريك الاول مباشرة ببناء هذا الجدار. تمام؟ او ببناء هذا السقف او قام بهدم هذا الاي للسقوط وبناه مجددا

274
01:31:31.500 --> 01:31:51.500
تمام من نفسه من غير ان يأخذ من مال اخر تمام لكنه نوى في قلبه اجوع اليه. يعني انا ماشي سابنيه لكن هذا سيدفع نصيبه من هذا البناء في هذه الحالة رجع عليه نعم يرجع على هذا الشريك ويطالبه بدفع آآ ما وجب عليه لانه ايش

275
01:31:51.500 --> 01:32:11.500
يشترك معه فيه فيدفع نصف هذه التكاليف. فان بناه بنية الرجوع رجع. يعني هذا الشرك الاول هو الذي قام ببنائه او قام بنقض الاية للسقوط وبنى غيره. تمام؟ من غير ان يأخذ من هذاك من ذاك شيء. ونوى الرجوع. سواء كان هذا اه بسبب ان ذاك الرجل ذاك

276
01:32:11.500 --> 01:32:31.500
الشريك لم يستجب له او انه ابتداء بناه فايش؟ فانه يرجع عليه بنصف هذا هذه التكلفة بعدين قال وكذا نهر ونحوه وكذا يعني هذي اعطاك القاعدة الان في كل هذه الاموال المشتركة بين الناس الاموال التي تكون مشتركة

277
01:32:31.500 --> 01:32:51.500
تبين الناس مثل النهر الكل يشتغل وينتفع به فيجب مثلا تنظيف هذا النهر كلفة تكاليف هذا التنظيف او المعدات التي استخرج الماء كل هذه من البئر او نحوه هذه تكون مشتركة بين الجميع. ولو فعلها احدهم ونوى الرجوع على الباقي فانهم فان

278
01:32:51.500 --> 01:33:11.500
انه يرجع عليهم بذلك كل ما المشترك بين اثنين او بين اكثر فاعمال الصيانة تمام فانها تكون مشتركة بين الجميع ولو قام بها احدهم ونوى الرجوع فانه يرجع على الجميع. لو لم ينوي الرجوع فهذا يعني خلاص يلزم به. ان لم يكن قد نوى الرجوع عليهم. تمام؟ اه ايضا يعني من

279
01:33:11.500 --> 01:33:31.500
المسائل ايضا الاوقاف الاوقاف لما تكون ببناء معين وقفة على ناس على اناس معينين تمام فانه يجب عليهم صيانته كل بقدر نصيبه من الانتفاع بهذا بهذا الوقف. او هذا اذا كان شيء مشترك عمارة مشتركة من حيث ملك ليس من الوقف ايضا. كل بقدر نصيبه. تمام؟ فهذه الاموال مشتركة

280
01:33:31.500 --> 01:33:51.500
كي يجب سيارتها تجب على الجميع. وايضا لو كانت اية للسقوط ويجب الان هدمها حتى لا تقع على احد. ايضا حتى تكاليف الهدم تكون تكون مشتركة على جميع هؤلاء الشركاء. الى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن احكام اللواء والمصنف لم يذكر جميع هذه المسائل لكن

281
01:33:51.500 --> 01:34:11.500
ذكر بعضها ذكر بعضها وجاء بها عقب باب الصلح وهذا يعني جاء يعني هذا مناسب مناسب لان يأتي هذا الباب بعد باب لانه لان اه هؤلاء كما قلنا الجيران يشتركون في كثير من الحقوق والواجبات فهم مظنة وقوع فمظنة وقوع اه

282
01:34:11.500 --> 01:34:31.400
اه هذا النزاع. طبعا هنا ننبه في نهاية ان الحنابلة يقولون الجار هو عندهم الجار هو الذي اه قالوا هنا الحنابلة قالوا الجار يمتد الى اربعين بيتا من كل جهة الى اربعين بيتا من كل جهة هذا يعد جارا لك

283
01:34:31.500 --> 01:34:51.500
الحنابلة عندهم ضابط الجار هو ما اه قالوا اربعين بيتا من كل جهة فهذا يعد يعني يدخل في في بسم الجار يدخل في اسم الجر اربعين بيت من كل جهة ينبني على هذا كثير من الاحكام الانسان مثلا نظر ان يفرق هذا

284
01:34:51.500 --> 01:35:11.500
على جميع جيرانه او ان يدفع لكل جار شيء معين او ان قال هذا الوقف على جيراني فانه في هذه الحالة يعني ننظر الى اربعين بيتا من كل جهة فكل هؤلاء يدخلون تحت اسم الجار فانهم يشتركون في هذا الوقف او نحو ذلك. فيعني هنا يعني يناسب ان نذكر

285
01:35:11.500 --> 01:35:26.592
ما هو ضابط ما هو ضابط الجيران عند الحنابلة؟ نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين