﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد. من دروس في المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي شرعنا في

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الحجر. وقلنا ان الحجر من حيث العموم ينقسم الى نوعين. هناك حجر لحظ الغير وهناك حجر النفس. هناك حجر لحظ الغير. ومثلنا عليه بعدة امثلة وقلنا ان هذا الفصل المتعلق بالحجر

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الغير انما يذكره الفقهاء ويخصونه فيما يتعلق باحكام المفلس. باحكام المفلس والحجر عليه. و انهينا هذا الفصل المتعلق بالحجر على الحجر لحظ الغير. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر كل نوع من هذين النوعين

5
00:01:20.050 --> 00:01:43.100
في فصل مستقل. واليوم باذن الله تعالى نشرع في الفصل الثاني وهو المتعلق بالحجر لحظ لحظ النفس. بداية من هو محجور عليهم لحظ انفسهم قلنا وهذا تقدم معنا سابقا ان انه يحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه. هؤلاء الثلاثة

6
00:01:43.100 --> 00:02:03.100
وهؤلاء انما يحجر عليهم لاجل مصلحتهم ولحظ انفسهم حفظا لاموالهم حتى حتى لا تضيع حفظا لها من الضياع. وهذا النوع من الحجر وهو الحجر لحظ النفس يختلف نوعا ما عن النوع السابق وهو

7
00:02:03.100 --> 00:02:30.550
والحظ وهو الحجر لحظ الغيب. ويختلف اولا في ان الحجر لحظ الغير اه كما تقدم معنا بالنسبة للمفلس انه يحدغ عليه على المفلس اه يحجر عليه من التصرفي في امواله فقط في عين ماله. واما تصرفه في ذمته واقراره عليه فقلنا ان ان هذا يصح

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
واما في الحج لحظ النفس فهنا نقول يحجر على هؤلاء الصغير والمجنون والسفير يحجر عليهم في يحجر عليهم من التصوف في اعين اموالهم وايضا يحجر عليهم من التصرف في ذممهم

9
00:02:50.550 --> 00:03:06.200
يحجر عليم ايضا من التصرف في ذممهم وليس فقط ولا يقتصر فقط على التصوف في عين اموالهم. هذا امر هذا الامر الاول من اه الفرق بين النوعين من هذا من هذين النوعان

10
00:03:06.500 --> 00:03:26.500
هذا هو الفرق الاول بين هذين النوعين من انواع الحجم. ايضا هناك فرق اخر وهو ان الحجر على المفلس وهو والحجر لحظ الغير انما يكون بحكم القاضي. انما يكون بحكم الحاكم. وهذا كما تقدم معنا. واما الحجر على

11
00:03:26.500 --> 00:03:46.500
هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه فان الحجر عليهم هو حكم شرعي من الشارع ولا يحتاج والى حكم قاضي فالصغير والمجنون والسفيه هؤلاء عليهم من غير ان يتطلب ذلك حكما من

12
00:03:46.500 --> 00:04:06.500
قاضي بان هؤلاء محجورين. لا الشرع قد حكم بان هؤلاء محجور عليهم حتى ينفك هذا الحجر كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه في هذا في هذا الفصل. اه حتى السفيه حتى السفيه يعني السفيه قد يعني لا يثبت الحجر عليه الا بحكم الحاكم لكن الحاكم

13
00:04:06.500 --> 00:04:22.600
يحكم عليه من غير ان يطالب به احد. لانه لان هذا الحجر اصلا لحظ هذا السفيه وليس لغيره. بينما في المفلس قلنا انه لا يحجر عليه الا بطلب احد عظمائه. اما هنا قلنا هذا حكم من الشرع

14
00:04:22.700 --> 00:04:42.700
انما في مسألة السفيه هنا نستثني فنقول القاضي هو الذي يحكم بالحجر عليه لكن لا ينتظر في ذلك ولا يتوقف حكمه على ان يطالب به احد من الغرماء كما في المفلس وانما هنا القاضي متى ثبت سفه هذا الرجل فانه يحكم عليه يحكم

15
00:04:42.700 --> 00:05:02.850
عليه بالحجم المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الفصل فقال ومن دفع اليهما اليهم ما له بعقد اولى رجع بما بقي لا ما تلف. ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليه. هذه المسألة الاولى التي

16
00:05:02.850 --> 00:05:31.850
المصنف رحمه الله تعالى وهي ما يتعلق بضمان بضمان هؤلاء المحجور عليهم اذا اتلفوا شيئا للغير اذا اتلفوا شيئا وهذا الضمان اما ان يكون ضمانا للاموال او ضمان الجنايات ضمان الجناية. بالنسبة للاموال المصنف ذكاء ذكروا هناك صورتان. الاولى ذكر صورتين. الاولى

17
00:05:32.350 --> 00:05:59.150
بالنسبة لضمان الاموال التي دفعت اليهم مثلا انسان تراشد انسان اه مكلف جاء واعطى شيئا من ماله لهذا المحجور عليه لصبي او لمجنون او لسفيه اعطاه شيئا من ماله دفع اليه شيئا من ماله. سواء كان هذا

18
00:05:59.450 --> 00:06:22.100
المال قد دفعه اليه بعقد كان باعه شيء وهذا اصلا هذا رجل هذا القاصر او هذا الصبي او المجنون او السفي اصلا لا يصح منه التصوف ولا يصح العقل لكن هذا الراشد دفع اليه شيئا من ماله سواء كان بعقد كان اعطاه شيئا من بيع او شراء انه يبيعه اياه او انه

19
00:06:22.100 --> 00:06:42.200
هو اعطاه اياه على وجه اللهو والعبث هذا او ذاك في كلا الحالتين متى ما دفع هذا المال اليهم برضا هذا الانسان هو الذي دفع وقام بدفع المال اليهم. في هذه الحالة ايش قال المصنف؟ قال ومن دفع اليهم ما له بعقد اولى

20
00:06:42.200 --> 00:07:02.500
يعني سواء بعقد او بغير عقد قال رجع بما بقي لا ما تلف. معنى ذلك انهم في هذه الحالة نقول لا يضمنون لا يضمنون ما تلف تحت ايديهم يعني انت اعطيت هذا القاصر شيء من مالك فاتلفه

21
00:07:02.650 --> 00:07:22.650
فانه لا يضمنه ولا يتحمله. لماذا؟ لانك انت الذي دفعته اليه. وهؤلاء الاصناف الثلاثة من المشهور والمعروف بين الناس ان هؤلاء لا يصح التصوف منهم فانت قمت باعطائهم هذا المال فاذا تتحمل عاقبة ونتيجة فعلك. تتحمل نتيجة فعلك. هذا في حال ان

22
00:07:22.650 --> 00:07:37.400
صاحب المال هو الذي دفع اليهم ما له. طيب الان في الحالة الثانية لو انهم لو ان صاحب النمل لم يدفع اليهم ماله. لم لم يقم بدفع ما له اليهم. ففي هذه الحالة قال هنا يضمن

23
00:07:37.400 --> 00:08:00.550
في حال لم يدفع او ما لم يدفع اليهم فهذا نقول ايش؟ يضمنونه. اه هنا هؤلاء المحجور عليهم يضمنون ما اتلفوه من اموال الغير ان لم يكن صاحب مال قد دفعه قد دفعه اليهم. طب يضمنونه من ايش؟ من اموالهم. اذا كان

24
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
هذا الصغير او المجنون او السفيه لديه مال فان وليه يقوم بدفع شيء من ماله الى صاحب هذا المال فيضمنه له. طب ان لم يكن لهذا الصغير او الصبي او المجنون او فيه مال في هذا الحال نقول تبقى يبقى هذا الضمان متعلق في ذمته حتى يبلغ

25
00:08:20.550 --> 00:08:42.350
او حتى يعني نقول حتى ينفك عنه الحجر فيطالب فيطالب به. اذا يبقى في ذمته فهو فهو ضامن لما اتلفه من اموال الغير ان لم يقم صاحب المال بدفع هذا المال اليهم. فهو الان تعدى على هذا المال. مثلا اه كان صغير يمشي فرمى كسر زجاج كسر سيارة

26
00:08:42.350 --> 00:09:02.350
اه تسبب باي عطل بشيء من هذه الاموال فانه فانه يضمن ذلك. اما لو ان صاحب هذا المال هو الذي قام بدفع انسان اعطى السيارة لرجل السفيه او لمجنون مثلا حدث حادث فضرب السيارة لا يتحمله لانه هو الذي دفع اليه هذا المال. فالمصنف هنا ايش قال؟ قال

27
00:09:02.350 --> 00:09:23.350
قال رجع بما بقي لا ما تلف. شو يعني رجع بما بقي لا ما تلف. معنى ذلك ان صاحب المال الذي دفع ما له الى هذا المحجور عليه. تمام اتلفه هو او اتلف جزءا منه فانه يرجع عليه بما بقي بما لم يتلف بعد. يعني اعطاه مثلا اه مبلغ من المال. فقام هذا

28
00:09:23.350 --> 00:09:43.350
المحجور عليه باتلاف جزء منه. بقي الجزء الاخر. فصاحب المال يعود عليه ويأخذ يأخذ ما بقي ما بقي من ماله دون ان يتلف. قال لا ما تلف. واما ما تلف فانه لا يرجع عليه به ولا يطالبه به. تمام؟ انسان راشد انسان

29
00:09:43.350 --> 00:10:03.350
آآ له الاهلية تمام؟ قام بدفع ما له الى محجور عليه من هؤلاء الاصناف الثلاثة اتلف بعضه فانه يأتي ويطالب ببقية ماله الذي لم يتلف. واما ما تلف فانه فانه لا يرجع عليه به ولا يطالبه به بل هو يتحمل نتيجة فعلية

30
00:10:03.350 --> 00:10:23.350
هذا معناه قوله او رجع بما بقي لا ما تلف. طيب هذا بالنسبة للاموال طيب الجنايات سواء الجنايات على الانفس او الجنايات او على الاعضاء فالمهم انه ثبت آآ في الاصل هذا مثلا المحجور عليه قام بجناية. فالاصل ثبتت في ذمته ايش

31
00:10:23.350 --> 00:10:43.350
الدية هل يتحل ذمته تتحمل هذه الدية؟ تتحمل هذه الجناية؟ شو قال المصنف؟ قال ويضمنون جناية. اه اذا بالنسبة للجنايات فانه ايش؟ يضمنونها سواء جنايات التي تكون على الانفس او كانت على الاعضاء او بشيء من الجراحات فانهم

32
00:10:43.350 --> 00:11:03.350
فانهم يتحملونها فان كان لديهم مال فانهم يتحملون من اموالهم الموجودة ان لم يكن لديهم اموال فانها تبقى في ذمتهم حتى ينفك الحجر عنهم ثم يطالبون ثم يطالبون به بعد ذلك. طيب هذه المسألة الاولى المتعلقة بضمان المحجور عليهم لحظ

33
00:11:03.350 --> 00:11:23.350
انفسهم. طب الان متى ينفك الحجر عنهم؟ هؤلاء الثلاثة متى ينفك الحجر عنهم؟ شو قال المصنف؟ طبعا نعود او عفوا الى عبادة المصنف شو قال؟ وقالوا يضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. تمام؟ يضمنون جناية هذه هنا واتلاف ما

34
00:11:23.350 --> 00:11:39.650
لم يدفع اليهم هذا من الاموال التي لم يدفعها صاحبها اليهم بل هم قاموا بالتعدي عليها فهذه ايش؟ هذه يضمنون فاذا ما لا يضمنونه هو المال الذي دفعه صاحبه اليهم. ما يضمنونه

35
00:11:39.850 --> 00:11:57.500
ما لم يدفع اليهم من الاموال او وكذلك ايضا الجنايات فهذه يضمنونها. طيب المسألة الثانية متى ينفك الحاجب ماذا قال المصنف؟ قال ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقله ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. الان

36
00:11:57.500 --> 00:12:17.500
المصنف مسألتين هنا بالنسبة للصبي بالنسبة للمجنون. طيب الان متى ينفك الحجر؟ عند الان ثلاثة اصناف اول شيء نأتي الى الصبي. متى ينفك الحجر عن الصبي؟ شو قال المصنف؟ قال ومن بلغ رشيدا

37
00:12:17.500 --> 00:12:34.550
ومن بلغ رشيدا. اذا هناك شرطان. عندنا اولا ايش؟ ان يبلغ اه اذا مهما كان هذا الصبي مهما كان من الذكاء والفطنة فانه لا ينفك الحجر عنه لا ينفك الحجر

38
00:12:34.550 --> 00:12:55.550
حتى يبلغ اه الان اذا بلغنا انظر هل اصبح رشيدا؟ اذا الثاني ايش؟ ان يكون رشيدا ان يكون رشيدا في هذه الحالة اذا بلغ وصار رشيدا ايش انفكه الحجر عنه وايش ايضا؟ دفع

39
00:12:55.950 --> 00:13:17.250
ما له اليه. قال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فادفعوا اموالهم فيجب على الولي ان يدفع اليهم اموالهم في حالة ان هذا الصبي قد بلغ وثبت انه رشيد. وسيأتي الان المصنف

40
00:13:17.250 --> 00:13:37.250
ما ما هي علامات البلوغ كيف يثبت هذا البلوغ؟ وكيف ايضا يثبت يثبت ما يتعلق بالرشد؟ قال ومن بلغ رشيدا. هذا الاول بالنسبة للصبي. طبعا طب لو ان هذا الصبي بلغ لكن كان سفيها لم يكن رشيدا. مقابل الرشيد هو السفيه. اه هو بالغ لكنه

41
00:13:37.250 --> 00:13:57.250
انه كان سفيها في هذه الحالة نقول ايش؟ لا ينفك الحجر عنه ولا يدفع ماله اليه. تمام؟ لكن هنا اصبح الحجر عليه ايش؟ لسفهه لا لكونه صبي لا لكونه صغيرا لم يبلغ. تمام؟ فالان الحجر يبقى لكن اصبح سبب الحجر بعد ان بلغ ليس هو

42
00:13:57.250 --> 00:14:15.350
وانما صار سبب الحجر هو السرة. طيب هذا بالنسبة للصبي. الان المجنون وهنا نعيد بالمجنون ايش؟ ليس الصغير انما المجنون البالغ. انسان بالغ. تمام؟ ان كان هنا طبعا المجنون لو لم يكن بالغا الصغير

43
00:14:15.350 --> 00:14:34.700
تمام؟ هذا ايضا لابد ان يكون بالغا حتى يدفع اليه ماله. الان هنا كلامنا عن المجنون البالغ. المجنون البالغ فهذا المجنون ايضا له شرطين. قال او مجنونا ثم عقل وغشد ثم عقل ورشد. فاذا الشرط الاول ايش

44
00:14:34.750 --> 00:14:57.850
ان يعقل ان يصبح عاقلا كان مجنونا مريضا بهذا المرض ثم ارتفع عنه هذا المرض واصبح عاقل. تمام. هذا الشرط الاول تحقق الثاني ايش ان ايش؟ يكون او يصبح رشيدا. اه. ثبت انه رشيد. طب لو انه اصبح عاقلا لكنه سفيه هنا

45
00:14:57.850 --> 00:15:15.500
يبقى الحجر عليه حتى حتى يثبت انه اصبح رشيدا. طب يبقى عليه آآ الحجر لجنونه طب الجنون نقول هنا الجنون لو ارتفع اصبح سبب الحجر شيء اخر وهو وهو السفه. طيب

46
00:15:15.600 --> 00:15:35.600
هذا بالنسبة للمجون. فاذا متى عقل وصار رشيدا؟ انفك الحجر ايش؟ ودفع ماله اليه. خلاص. لا حاجة وجود الولاية وبقاء الولاية عليه. يدفع ما له اليه متى؟ كصاغ عاقلا واصبح واصبح رشيدا

47
00:15:35.600 --> 00:15:58.350
طيب طب ايش المصنف؟ قال قال ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. اه ان هذا اذا اه الحجر عن هذا الصبي او هذا المجنون تمام لا يحتاج الى حكم حاكم. وانما متى ثبت بما سيأتي بيانه من من

48
00:15:58.350 --> 00:16:18.350
ما يثبت به البلوغ ويثبت به الرشد فانه فانه خلاص ينفك الحجر عنه ويجب على الولي ان يدفع اليه اليه امواله دون انتظار لحكم الحاكم دون الانتظار لحكم الحاكم لان اصلا هذا الحجر لم يثبت بحكم الحاكم. ثم انه لم يثبت حكم الحاكم فلا ينتظر لانفكاك

49
00:16:18.350 --> 00:16:45.300
اي وزواله حكم حكم حاكم وانما هذا اصلا جاء من قبل الشرع. وقد زال سبب هذا الحجر فمتى زال السبب؟ الاصل ان انه ينفك هذا الحجر عنه. طيب قال اه انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ما له. تمام؟ هذين الحكمين الذين ذكرناهما واعطي ماله لا قبل ذلك

50
00:16:45.300 --> 00:16:59.000
قبل ذلك بحال. معنى ذلك انه قبل ان يبلغ وقبل ان يصبح رشيدا وهنا المجنون قبل ان يعقل. وقبل ان يصبح رشيدا فانه لا يدفع اليه لا يدفع اليه ما له بحال ولا ينفك

51
00:16:59.000 --> 00:17:20.550
لا ينفك الحجر عنه. فاذا متى انفك عندنا هنا اذا حصل هذا الامر هناك حكمين؟ الحكم الاول ان فك الحجر عنه. معنى ذلك ان تصرفاته الان صحيحة تمام؟ فكيك هيك الحجر ومعناها ان ان تصرفاته اصبحت صحيحة تصح تصرفاته في امواله او في ذمته والامر

52
00:17:20.550 --> 00:17:40.550
تاني ايش؟ انفك دفع ماله اليه هذا الامر الاخر ان ماله سيدفع اليك فان كان له مال وعليه ولي فيجب على هذا الولي ان يعطيه ويسلمه ما له وابتلوا يتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. طيب الان عندنا الثالث الذي هو

53
00:17:40.550 --> 00:17:55.850
طب السفيه كيف متى ينفك الحجر عنه؟ نقول ايش هنا اذا شرط واحد لانه هذا السفيه طبعا احنا نريد به ايش؟ البالغ والعاقل لكنه سفيه الحجر عليه بسبب سفهه وليس بسبب جنونه

54
00:17:55.850 --> 00:18:18.000
او بسبب اه كونه صغيرا هنا لا ننتقل الى الحالات الاولى. السفيه الحجر عليه متى ينفك عنه ايش؟ اذا اصبح رشيدا متى ثبت انه اصبح رشيدا فانه يدفع اليه ماله ولا يدفع اليه قبل ذلك بحال متى؟ اصبح رشيدا فكر

55
00:18:18.000 --> 00:18:38.700
واعطي واعطي ما له. طيب الان المتصنف رحمه الله تعالى من هذه المسألة سيفرع مسألة اخرى وهي ايش ما يحصل به البلوغ وما يحصل به ايضا الرشد  نأتي الى الأمر الأول بالنسبة للعقل العقل معروف

56
00:18:38.750 --> 00:19:01.100
يعني زوال الجنون يعني هذا واضح وبين. الان يأتي الى ما يتعلق به ثبوت البلوغ وثبوت الرشد. بالنسبة للبلوغ شو قال المصلى؟ قال رحمه الله تعالى وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمسة عشرة سنة او

57
00:19:01.100 --> 00:19:24.550
شعر خشن حول قبوله. اذا اول شيء ذكروا ما يتعلق بالذكر ذكر ان هذا الذكر يثبت بلوغه باحد ثلاثة اشياء. هناك ثلاثة علامات متى ثبتت احدى هذه العلامات فانه نحكم ببلوغه. الاول قال امنع

58
00:19:24.600 --> 00:19:49.400
يعني نزوله المني منه وسواء كان هذا النزول كان باحتلام نام فاستيقظ فوجد نفسه قد خرج منه المني او كان من خلال جماع او كان او بغير ذلك. متى خرج المني منه فانا نحكم الان بثبوته. نحن لا نتكلم عن مسألة شرعية عفوا حكم تكليف نتكلم عن حكم

59
00:19:49.400 --> 00:20:16.500
وضع علامة هذا متى وجد احد هذه العلامات فان ايش؟ فانه نحكم بثبوت بلوغه ان هذا قد بلغ. هذا الاول الثاني نبات الشعر الخشن حول قبوله اه الشعر الخشن هو الشعر القوي. يكون ايش؟ شعر قوي. تمام؟ وليس شعر خفيف

60
00:20:16.700 --> 00:20:41.500
تمام؟ الشعب هذا الذي يكون خشن. تمام. شعب قوي. اذا نبت حول قبل هذا اه الصبي فان هنا نحكم نحكم ببلوغه الامر الثالث ايش؟ بلوغ خمسة عشر سنة ايش اذا اتم تمامها خمسة عشرة سنة وهنا ايش؟ سنة قمرية. التي نريدها ان يتم خمسة عشر سنة قمرية

61
00:20:41.500 --> 00:21:05.950
يعني الان ننظر الى هذا الصبي فاذا ام تمام؟ او اه نبت الشعر الشعر الخشن حول قبله فنحكم ببلوغه. طيب لم يمني ولم ينبت هذا الشعب الان ننتظر فمتى اتم خمسة عشر سنة قمرية مباشرة حكمنا ببلوغه. تمام؟ فان هكذا نقول ننظر

62
00:21:05.950 --> 00:21:23.400
اليه. قبل خمستاشر سنة قبل ان يتم الخمسة عشر. متى ظهرت هذه او او هذه فنحكم بلوغه لم تضهر اتم الخمسة عشر خلاص نحكم ببلوغه مباشرة. هذا بالنسبة بالنسبة للذكر. طيب

63
00:21:23.450 --> 00:21:42.600
لان شو قال؟ وانثى بذلك وبحيض. اه اذا الانثى اه تختص بعلامة رابعة. فالانثى لها اربعة علامات. هذه الثلاث مشتركة بين الذكر والانثى. وتختص بعلامة رابعة وهي وهي البلوغ فاذا بالنسبة للانثى

64
00:21:43.200 --> 00:22:15.450
ايش علاماتها؟ اذا امناء  ونبات الشعر الخشن حول القبل تمام خمسة عشر سنة  اه نضيف نضيف اليها رابعة التي هي الحيض فنقول بالنسبة للمرأة متى نزل منها مني او متى نبت شعر خشن حول قبولها او اتمت خمسة عشر سنة تمام او انها

65
00:22:15.450 --> 00:22:35.450
احاطت فان ايش؟ في هذه الحالة نحكم نحكم ببلوغها. نحكم ببلوغها متى حصل احد هذه العلامات الاربع شو قال المصنف؟ قال بعدها؟ قال وحملها دليل امناء. وحملها دليل امناء. يعني معنى ذلك ان الحمل لا يعد احد

66
00:22:35.450 --> 00:22:52.000
علامات علامات البلوغ لكنه يدل على حصول احد هذه العلامات وهو الاملاء متى هذه الفتاة حملت ولو لم يحصل منها شيء من هذه العلامات الاربعة لم يحصل شيء لم يظهر لنا انه حصل شيء من

67
00:22:52.000 --> 00:23:04.900
العلامات لكنها حملت اه نقول هنا هذا الحمل ليس هو علامة على البلوغ وانما هو دليل على حصول احد العلامات الدالة على البلوغ وهو الاملاء. فانها لن تحمل الا اذا

68
00:23:04.900 --> 00:23:30.650
اذا الا اذا حصل الامناء. اه فنحكم هنا ببلوغها فقال حملها دليل دليل امناء. فمتى حملت نحكم ببلوغها لا لاجل الحمل. وانما لحصول الاملاء منها قبل قبل حملها. فلن يحصل هذا الحمل الا بحصول بحصول الاملاء الذي يسبق الحمل عادة

69
00:23:30.650 --> 00:23:46.200
طب نحكم ببلوغها طب هسا الان هم قديما يقولون لما نحكم ببلوغها منذ متى؟ منذ حملها من بداية الحمل نقول هنا نحكم ببلوغها وتترتب عليها احكام. البلوغ تترتب عليها احكام البلوغ. يقدرون الحمل في

70
00:23:46.200 --> 00:24:01.950
في هذه الحالة بستة اشهر هم يقولون لانه اقل الحمل. فما فمتى وضعت نقول من الوضع قبلها بستة اشهر هنا نحكم نحكم بحملها نحكم بحملها قبل وضعها بستة اشهر لانه لانه اقل الحمل. هنا

71
00:24:01.950 --> 00:24:21.950
اكون ايش؟ نأخذ باليقين. لانه الان الثلاثة اشهر التي قبل هذه الستة محتملة قد تكون آآ حملت فيها وقد تكون وقد تكون قد حملت فهذه ايش؟ فيها شك. فنحكمة باليقين. اليقين انها قبل الستة اشهر اكيد هنا اكيد انها ايش؟ حامل. متى ما وضعت في هذا اليوم

72
00:24:21.950 --> 00:24:41.950
قبله بستة اشهر اكيد هذا الوقت هي ايش؟ على اليقين انها حامل فيه. اما في بدايته او في ايش؟ في اثناء هذا الحمل لكن هنا نتأكد قبل ذلك يبقى مشكوك قد يكون الحمل حدث قبل ذلك او لا يكون. فنحكم ببلوئها قبل وضعها بستة بستة

73
00:24:41.950 --> 00:24:51.950
طبعا هذا ايش؟ هذا في القديم لانه لم تكن يعني الطب متطور مثل هذه الايام وربما في هذه الايام يعني نحتاج نظر اخرى في هذا فنقول متى ثبت الحمل؟ هذا الاصل انه

74
00:24:51.950 --> 00:25:07.600
متى ثبت الحمل؟ فانه نحكم فانا نحكم ببلوغ هذه المرأة. طيب ايضا لما ذكر هذه العلامات بالنسبة للذكر هذه الثلاثة بالنسبة للانثى هذه الاربع علامات نقول لا بغير ذلك من العلامات. علامات اخرى مثل

75
00:25:07.600 --> 00:25:27.600
مسلا آآ خشونة الصوت مثل مثلا آآ يقولون مثلا آآ آآ ظهور شعر الابط نهود آآ الثدي بالنسبة للمرأة كل هذه العلامات تمام وان كانت يعني في الغالب انها يعني متى حصلت يكون انسان قد بلغ لكن نقول هذه علامة ليست

76
00:25:27.600 --> 00:25:46.700
رغبة ليست مضطردة فلا عبرة بها لا نلتفت اليها وانما العبرة فقط بهذه العلامات التي ذكرها المصنف. اما هذيك تلك العلامات فلا فلا نحكم بالبلوغ بحصول شيء منها. طيب انتهينا الان مما يتعلق بالبلوغ. ننتقل الى الاجط

77
00:25:46.800 --> 00:26:12.150
طبعا او رشد هو ايش؟ يقابل يقابل السفه. الرشد يقابل السفه. ما نقول رشد يقولون هو اصلاح المال واصلاح المال. اه ان يحسن التصوف في ماله. ان يحسن التصوف في ماله. هذا الامر الاول

78
00:26:12.150 --> 00:26:31.450
واصلاح المال. طبعا في مذاهب اخرى يشترطون ايضا اصلاح المال والدين. عندنا الحنابلة فقط المال. متى؟ ما اه كان صالحا في تصرفاته المالية فهذا يعد يعد من الرشد. الامر الثاني قال ايش هو اصلاح المالي وصونه

79
00:26:33.150 --> 00:26:57.950
عن انفاقه في الحرام او فيما لا  منه. اصلاح المال ان يحسن البيع والشراء والتصرف في المعاملات المالية. هذا امر بالنسبة لاجدد. اه هل يكفي هذا فقط لا الامر الثاني ايش

80
00:26:58.100 --> 00:27:17.700
ان يصون ما له ان نتأكد من انه يصون ماله ولا ينفقه في المحرمات. ربما يكون انسان تاجر وتاجر ما شاء الله ويعني له تجارة يعني يماكس وفي التجارة دائما ما يربح لكنه ينفق امواله هذه التي يجنيها من التجارة ينفقها في الحرام

81
00:27:17.750 --> 00:27:42.700
في القمار او في غيرها من المعاصي او فيما لا فائدة منه في امور لا فائدة منها مثل مفرقعات او نحو ذلك. اه اذا ثبت هذين الامرين انه يصلح ماله ويستطيع التصرف فيه. وايضا يصونه عن انفاقه في الحرام وفيما لا فائدة منه. هنا نحكم نحكم برشده. فاذا عندنا

82
00:27:42.700 --> 00:28:02.700
غشت هناك امرين اصلاح المال وصونه عن انفاقه فيما لا فائدة فيما لا فائدة منه. طيب كيف نتأكد من هذه الاشياء يقولون هذا بالاختبار بالاختبار. ماذا قال سبحانه وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى تمام

83
00:28:02.700 --> 00:28:22.700
اه حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاذا لا بد من الاختبار وهذا ايش نقول هذا يجب على يجب على في ان يختبره. طب متى يختبره يختبره؟ نقول قبيل البلوغ. ليس بعد البلوغ انما قبيل قبل ان يبلغ بفترة يسيرة. تمام

84
00:28:22.700 --> 00:28:36.100
لانه قال ايش اليتامى واليتيم هو ايش الذي لم يبلغ الصبي الذي لم يبلغ اذا بلغ لن ايش؟ لن يكون لن يكون يتيما في الحديث لا يتم بعد حلم او بعد احتلام او

85
00:28:36.100 --> 00:28:58.300
نحو ذلك. تمام؟ فاذا بعد البلوغ هذا لا يعد لا يعد يتيما. فربنا قال وابتلوا اليتامى. فاذا اليتامى ليسوا ليسوا ليسوا بالغين. طيب خبطوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اذا قلنا لابد من الابتلاء عفوا الاختبار وهذا الاختبار

86
00:28:58.300 --> 00:29:18.300
واجب في حق الولي يجب عليه ان يختبر هذا الصغير نقول متى موضعه؟ متى زمنه؟ قبيل قبيل البلوغ. طب تصرفات هنا ايضا تصرفات هذا الصبي الذي لم يبلغ في زمن الاختبار؟ نقول تصرفاته صحيحة. طب

87
00:29:18.300 --> 00:29:35.600
انه لم يبلغ فاذا الاصل ان ايش؟ انه محجور عليه معنى ذلك انه لا تصح تصرفاته المالية نقول لا. في فترة الاختبار صححوا تصرفاته فيصح بيعه وشراؤه لان هذا من باب الاختبار. طيب من باب الاختبار

88
00:29:36.000 --> 00:30:01.450
طب الان بالنسبة للاختبار شو قال المصنف؟ قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر كما قلنا وهو واجب على الولي وهو موضعه قبيل البلوغ. قال بما يليق به ويؤنس رشده. اه اذا بما يليق به ماذا ما يعني بما يليق به؟ نقول بحسب حال هذا الصبي يكون نوع اختباره

89
00:30:01.450 --> 00:30:21.450
طبعا الاختبار بشكل عام هو ان اه نمكنه من اجراء البيع والشراء. يجري بعض الصفقات التجارية. تمام؟ فننظر فيه. فان فان كان اه يغبن كثيرا فهنا لا نحكم برشده. اه طب لو كان مثلا غبن مرة او مرتين ولابد ان يتكرر هذا الموضوع منه. موضوع

90
00:30:21.450 --> 00:30:41.450
التجارة والبيع والشراء يمكنه منه ويتكرر هذا الامر منه ثم ننظر. والله غبن مرة او مرتين فقط وباقي الامور كانت اموره وجيدة خاصنا نحكمو اما اذا كان غبنه كثيرا ولم يصلح الا مضى او مرتين فهنا ايش لا نحكم برشده. هذا هو المقصود بالاختبار

91
00:30:41.450 --> 00:31:01.450
في الاختبار هو ان نمكنه من البيع والشراء عدة مرات ثم ننظر فان لم يغبن غبنا كبيرا فنحكم فنحكم بصلاحه في بانه ايش؟ يصلح يصلح ماله. ثم بعدها ننظر هل يصونه عن انفاقه في الحرام؟ وما لا فائدة منه ام لا؟ طيب. قال

92
00:31:01.450 --> 00:31:21.450
لا يليق به. يعني يختلف قد يختلف هذا من شخص لشخص من صبي لصبي. اولا الذكر يختلف عن الانثى. ونفس هذا الذكر يختلف ابن التاجر عن ابن غيره. فابن التاجر لابد ان يجري صفقات كبيرة ونتأكد من صلاحه في اجراء هذه المعاملات. اما من كان

93
00:31:21.450 --> 00:31:41.450
دون ذلك فيكون الأمر اخف اخف منه. فقال بما يليق به الأنثى مثلا قالوا ان تعطى بعض المال فتشتري بعض الصوف آآ تدفعه الى الغزالات فننظر هل تقدر مثلا ثمن هذا الصوف؟ تقدر اجرة هذه الغزالات. اه تستطيع فعل هذه المعاملات اما

94
00:31:41.450 --> 00:32:01.450
انها تغبن في هذا السوق كثيرا ولا آآ تستطيع ان تجري هذه المعاملة فبما يليق به سواء ذكر او انثى وتذكر بحسب حالها اهو اهو ابن تاجر ام غير ذلك من اهل الصناعات؟ طيب قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس وجده

95
00:32:01.450 --> 00:32:21.800
فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. قال ومحله قبل بلوغ. اذا محل هذا الاختبار يكون قبل البلوغ. ثم ذكر ما هو رشد؟ قال ورشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري. اصلاح المال ان يستطيع ان يبيع ويشتري. فلا يغبن غالبا فلا يغبن غالبا. فقد يغبن

96
00:32:21.800 --> 00:32:33.550
مرة او مرتين لا بأس لكن مقارنة بما اصلحه في ماله ايش؟ لا لا يعني نلتفت الى هذا هذا الخبن اليسير. اما اذا كان يغبن غالبا ولم يصلح ما له الا مرة او مرتين فهنا لا نحكم

97
00:32:33.550 --> 00:32:54.300
بوجده. قال ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. هذا الذي يذكرنا ان يصون ما له عن انفاقه في الحرام او فيما لا او فيما لا فائدة منه طب هذا ما يتعلق بما يثبت ما يثبت به الرشد. طيب من بلغ

98
00:32:54.400 --> 00:33:14.400
الان كما قلنا الانسان بلغ وعاقل لم يثبت لم نأنس منه وجدا فيبقى الحجر عليه يبقى الحجر عليه حتى حتى يثبت وشده. طيب. هذا ما يتعلق ما يثبت به ابو رشد. ننتقل الى المسألة التي بعدها. وهي ما يتعلق

99
00:33:14.400 --> 00:33:34.400
بالولاية على اموال المحجور عليهم لحظ انفسهم. شو قال المصنف؟ قال ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. بالنسبة للولاية. اولا من هو الولي؟ او من تثبت له الولاية؟ من تثبت

100
00:33:34.400 --> 00:34:02.550
له الولاية على المحجور عليهم بحظ انفسهم قال اول شيء الاب اذا رقم واحد عندنا الان. الاب هو الولي على على ابنه الصبي على ابنه المجنون او السفيه والذي آآ يملك ولايته ويتصرف بماله. طيب

101
00:34:02.800 --> 00:34:19.250
اول شي الاب. طب هذا الاب اه هناك قاعد نقول الاب اذا كان اذا كان مسلما اذا كان اذا كان الابن مسلما فلابد ان يكون الاب مسلما. يعني معنى ذلك ان متى كان الابن

102
00:34:19.250 --> 00:34:39.250
حكمنا باسلامه فلا يجوز ان يكون ابوه وليه الا اذا كان مسلما مثله. يعني نفصل اكثر نقول اذا كان الاب مسلم فانه يكون وليا على ابنه المسلم او الكافر. ما في مشكلة. اما اذا كان الاب كافرا اذا كان الاب

103
00:34:39.250 --> 00:34:59.250
كافرا فان ولايته لا تصح الا على ابنه الكافر. واما اذا كان الابن مسلما فان فان ولايته لا تصح عليه. فالاب المسلم تصح ولده على ابنائه مطلقا. مسلم مسلمون كانوا ام كفارا. واما الاب الكافر فلا تصح ولايته فلا تصح ولايته الا على ابنه كافر

104
00:34:59.250 --> 00:35:19.250
ولا تصح ولايتها على على ابنه المسلم وانما ننتقل الى الى آآ الولي الذي بعده فاول شيء الاب لانه هو الاحق الولاية. ثانيا قال ايش؟ ثم وصيه. الثاني الوصي وهو من وهذا في حال فقد الاب. في حال فقد الاب لم

105
00:35:19.250 --> 00:35:37.200
نجد الاب كان متوفا او مسافرا او نحو ذلك فاوصى فاوصى بالولاية بشخص معين اوصى بالولاية فهذا نقول هذا هو الوصيف فهو الاولى بالوصاية بعد بعد فقد بعد الفقد فقد الاب. ثالث قال الحاكم

106
00:35:37.200 --> 00:35:56.000
الثالث شو قال الحاكم؟ او من يقوم او من يقوم مقامه؟ قال ثم ثم الحاكم طب هذا الحاكم في حال فقد الاب ولم نجد وصيا قد اوصى الاب له بالولاية على على ابنائه او آآ

107
00:35:56.000 --> 00:36:10.850
الصغار او المجانين او السفهاء لم نجد هذا الوصي فتنتقل الولاية الى الحاكم او من يقوم مقامه من قاض او نحو او نحو ذلك طب لم يكن هناك حاكم ما وجدنا هذا الحاكم قالوا ايش

108
00:36:11.150 --> 00:36:31.650
امين يقوم مقام الحاكم. انسان امن سواء والدته او جده او عمه او نحو ذلك. اي انسان امين تمام انه فانه يقوم بالولاية على هؤلاء ورعايتهم. طيب الان هذا من تثبت له الولاية

109
00:36:31.700 --> 00:36:47.300
طب ما شروط الولي اي انسان من هؤلاء خلاص نقول له الولاية لا. لا تصح الولاية لهؤلاء الا الا بخمسة شروط. لا بد من توافق خمس ست شروط اولا ان يكون بالغا

110
00:36:47.750 --> 00:37:17.700
ثم عاقلا ثم حضن ثم رشيدا. فالرشيد اصلا غير الرشيد هو محجور عليه. فكيف اذا يكون وليا؟ على غيره. واخر شيء ان يكون عدلا قال ولو بالظاهر اهم شيء ان يكون ظاهره بين الناس ان هذا انسان انسان عدل. تمام؟ لا مش انسان مرتكب للكبائر ولا مصر على الصغائر ولا انسان فاسق. انما يكون

111
00:37:17.700 --> 00:37:39.700
ظاهره انه انسان عدي هذا بالنسبة للدار لا لا شأن لنا بما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو هذه شروط الولي. طب ماذا قال المصنف؟ قال ولا لتصرف لهم الا بالاحظ. بالنسبة الان ننتقل لمسألة اخرى بالنسبة للولاية وهي

112
00:37:40.000 --> 00:38:09.450
وهي ما يتعلق بتصرفات الولي تصرفاته الولي شو قال المصنف؟ قال ولا يتصرف لهم الا بالاحظ. يعني تصرفات ولي نقول منوطة بمصلحتي بمصلحة هذا القاسم. لابد ان تكون ان يكون تصرفه بما يحقق مصلحة

113
00:38:09.450 --> 00:38:24.500
بهذا القاصد بناء على ذلك يمكن نقول اما ان الولي هو جائز التصوف في ماله لكنه ليس جائز التبرع وهذا قد مضى معنا هناك فرق بين جائزة تصرف وجائز التبرع

114
00:38:24.500 --> 00:38:44.500
الامور التي يكون فيها تبرع هذه ليست لمصلحة هذا القاصد. طبعا نحن نتكلم عن الامور الدنيوية المصلحة المالية. تمام؟ ليس له فيها مصلحة له انما هي بالنسبة له بالنسبة للمال هي خسارة لهذا المال. فهذا ليس انفاقا للمال في مصلحته. اه اما

115
00:38:44.500 --> 00:39:04.500
الشراء الانفاق عليه فهذا لابد ان يكون بما يحقق مصلحة مالية لهذا القاصر. فاذا تصرفات الولي نقول دائما هي ايش منوطة بالمصاحة. قال ولا يتصرف لهم الا بالاحق. يعني يحرم عليه ان يتصرف لهم بغير المصلحة والاحظ والاحظ لهم

116
00:39:04.500 --> 00:39:24.500
المعاملات التي يشترط يعني نعود للمعاملات التي يشترط ان يكون فاعلها جائزة التصوف فهنا نقول ممكن ان هذا الولي ان يفعلها مثل بيع شراء ايجارة او نحو ذلك. او اما ما يشترط ان يكون فاعله آآ جائزة تبرع كما مثل القبض

117
00:39:24.500 --> 00:39:44.500
مثل الهبة مثل الصلح ونحو ذلك. فهذه نقول لا يصح لا يصح للولي ان يقوم بها بالنسبة لتصوفات الولي. ثم قال المصنف ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة. هنا ذكر بعض المسائل المتعلقة في

118
00:39:44.500 --> 00:40:04.500
حال وجود خصومة ونزاع بين الولي وبين من كان وليا عليه. وبين اه الصغير هذا الصغير او السفيه او المجنون. طب عدة مسائل قال ويقبل قوله بعد فك حجر قال ان فك الحجر وجاء هذا القاصر الصغير الذي بلغ واصبح رشيدا او المجنون

119
00:40:04.500 --> 00:40:24.500
الذي عقل واصبح رشيدا او السفيه الذي اصبح رشيدا فحصل نزاع بينه وبين هذا الولي. قالوا طب بايش؟ قال في منفعة وضرورة وتلف. ذكر المصنف عدة مسائل اه يكون القول فيها قول الولي. يكون فيها القول قول الولي. معنى لما نقول القول

120
00:40:24.500 --> 00:40:41.050
قوله معنى ان الذي يطالب بالبينة هنا من هذا القاصر اه والقول يعني الاصل نقول الاصل مع هذا الولي. فالقول قوله الاصل معه والبينة على المدعي فيجب على هذا اه

121
00:40:41.050 --> 00:41:01.050
الذي كان محجورا عليه يجب عليه ان يأتي ببينة بشهود لاثبات خلاف خلاف ما يقوله هذا الولي. لكن الولي يلزم في مقابل باليمين القول قوله مع يمينه ترى البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهذا الولي طلب بالبينة لكنه استثنون الاب من ذلك. فيقول الاب ليطالب

122
00:41:01.050 --> 00:41:21.050
اليمين لا يطالب باليمين. اما ان كان الولي غير الاب حصل نزاع في هذه المسائل التي سيذكرها. تمام؟ بان القول فيها قول الولي هنا يطالب الولي بيمينه والمدعي ذاك الذي كان محجورا عليه يطالب يطالب بالبينة. طب في ماذا قال؟ قال

123
00:41:21.050 --> 00:41:38.250
الا ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. ثلاثة امور. اول اشي في منفعة لو تخاصم لو تخاصم هذا الولي مع من كان وليا عليه فزعم ذاك ان هذا الولي قد انفق شيئا ما

124
00:41:38.250 --> 00:41:58.250
في غير مصلحته وفي غير منفعته. يقول مثلا انت بعت البيت الفلاني او بعت السيارة الفلانية ولم يكن في هذا البيع مصلحة فنقول يقول فيقول هذا الولي لا بل كان في ذلك مصلحة لك. والله انا بعتها لانفق عليك. كان النفقة آآ

125
00:41:58.250 --> 00:42:15.400
نقصت ولم ولم يبقى هناك مال لانفق عليه فقمت فقمت ببيع هذه السلعة. او مثلا كان عليك دين او ثبت في ذمتك شيء فاضطررت لان ابيع هذا البيت او ابيع هذه او ابيع هذه اه هذه السيارة اه فهنا

126
00:42:15.450 --> 00:42:34.750
الولي يزعم ان فعله وتصرفه كان في منفعة. وفي مصلحة. آآ الطرف الاخر يدعي انه لم يكن في في في منفعة فهنا حصل في الخصومة فنقول القول قول من؟ قول الولي. في كون هذا التصوف كان لمنفعته ومصلحته

127
00:42:34.850 --> 00:42:50.800
الا ان يأتي ذاك من بينه. فاذا جاء بالبينة فنحكم حينئذ بالبينة. طيب الأمر الآخر قال وضرورة اه مثل المصلحة. بس في المقابل انا اه انفقت انا قمت بهذا التصرف ببيع هذه الشقة او

128
00:42:50.800 --> 00:43:10.800
او بيع هذه السيارة لماذا؟ او قمت بتأجيرها لماذا؟ اه لانه مثلا اه كان هناك ضغوطة لوجود ضرورة في ذلك مثل انا هذا مثلا هذا البيت اه خشيت عليه من الهلاك. خشيت خشيت عليه مثلا من الهلاك. كان قد

129
00:43:10.800 --> 00:43:30.800
تقارب على السقوط او نحو ذلك فانا قمت ببيعه فهذا لايش؟ للضرورة او خشيت عليه من حق او غرق او نحو ذلك قمت لبيعه وهنا كان هناك ضرورة لهذا التصوف. في يعني الضرورة تدخل في المنفعة نوعا ما. فوجئ يعني باختصار نفسها

130
00:43:30.800 --> 00:43:50.800
تصادف تصوف زعم الطرف الاخر انه لغير مصلحة او لامر ضروري تمام فنقول القول قول من؟ قول الولي في كونها هذا الفعل كان لمنفعة ولضرورة. تمام؟ والبينة على هذا المدعي البينة على المدعي. قال وتلف ما

131
00:43:50.800 --> 00:44:07.350
محجوقة عليه. هذا ايضا امر اخر. اختصم وحصلت حصل النزاع بينهما في ان هذا الولي قال لذاك آآ القاصر انت خلاص بعد ان فك الحجر عنه قال المال الذي كان لديك قد تلف

132
00:44:07.350 --> 00:44:27.350
المال الذي كان لديك قد تلف. فيقول لا لا فيقول ذاك القاصر لا لم يتلف وانما انت قمت باخذه. اه فهنا حصل النزاع في كونها هذا المال قد تلف او لم يتلف فنقول هنا القول قول من؟ قول قول هذا آآ الولي القول قوله مع يمينه

133
00:44:27.350 --> 00:44:47.350
لم يكن ان لم يكن ابا حتى يأتي الطرف الاخر بالبينة. عندي مثلا سيارة كانت لدي سيارة اين هذه السيارة؟ فيقول ولي ائتلفت هذه احرقت او غرقت او نحو ذلك. اه فيقول لا بل انت قمت باخذها. فنقول هنا حصل النزاع البينة على المدعي يأتي هذا

134
00:44:47.350 --> 00:45:07.100
المحجور عليه والذي يفك الحجر عنه يأتي بالبينة والولي انما يطالب فقط باليمين والقول قوله حتى يأتي ذاك بالبين طيب هذه المسائل الثلاثة قال قول من؟ قول الولي. بعدين قال لا في دفع مال بعد رشد الا من متباق

135
00:45:07.150 --> 00:45:24.650
هاي المسألة مسألة الرد الان قلنا انه بعد البلوغ بعد البلوغ الاصل ايش؟ ان الولي يرد هذا عفوا بعد انفكاك الحجر نقول الذي هو يحصل بالبلوغ وبالغش فاما هو يجب على الولي ان يدفع لهذا

136
00:45:24.650 --> 00:45:45.700
الصديق ما له بعد ان فك الحجر عنه يجب عليه ان يدفع اليه ماله في رد المال. اه الان هنا حصل نزاع الولي يقول انا قد رددت المال لهذا الشخص وذاك الصغير يقول لا لم تقم بدفع هذا المال ما هذا المال دفع هذا المال اليه. اه حصل

137
00:45:45.700 --> 00:46:05.700
فالقول قول من؟ هنا يأتي التفصيل. فنقول ان كان هذا الولي متبرع يعني كانت ولايته على هذا الصغير لوجه الله تعالى لم يكن بمقابل لم يأخذ عليه اجرا تمام اه كانت او فنقول هذا القول قوله كان

138
00:46:05.700 --> 00:46:25.700
متبقيا فالقول قوله في انه رد هذا المال. القول قوله. ان كان ان كان هذا الغلي يأخذ اجرا او جعلا او شيئا من المال ينتفع من هذه الولاية فهنا نقول القول قول من؟ لا القول قول هذا القاصر. طب لماذا؟ لو نرجع للمسألة

139
00:46:25.700 --> 00:46:45.700
من الذي معه الاصل؟ ما الذي يستصحب الاصل؟ هنا الذي يستصحب الاصل هو ذاك القاصر. لماذا؟ لان الاصل ان المال مع ان المال مع الولي وانه لم يدفع. الان ادعاء شيء زائد عن هذا الاصل. الذي يدعي شيئا زائد من هو؟ هو هذا الولي

140
00:46:45.700 --> 00:47:05.700
هو يدعي انه دفع المال الى هذا الصبي. وهذا الصبي يستمسك بالاصل يستصحب الاصل الذي الذي هو انه لم يدفع اليه بعد فهنا نقول في هذه المسألة الاصل الاصل فيها ان القول قول قول هذا الصبي. تمام؟ طب لماذا وضعنا هذا التفصيل؟ شو قالوا؟ قالوا هنا اذا كان هذا الولي

141
00:47:05.700 --> 00:47:25.700
المتبرعا فهنا نقول القول قوله لماذا؟ قالوا لان لو رجعنا للاصل في نستصحب الاصل ان القول قول هذا الصبي نغلق باب الخير على الناس لان هنا يعني سيصير هذا الناس يعني لن تتولى ولن تضع هؤلاء الايتام او هؤلاء

142
00:47:25.700 --> 00:47:45.900
خشية انهم يدعون عليهم بعد ان يعودوا اليهم اموالهم بانهم ايش؟ لم يغدوها بعد فيقع فيه ايش؟ مأزق اه قالوا هذا سيسد باب الخير امام الناس. الناس يقول لك انا لا اضمن هذا الصبي ربما لا يكون اه صاحب دين فيدعي علي بعد ان ارد

143
00:47:45.900 --> 00:48:05.900
ما له فيقول له انت لم ترد اليه ماله. اذا كان فاذا كان الاصل قوله فسيدعي علي وساضطر الى دفع هذا المال مرة اخرى اليه اه فقالوا اذا كان متبرع لا نقول القول قوله مراعاة لحاله بانه اصلا هو متبرع. تمام؟ فحتى لا نغلق باب الخير امامنا

144
00:48:05.900 --> 00:48:21.150
الناس ولا يخشون من فساد ذمم من يتولون امرهم. طيب اه اما اذا كان اذا كان يأخذ على ولايته اجرا او جعلا فهنا لا هنا نقول اه المصلحة ليست تبرعا وانما كانت لادبه

145
00:48:21.150 --> 00:48:31.150
نقول هنا نعود الى الاصل. من الذي معه الاصل؟ قلنا هذا هذا القاصر هو الاصل معه في انه ان المال الاصل انه لم يدفع. البينة التي من يطالب بها يطالب

146
00:48:31.150 --> 00:48:41.150
بها الولي هنا يطالب بها الولي. طب متى وجود البينة؟ نحكم بالبينة. لكن احنا نقول من الذي معه الاصل في حال عدم وجود البينة؟ ان كان متبرعا فالقول قول قول

147
00:48:41.150 --> 00:49:01.150
الولي ان كان يأخذ عليه اجرا فالقول قول هذا القاصر الذي كان تحت ولاية هذا الولي. طبعا هذه قاعدة عندنا يعني هي قاعدة ستأتي كثير في ابواب نقول من قبض عينا لغيره من قبض عينا لغيره اخذ مالا غيره متبرعا

148
00:49:01.150 --> 00:49:22.250
قبل قوله في ردها بيمينه. هذا سنأت اليه في كثير من الابواب. الانسان اخذ عين من غيره اه ما دام هي معي وانا متفق الا وهو انها معي فالاصل اني لم اردها. صح؟ طب لو حصل نزاع انا قلت انا رددتها وقال لم تردها بعد الاصل الاستصحاب انه انه معه اني لم اردها

149
00:49:22.250 --> 00:49:42.250
لكن نقول هنا القاعدة من قبض عينا لغيره متبرعا مباشرة نقول قبل قوله في ردها بيمينه. فالقول قوله قال ولا يقبل قوله ان كان بجعل او اجرة الا بدينة. واما ان كان اخذه لهذه العين لمصلحته مقابل اجرة مقابل جعل. تمام؟ فانه

150
00:49:42.250 --> 00:50:02.250
في هذه الحالة ايش؟ نقول لك القول قول آآ لا يقبل قوله الا بينة. يعني القول قول الطرف الاخر في انه لم يردها حتى يأتي هذا بالبينة فهذه قاعدة يعني ستطبق معنا في كثير من الابواب القادمة. طيب المسألة الاخيرة اه التي ذكرها المصنف ما يتعلق بذمة رقيقة ما يتعلق

151
00:50:02.250 --> 00:50:25.800
بذمتي الرقيق طبعا نعود اليك للمصنف شو قال المصنف ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. تمام؟ اتفقنا لا في دفع مال بعد غشت ولا في دفع ماله الى هذا الصبي بعد ان اه اصبح رشيدا وانفك الحجر عنه الا من متى وقع. فاذا كان من المتبرع هذا يلحق بالمسائل الاولى في ان القول قول

152
00:50:25.800 --> 00:50:45.800
الولي واما ان لم يكن متضرعا بان كان يأخذ على ولايته اجرا او جعلا فانه فانه لا يقبل قوله في هذه الحالة بيمينه انما يطالب يطالب بالبينة والقول قول الطرف المقابل. المسألة الاخيرة هي مسألة ما يتعلق بذمة العبيد. والعبيد يعني هم اشبه بهؤلاء العبد

153
00:50:45.800 --> 00:51:05.800
يشترك مع هؤلاء في كثير من المسائل فهو محجورا عليه. العبد محجور عليه لا تصح تصرفاته. تصرفاته. قال ويتعلق مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. طب الان

154
00:51:05.800 --> 00:51:29.150
اذكر عدة مسائل. المسألة الاولى ما يتعلق ب الديون فنقول بالنسبة للديون اه لو استدان هذا العبد او هذه الان لو استدان هذا العبد او استدانت هذه الامة. فهل هذا الدين يثبت في ذمة العبد ام يثبت في ذمة سيده؟ فهنا

155
00:51:29.150 --> 00:51:54.400
فنقول ان كان باذن  سيده فالدين من الذي يتحمله؟ يثبت الدين بذمة السيد تمام انتهينا هذا قوله ويتعلق دين مأذون له اي انه اذا اذن اذا اخذ الابن من سيده في هذا الدين

156
00:51:54.400 --> 00:52:15.150
ويتعلق دين مأذون له بذمة السيد اذا الدين يثبت في ذمتي السيد. قال ودين غيره وغيره بغير المأذون ايش؟ المأذون له. المأذون له الدين سيتعلق في ذمة في ذمة سيده. طب غيره يعني غير المأذون له في هذا الدين فنقول ان كان

157
00:52:15.350 --> 00:52:38.050
الدين هذا فقير استدان من احد بغير اذني سيده اه قام واخذ من احدين من غير ان يأخذ اذنا من سيده فهنا ايش؟ نقول يثبت الدين بذمة  العبد هذا بالنسبة للديون. الامر الاخر قال ايش

158
00:52:39.100 --> 00:53:02.050
الجناية وقيم المتلفات اه معنى ذلك هذا العبد قام بجناية قتل انسانا او قطع منه عضوا او شيء من الجراحات او انه اتلف او شيئا من الاموال المحترمة. هذا العبد جاء مثلا وكسر السيارة

159
00:53:02.350 --> 00:53:22.350
آآ قام مثلا نقول قتل حيوانا من هذه الحيوانات او نحو ذلك اتلف شيء من هذه الاموال المحترمة التي هي للناس فالاصل ان الانسان اذا اتلف شيئا لغيره فانه يتحمل قيمته. صحيح؟ اذا جنى على غيره فانه يتحمل هذه الجناية يتحمل اغش الجنايات

160
00:53:22.350 --> 00:53:43.200
الانسان الطبيعي. طب هذا العبد هل هو مثل مثل ذلك؟ نفس الشيء؟ نقول نعم. بالنسبة لارشد الجناية وقيم المتلفات تثبت في ذمة السيد ولا تثبت فيما تلعب؟ نقول ايش؟ تثبت هنا ايش؟ ايضا في ذمة العبد. فايش قال المصنف؟ قالوا يتعلق دين مأذون

161
00:53:43.200 --> 00:54:07.450
له بذمة سيد انتهينا؟ قال ودين غيره هذا. وارش جناية وقيم متلفاته برقبة برقبة العبد اذا يعني لو نأتي بتفصيل اخر يعني نقول ما يثبت في ذمته في ذمة السيد ايش؟ اقول الدين باذن السيد. اذا كان الدين باذن السيد فهذا يثبت في ذمة

162
00:54:07.450 --> 00:54:39.850
طب ما يثبت بذمته العبد اول شيء الدين بدون اذن وايضا الجناية وقيم المتلفات فهذه الثلاثة انما تثبت في ذمة العبد ولا تثبت في ذمة في ذمة سيده. طيب هذا ما يتعلق بالتصرفات هذه من حيث الديون الجنايات تلف الاموال. طب الان ماشي

163
00:54:39.850 --> 00:54:55.100
الان اذا كان الدين قد ثبت في ذمة السيد خلاص هذا السيد حب ولهم ذمة تمام ويتحمل هذا المال ويصح تصرفه. طب لو ان هذا هذه الاموال او القيم تعلقت

164
00:54:55.100 --> 00:55:09.450
بذمة العبد. طب العبد اصلا هل يملك؟ العبد لا يملك وما يأخذه ويكسبه من الاموال انما يكون لسيده. طب العبد لا يملك كيف يقوم باداء ما ثبت في ذمته؟ اه

165
00:55:09.450 --> 00:55:25.550
هنا نأتي نقول ما يثبت في ذمة العبد بشكل عام سواء كان من ديون قد استدانها بغير اذن سيده او كانت من جنايات او كانت من بسبب اتلاف شيء من هذه الاموال. ما ثبت في ذمته. كيف

166
00:55:25.550 --> 00:55:46.050
لاصحابه كيف سيؤدي هذا لصاحب الدائن او لاهل اصحاب الدم او اصحاب هذه الاموال التي تلفت؟ كيف سيأخذون حقوقهم من هذا العبد وهو لا يملك. فنقول هنا اذا ثبت اذا ثبت شيء في ذمة العبد فيخير سيده بين ثلاثة امور

167
00:55:46.950 --> 00:56:06.700
عندنا عبد قد ثبت في ذمته شيء من اموال لبعض الناس ماذا كيف سيؤديها؟ نقول السيد يخير بين ثلاثة امور الامر الاول ان يدفع هذا العبد لاصحاب الحقوق. نفس هذا العبد خلاص يقول هو لكم. يعطيهم يعطيهم اياه. فمثلا عبد قتل

168
00:56:06.950 --> 00:56:20.050
فيأتي ويأخذ هذا الامر ويعطيه لاولياء الدم. عبدي استدان مبلغ كبير من المال من شخص هذا المبلغ كبير فهذا السيد قال هو استدان منك خذه اعطاه اياه. فاما ان يدفعه اليهم

169
00:56:20.150 --> 00:56:34.500
اتلف شيئا من هذه الاموال يدفع هذا العبد اليه. هذه الحالة الاولى يخير بين ان آآ يدفع هذا العبد لاصحاب الحقوق. والامر الاخر بين ان يضمن عنه اه يضمن عنه ما تحمله

170
00:56:35.100 --> 00:56:59.000
او قيمته الاقل يضمن لا اقل. الامر الاول ان يدفع اليه العمل. الامر الثاني ان يضمن هذا السيد. يعني هو يقوم بدفع دفع لهؤلاء الاصحاب الحقوق. اما ان يدفع القيمة التي ثبتت في ذمته او ان يدفع لهم قيمة العبد. يعني ممكن هذا العبد مثلا اصلا قيمته الف دينار مثلا. وما اتلفه يصل الى الفين دينار

171
00:56:59.000 --> 00:57:14.800
طب سيده الان يعني ادفع الفين دينار طب ما هو كله العبد هذا لو بعته. تمام؟ لن يأتي بالالفين دينار سيأتي بالف. اه هنا الذي يجب ان يختار هذه الحالة الثانية فانه يجب عليه يدفع الاقل

172
00:57:15.000 --> 00:57:35.000
قيمة العبد وما ثبت في ذمته. ايهما اقل في دفع اليهم الاقل؟ مثلا ثبت في ذمته الفين دينار وقيمة العبد الف دينار انه يدفع لهؤلاء ان اختار هذا الخيار الثاني يدفع لهم الفا. قيمة العبد الف وما اتلفه خمس مئة يدفع عليهم خمس مئة. يدفع لهم الاقل يضمن الاقل من قيمة العبد

173
00:57:35.000 --> 00:57:55.600
وما وما اتلفه. هذي الحالة الثانية ان يفديه ويضمن عنه الاقل. الثالثة ان ايش؟ ان يبيع هذا العبد ويدفع من ثمنه آآ لاصحاب هؤلاء لاصحاب الحقوق. مثلا انا هو تحمل خمسمية فانا اذهب

174
00:57:56.000 --> 00:58:16.000
ابيع هذا العبد ثم اخذ من ثمنه اسدد وادفع الذي ثبت في ذمتي ادفع ما عليه سواء من جناية او قيم متلفات او ديون لم يقوم لم يستأذن سيده فيها. فاذا هناك ثلاث حالات ان ثبت شيء في ذمة العبد اما ان يدفع هذا العبد باصحاب الحقوق

175
00:58:16.000 --> 00:58:36.000
هذه حالة او ان اه يفديه ويضمن عنه الاقل بين قيمته وبين ما ثبت في ذمته او الحال الثالث ان يقوم ببيعه وآآ ادائي ما عليه من ثمنه من ثمنه. الى هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انهى ما

176
00:58:36.000 --> 00:58:56.000
يتعلق بباب الحجر وما يتعلق بمسائله بنوعيه. سواء الحجر لحظ الغيظ او الحجر لحظ لحظ النفس ونسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

177
00:58:56.000 --> 00:58:56.107
