﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:12.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:12.200 --> 00:00:32.200
حياكم الله ايها الكرام في هذا المجلس الجديد. من مجالس شرح اخصر المختصرات. فيما يتعلق بباب المعاملات اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد جديد. وفي باب جديد من ابواب المعاملات. الا وهو عقد الوكالة. عقد

3
00:00:32.200 --> 00:00:55.250
الوكالة ما هي الوكالة بداية الوكالة في اللغة يقولون الوكالة هي التفويض. الوكالة هي التفويض. مثلا انا اقول وكلت فلانا بكذا. اي ان فوضت اليه ان يفعل كذا. فالوكالة هي هي التفويض هذا من حيث اللغة. وكل محمد زيدا مثلا بشغاء كذا

4
00:00:55.250 --> 00:01:18.150
فهو قد فوض اليه ان يقوم بعملية البيع. فالوكالة هي التفويض. صورتها طبعا هي عندنا انسان اه لديه عمل او يريد ان يقوم بعمل فيأتي الى اخر ويقول له وكلتك بان تقوم هذا العمل عني. هذا الانسان عنده سلعة

5
00:01:18.250 --> 00:01:33.650
لا يوجد وقتا حتى يبيعها في السوق فيأتي الى محمد فيقول يا محمد خذ هذه السلعة وبعها في السوق عني. فالان هذا رجل قد وكل محمد ببيع هذه السلعة. هذه صورة صورة

6
00:01:33.650 --> 00:01:58.900
الوكالة. وحقيقة هي الوكالة يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ليس جميع الناس يجد متسعا من الوقت للقيام بكل آآ حاجاته وما يتعلق باداء حقوقه آآ العقود ونحو ذلك. ليس جميع الناس يجد متسعا من وقت لذلك. وايضا الناس تختلف خبراتهم في فيما يتعلق بهذه العقود. فمن

7
00:01:58.900 --> 00:02:18.900
الله سبحانه وتعالى انه اجاز اجاز للناس ان ينيب بعضهم بعضا في القيام بهذه بشؤون بشؤونهم ومعاملاتهم وعقودهم واداء حقوقهم ونحو ونحو ذلك. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. وطبعا الوكالة هي مشروعة جاءت

8
00:02:18.900 --> 00:02:41.750
في الكتاب وفي السنة وباجماع المسلمين فهو عقد مشروع بلا خلاف بين اهل العلم واما تعريف الوكالة في اصطلاح الفقهاء فيقولون يقولون الوكالة هي استنابة التصوف مثله فيما يقبل النيابة

9
00:02:41.800 --> 00:03:09.400
في في حال الحياة نأتي الى هذا التعريف نقول الوكالة اذا هي استنابته جائز التصوف هذا من هذا هذا الموكل ماشي هو استنى بملء استنابته من جائزة تصرف مثله هذا

10
00:03:09.550 --> 00:03:31.150
الوكيل الموكل استناب مثله اي انه جائز جائز التصوف. هذا الوكيل ايضا هو جائز التصوف. استنابة جائز التصوف مثله. يعني جائز التصوف في ماذا استنابه وفوض اليه ماذا وكله بماذا؟ فيما

11
00:03:31.400 --> 00:03:55.300
يقبل النيابة اه في امر يمكن ان يقوم مقامه فيه في امر يمكن ان يفعله عنه وان اه يتصرف به عوضا عنه. اه اذا في هناك امور لا يمكن للانسان ان يفوض بها غيره او ان ينيب ان ينيب بها غيره. فاذا هي استنادة جائز التصوف

12
00:03:55.450 --> 00:04:14.100
هذا الموكل مثله الوكيل فيما يقبل النيابة. وقالوا ايضا في حال الحياة هذا يخرج ايش؟ يخرج ما يتعلق بالوصية. لانه الانسان ربما اه يوكل غيره بفعل شيء لكن بعد بعد وفاته. فهذا يدخل في باب في باب

13
00:04:14.100 --> 00:04:29.400
الوصية. اما الوكالة فهذه متعلقة بالحياة. بل ان الانسان اصلا في حال الموت وينفسخ عقد الوكالة كما سيأتي باذن الله تعالى. فاذا الوكالة هي استنابة جائز التصوف سنأتي ما هو من هو جائز التصوف مثله فيما يقبل

14
00:04:29.400 --> 00:04:49.400
النيابة في حال في حال الحياة. هذه هذه هي الوكالة. الان المصنف ذكر يعني جملة من المسائل اه المتعلقة بالوكالة في البداية سنضعها على شكل شروط على شكل شروط فنقول هناك للوكالة خمسة شروط الوكالة لها خمس

15
00:04:49.400 --> 00:05:17.450
اذا نأتي الان الى شروط الوكالة. طبعا قبل هذا بالنسبة لاركان الوكالة. الوكالة تقوم على  على آآ ايجاب وقبول بين طرفين. من هما هذان الطرفان؟ هما الوكيل والموكل الموكل هو صاحب المال او صاحب التصرف. هو من يريد ان ان يوكل غيره. هذا هو هذا هو الموكل. الوكيل هو العامل الذي

16
00:05:17.450 --> 00:05:37.450
يقوم بفعل شيء عن غيره. تمام؟ فهو النائب عن غيره. اما الموكل فهو الذي اناب هو الذي اناب غيره. كما في الصورة الماضية رجل يريد اجراء بيع يريد بيع سلعة. هذا الرجل هو الموكل. الى محمد وقال بعها عني كما اوكلت

17
00:05:37.450 --> 00:05:52.600
في بيعها محمد هو هو هنا الوكيل وهذا الرجل هو هو الموكل. طيب هذا ما يتعلق بأركان الوكالة شروط الوكالة قالوا يوجد خمسة شروط. الشرط الأول نأتي من كلام المصنف. ماذا قال المصنف

18
00:05:53.600 --> 00:06:13.400
قال رحمه الله وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه طبعا هذي سنضعها على شكل شرط وهي ايضا ست يعني تأتي مسألة كيف ينعقد عقد الوكالة؟ فهي شرط ثم نفصل فيما يتعلق بانعقاد

19
00:06:13.400 --> 00:06:40.650
وادي عقلي عقد الوكالة هنا من هذا نقول يشترط في الوكالة كونه الايجابي قولا يدل على الوكالة  هذا الشوط الاول نأخذه من عبارة المصنف. المصنف شو قال؟ تصح الوكالة بماذا كيف تنعقد؟ قال بكل قول يدل على اذنك

20
00:06:40.650 --> 00:07:05.400
بكل قول يدل على اذ. اذا هنا عندنا المصنف بنسبة لانعقاد الوكالة الان الوكالة ستأتي هذا عقد بين طرفين. عندنا ايجاب وعندنا قبول  عندنا ايجاب وعندنا وعندنا قبول ايجاب طبعا. هذا سيصدر من الموكل من الموكل

21
00:07:05.900 --> 00:07:22.650
اه في هذا الايجاب نقول يجب ان يكون قولا اذا لا يصح الايجاب بالوكالة من خلال الفعل. بل لا بد ان يكون ان يكون قولا. قال لك ايش قول يدل على اذن

22
00:07:22.650 --> 00:07:45.400
اذا لا نشترط في هذا القول الذي ينعقد به الوكالة ان يكون بلفظ الوكالة مثلا وكلتك في بيع كذا لا اي لفظ يدل على معنى الوكالة فنقدر لكن لابد ان يكون قولا. اما الفعل فانه لا يصح في الايجاب في عقد في عقد الوكالة. مثلا قلت يا محمد وكلتك

23
00:07:45.400 --> 00:08:05.400
ببيع كذا وكلتك بإجراء عقد النكاح وكلتك بفسخ هذا العقد. تمام؟ وكلتك بالحج كما سيأتي في انواع فيما يصح آآ فيما تصح فيه الوكالة. فاذا لابد ان يكون قولا اما تصريح تصرح آآ عقد الوكالة او اي شيء اخر

24
00:08:05.400 --> 00:08:25.050
يا محمد بع هذا عني خذ يا محمد هذا بيعه بالسوق. اي شيء يدل على على عقد الوكالة هذا الطرف الاخر الوكيل سيفهم ما الذي اريده منه؟ فهنا يصح يصح الايجاب لكن لابد ان يكون بالقول ولا يكونون ويكون

25
00:08:25.050 --> 00:08:41.250
اما القبول شو قال المصنف؟ قال وتصح الوكالة بكل قول يدل على اثم باذن بان يتصرف عني في هذا هذه السلعة وهذا المال او اجراء هذا التصرف. قال وقبولها قال بكل قول او فعل دال عليك

26
00:08:41.250 --> 00:09:00.650
اذا في القبول نقول يصح القول ويصح الفعل هنا لا يصح الفعل لا يصح الفعل في الايجابي في الوكالة. واما في القبول فانه يصح. هذا المعتمد عندنا في المذهب هناك رواية اخرى. يعني

27
00:09:00.650 --> 00:09:24.050
يقولون يجوز الايجاب الايجاب بالفعل ايضا بفعل يدل على الوكالة. القبول مثلا قلت له وكلتك ببيع هذه السيارة فيقول لي قبلت. هذا قول يدل او فعل بان اخذ هذا مثلا اخذ السيارة وذهب ليبيعها. هذا الفعل يدل على ماذا؟ يدل على قبوله لهذه الوكالة. مثلا

28
00:09:24.050 --> 00:09:36.950
مثل قلت له خذ هذا هذا مثلا هذا هذا هذه السلعة وبها في السوق. بعد قليل جاء واتاني مثلا بزبون. سيشتري يريد ان يبيع هذه الصيغة. هذا التصرف هو فعل

29
00:09:36.950 --> 00:09:56.950
يدل على قبوله لعقد لعقد الوكالة. فاذا بالنسبة لانعقاد الوكالة فبالايجابي لابد ان يكون بالقول واما القبول طب فيجوز بالقول ويجوز بالفعل وفي القول والفعل لا يشترط لفظ معين وانما كل ما يدل على عقد الوكالة

30
00:09:56.950 --> 00:10:15.800
انه يصح يصح الايجاب والقبول به. طيب اذا الشرط الاول كون الايجابي قولا يدل على الوكالة ومن هذا علمنا انه لا يصح الايجاب بالفعل بل لابد من التصريح بالقول. طيب هذا الشرط الاول

31
00:10:16.000 --> 00:10:36.000
الشرط الثاني ماذا قال المصنف؟ قال وشقط كونهما جائزي التصوف وشبط كونهما جائزة التصوف. قبل هذا بس نعود فيما يتعلق حتى ننهي ما يتعلق بانعقادها. طبعا الوكالة فيها نوعا ما تسهيل في في انعقادها. فيقولون هو المصنف لم يذكره لكن

32
00:10:36.000 --> 00:10:56.000
عادة تصح الوكالة آآ تنجيزا وتعليقا وآآ وتعليقا وتأقيتا مثلا. الان اذا تذكرون في في عقد البيع لا بد ان يكون منجزا لابد ان يكون منجزا. بعتك كذا قبلت. ما يجوز مثلا اقول بعتك كذا بعد

33
00:10:56.000 --> 00:11:11.950
او ان جاء زيد او بعتك كذا لمدة كذا. هذا كله لا يصح لا يصح في البيع بل البيع يكون باطلا. في الوكالة لا الامر اسهل فقالوا يجوز في الوكالة ان آآ ان يكون عقد الوكالة تنجيزا

34
00:11:12.050 --> 00:11:33.050
الان وكلتك بكذا قبلت. ويجوز ايضا ان يكون تعليقا. مثلا وكلتك باجراء عقد الزواج ان جاء ان قضي الزيت او ان جاء شهر رمضان. مثلا هذا وكالة لكنها معلقة بزمن او برضا شخص معين. وايضا تأقيتا انا مثلا وكلتك

35
00:11:33.050 --> 00:11:56.150
بمثلا اجراء ببيع هذه البضاعة لمدة شهر بعد شهر خلاص تنتهي تنتهي هذه الوكالة. لا بأس بذلك. ففي عقد الوكالة يجوز هذا ايضا يجوز التراخي بين الايجاب والقبول في البيع لا يجوز التراخي لا يجوز التغاي مدة طويلة تفصيل ايجاب عن القبول. اما

36
00:11:56.150 --> 00:12:17.800
هنا طبعا ذكرنا لها بعض المسائل المتعلقة بها. اما هنا فقالوا يجوز التواخي. مثلا قلت وكلتك بان تبيع لي هذه السيارة. سكت. ماذا قلت؟ هل تغضب ولا ما ترضى وبعد فترة جاء قلق قلق قبلتها لابيع لك هذه السيارة. فهنا نقول تنعقد تنعقد الوكالة. طبعا هذا لانه اصلا العقد عقد جائز كما سيأتي

37
00:12:17.800 --> 00:12:36.750
اصلا ممكن انا لي الحق وله الحق في ان نفسخ هذا العقد فيعني اصلا لو قبل يعني انا استطيع بعدها ان افسخ هذا العقد في اي وقت الوقت تمام بخلاف ما يتعلق في البيع البيع خلاص هناك لزوم اذا تم الايجاب والقبول فهناك فهناك لزوم ما يصح ان اقول له

38
00:12:36.800 --> 00:12:52.100
بعتك ثم بعد فترة يأتي لي يقول لي قبلت. وانا اكون ملزم بهذا القبول. لا لان عقد البيع كما قلنا لازم. فاشترطنا هناك اشترطنا اه الفوق. ولا وعدم جواز التغافي. اما هنا

39
00:12:52.100 --> 00:13:06.900
وانا اصلا عقد جائز فالامر فيه يعني امر فيه سعة. هذا ما يتعلق فيه الشرط الاول. الشرط الثاني قلنا ماذا قال المصنف؟ قال والشرطة كونهما زي التصرف يعني الشرط الثاني ان يكون

40
00:13:08.100 --> 00:13:28.600
الموكل والوكيل  التصوف طب من هو جائزة التصرف؟ كان يشترط فيه الوكيل وفي الموكل ان يكون كليهما يتحقق فيه الشروط بان يكون جائزة الصفوف. مضى معنا كثير ان جائزة الصف قلنا هو ايش

41
00:13:29.000 --> 00:13:50.700
البالغ العاقل هذا يجمعهما تكليف وان يكون ايضا طبعا رشيدة رشيدة حرم فلا يكون عبدا ورشيدا فلا يكون سفيها لان السفيه لا يستطيع اصلا ان يتصرف بماله فكيف او يعني عن بعض

42
00:13:50.700 --> 00:14:10.200
فكيف فكيف بي لتصرفات التصرف عن غيره والنيابة عن غيره. هذا الشرط الثاني قال المصنف وشرط كونهما جائز للتصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا الشرط الثالث فنقول الشرط

43
00:14:10.200 --> 00:15:03.550
الثالث   الشرط الثالث نقول الا يوكل الموكل لا يوكل في شيء الا ايش الا فيما يصح تصرفه فيه وايضا في المقابل والا ان يوكل  الوكيل الا  يصح تصرفه  لنفسه معنى ذلك

44
00:15:03.600 --> 00:15:23.600
الان عقد الوكالة عندنا الموكل وكل الوكيل بتصرف معين. هذا التصرف حتى يصح عقد الوكالة. لابد فيه من امرين الامر الاول ان يكون هذا الموكل يصح له ان يباشر هذا التصوف بنفسه. هذا التصوف اصلا يصح منه بنفسه. تمام؟ مثلا

45
00:15:23.600 --> 00:15:47.050
اريد ان اوكل زيت ببيع لابد ان يكون قبل ان حتى تصح هذه الوكالة ان يكون انا الموكل يصح يصح لي ان اقوم باجراء هذا البيع فاذا كان هذا البيع لا يصح مني انا فلا يصح لي ان اوكل ان اوكل زيدا به. هذا القسم الاول من الشرط. الا يوكل الموكل

46
00:15:47.050 --> 00:16:12.200
لا يوكل في اي تصرف الا فيما يصح تصرفه فيه بنفسي. طيب القسم الثاني من الشرط ايضا هذا الوكيل لا يصح توكيله بهذا التصوف الا اذا كان اذا كان يصح منه مثل هذا التصوف لو انه تصرف به بنفسه. كما قلنا في البيع. انا وكلت زيدا بالبيع. زيد لابد ان يكون ممن يصح

47
00:16:12.200 --> 00:16:30.400
منه البيع اصلا اذا كان زيد مما ممن لا يصح لا يصح منه البيع فلا يصح فلا تصح هذه الوكالة. اذا لابد الموكل وايضا هذا الوكيل ان يكون كليهما يصح هذا التصرف منه ما لو قام به لنفسه

48
00:16:30.450 --> 00:16:45.500
واضح؟ ايش قال المصنف؟ قال ومن له تصرف في شيء اه من له احقية التصوف في شيء فله توكل وتوكيل فيه فله توكل ان يفعله عن غيره وله توكيل فيه

49
00:16:45.500 --> 00:17:01.700
بان يوكل غيظه بان يوكل غيره فيه. تمام معنى ذلك ما لا يصح التصرف فيه شيء لا يصح لي ان اتصرف به مثلا انا انسان محجوب علي اصلا. تمام؟ انسان محجور عليه لا يصح لي ان اجراء عقد البيت

50
00:17:01.700 --> 00:17:18.050
ان اوكل غيري باجرائي باجراء عقد البيع. ايضا انا محجور عليه. فلا يجوز لي ايش؟ ان اتوكل عن غيري فانا اكون وكيل فاقوم باجراء البيع لاني اصلا انا محجون محجون عليه. تمام

51
00:17:18.250 --> 00:17:39.050
طيب فمن لا يصح التصرف منه لا يصح له ايش؟ توكل وتوكيل. هو قال من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل به مفهوم المخالفة من ليس له تصوف في شيء فليس له توكل ولا ولا توكيل به. ليس له توكل

52
00:17:39.050 --> 00:17:56.650
ولا توكيل به. لكن طبعا هناك بعض الاستثناءات يعني هم يستثنون بعض الحالات. يعني يذكرونها في بعض الكتب المطولة. بعض الامور لا يصح لي ان اتصرفها بنفسي لكن يجوز لي ان اوكل بهذه. وايضا امور

53
00:17:56.800 --> 00:18:16.800
لا يصح لي ان اقوم بها آآ بنفسي لكن يصح لي ان اكون وكيلا بها عن غيري. مثلا قلنا الوكيل لابد ان يصح التصوف منه حتى يوكل به قالوا مثلا لو كان انسان اعمى واراد ان يبيع بيعا مما يشترط فيه الرؤية. طب هذا اعمى اصلا. لا يصح منه اجراء هذا العقد. وهل يصح له

54
00:18:16.800 --> 00:18:36.800
وكيل غيره باجراءه على قالوا نعم هنا يصح. مع ان الموكل لا يصح تصرفه واجراؤه لهذا البيع لكن في هذه الحالة قالوا يجوز له له ان يوكل غيره. هذا استثناء من القسم الاول. ايضا قالوا من القسم الثاني اه انسان لا يصح له ان يفعل شيء لكن يصح له ان

55
00:18:36.800 --> 00:18:57.150
يكون وكيلا لغيره فيه. قالوا مثل لو كان انسان اجنبي وكل اه وكل اخو زوجته بالقبول عنه. مثلا عندنا سعاد سعيد تزوج سعاد عاد لي لها اخ اسمه زيد فيجوز لسعيد ان يوكل زيد

56
00:18:57.550 --> 00:19:17.550
اجراء عقد النكاح عنه. باجراء عقد النكاح عنه. مع ان زيد لا يجوز له ان يلغي عقد النكاح مع مع سعاد. لماذا؟ لانه واخوها فيحرم هذا العبد. لكن يجوز له ان يكون وكيلا لهذا الاجنبي هذا اجنبي عن عن اخته. فهنا يعني تصح

57
00:19:17.550 --> 00:19:35.700
ان يكون وكيلا مع انه لا يصح ان يفعل هذا التصرف ويجري هذا العقد هذا العقد بنفسه. تمام هناك هناك بقية من استثناءات ليس هنا مكان آآ مكان طرحها  الان الشرط الرابع

58
00:19:36.150 --> 00:19:53.850
مصنف شو قال بعدها قال المصنف وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة. اه هنا سنأتي الى التفصيل ما هي الامور التي يجوز فيها

59
00:19:53.850 --> 00:20:30.550
الوكالة اذا الشرط ما هو؟ ان تكون الوكالة الشرط الرابع   ان تكون الوكالة   يصح التوكيل اه اذا في هناك امور يصح ان اوكل غيري بفعلها. وهناك امور لا يصح لي ان اوكل غيري بفعلها

60
00:20:30.650 --> 00:20:56.350
ايش قال المصنف؟ قال وتصح في كل حق ادمي بعدين وفي كل حق لله تدخله النيابة. فاذا الان الوكالة عندنا امرين هناك حقوق للادميين هناك حقوق لله الان ما اريد ان اوكل به غيري لن يخرج عنها هذين القسمين اما ان يكون حقا لله او ان يكون حقا لادمي. فقال المصنف بالنسبة

61
00:20:56.350 --> 00:21:12.650
بحق الادمي فتصح في كل حق ادمي. تمام؟ اذا كل حقوق الادميين تدخل في هذا الشرط فهي مما يصح التوكيل به. الا قال ظهار ولعان وايمان. استثنى بعض الامور. وسنأتي ما هو قيدها

62
00:21:12.750 --> 00:21:28.550
اه طب بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى؟ فقال لك في حقوق لا يجوز تجوز الوكالة وتصح فيما تدخله النيابة من هذه الحقوق ومن هذه العبادات سنقول هنا نقول بالنسبة لما

63
00:21:28.700 --> 00:21:57.950
يصح التوكيل فيه. فنقول عندنا هنا الحقوق اما عقوق ادمي وعندنا حقوق حقوق الله بالنسبة لحقوق الادمي قال ايش تصح في كل حق قال الا ظهار ولعان وايمان الان حقوق الادميين

64
00:21:58.000 --> 00:22:21.700
اي حق متعلق بالادمي سواء كان كما يقولون عقود بيع شراء اه اي حق من اي عقد من العقود تمام؟ يصح فيه وكذلك الفسوخ انسان وكل غيره بفسخ عقد معين في اود امر معين كل ما يتعلق بحقوق الادمي فهذا الاصل انه تصح فيه الوكالة

65
00:22:21.800 --> 00:22:39.700
استثنى هذه الثلاثة ظهار ولعان وايمان. هذه ومثلها اه نقول هذه تتعلق باللافظ هذه احكام متعلقة باللافظ. لما نقول اللي عان اللعان هو متعلق بان يأتي هذا الزوج وان يلاعن

66
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ولعل يكون بلفظه تمام؟ كما هو اللعان يعني سيأتي ان شاء الله في باب النكاح فهو يعني يتلفظ بان لعنة الله علي ان ان كنت كاذبا الى اخره. تمام؟ فهو متعلق باللافظ وكذلك ايضا ما يتعلق باليمين اليمين مثلا. هو متعلق بلفظك. الحكم

67
00:23:00.050 --> 00:23:17.600
متعلق باللفظ. فلا يصح في هذه الاحكام المتعلقة باللافظ لا يصح التوكيل فيها. فلا يصح انسان يحلف عن ولا انسان مثلا يلاعن عن انسان او انسان يظاهر عن انسان. فهذه ما يتعلق نقول نستثني

68
00:23:17.650 --> 00:23:44.950
الا الاحكام المتعلقة اللافظ. اه هي متعلقة باللفظ. لكن ايضا هذه الاحكام المتعلقة باللفظ يستثنون منها ايش؟ يستثنون الزواج والطلاق اصلا الزواج والطلاق ايضا متعلق باللفظ. متعلق باللفظ لكن هذه يستثنونها من الاحكام المتعلقة باللفظ. فنقول كل حقوق الان

69
00:23:44.950 --> 00:24:14.150
ادميين تصح في فيها الوكالة الا ما يتعلق باللافظ وهذه ما يتعلق لافظ يستثنى ايش الزواج والطلاق. فيصح لانسان ان يوكل غيره بالزواج او ان يوكل غيره طلاق زوجته. هذا يصح. تمام؟ هذا حقوق الاذى. بالنسبة لحقوق الله فالحقوق عندنا

70
00:24:14.850 --> 00:24:47.850
ثلاث انواع في هناك حقوق او عفوا حقوق التي هي العبادات هناك عبادات بدنية مرحبا عندنا عبادات مالية وعندنا عبادات مركبة مركبة يعني بدني ومالي العبادات البلدية مثل الصلاة الصيام تمام فهذه نقول هذه لا

71
00:24:47.950 --> 00:25:17.050
لا تصح الوكالة تمام هذه لا تصح في الوجه طب العبادات المالية مثل مثلا اه اداء الكفارات مثل توزيع الزكاة ونحو ذلك فهذه نقول تصح فيها الوكالة المركبة مثل الحج والعمرة. الحج والعمرة فيه جهد بدني. ايضا هناك بذل للمال. فنقول بالنسبة للحج والعمرة. هذا الحج

72
00:25:17.100 --> 00:25:49.500
والعمرة فنقول نفصل الحج والعمرة الواجب هذا لا تصح الوكالة الا عند العجز لا تصح الوكالة الا عند العجز. اما غير الواجب النفل فهذا نقول تصح  الوكالة تمام تصح فيه الوكالة. اما الواجب فهذا لا يصح الا عند العجز. غير الواجب الصحي في الوكالة

73
00:25:50.200 --> 00:26:09.100
مع العجز او بدونه او بدونه تمام اذا ما تصح فيه الوكالة. عندنا حقوق ادميين. حقوق الله سبحانه وتعالى. حقوق الادميين تقول كما قال المصنف تصح في كل حق ادم. نستثني من ذلك ما يتعلق

74
00:26:09.350 --> 00:26:29.350
التصرفات والاحكام المتعلقة باللافظ. مثل الظهار اللعان اليمين. فهذه نقول ايش؟ نقول هذه لا تصح فيها الوكالة لكن نستثني طب هاي كلها ضابطها انها ايش متعلقة باللافق؟ الزواج والطلاق قالوا قالوا لا هذه هذه التجوز فلهذا البعض ما

75
00:26:29.350 --> 00:26:43.650
ما وضع هذا القيد الاحكام المتعلقة بالاخر انما استثنى. قال في كل حق قال الا اللعان والظهار واه واليمين. خلاص استثنى هذه العقود الثلاثة. لكن هو الحقيقة ان هذه مرجعها الى ما يتعلق

76
00:26:43.650 --> 00:27:01.050
انها متعلقة باللافظ طب هيك حطينا ضابط عام اخرجنا منها الطلاق والزواج. يعني ممكن نعبر بطريقة اخرى نقول صح في كل حق ادمي الا خلص مباشرة اللي عانى والظهاق اه واليمين

77
00:27:01.850 --> 00:27:21.850
فالزواج والطلاق يدخل في في كل حق ادمه. او انه نستثني ثم نستثني منه. يعني المحصلة واحدة. طب حقوق الله سبحانه وتعالى العبادات هناك عبادات بدنية محضة. عبادات بدنية محضة صيام الصلاة فهذه لا تصح فيها الوكالة. عبادات مالية ايضا محضر تصح فيها الوكالة مثل

78
00:27:21.850 --> 00:27:40.600
توزيع الزكاة او دفع الكفارات او نحو ذلك عبادات مركبة فيها بدن يمالي الحج والعمرة هذي اذا كان حج او عمرة واجب حج واجب عمرة واجبة فهذه لا تصح الوكالة الا عند العجز. واما اذا كانت اه نافلة فهذا تصح فيه الوكالة سواء كان هناك عجز

79
00:27:40.600 --> 00:28:00.600
او او لم يكن هناك عجز. تمام؟ فهذا ما يتعلق بالشرط الرابع وهي تكون الوكالة فيما يصح التوكيل به. فما هو التوكيل الذي التوكيل كل حقوق الادمي الا اللعان. اه واليمين والظهار. وبالنسبة لحقوق الله ايش قال للمصنف؟ قال تدخله النيابة. ما الذي

80
00:28:00.600 --> 00:28:18.750
النيابة بطريقة ثانية. ما الذي تدخله النيابة من حقوق الله؟ فنقول هو ايش؟ هو العبادات المالية المحضة وايضا المركبة اذا كانت اذا كان اه غير واجبة او واجبة عند الحجز او واجبة عند

81
00:28:18.750 --> 00:28:47.100
عند العجز فهذه تقبل النيابة يعني لو اتينا يعني هيك بس بطريقة اخرى  حتى تتضح اكثر   ما تصح فيه الوكالة  نقول مثل ما قال المصنف كل حق ادمي استثناء الا

82
00:28:48.800 --> 00:29:20.450
اليمين  والظهاء اذا كل حقوق الادبية وسوخ عقود او غيرها من اي فعل يصح الا هذه عفوا الا هذه الثلاثة  ايضا نقول حق حق الله الذي تدخله النيابة. طب ما هو حق الله الذي تدخله النيابة؟ عندنا اولا

83
00:29:20.550 --> 00:29:54.800
عبادات مالية محضة ايضا عبادات مركبة اللي هي الحج والعمرة هذه طبعا لا بد تكون اما انها غير واجب او واجب مع العجز تمام هذي هي العبادات المركبة التي تصح فيها تصح فيها الوكالة. ممكن نقسم بهذه بهذه الطريقة

84
00:29:54.850 --> 00:30:17.150
ايضا يدخلون فيما يتعلق بحق الله الذي تدخله النيابة. يقولون ايضا اثبات الحدود استيفاء. الحدود ايضا هذه يعني من حقوق الله سبحانه وتعالى لان الحدود حق من حق الله سبحانه وتعالى ممكن ان اوكل انسان في اثبات حد او في آآ نفي او استفاءه انا مثلا آآ مثل الحاكم

85
00:30:17.150 --> 00:30:32.250
يستطيع ان مثلا يوكل القاضي بان يقيم الحد على شخص معين. تمام؟ فايضا هذا هذا اه من حق الله سبحانه وتعالى وتصح فيه النيابة. طيب الشرط الخامس وهذا الشرط يعني لم يذكره المصنف

86
00:30:33.700 --> 00:30:54.550
وهذا خاص بنوع من أنواع الوكالة وهي الوكالة الوكالة اه عن الخصومة انا انسان في يعني بيني وبين اخر في عندي بيني وبينه مثلا قضية في المحاكم. فانا اوكل شخص لي ان يخاصم عني. وهو يعني ما يعرف اليوم بالمحامي

87
00:30:54.550 --> 00:31:14.550
محامي هو نوع من اه الوكلاء هو وكيل لكن وكيل بماذا؟ بالخصومة. بان يخاصم اه عني فيقوم مثلا الدعوة او الاحضار البينة او نحو ذلك. فهو يقوم بمسألة الخصومة حتى حتى يأتي لي بحقي. في هذا النوع

88
00:31:14.550 --> 00:31:42.050
من الوكالة بالذات يشترطون فيقولون ايش ؟ الا تكون في الخصومة هذه يعلم الوكيل او يظن ان موكله ظالم نقول مثلا هنا الا يعلم الوكيل يكون على علم تام. قالوا او يظن حتى لو مجرد الظن. او يظن

89
00:31:42.650 --> 00:32:06.900
بان موكله ظالم وهذا كما قلنا في ايش الوكالة عن الخصومة بالنسبة للوكالة عن خصومة. نزيد الشق الخازن لان يكون هذا الوكيل ان يكون لا يعلم او يظن بان بان موكله

90
00:32:06.900 --> 00:32:19.850
فان كان يعلم على علم او عنده ظن غلب الظن بان موكله ظالم في هذه القضية فلا يجوز له فلا يجوز له ان ان يكون وكيلا له في ذلك لانه اعانة له على

91
00:32:19.850 --> 00:32:42.200
وهنا تكون اه الوكالة لا تصح هذه لا تصح هذه الوكالة. طيب الان مصنف شو قال بعدها؟ قال وهي يعني الوكالة وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعلة عقود جائزة لكل فسقها

92
00:32:42.200 --> 00:33:02.800
جاء المصنف الى مسألة جديدة وهي ما نوع الوكالة من بين العقود من حيث من حيث اللزوم والجواز  واضاف لنا معلومة بالنسبة لعقود يعني ستأتي يعني ان شاء الله آآ عقود قادمة ستأتي باذن الله تعالى سيأتي الكلام عنها

93
00:33:02.900 --> 00:33:26.550
نقول عقد الوكالة الوكالة هل هي عقد لازم ام جائز  هذا هذا الذي بحثه المصنف اذا اصلا عندنا اذا كنا نذكر العقود على ثلاثة انواع. العقود ثلاثة انواع. هناك عقود لازمة

94
00:33:26.950 --> 00:33:47.350
ولازم معناها انها لازمة لك لا الطرفين فلا يصح لاحدهما ان يفسخها مثل عقد البيع مثل عقد الاجارة هذه البيوع متى ما تم الايجاب هو القبول فالاصل انه ايش لا يجوز لا يجوز آآ فسخها. فهي لازمة لكلا الطرفين. هناك عقود

95
00:33:47.450 --> 00:34:10.400
جائزة مقابل اللازمة تماما الجائزة هذه يجوز لك لا الطرفين لك لا الطرفين ان يفسخها في اي وقت. فهي عقود جائزة اي ليست لازمة جائزة مش معناها انها حلال كل هذه كلها الاصل منها عقود انها عقود مباحة ومشروعة. لكنه يقول جائزة في مقابل اللازمة. اللازمة لازمة لك لا الطرفين لا يجوز لاحد

96
00:34:10.400 --> 00:34:30.400
لاحدهما فسخ هذا العقد. واما الجائزة فيجوز لكليهما ان يفسخ العقد في اي وقت فهذا العقد ليس ليس اه لازما مصنف زاد لك ايضا مجموعة من العقود فقال لك وهي يعني الوكالة وشغكة عقد الشركة مضاربة المساقاة والمزارعة والوديعة

97
00:34:30.400 --> 00:34:53.150
كل هذه عقود جائزة طيب ما معنى انها جائزة؟ قال جائزة لكل فسخها. طبعا هناك ايضا عقود نوع ثالث من العقود وهي العقود التي تكون لازمة في حق شخص لازمة في حق شخص وجائزة في حق طرف اخر مثل الرهن كما قلنا رهن لازم بالنسبة لي لهذا الراهن

98
00:34:53.150 --> 00:35:09.850
واما المتهم فهو جائز يجوز له في اي وقت ان يفسخ هذا العقد  الوكالة من اي انواع العقود هي من عقود الجائزة. ما الذي يلزم من كونها جائزة؟ قال المصنف ايش؟ قال لك لكل فسخها اي يحق لكلا الطرفين

99
00:35:09.850 --> 00:35:30.200
كلا الطرفين ان يفسخها سؤال وكيل او الموكل. انا وكلت محمد ببيع هذه السيارة. بعدها قلت له خلاص انتهت الوكالة. حقي افسخ هذا. هو قال لا اريد هذه الوكالة. ايضا ايضا هذا هذا حقه. لكن ايضا يعني ممن الاحكام التي تنبني على كون العقد جائزة. قالوا

100
00:35:30.200 --> 00:35:47.750
انها تبطل بموت احدهما. هذه العقود الجائزة بشكل عام غير مسألة انه يجوز لكلهما الفسخ. فايضا ينبني عليها انها تبطل هذه العقود. خلاص تنتهي بماذا؟ قالوا بموت احدهما او بجنونه

101
00:35:47.850 --> 00:36:07.850
او بجنونه يعني انسان احد الطرفين مات الوكيل او الموكل فقلنا خلاص تنفسخ تنفسخ وتنتهي هذه هذه الوكالة لانها عقد جائز لانها عقد جائز سنأتي هناك في بعض العقود لا. خلاص تنتقل للورثة. تنتقل للورثة ما دامت مثلا اذا كانت اه البيع خلص يلزم

102
00:36:07.850 --> 00:36:27.850
الايجارة ما دام في مدة الايجار اخلص كليهما الوقفة ملزمين بهذا بهذا العقد. تمام؟ لانه عقد لازم. اما العقود الجائزة فبمجرد الموت خلاص او جنون احدهما انه يشترط فيها ان يكون جائزة التصوف. طب والان لما جن ارتفع هذا جواز التصرف عنه فهنا ايضا ينفسخ سواء الوكيل او

103
00:36:27.850 --> 00:36:43.550
احدهما جن فانا تنفخ. وايضا قالوا بالحجر بالحجر اذا كان حجر بسبب السفه وفقد الرشد. لماذا؟ لانه كما قلنا لابد ان يكون كليهما ايش؟ ان يكون جائز التصرف. جائزة الصوف ان يكون رشيدا

104
00:36:43.550 --> 00:37:03.550
طب هذا حجر عليه لكونه سفيها من مسألة اه ليس لمسألة اه الحجر لمسألة الفلس او كذا لأ انما تم الحجر عليه لما يتعلق اه السفه لفقد الرشد ففي هذه الحالة ايضا قالوا ينتهي ينتهي عقد ينتهي عقد الوكالة

105
00:37:03.550 --> 00:37:21.200
طبعا هنا هنا يفصلون طبعا انه اذا كان العقد متعلق بامر مالي فهنا ينتسخ لان هذا حجر على الانسان الحجر عليه بالسفه فيما يتعلق بالامور المالية. واما في الامور الحياتية او في الزواج في النكاح. فالحجر

106
00:37:21.200 --> 00:37:39.400
لا يؤثق لا يؤثر عليه في غير الامور المالية فنقلوا يختلف. يعني لو نريد احنا نستطرد لكن بشكل عام نقول العقود الجائزة معنى انها جائزة اول شيء يجوز لك اليهما الفسخ وايضا انها تبطل بموت احدهما او او بجنونه او جنونه

107
00:37:39.400 --> 00:37:58.700
احدهما ايضا ما يتعلق بحجر عليه بسفهه في الامور المالية وليس في غير ذلك كالنكاح والطلاق والرجعة ونحو ذلك ذلك من التصرفات. طيب هذا ما يتعلق كما قلنا هل عقد الوكالة لازم ام جائز

108
00:37:59.000 --> 00:38:13.800
المصنف بعدها انتقل لذكر مجموعة من المسائل المتعلقة بالوكالة. ذكر عدة مسائل. فشو قال اول شيء؟ قال ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه ولا شراؤه منها لموكله وولده

109
00:38:13.950 --> 00:38:40.400
ووالده ومكاتبه كنفسه تمام ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله بعدين ذكر قال لك وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. طيب هذه المسألة نأتي هذه المسألة   بيع

110
00:38:41.050 --> 00:39:10.750
الوكيل نفسه او   منها لموكله ما صورة ذلك؟ مثلا انا وكلت محمد بان يبيع لي هذا الجوال مثلا. محمد قلت له بعني هذا بع لي هذا الجوال الان محمد وكيل لي. محمد وكيل لي

111
00:39:10.950 --> 00:39:27.000
محمد نظر في هذا الجوال فاعجبه فقال ساشتري هذا الجوال لي. مش انت تريد تبيعه لاي شخص في السوق؟ فاقول لا انا اشتريه لاشتريه يعني انا انا المشتري فيأتي محمد واخذ الجوال ويأخذ من ماله ويعطيني

112
00:39:27.150 --> 00:39:43.050
نقول هذا لا يجوز ولا يصح تمام ولا يصح في المقابل انا قلت له اللي هي المسألة الثانية شراؤه من نفسه لموكلي. قلت له اشتري لي جوالا. اشتري لي جوالا

113
00:39:43.050 --> 00:40:00.300
بمواصفات كذا وكذا. بهذا الجوال موجود عند محمد  اخذ المال وقال لي هذا هو الجوال اشتغل الجوال من نفسه فهو صار البائع وهو اشترى من نفسه. طبعا في هذه الحالة هو محمد في عفوا في الحالتين هو

114
00:40:00.300 --> 00:40:23.150
سيقوم مقام طرفي العقد تمام؟ لكن هنا ليس هنا الاشكال انه فقط انه انه هو يعني قام طرفي العقد وانما قالوا هنا يوجد تهمة يوجد تهمة بانه يحابي لنفسه. اه لما انا قلت له مثلا بعني هذا الجوال وذهب واشتراه لنفسه. سيحاول ان يأخذه باقل سعر

115
00:40:23.150 --> 00:40:38.050
ممكن في المقابل لو انه باعه بالسوق ربما حصل سعر اعلى سيحابي نفسه. وايضا لما باعني جواله انا وكلته انه يشتغل لي من السوق جوال. اشتغل لي من نفسه جوال جواله

116
00:40:38.050 --> 00:40:57.100
واعطاه اعطاني اياه. اهنا ايضا سيحابي نفسه بانه يعني يأتي باعلى سعر. وفي حال لو انه في المقابل اشتقاه من السوق ربما حصل بسعر اقل. فهنا يكون في في محاباة للنفس في تهمة كما يقول يكون هنا هناك تهمة في هذا الحال نقول لا يصح

117
00:40:57.650 --> 00:41:12.100
هذا البيع لا يصح الا باذن الموكل اه في حال انا اذنت له بذلك وهنا ايش؟ هنا لا نقول يصح لاني انا خلاص هو حقي وانا اذنت بذلك هنا ترتفع التهمة. تمام

118
00:41:12.100 --> 00:41:29.600
ماذا قال المصنف؟ قال ولا يصح بلا اذن. يعني باذن يصح ذلك. باذن يصح ذلك. ولا يصح بلا اذن. بيع وكيل نفسه بيع وكيل لنفسه بانه يكون هو الذي اشترى ما وكلته ببيعه. ولا شراؤه منها

119
00:41:30.000 --> 00:41:51.900
تمام بانه يشتري لي من نفسه. فشراه من من نفسه يعني تمام لموكله. اشتغالية من نفسه. بعدين ذكر اضافة لهذه المسألة. شو قال لك؟ ولده ووالده ومكاتبه كنفسه اه هذه المسألة ليست فقط مقتصرة على ان يبيعني شيئا له

120
00:41:51.950 --> 00:42:15.450
تمام او يشتغل لي شيئا منه. لا قالوا ايضا والد الوكيل وولده والمكاتب العبد المكاتب له ايضا كل هؤلاء يقوموا مقام نفسه. كلهم نفس الحكم لو قلت له بعني هذا الجوال. فذهب وباعه لوالده بلا اذني فانه ايضا فلا يصح هذا البيع

121
00:42:15.500 --> 00:42:30.600
اخذ هذا الجوال باعه لابنه فلا يصح. المكاتب عبد بينه وبينه عقد مكاتب المكاتب يملك نوع من الملك يعني كما سيأتي مكاتب يملك نوع من الملك حتى يؤدي حق سيده

122
00:42:30.600 --> 00:42:50.600
ويشتغل ويشتري نفسه منه. اه هذا العبد ايضا الذي له لانه يملك لانه طبعا عبد غير مكاتب رقيق الغير المكاتب ذاك ايش؟ ذاك اصلا لا يملك وانما ماله لسيده فهو كأنه باع باع نفسه. لهذا ذكر المكاتب

123
00:42:50.600 --> 00:43:12.900
ان المكاتب له له نوع من الملك اذا لو باع باع ما وكلته ببيعه لوالده او لولده او لعبده المكاتب فهذا لا يصح لان ايضا فيه التهمة الا باذنه. اذا اذنت له يصح. والشراء كذلك لا يجوز له ان يشتري لي ما وكلته بشرائه لي

124
00:43:12.900 --> 00:43:35.700
لا من والده ولا من ولده ولا من عبده المكاتب الا باذنه. فاذا حصل الاذن فهنا ايش؟ هنا يجوز. طيب هذه المسألة الاولى. مسألة اخرى ايضا   شو قالوا المصنف؟ قال وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصان

125
00:43:36.400 --> 00:43:58.900
هنا دلوقتي يعني الى نضيف على ما يتعلق بثمن المثل. طبعا سورة المسألة ما هي سورة المسلة؟ سورة المسألة انا قلت له اشتغلي هذا الجوال اشتغلي جوال بصفة بمواصفات كذا وكذا. فذهب الى السوق واشترى لي هذا الجوال لكن اشتراه بسعر مرتفع

126
00:43:59.250 --> 00:44:23.150
سعر مرتفع عادة عن عن السوق فالجوال مثلا يستحق اه مئة دينار فاشتراه لي مئة وخمسين دينار الان في زيادة اجو اعطاني اياه خلص انا انت وكلتني وها انا قد اتيتك بالجوال. نظرت قلت له هذا السوق هذا الجوال في السوق يعني آآ قيمته مئة دينار فقط في

127
00:44:23.150 --> 00:44:34.750
خمسين دينار زيادة. وانت غبنت في هذا في هذا البيع. يعني انت انت الذي لم تستطع ان تشتري. في هذه الحالة نقول هو يضمن هذه الزيادة هذا الوكيل يضمن هذه الزيادة

128
00:44:34.850 --> 00:44:52.950
طيب في المقابل قلت له هذا الجوال بعه لي بالسوق فذهب وباعه لي بخمسين والجوال قيمته مئة دينار كما قلنا وباعه لي بخمسة وقال هذه خمسين. ونقول انت تضمن النقص. ايش قال وان باع بدون ثمن المثل

129
00:44:53.150 --> 00:45:31.400
تمام هي هذه المسألة نقول ايش ان باع بدون  المثل او اشترى ايش  باكثر    طيب كما قلنا ايش الحكم؟ قال صح يعني العقد الصحيح بينه وبين الذي اشترى منه العقل صحيح بينه وبين الذي اه باعه هذا الجواب. عقده بينهما صحيح. لكن انا الموكل

130
00:45:31.700 --> 00:45:48.650
تطالبه بان يضمن لي هذه الزيادة في حال هو انا وكلته بشراء شيء او يضمن لي النقص في حال وكلته ببيع شيء كنتو بيع الجوال معه بخمسين يضمن لي هذا النقص. يدفع خمسين اخرى

131
00:45:48.950 --> 00:46:01.750
وكلته بشراء جوال اشتغاه بمئة وخمسين انا فقط اعطيه مئة وهو الذي يضمن هذه الزيادة التي هي الخمسين. تمام؟ هذه هي المسألة. طبعا هنا يقولون طب ما مقدار هذه الزيادة

132
00:46:02.050 --> 00:46:20.700
قالوا العرف مقدارها العرف ان يكون هناك زيادة او نقص فاحش بالعطف يعني المتعارف عليه انهم هذا يعني زيادة فاحشة او نقص فاحش وبعضهم قديما يعني في آآ مرده طبعا للعرف قديما كانوا يقدرون بعشرين بالمئة. يعني مثلا جوال مئة

133
00:46:21.050 --> 00:46:39.200
مثل اشتغاه لي بمئة وعشرين جوال مائة باعه باعه والذي قيمته مئة بثمانين هذه عشرين بالمئة قالوا فاكثر هذا يعتبر ايش؟ يعتبر آآ زيادة او نقص فاحش ففي هذه الحالة هو الذي يضمن الزيادة او النقصة

134
00:46:39.200 --> 00:46:54.700
يقدمون بعشرين بالمئة لكن هذه الايام يعني نقول هذا مرده للعرف. مرده مرده للعرف اه اما يعني في المقابلة وكانت الزيادة يسيرة مثلا مئة دينار والله اشتغل لي الجوال بمئة وخمس دنانير بمئة ودينارين

135
00:46:54.750 --> 00:47:14.750
كل هذا يعني لا لا يجوز لي ان اطالبه بضمان هذه الزيادة. مثلا الجوال بمئة اه باعه لي بخمسة وتسعين يعني اشياء قليلة مقبول عادة لا يعتبر في عرف الناس هذا يعني زيادة او نقص فاحش فهذا فهذا يعفى عنه ولا يجوز لي ان اطالبه بالزيادة او النقص انما لابد يكون

136
00:47:14.750 --> 00:47:29.050
شيء ايش؟ بالعرف يعني زيادة فاحشة بالعنف او نقص فاحش في العنف. فما رد ذلك الى العرف. تمام؟ هذه المسألة يتعلق بانباعة بدون ثمن المثل او اشتغى باكثر من ثمن المثل

137
00:47:29.800 --> 00:47:50.700
ايضا هنا نضيف نفس هذه المسألة فيما لو ان الموكل حدد له ثمن معينا حدد له ثمن معين فهذا الثمن الذي حدده الموكل نعامله معاملة ثمن المثل مثلا انا اتيت لقلت لها هذا الجوال

138
00:47:51.100 --> 00:48:09.750
بع لي هذا الجوال في السوق بمئة وعشرين دينار. سواء هذا الثمن الذي وضعته هو ثمن المثل اقل اكثر ما في مشكلة. انا له ثمنا معينا حددت له ثمنا معينا. قلت له هذا الجوال بعه لي بمئة وعشرين دينار

139
00:48:09.900 --> 00:48:29.250
فذهب الى السوق فباعه بمئة هنا نقول ايش؟ نقول يضمن هذا يضمن هذا النقص فيدفع عشرين دينار طيب انا قلت له اشتري لي جوالا بثمانين دينار. حتى لو الثمانين اقل من سعر المثل. انا قلت له اشتغلي جوالا من السوق ثمانين دينار

140
00:48:29.250 --> 00:48:46.250
فذهب فلم يجد شيء بثمانين فاشتراه بمئة واتاني وقال لي هذا الجوال اشتغلوا به قلت له انا انا اشتغلت عليك ان تشتريه جوالا بثمانين. هذه الزيادة هو الذي يضمنها. تمام؟ فنفس المسألة

141
00:48:46.550 --> 00:49:01.950
لو اني انا فيعني ممكن نقول في حال اصلا تصرف آآ الوكيل اذا كنت انا الموكل حددت له ثمنا معين فيجب عليه ان يلتزم به فان باعه فان باعه باقل من الثمن الذي

142
00:49:01.950 --> 00:49:24.600
حددته به ضمن هذا النقص. وان اشترى لي باعلى باكثر من الثمن الذي حددته له فيضمن هذه الزيادة لم احدد له نعود الى ثمن المثل تمام فيجب ان يشتري او يبيع بثمن المثل فان زاد او نقص تماما بشيء فاحش عرفا فانه يضمن هذه الزيادة وهذا

143
00:49:24.600 --> 00:49:46.700
النقص. طيب هذي المسألة الثانية  بعدها قال المصنف ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم هذا ما يتعلق هذه المسألة

144
00:49:48.850 --> 00:50:15.850
نقول ممكن نقول ايش حدود الوكالة او مجال الوكالة الاصل انا اذا وكلت انسانا بشيء فانه يلتزم بما وكلته به فلا يكون وركيلا في شيء اخر. مثلا لو انا وكلت انسان قلت له بيع لي هذا الجوال. وعندي انا ايضا مثلا سيارة

145
00:50:15.900 --> 00:50:40.300
هل يصح بيعه للسيارة قطعا لا يصح لان الوكالة حدود الوكالة ومجال الوكالة هو كان في بيع الجوال. تمام لا يجوز له ان يتصرف فيما سوى ذلك هذه المسائل التي ذكرها المصنف هي من هذا القبيل. لكن بشيء في نفس العقد او متعلق بالعقد. هناك عقدين مختلفين اكيد الامور واضحة. المصنف ذكر بعض

146
00:50:40.300 --> 00:50:58.500
الاشياء المتعلقة في نفس العقد. تمام آآ يعني يبين لك حدود ومجال الوكالة الذي وكل بها. شو يقول المصنف؟ قال وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه سوءة ذلك انا وكلت محمد بان يبيع لي هذا الجوال

147
00:50:58.850 --> 00:51:08.850
اذهب يا محمد الى السوق وابحث لي عن من يشتري هذا الجوال. او ممكن نقول في غير الجوال في امور اكبر حتى يعني تكون الصورة اوضح. مثلا انا عندي بيت

148
00:51:08.850 --> 00:51:22.700
هذا البيت قلت لمحمد محمد ما شاء الله يعمل في بيع العقارات قلت يا محمد اريد ان ابيع هذا البيع بيت بيع لي هذا البيت فذهب محمد وبحث وبحث حتى وجد مشتغل

149
00:51:22.850 --> 00:51:43.300
وجاء واتفق معه على السعر واتم بينهما العقد ذاك المشتري سيسلم الان الثمن هل يجوز لمحمد ان يقبض هذا الثمن بما انه اصلا هو الذي قام باجراء عقد البيع. هل يجوز له ان ان يسلم هذا الثمن؟ عفوا ان يقبض هذا الثمن

150
00:51:43.600 --> 00:52:05.400
اه هنا المصنف قال لك لا وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. اه بسلمه البيت اللي اعطيته اياه يسلم هذا المبيع الذي وكلته ببيعه لكن قبض الثمن لا يجوز له ان يقبضه الا انا. اذا انا نصصت على اني اوكله بقبض الثمن. يعني يا محمد اذهب

151
00:52:05.450 --> 00:52:25.450
بع لهذا البيت واقبض الثمن. فالوكالة بقبض الثمن مختلفة عن الوكالة ببيع هذا البيت. مختلفة عن وكالة بيع البيت هنا في هذه الحالة اه يجوز له ان يبيع البيت ويقبض الثمن ويأتيني به. اه اما اذا لم انص لم انص على اني اوكله بقبض

152
00:52:25.450 --> 00:52:45.450
وهنا ايش؟ وهنا لا يقبضها في الثمن. لا يجوز له ان يقبض الثمن. فقط ماذا يفعل؟ يبيع هذا البيت ويسلمه البيت ما في مشكلة. هو لانه يعني ووكيل مبيع يسلمه. انا وكلت في هذا المبيع. فهو يسلمه ما في مشكلة. لكن قض الثمن انا الذي اقبضه او اوكل غيره او اوكله

153
00:52:45.450 --> 00:53:00.400
توكيل اخر واضح؟ لابد ان انص على ذلك. قالوا لان الانسان انا ممكن اثق في انسان في البيع. لكن لا اثق بامانته في في قبض المال انسان ما شاء الله تاجر ويبيع ويشتري يستطيع ان يأتي بافضل الاسعار

154
00:53:00.550 --> 00:53:15.250
لكن اعرف ان هذا الانسان اذا مثلا اخذ هذه اه الفلوس ووضعها في يده ربما ربما يتصرف بها ربما لا يحفظها ربما لا يستطيع حفظها الى اخره تمام فهذي هي المسألة

155
00:53:17.300 --> 00:53:38.050
المصنف ماذا قال قال الا بقاعنا معنى ذلك الذي يرضي المصنف انه اذا وجدت قرينة تدل على اذني له بالقبض فانه يجوز له ان يقبض. صورة ذلك قالوا لو كان الموكل بعيد منطقته بعيدة

156
00:53:38.450 --> 00:53:58.200
مثلا انا في بلد ووكلت فلان ان يبيع لي بيتي الذي في البلد الاخر تمام وكلت ان يبيعه الان من الطبيعي يعني وكلته ببيعه وقبض الثمن ولا خلاص يعني يجري العقد ولا يقبل ان يقبض يقبض هذا الثمن حتى انا اتي

157
00:53:58.200 --> 00:54:11.900
او اوكل من يقبضه من يقبضه فقالوا هنا القرينة قرينة الحال تدل على اني قد اذنت له ايضا بقبض الثمن لاني وكلته ببيع شيء في بلد اخر وانا غائب عنهم

158
00:54:12.050 --> 00:54:27.250
قالوا القرينة تدل على ابني له بقبض بقبض هذا الثمن هذا اه معنى كلام المصنف قال الا بالقرينة لكن هذا طبعا غواية في المذهب لكن معتمد والله اعلم في المذهب وانه لا يصح

159
00:54:27.300 --> 00:54:39.500
له ان يقبض الثمن حتى بوجود القبيلة في هذه الحالة نقول اه لا يقبض الثمن وينتظر حتى يأتي الاخر ويقبض الثمن. حتى لو وجدت قرين حتى لو وجدت قرينة حتى

160
00:54:39.600 --> 00:54:59.600
الا اذا انا وكلته قلت له اقبض الثمن. فهنا اصبح توكيل اخر يقبض الثمن. اذا لم اوكله بقض الثمن فالمذهب معتمد عندنا انه لا يجوز له ان يقبض فقط هو يسلم المبيع. يجري العقد لكن قبض الثمن انا الذي اقبضه. انا الذي اقبضه. تمام؟ لكن مصنف ذهب الى الرواية الاخرى وهي

161
00:54:59.600 --> 00:55:13.850
انه اذا وجدت قرينة كما قلنا هو في بلد اخر او وكلته ببيع شيء في بلد اخر. فقرينة الحال اني قد وكلته قد وكلته بقبضها طيب حتى على قول الان المعتمد ايضا قالوا

162
00:55:13.900 --> 00:55:30.200
آآ هناك استثناء في حالة يعني آآ يقبض حتى لو لم يأذن له حتى على القول المعتمد بانه لا يقبض بحال عندهم استثناء. وهو قالوا اذا كان اذا كان العقد مما يجري فيه الربا مثلا

163
00:55:30.300 --> 00:55:53.400
انا قد بعته آآ او عفوا وكلته ببيع عوض غبوي مقابل عوض ربوي مثلا تمر وسيقبض في مقابله بؤ كنا قد ذكرنا في باب اه غيبها مثل هذا مثلا تمر ببوق. هذا يجري فيه ايش؟ عقد اه يجري فيه غبا نسيئة. لان العلة واحدة وهي الكي

164
00:55:53.400 --> 00:56:10.000
لكن الجنس مختلف ما في مشكلة. تم البيع بينهما. ها وكلته ببيع هذا التمر  القمح لم اوكله بقبضه واصلا اذا لم يقبضه في نفس المجلس في الحال هنا سيدخل الغيبة

165
00:56:10.200 --> 00:56:25.900
فاذا اخ قبض هذا القمح سيدخل الربا في هذه الحالة قالوا اذا كان تأخير القبض سيدخل في باب الربا فهنا قالوا يجوز هنا يجوز له ان يقبض. ففي هذه الصور فقط. لماذا؟ لان تأخير القبض في هذه الصورة

166
00:56:25.900 --> 00:56:42.550
كنا في باب فهنا نقول لا يقبض مباشرة. وصلت الصورة اذا كان العقد مما يجري فيه الربا. تمام؟ في مقابل مقابل قمح ذهب مثلا في مقابل فضة تمام هذا يجري فيه ربا نسيئة الذي هو التأخير

167
00:56:42.600 --> 00:56:58.250
رباء التأخير يشترط فيه القبض في نفس المجلس. في هذه الحالة لا يجري العقد ويسلمه آآ مثلا الذهب او الفضة او يسميه الليمون التمر ثم يقول لا ننتظر حتى يأتي صاحب المال ويقبض منك هذا

168
00:56:58.250 --> 00:57:18.250
الثمن فنقول لا هنا يجري هنا نقع في غبا النسيئة فهنا لا نقول اقبضه اقبضه عني واضح؟ فهذه هي الصورة ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرين او قلنا الا بقرينة المعتمد حتى في المذهب حتى بالقرينة لا يصح ذلك الا فيما يتعلق في

169
00:57:18.250 --> 00:57:44.650
اذا كانت لكن نفس المبدأ فيما يتعلق بحدود الوكالة ومجالات الوكالة. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن سلموا وكيل الشراء الثمن. اه. لأ انا اذا كنت في المقابل اذا كان كانت الوكالة على الشراء ليست على البيع. الصورة الاولى

170
00:57:45.000 --> 00:58:07.000
الوكالة جرت عالبيع بيع لي هذه السلع قال قلت له لا اشتري لي هذه السلعة وكيل شراء انا وكلته بالشراء فهنا لا هنا ايش هذا اه الوكيل قال ايش؟ يسلم السنة اه الثمن. لا يحتاج الى ان اوكله ايضا بالتسليم الثمن. لانه اصلا يعني هناك

171
00:58:07.000 --> 00:58:28.000
اول لما وكلته بالبيع الذي وكل بتسليمه هو ايش؟ السلعة. فقلنا هذا لا بأس به. طب في المقابل لو كان الوكالة على الشراء وهنا ايش؟ الذي بيده والذي اردت ان اوكله به هو ان يدفع هذا المال ويسلم هذا المال. تمام؟ العوض الذي انا سادفعه

172
00:58:28.000 --> 00:58:49.100
انا سادفعه هذا لا بأس ان يسلمه لكن لا يقبض المقابل لا يقبض المقابل قال ويسلم وكيل الشراء الثمن الوكيل اذا وكلت انسان ان يشتغل شيء قال يسلم الثمن للطرف الاخر. ثم قال مسألة ثالثة ووكيل خصومة لا يقبض

173
00:58:49.450 --> 00:59:13.450
وقبض يخاصم ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. الوكيل عن الخصومة كما قلنا انا عندي قضية في المحاكم محكمة. عندي مشكلة بين شخص مرافعات ومدافعات ونحو ذلك اه انا وكلت هذا المحامي بان يقوم بهذه اه بان يخاصم عني ويدافع ويرفع البينات ونحو ذلك

174
00:59:13.750 --> 00:59:33.350
الان هذا المحامي كسب القضية. كسب القضية  انا استحق هذا المال من هذا الخصم توكيل له بالخصومة بانه يرفع البينات ونحو ذلك فانه يمسك هذه القضية. هذا لا يعد توكيلا له

175
00:59:33.350 --> 00:59:57.600
ان يقبض حقي من ذلك الشخص زيد محامي وكلته بان يخاصماني في هذه القضية. فخاصم وخاصم وخاصم وكسب القضية. الان انا استحق الف دينار من من خصم  اه نقول لزيد لا لا يصح لك ان تقبض هذا الثمن وتأتيني به. لاني وكلتك في الخصومة ولم اوكلك بالقبض. فلهذا ايش قال؟ ووكيل

176
00:59:57.600 --> 01:00:19.650
لا يقبض لا يقبض هذا المال الذي نتج عنه انه كسب هذه القضية. طب لو في المقابل؟ قال وقبض يخاصم. انا وكلت انسان يقبض لي يقبض لي من مثلا زيد يا زيد اذهب الى محمد واقبض لي مثلا مئة دينار. فذهب الى محمد محمد قال ليس لك عندي

177
01:00:19.650 --> 01:00:37.400
انا وكلت زيد ان يقبض ولم اوكله ان يخاصمه ويرفع قضية وو الى اخره لكن هل يصح للزيت في هذه الحالة ان يخاصم؟ نقول نعم. ليش؟ لانه الاصل انا اكلته بالقبض في الخصومة شيء. يعني التابع داخل في مسألة القبض

178
01:00:37.400 --> 01:00:50.950
خلاف انسان انا وكلته بالخصومة. انا ما وكلتك في مسألة. قبضنا مستقل اما الخصومة نقول هي تابعة للقبض. وليس القبض التابع للخصومة. واضح؟ يعني القبض ليس تابع منفصل عن مسألة الخصومة

179
01:00:51.100 --> 01:01:11.100
لكن لو انا وكلتك بالقبض فالقبض هذا يشمل ايضا يشمل الخصومة. فلهذا لو وكلت انسان بالخصومة لا يصح له ان يخبط. لكن لو وكلت انسان بان تقبض لي شيء معين اقبض ثمن معين. ذاك ابى فخاصم حتى قبضه فهنا ايش؟ نقول يصح. تمام؟ فاذا قال وكيل خصومة

180
01:01:11.100 --> 01:01:33.200
وقبض يخاصم. فاذا هذا كله يرجع الى مجال الوكالة وحدود الوكالة. هناك بعض الامور اذا وكلت الشخص بها تندرج تحت اشياء. وهناك ام اذا وكلته بها لا لا اشياء اخرى تحتها فكما قلنا اذا وكلت انسان ان يبيع لا يعني ذلك اني وكلته بان يقبض

181
01:01:33.750 --> 01:01:50.050
اه اما لو وكلته بان يشتري اه اكيد الشراء يلزم ان يدفع الثمن عني ايضا وكلت انسان بالخصومة لا يقبض. لكن لو وكلت انسان بالقبض هنا يمكن يعني هذه التوكيل يشمل ايضا يشمل الخصومة. طيب

182
01:01:50.100 --> 01:02:10.400
هذي مسألة ايضا ذكرها المصنف بعدها قال والوكيل امين لا يضمن. هذه مسألة ايضا وهي مسألة ضمان الوكيل اه قال لك والوكيل امين. معنى امين ان يده يد امان يد الوكيل

183
01:02:10.450 --> 01:02:30.800
جد امان وليست يد ضمان. طب ما معنى يد الامان قال لا يضمن الا بتعد او تفريط ما دام ان يده على اه ما وكلته به. تمام. يده يد امان فانه لا يضمن الا في حالة التعدي او التفريط. اذا تعدى او ضغط فهنا ايش

184
01:02:30.800 --> 01:02:46.400
فهنا يضمن. اما اذا لم تعد لم يفرط فانه لا يضمن. طب هل نفرق هنا بين الوكيل المتبرع والوكيل بعوض لا هنا نقول في كلا الحالتين الوكيل امين ولا يضمن. سواء كانت الوكالة

185
01:02:46.950 --> 01:03:06.950
تبرع او كانت الوكالة بعوض. طب لماذا؟ نقول يعني اذا عدنا سابقا قد فصلنا في درس سابق ما يتعلق بيد الامان ويد الضمان قلنا يد الامان تكون آآ في حال كان هذا الشخص لا يختص بنفع هذا العقد. لا يختص هذا العقد بمصلحته. لا

186
01:03:06.950 --> 01:03:26.950
اختصوا بمصلحته. معنى ذلك هذا يشمل اذا كان العقد يختص بمصلحة المقابل متبرع. مثل هنا مثلا الوكيل اذا كان متبرعا هو اخذ المال لمصلحة من؟ لمصلحة الموكل. فليست لم يختص بمصلحته. هناك لم يختص بمصلحته. انما اختص بمصلحة الموكل فهنا

187
01:03:26.950 --> 01:03:51.750
طب اه بعوض اه هنا ايضا قبض هذا المال ليس لمصلحته فقط وانما لمصلحته ومصلحة الموكل تمام؟ فاذا الوكيل امين لماذا الوكيل امين؟ قلنا ايش؟ لانه  لم اقبضه لمصلحته فقط

188
01:03:52.550 --> 01:04:30.000
اه معنى لم يقبضه لمصلحته فقط شو هذا يشمل؟ يشمل ان يكون قبضه لمصلحة المقابل الذي هو الموكل ويشمل ان يكون قبضه لمص مصلحته ومصلحته الموكل تمام كلا الحالتين هو امين. هذه مثلا اذا كان متبرع

189
01:04:30.450 --> 01:04:48.400
وكيل متبرع وهذا اذا كان وكيل ايش وكيل بعوض ففي كلا الحالتين هو يدخل في قيد لم يقبضه لمصلحته فقط لو انه قبض هذا المال لمصلحة فقط كما مثلا في انسان اه في العارية انسان اخذ من انسان شيء

190
01:04:49.050 --> 01:05:09.050
اعارة استعارة شيئا منه. هو الان قوضه لماذا؟ لمصلحته فقط. فقط لمصلحته. ليس لمصلحة هذا المعيق ولا مصلحته كليهما انما لمصلحته فقط الشخصية فهل نقول هذا ايش؟ ضامن. يده يد ضمان. اما الحالتين سوى ذلك سواء كانت

191
01:05:09.050 --> 01:05:23.900
مصلحة الطرف المقابل او للمصلحة المشتركة بينهما فهنا اليد يد امان يد امان وكذلك هو حال الوكيل سواء كان متبرع او كان بعوض فلن يخرج هذا القيد. اذا كان متبرع فهو قد قبضه لمصلحة الموكل

192
01:05:23.950 --> 01:05:44.100
اذا كان بعوض فهو قبضه لمصلحتي هي ومصلحة الموكل فليست مصلحة محضة له. تمام؟ فهنا يده يد امان. قال والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط. سواء كان وكالة متبرعا او كان او كانت بيعه. بعدها قال ويقبل قوله في نفيهما

193
01:05:44.500 --> 01:06:06.250
ويقبل قوله فيما فيهما اي في نفي التعدي والتفريط. ايضا ما دام انه امين. ما دام انه امين فانه قوله يقبل في لنفي التعدي في نفي التعدي والتفريط مثلا انا حصلت بيني وبين هذا الوكيل خصومة. وكلته

194
01:06:06.300 --> 01:06:21.350
تمام؟ ببيع شيء معين والله هذا الشيء قد تلف تحملوا فقال لا انا امين. لا لا اضمن الا بتعد او تفريط. قلت له انت قد تعديت او فائض؟ فقال لا. انا لم اتعدى ولم افارق

195
01:06:21.350 --> 01:06:38.550
لم اتعدى ولا افرط. من الذي يقبل قوله ان كانت توجد بينة لي فيحكم لصاحب البينة. اذا اثبت انه قد فرط او تعدى فيحكم لي. طب لا توجد القول قول من؟ قوله هو

196
01:06:38.650 --> 01:06:56.600
فيقبل قوله في نفي التعدي والتفريط لانه لانه امين قالوا هلاك ايضا يقبل قوله في هلاك هذه السلعة  ايضا نرجع لنفس المثال وكلته ببيع سلعة. فجاء وقال قد تلفت هذه السلع

197
01:06:57.100 --> 01:07:13.500
قلت له اذهب فبعني هذا الجوال فادعى ان هذا الجوال قد تلف هنا دعا تلفه فانا لم ادعي انه قد تعدى او فاضت. لا انا قلت له هذا الجوال ما زال موجودا. هذا الجوال ما زال موجودا. دعيت اليه انه

198
01:07:13.500 --> 01:07:33.500
وادعى هلاكه. لم لم ادعي عليه ما يتعلق انه فقط او تعدى. انما قلت له الجوال ما زال ما زال موجودا. في هذه الحالة ما الذي نقولو ان كانت لي بينة بانه موجود تقبل اه تقبل قولي. لا توجد بينة فالقول قوله القول قول هذا اه الوكيل لانه

199
01:07:33.500 --> 01:07:53.500
فيقبل قوله في نفس التعدي والتفريط اذا ادعيت لانه تعدى او فقط. وايضا يقبل قوله في الهلاك لكن قال بيمينه صح الان لن نطالبك بالبينة لكن اقل ما فيها تطالب باليمين بانك بانك ان هذه السلعة قد هلكت او في ان

200
01:07:53.500 --> 01:08:14.500
ها قد تلفت بغير تعد ولا تفريط منك هادي اش قال؟ قال كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل اه هنا سنعود لمسألة سبقت قبل ذلك وهي قلنا آآ لو ان انسان كان امين الانسان اذا كان امينا

201
01:08:14.750 --> 01:08:35.450
ثم ادعى رد ما تحت يده الى صاحبه فانه يقبل قوله. يقبل قوله بيمينه. في حال كان  سابقا اذا كان انسان امين كما كما ذكرنا ايضا فيما يتعلق اه الوصاية على المحجور عليه. تمام

202
01:08:35.500 --> 01:08:49.950
اه الولاية عن محجور علي في هذه الحالة لو ادعى هذا الولي ومثل هذا الوكيل لو ادعى انه رد هذه السلعة او انه رد هذا الثمن لصاحبه للموكل. فهنا نفرق

203
01:08:50.100 --> 01:09:11.700
ان كان متبرعا في وكالته او ان كان متبرعا في هذه الحالة ايش؟ نقول ايش؟ القول قوله القول قوله بيمينه طب نقول الاصل في هذه المسألة الاصل انه لم يعد هذا الاصل لو نستصحب الاصل. نقول لا لكن لا نريد ان نغلق باب الاحسان الى الناس. لو قلنا له في هذه الحالة انه

204
01:09:11.700 --> 01:09:33.700
انه يطالب بالبينة او القول قولي انا صاحب هذا المال فهنا ايش؟ سنغلق باب الاحسان على الناس ولن آآ يقوم اي انسان بمثله هذه الابواب من ابواب الاحسان اه لا في هذه الحالة شو اقول له؟ نقول لهم ايضا لا القول قولك. القول قولك بيمينك في انك غددت هذه العين. سورة هذا يعني آآ

205
01:09:33.700 --> 01:09:52.900
هنا انسان وكلته اه بيع سلعة معينة. تمام؟ انتهت الوكالة. قلت له خلاص اعطني الجوال اعطني اعطني الجوال او مثلا وكلته ببيعها فباع هذا هذا الجوال ثم قال لي انا اعطيتك هذا الثمن

206
01:09:52.950 --> 01:10:18.700
او انا رضيت عليك هذه العين ان كان متبرعا فالقول قوله. كدعوة متبرع رد العين او ثمنها بموكل كدعوة متبرعين غد العين او ثمنها لموكلي تمام؟ فالقول قوله اه لو كان غير متبرع لو كان هذا بعوض هنا نقول لا. الاصل انك لم تسلمها. انا اعطيتك الجوال

207
01:10:18.750 --> 01:10:38.750
انت لم الاصل الاصل فيك انك لم تسلمني العين ولم تسلمني هذا الثمن فهذا حتى تأتي بالبين اذا لم تأتي انت تطمن في حالة لم يكن انما كانت الوكالة بيعوه. فلهذا ايش قال؟ قال مثل ذلك مثل يقبل قوله في نفيهما ولك هلاك بيمينه ايضا يقبل قوله كذلك في دعوى

208
01:10:38.750 --> 01:10:55.700
متبرع في حال كان وكيلا متبرعا رد العين التي وكلته ببيعها او شرائها او ثمنها اذا كان ثمنا لموكل فيقبل قوله في ذلك بيمينه اذا كان متبرعا اذا لم يكن متبرعا فلا يقبل قوله الا ببينة

209
01:10:55.900 --> 01:11:11.700
بعدين قال لا لورثته الا ببينة. اه يعني اذا كانت المسألة متعلقة بردها الى الورثة فهنا ايش؟ فهنا لا يطالب الا بالبينة لا يقبل قوله لا يقبل قوله سواء كان متبرعا او غير متبرع. حتى نفصل هذا ويتضح الصورة اكثر

210
01:11:11.950 --> 01:11:44.700
فنقول هنا  يقول الوكيل اول شيء الوكيل  امين الوكيل امين. معنى ذلك ايش ؟ اول شيء لا يضمن الا لتعد او تفريط. هذا الحكم الاول الذي ينبني على كونه امينا

211
01:11:45.150 --> 01:12:21.700
الحكم الثاني انه ايش؟ يقبل قوله  ادعائي او في نفسي نقول   التعدي والتفريط  تمام؟ قال هلكت السلعة فقلت له انت فقط او اه تعديت في حفظها لم اتيه ببينة فالقول قوله مع يمينه

212
01:12:22.150 --> 01:12:44.500
الثالث ايضا يقبل قوله في هلاكي العين  قال هلكت العين قلت له العين ما زالت موجودة اه لم اتيه ببينة فالقول قوله بيمينه. فيقبل قوله في هلاك في هلاك العين

213
01:12:45.200 --> 01:13:10.400
الرابعة هذه التي فيها تفصيل لو ادعى رد العين او السمن لو ادعى رد العين او الثمن هنا عندنا تفصيل ان كان لصاحبه او للورثة في حالة ماسة صاحبها. اه

214
01:13:10.600 --> 01:13:25.700
انا وكلت شخصا. فهذا الشخص تمام؟ ادعى انه قد رد هذه العين او رد الثمن لي انا قلت له لا لم ترده عندنا حالتين اما ان يكون هذه الخصوم بينه وبيني انا صاحب المال

215
01:13:26.200 --> 01:13:55.100
او ان يكون مثلا انا قد مت والخصوم بينه وبين الورثة تمام؟ فلو رد العين او الثمن لصاحبه ادعى انه ردها لصاحبه هنا نفرق    ان كان  كان متبرعا او كان مقابل عوض

216
01:13:56.200 --> 01:14:30.400
ان كان متبرعا فنقول  القول قوله ونقول يقبل قوله طبعا بيمينه كان متبرعا. هذه تعود للمسألة السابقة في بعض العقود اذا كان انسان  وادعى رد العين كما وكان متبرعا فيقبل قوله بيمينه. وان كان خلاف الاصل وان كان خلاف في الاصل. تمام؟ لانه

217
01:14:30.400 --> 01:14:52.250
حتى لا نغلق باب الاحسان. اه لو كان مقابل العوض هون بطل مسألة احسان واغلاق باب الاحسان. فهنا نعود للاصل فنقول ايش لا يقبل الا ببينة لا يقبل الا طب اه اذا كان للورثة

218
01:14:52.500 --> 01:15:16.500
هنا يقول مباشرة لا يقبل الا ببينة سواء ايش سواء كان متبرع او بعوض في كلا الحالتين لا يقبل الا به. ليش؟ نقول هنا لصاحبه نقول انت صاحب المال قد استأمنته

219
01:15:16.750 --> 01:15:30.700
قد اعطيته نوع من الثقة امامه متبرع فلا يجوز لي ان انزع ذلك. اما الورثة الوقت يقول احنا ما اعطيناه هذه الثقة الذي اعطاه هو هو المورث اما نحن فلم نعطي هذه الثقة فنعود هنا

220
01:15:31.300 --> 01:15:49.250
الى الاصل بانه الاصل انك لم تسلم. الاصل انك لم تسلم حتى تأتي بالبينة انك قد سلمت. الاصل ان ان الواقف قد اعطاك هذه العين تمام وانت بعتها او هي او اشتريت له بهذا الثمن الذي اعطاك اياه. الاصل انك انه اعطاك

221
01:15:49.500 --> 01:16:12.700
ونريد الان البينة على اثبات انك قد رددتها ولا بينة. فاذا تتحمل ذلك. حتى انت الذي تطالب بالبينة. تمام؟ وكذلك ان كان بمقابل ايضا انت الان اخذت اجرتك سنعود الى الاصل. الاصل انك لم تسلم. اما اذا كان المتبرع فهنا من باب الاحسان وحتى ما نغلق هذا الباب. فاستثناء نقول لا خلاص نقبل قوله بانك اصلا هو

222
01:16:12.700 --> 01:16:38.900
وانا قد اعطيته هذه الثقة فهنا ايش؟ فهنا آآ خلاص يقبل قوله بيمينه اما الورقة لم يعطوه هذه الثقة يقبل قوله اه في ردها للورثة الا بالبينة الا بالبينة يعني هناك طبعا مسائل كثيرة متعلقة بباب الوكالة. لكن هذا يعني جملة من هذه المسائل وهي اهم المسائل المتعلقة في

223
01:16:38.900 --> 01:16:48.341
هذا العقد عقد الوكالة. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين