﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن نتبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لنا لا حجة علينا. وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله في هذا الدرس الجديد من دروس فقه المعاملات. اليوم نشرع في عقد المسابقة عقد المسابقة. والمسابقة اه كما يعني سنبين باذن الله تعالى هي

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
صورة من صور عقد الجهالة. عقد الجعالة او الجعالة. وعقد الجعالة هو من عقود المعاوضات. هو من عقود فيه بذل لعوض في مقابله آآ يقوم شخص اخر بفعل شيء معين فيستحق هذا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
بمقابله فهذا يقوم بعمل والاخر والاخر يقدم عوض فهو من عقود المعاوضات. وسيأتي تفصيله في باب مستقل باذن الله تعالى آآ اليوم العقد هو عقد المسابقة وهذا احد صور عقد الجعالة وهو يعني باب يسير خفيف ان شاء الله ومسائله

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
قليلة. والمسابقة هي مأخوذة من السبق. المسابقة مأخوذة من السبق. والسبق هو التقدم في الجغي او في غيره عندما يكون هناك منافسة بين اثنين احدهما سيسبق الاخر. هذا السبق هو التقدم فعقد المسابقة مأخوذة من من هذا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
من هذا المصدر وهو مصدر السبق. واما في الاصطلاح فيقولون المسابقة هي المجاراة والمنافسة بين اثنين. تمام؟ سواء بين انسانين او بين مركوبين او بين نصلين او نحو ذلك. فاي

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
منافسة ومجارى بين اثنين فاكثر طبعا قد تكون بين اثنين وقد تكون بين اكثر من اثنين فهذا يسمى يسمى بالمسابقة مسابقة والمسابقة هي المفاعلة مسابقة على وزن المفاعلة فهي المجاراة والمنافسة بين اثنين او اكثر سواء طبعا بين كما

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قلنا انسيانين او دابتين او نصلين او او غير ذلك. وطبعا المسابقة عامة واه يعني الحنابلية احيانا بين المسابقة والمناضلة. المناضلة هي نوع من هذه المسابقة وهي ما تكون ما تكون المسابقة فيها برم. المسابقة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فهذه تسمى عندهم بالمناضلة. بالمناضلة سواء بالاسهم او او بالرماح. طب المصنف رحمه الله تعالى ايش قال؟ قال يجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاغيق وسائغ حيوان او بعوض الا على ابل وخيل

10
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
وسهام طيب الان نأتي ما هو حكم ما هو حكم المسابقة؟ اه المسابقة تأتي على نوعين المسابقة تأتي على نوعين هناك مسابقة بعوض بمعنى ان الذي يسبق الذي الذي يحرز الفوز في هذه المسابقة فانه يستحق عوضا. يستحق عوضا. وهناك مسابقة بغير بغير

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الان المصنف اول ما بدأ شرع في هذا النوع وهي المسابقة بغير عوض فقال تجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن. طبعا الان اه نحن نتكلم عن المسابقة الجائزة او انواع المسابقة في او نقول في الامور

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
المباحة وليست في الامور المحرمة. طب لو كانت المسابقة اصلا مثلا على غناء على موسيقى او على نحو ذلك. طبعا غناء محاضن. هذه المسابقة في اصلها محرم. الان اتكلم عن المسابقة التي تكون على امور مباحة او امور غالبا يكون فيها نفع. لم يأتي هناك نهي من الشرع

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اه متعلق بها. فهذه المسابقات اما ان تكون بعوض. نقول مسابقات التي تكون على امور مباحة. اما ان تكون بعوض واما ان تكون خيري عوض. الان التي تكون بغير عوض اي مسابقة فهذه الاصل فيها الجواز. فهذه ايش؟ جائزة. لهذا شو قال

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قال تجوز المسابقة. المقصود بغير عوض. تمام؟ على اقدام بين انسانين. تمام؟ يركضان. تمام؟ الفائز لا يحرز عوضا ولا يأخذ مقابلا. ايضا السهام يكون بينهما ايش؟ رمي. يكون برمي. او ايش؟ قال لك بالسفن

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
سفينتين يكون ايش؟ تتسابقان في البحر او مزايق. المزاريق هي الرماح الصغيرة. مثل ايش؟ السهام يدخل في باب رومي تمام؟ قال وسائغ حيوان سواء حيوان من الابل خيل آآ اي شيء مما يمكن المسابقة

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
علي فهذه الاصل فيها الجواز. الاصل فيها انها جواز ما دامت في امور مباحة. طيب هذا النوع الثاني النوع الثاني هو ان بعوض ان تكون بعوض. وهذه التي بعوض اما ان تكون في الابل والخيل

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
والسهام او في غير ذلك. اما ان تكون في الابل والخيل والسهام او في غير الابل الخيل والسهام فالتي بعوض اذا كانت في هذه الثلاثة فهنا نقول جائزة واذا كانت في غير هذه الثلاثة فهي

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
هي محرمة تمام؟ فاذا المسابقة تأتي على نوعين اما ان تكون بعوض او بغير عوض. بغير عوض الاصل فيها الجواز مهما يعني كان شكل هذه المسابقة باي وسيلة. واما اذا كانت بعوض فانها لا تجوز الا في الابل والخيل

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
والسهام واما اذا كانت في غير ذلك كما ذكرنا هنا في السفن او بالاقدام او في آآ دواب غير هذه الابل والخيل فانها فانها لا تجوز تكون محرمة اذا كانت بعوض. لكن هذه لو كانت بغير عوض فانها فانها تكون فانها تكون جائزة

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
هذا هو هذا هو المذهب عندنا. الان نأتي الى كلام المصنف. ماذا قال المصنف؟ قال وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر الحيوان. هذا الاصل في المسابقة وهذا هو النوع الذي قلنا المسابقة

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
بغير عوض ثم قال او بعوض الا على ابل وخيل وسهام. ولعل الاصلح يعني في سياق كلام ان يقول لا بعوض الا على ابل وخيل. لان الاصل ان المسابقة تجوز في كل هذه وتجوز لا بعوض

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اذا كانت بزيغ عوض ثم استثنى الا على ابل وخير وسهام اي يعني في الابل والخيل والسهام فانها تجوز حتى حتى بعوض واضح؟ فهذا الاصلع ولعله يعني حصل يعني سقط في النسخة او تغيير او او يعني شيء من هذا الله اعلم. لكن

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
هذا اصلح للسياق وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاغيق وسائغ حيوان. هذا النوع الذي عوض لا بعوض. الشرط الا هذا الجواز شرطه الا يكون بعوض. ثم استثنى الا على ابل وخير وسهام فانها تجوز مطلقا بعوض وبغير وبغير عوض

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
طيب طبعا هذا هو المذهب. المذهب عندنا ان المسابقة بعوض منحصرة في هذه في هذه الاشكال الثلاث وهذا طبعا لانه جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر الا في خف الخف هو ايش

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
هذا في الابل يعني لا تجوز المسابقة المقصود بعوض الا في خف الذي هو الابل او اه حافر الا ففي خف او نصل النصل طبعا الذي هو ايش؟ السهام في او حافر والذي هو ايش؟ الذي هو الخيل. الحافر حافر الخيل

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
الخف وخف الابل والنصل المواد به هي السهام. المذهب المذهب عندنا مذهب الحنابل المعتمد في المذهب انها محصورة في هذه الثلاثة فقط. تمام؟ الان بعض المذاهب وسعوا الدائرة قليلا وقالوا يعني الشرع لمن جاء وخص في هذه

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
لانها ايش؟ لانها امور نافعة ويحصل بها مثلا التشجيع والتحفيز على الجهاد في سبيل الله فلهذا يعني نبسط انا اتذكر هذه الثلاثة وهذه علة ويعني قاسوا عليها كل ما فيه كل ما فيه نفع وتشجيع على الخير والجهاد في سبيل الله

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
يعني فالادوات والامور اختلفت في هذه الايام عن عن ما سبق. لكن الحنابلة حصدوها في هذه الثلاثة. هناك قول اخر ايضا عند الحنابلة قال يعني قاسوا ما فيه نفع ايضا يعني فقاسوا مثلا ادخلوا فيما يتعلق بمسابقات القرآن يعني على المعتمد من المذهب مسابقات القرآن التي يكون عليها

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
هناك جوائز ونحو ذلك الاصل انها لا تجوز. لان هذا كله من باب باب المجارة والمنافسة. تمام؟ وهي بعوض وهي ليست من هذه الثلاث في الاصل انها لا تجوز. لكن على القول الثاني قالوا يعني يدخلون مسابقة القرآن والحديث والفقه ونحوها قالوا انها تجوز تجوز. يعني وسعوا

30
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
قليل طيب آآ بعدها المصنف انتقل الى شروط شروط المسابقة فقال وشرطة تعيين واتحادهما وتعيينهما. شروط المسابقة خمسة شروط. شروط المسابقة خمسة شروط المصنف رحمه الله تعالى ذكرها ذكرها جميعا. فقال اول شيء وشئط تعيين مركوبين. هذا الشرط الاول وهو ايش؟ تعيين

31
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
المركوبين او الراميين. تعيين المركوبين او الراميين. الان تعيين المركوبين وهذه تكون في ايش؟ في الابل والخيل المكروبين تكون في الابل والخيل التي تكون على حيوانات. قال ايش؟ او الراميين

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
او يا غاميين. وهذا تكون في ايش؟ في النصل او في السهام. تمام؟ فيشترط لعقد لجواز عقد المسابقة ومع هذا المراد بعوض. اشترطوا في عقد المسابقة بعوض ان يكون المطلوبين معيين معينين

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ايضا يشترطون ان تكون ان تكون ان يكون التعيين بالرؤية وليس بالوصف. مثلا هذا الخيل سيسابق مقابل هذا الخيل. هذا الابل سيسابق قابل هذا الابل. وليس فقط هذا يقول انا ساحضر خيلي وانت احضر خيلك. ثم نلتقي ايش؟ في الميدان. لا لابد

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فمن تعيينهما من البداية. تمام؟ لا بد من ان يكونا معينين. هذا بالنسبة للمركوبين واما راميين ايضا هذه المسابقة ستكون بين بين وعمرو فلا يصلح ان يأتي بدل زيد اتي بمحمد. لأ المسابقة التعيين حصل بين زيد وعمق فلابد ان

35
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
هنا ان يكونا معينين. الشرط الثاني اتحاد المركوبين او الاتحاد بمعنى ان يكون في نفس المستوى. مثلا بالنسبة للمركوب للمركوب بالنسبة للخيل يعني لا يصح ان نسابق بين خيل عربية مثلا وبين خيل خيل هجينة بل لا بد ان يتحد

36
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
في الوصف بوصف طبعا مش بالوصف بقدر ما هو بالنوع. تمام؟ ان يتحد فهذا خيل عربي مقابل خيل عربي. تمام؟ ايضا مثلا ابل هذا ابل مثلا بسنام ذاك ابن سنام مش واحد بسنام واحد بسنامين لابد ان يكونا متحدين في النوع او الراميين. اي

37
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
هو هذا عفوا اه لاتحاد المركوبين او القوسين وليس وليس غاميين ان هنا التعيين بالنسبة للرامي. واما الاتحاد هذا بالنسبة لايش؟ للقوسين. فلا بد ان ليكون من نفس النوع فهناك مثلا قديما كانوا هناك النبل والنشاب. النبل هو القوس العربي النشاب القوس الفارسي او الفارسي

38
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
فلابد ان يكونا متحدين في النوع. اما قوسين عربيين او قوسين فارسين لا ان يكون احدهما من هذا والاخر من نوع اخر فلابد من اتحاد المركوبين هذا بالنسبة للدواب والقوسين هذا بالنسبة للسهام فلابد ان يكون من نفس من نفس النوع. آآ

39
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
الشرط الثالث وقال المصنف وتحديد مسافة تحديد مسافة اه فلابد ان تكون المسافة لابد ان تكون المسافة في هذه المسابقة محددة معلومة. فمثلا بالنسبة للمركوبين نقطة البداية ونقطة النهاية لابد ان

40
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
تكون معلومة هذا بالنسبة للدواب البداية ستكون مثلا من هذا المكان الى المكان الفلاني فهذه المسافة تكون ايش؟ معلومة تحديد المسافة بين قوسين ايش؟ تكون مسافة او مسافة او مكان

41
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
من اين الان هنا الهدف؟ طب كم مكان الرومي؟ كم سيكون بعيد عن عن هذا الهدف؟ فاما ان يكون برؤية والله من هنا الى هناك او قالوا ممكن يقاس بالذراع الى اخره مثلا هذا فممكن ما يرى بعينه مكان الميدان الذي سيكون فيه السباق لكن مثلا يقول

42
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ويتم الاتفاق مثلا بان المسافة ستكون مثلا مسافة مثلا آآ عشرة كيلو مسافة كذا هذا بالنسبة آآ التي تكون بين الدواب فتكون ايش؟ معلومة بالذراع معلومة ايش؟ بوحدة قياس. المهم ان تكون محدد المسافة وليست هكذا

43
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
مفتوحة. بالنسبة للركوب الابل والخيل تكون نقطة البداية ونقطة النهاية. تمام محددة. والمسافة تكون محدد مكان الذي سيتم منه رمي الى الهدف. كم مثلا؟ وطبعا يشترطون في هذا ان تكون مما يعني اه

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
تحصل به المسابقة عادة. مثلا الخيل يعني ما تكون المسافة اكبر من قدرة الخيل على الراكض. تمام مثلا تكون مثلا على سبيل المثال والله اه الف كيلو الف كيلو متواصلة على سبيل المثال واهل الخيل ادروا بذلك لكن لابد ان تكون هذه

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
افمن ما يقطع عادة مما تستطيع الخيل ان تقطعوها تقطعوها عادة. وايضا في الرمي ان يكون مكان عادة يحصل تحصل اصابة الهدف من مكان من خلاله مكان هذا البعد يحددونه احيانا ببعض المقاييس لكن يعني قد هذا يتغير مع الازمان. المهم لابد ان يكون مكان الرمي

46
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
مما يصاب مما يصاب الهدف فيه فيه عادة. هذا الشرط الثالث الشرط الرابع قالوا ايش؟ معرفة العوض واباحته واباحته. فالعوض الذي سيأخذه الفائز الذي سيسبق لابد ان يكون معه لابد ان يكون معلوما اما بالمشاهدة او بوصف ولا خلاص الف دينار. او ان تكون الف دينار حاضرة. فمن تكون حاضرة او ان توصف

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
الف ولا دينار دينار اردني الى اخره وان يكون مباحا ايضا فلا يكون مثلا آآ الذي سيفوز سيحصل على مثلا جرار من الخمر او آآ مثلا يكون سيحصل على آآ الات آآ عزف ونحو ذلك. اه لا لابد ان تكون ايضا يكون العوض مباحا. الشرط الخامس

48
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
الخروج عن شبهة القمار. الان متى تكون المسابقة فيها صورة تكون فيها صوت آآ قمار اذا كان نفس المتسابقين لكان نفس المتسابقين العوض ومأخوذ منهما منهم كلهم تمام؟ مثلا زيد ومحمد يريدا ان يتسابقا فهذا يقدم خمسة مثلا خمسين دينارا وهذا يقدم يقدم يقدم خمسين دينارا

49
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
والعوض هو مائة دينار فاز يحصل على مائة دينار. هذا اصبح اصبح هذا قمار كل منهم يقدم جزءا من العوض. هذا هذا قمار لا يجوز. فلا تصح في المسابقة حينئذ مثلا عند المسابقة بين خمسة هؤلاء الخمسة كل واحد مثلا يدفع عشر دنانير والعوض الفائز سيأخذ خمسين دينار. الان خمسين دينار هذه ممن اخذت

50
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
من نفس المتسابقين منهم كل من ايش؟ من الجميع. في هذه الصورة ايش؟ نقول هذه هذه هذا قمار ولا ولا يصح. طب كيف سيخرج عن شبهة قالوا يعني نقص وقتان اما ان يكون العوض من احدهما

51
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
اه لا نزيده عمق قلنا هذا دفع خمسين دينار وذاك دفع خمسين. طب لو ان احدهما دفع مئة دينار جاء زيد الى عمق وقال تسابقني اذا سبقتني لك مئة دينار لك مئة دينار الان هذا العوض من الذي دفعه؟ الذي دفعه واحد فقط. ليس وليس كليهما. تمام؟ ففي هذه الحالة في هذه الحالة يكون

52
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
يكون جائزا او يكون عوض من طرف خارجي. طرف خارجي اه والله مؤسسة معينة او اه مركز معين عمل مسابقة وهو الذي قدم قدم هذه الجائزة وهذا العوض فيأتي الناس ويتسابقون. الذي يفوز يأخذ هذا العوض. فهذه العوض ليس مقدما من اي من اي واحد من هؤلاء المتسابقين. متسابقين فهنا

53
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
نكون خرجنا بذلك عن شبهة القيمة. اذا شبهة القمار متى تكون مسابقة؟ قمار اذا ايش؟ كان العوض من جميع متسابقين فهنا في هذه الحالة من يفوز سيأخذ سيأخذ جميع هذا هذا العوض هذا قمار

54
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
تمام كيف سنخرج عن هذه الشبهة؟ اما ان يكون العوض من احدهما فقط واما ان يكون العوض من طرف من طرف خارجي. طيب الان احيانا ان يقولون لو ان الجميع جميع المتسابقين تمام هم شاركوا في هذا العوظ. كيف سيخرجون بذلك عن شبهة القمار؟ هنا يعني

55
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
يصححونه بحالة واحدة ان يدخلوا محللا ان يدخلوا بينهما محلل. معنى ذلك زيد وعمرو سيتسابقان زيد وعن سيتسابق هذا دفع خمسين وهذا دافع خمسين. نقول هذا قمار لا يجوز. قال طب ما الحل؟ نقول بامكانكما ان تدخلا شخصا اخر

56
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فادخل مثلا عبد الله جاء عبدالله ودخل معهما بهذا السباق الان عبد الله لم يدفع شيء ما دفع ما دفع شيء فلو فاز سيأخذه بالعوض. ولو فاز احدهما سيأخذ ايش؟ المئة. في هذه الحالة يقول هناك تجوز. تجوز المسابقة بادخال محلل خارجي

57
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
ولكن يشترطون في هذا اول شيء ان يكون واحد ليكون اكثر من واحد لانه تحصل يعني يحصل اه الحل بواحد وايضا يقولون لا بد ان يكون مكافئا لهما او يكافئ مركوبهما. يعني ما يأتيانها مثلا زيد وعوض. هذا دفع خمسين وهذا خمسين نقول هذه قيمار. فادخلا محللا فيدخلان مثلا عبد

58
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
وعبدالله اصلا يعني ليس له اي مهارة في او عنده خيل وهذا الخيل اصلا ضعيفة ولا تستطيع يعني هم يعلمان مسبقا بانه يعني لن هذا السباق. اه في هذه الحالة يقول لا يجوز. لا بد ان يأتي بمحلل. محلل يكون ايش؟ يكافئ مكوبه مكوبهما او رميه ورميه

59
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
تمام او يكافئ امي واميهما. فلابد ان يكون في نفس المستوى. لا ان يأتي باي احد. تمام؟ لان هذا وجوده كعدمه. وجوده كعدمه لابد هذا المحلل ان يكون له يعني ممكن نقول احتمال للفوز. احتمال وارد مثله مثلهما في فيما يتعلق بالفوز فهذا

60
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
في هذه الحالة يخرجان يخرجان عن عن شبه القمم. طيب الان اخيرا يعني آآ مسألة آآ ما هي ما يتعلق بفسخ بفسخ المسابقة. المسابقة كما قلنا هي يعني الصور من صور عقد الجحالة احدى صور عقد الجحالة وعقد الجعالة كما سيأتي هي من العقود الجائزة. معنى انه جائز

61
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
انه لا يلزم به لا يلزم به آآ العاقدان. تمام؟ وانما يجوز لكل منهما فسخه. يجوز لكل منهما فسخه. لكن في المسابقة يعني هناك بعض التفصيل. نقول الاصل الاصل ان المسابقة عقد جائز. وما انه بما ان المسابقة عقد جائز. فاذا

62
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
يجوز لكل منهما فسخها. لكن يقولون يفرقون فيقولون بالنسبة لفسخ هذه آآ المسابقة فسخ المسابقة. فاول اذا كان قبل المسابقة فهنا اكيد نقول ايش؟ يجوز الفسخ. اذا كان قبل المسابقة يجوز

63
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
طب بعد المسابقة هناك حالتان. الحالة الاولى ان يظهر فضل احدهما او الا يظهر فضل احدهما. الان في حال لساتنا بدأنا في المسابقة لكن ما زال في نفس المستوى. لم يظهر فضل احدهما على الاخر. فهنا ايضا ايش؟ يجوز الفسخ. اذا ما ظهر فضل احدهما

64
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
فضل احدهما على الاخر. لكن لو ظهر ان احدهما ها يا واضح ان هذا سيفوز. لو استمر على هذه الحالة سيفوز في هذا في هذا السباق فان ضحى وفضل احدهما على الاخر فنقول بالنسبة لو اراد الفسخ الذي ظهر

65
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
فضله يعني السابق هذا فهو نقول ايش تجوز. والله زيد وعمرو بدأ بالسباق وزيد واضح انه متقدم على عمق. الان زيد اراد ان يفسخ. نقول لك ذلك. لانه الفضل اصلا الك يعني المتضرر في هذا انت وليس وليس عمرا. اه. اما

66
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
ما الذي ظهر الفضل عليه؟ مفضول يعني تمام؟ المسبوق اللي واضح انه سيخسر في هذه لو اراد ان لو اراد ان يفسخ والله شاف انه زيد متقدم خلص مش هي جائزة انا افسخ هذه المسابقة نقول ايش؟ لا لا يجوز الفسخ لهذا حالا لا لا يجوز الفسخ. فاذا قبل المسابقة

67
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
يجوز الفسخ لكليهما. تمام بعد المسابقة اذا لم يظهر فضل احدهما على الاخر يجوز الفسخ اذا ظهر. الذي ظهر فضله تمام الفاضل هذا يجوز له والفسق واما الاخر المفضول فلا فلا يصح فلا يصح فسخه. طيب. الى هنا يعني نكون قد انتهينا من عقد

68
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
من عقد المسابقة. طيب الان ننتقل الى عقد جديد وهو عقد اه الاعارة. عقد الاعارة انتقل المصنف بعدها الى عقد الاعارة في فصل جديد. ويسمى عادة بعقد العاغية او العارية

69
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
تشديدي والتخفيف. وحقيقة العارية او العارية ليست اسما للعقد وانما هي اسم آآ للعين التي آآ للعين التي تتم اعارتها العين التي تتم اعارتها التي تبذل للمستعير لينتفع بها بلا عوض كما سيأتي. هذه هي العارية او العاء او العارية. العارية او العارية. واما العقد فالاصل انه ان اسمه

70
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
اعاقة عقد الاعارة لكن من باب التجوز يطلقون على العقد بعقد العارية او العاغية او على العارية هذا العقد اه كما يقولون هي اباحة هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها بلا عوض من المستعير

71
00:25:30.050 --> 00:26:10.050
هي اباحة اباحة نفي عين تبقى بعد استفائها بلا عوض من المستعير من المستعير. طيب اذا الاعارة اباحة عين تبقى بعد استيفائها بلا عوض من المستعير. طب اول شيء الاعارة هي اباحة. الاعارة هي اباحة وليست

72
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ليست وليست تملكا. تقدم في عقد الاجارة ان الاجارة تمليك منفعة عين. تمليك منفعة اما في الاعاقة فهي اباحة نفع عين. فانا عندما ابذل ابذل هذه العين للمستعير حتى ينتفع بها لا

73
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
املكه منفعة هذه العين. وانما هذه العين لي ومنفعتها لي. ولكن انا ابيح لك بهذا العقد ان تنتفع من من هذه العين اباحة فانا ابيح لك ان اعطيك مثلا هذه الدابة ابحت لك ان تركبها. لكن لا املكك لا املكك

74
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ايش؟ هذه المنفعة منفعة اوكو ونفع عين اذا الاباحة او عفوا الاعارة تكون على منفعة على مفاتن وليست منفعة شخص مثلا. تمام؟ تبقى بعد استيفائها. طبعا شخص نقول الاصل الشخص الحر لان العبد سيأتي العبد ممكن. لان العبد عادة يعني يلحقون

75
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
بالاموال يحقونه بالاموال والاعيان. تبقى بعد استيفائها. اذا هذه العين وهذا سيأتي في الشروط ان العين لابد ان تكون مما اذا انتفع به لا تذهب اجزاؤه. تبقى اجزاؤها هذا تقدم في شرط هذا تقدم في الاجارة ايضا. تبقى اجزاؤها بعد

76
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
بعد استيفاء المنفعة منها. فمثلا اذا لا يصح مثلا اعارة تفاحة. لان التفاحة منفعتها الاكل واذا تم اكلها تمام؟ تم ايش؟ استيفاء هذه العين ولا تبقى ولا تبقى هذه العين فلابد ان تكون عينا تبقى هذه العين بعد استيفاء المنفعة

77
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
بعد استيفاء المنفعة منها. ثم قال بلا عوض. هذا مهم حتى تخرج به الاجارة طبعا. اه الاجارة عقد الاجارة عقد العمل يعني صورتهما قريبة. هذا يبذل عينا لينتفع بها المقابل. وذاك يبذل عينا ليش؟ لينتفع بها

78
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
لكن هذا يكون بعوض وذاك يكون بلا عوض في الاجارة تكون بعوض واما في الاعارة فانها تكون بلا عوض فلابد ان تكون بلا عوض واذا كانت بعود فاصبحت اصبحت اجارة. من المستعر فلا تكون من غير ان يدفع المستعير ان ان يدفع المستعير عوضا

79
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
لماذا سميت عاريا؟ قالوا لتجاؤدها من العوض. لتجاؤدها من العوض. العائلة المتجردة. فهذه العائلة كأنها تجردت من العوض تمام فاسميناها عارية لتجاهدها من العوض. طبعا ويقولون تختلف ما الفرق بين الاجارة؟ يعني

80
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
بين الاجارة لما تطرقنا لهذا الموضوع. بين الايجار اول هناك فرقان. اولا الفرق بين العاغية والاجارة اول شيء الادارة بعوض اما العارية بلا عوض ايضا اللي ذكرناه مسألة الاباحة. قالوا الاجابة تمليك

81
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
تمليك منفعة. اما العارية ايش؟ اباحة منفعة. لهذا مثلا في الايجارة من استأجر عينا الان تملك منفعتها. اذا تملك منفعتها له ان يؤجر هذه المنفعة لشخص اخر استأجرت بيت. هذا طبعا عندنا في المذهب. انا استأجرت بيت. تمام؟ تملكت منفعة هذا البيت سكن البيت شهر كامل. استطيع مثلا ان اؤجر

82
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
هذا البيت اسبوعا لشخص لي الحق؟ نعم لي لماذا؟ لان المنفعة ملك ملك لي وانا للحرية في التصرف في ملكي. تمام؟ واما فليست تملكا للمنفعة. هذا انا اعرته بيتا ليسكنه شهرا. اعرته البيت ليسكنه شهر. تمام

83
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
هل هو للان منفعة سكن البيت؟ هو تملكها؟ لا. انا فقط ابحته ابحت له ان ينتفع وان يسكن. فلا يجوز له مثلا ان ان ينتفع او عفوا ان يؤجرها. والله انا استعرت بيت من صديقي اذهب واؤجره. لا. انت لا تملك هذا العين. من شروطها ان تملك

84
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
منفعة من شرط الايجار. هون انت لم تملك المنفعة بالاعارة وانما انت فقط ابيح لك الانتفاع بها. ابيح لك الانتفاع بها. ايضا لا يجوز اتي مثلا هذه هذه المنفعة لغيري. اما المستأجر لما تملك ما فعله ان يؤجرها

85
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
وله ايضا ان ان يعيرها لما شاء لانه تملكها. اما في الاعاقة المستعير لم لم يتملك لم يتملك هذه المنفعة وانما ابيح وانما ابيح له الانتفاع الانتفاع بها. المصنف شو قال؟ قال والعارية تمام؟ والعارية سنة

86
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
سنة والمراد هنا العالية اي عقد الاعارة وليست العارية اي هي العين التي ينتفع بها بلا عوض. والعارية سنة. حكم في اذن ايش؟ انها سنة وهي من باب التعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. فاذا العقد العاقل

87
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
او عقد الاعارة هو من عقود التبرعات على التقسيم الذي قسمناه باعتباره المقصد من العقد فعقد العربية يكون من عقود يكون من عقود التبرعات وطبعا العارية تنعقد يقولون تنعقد باللفظ وبالفعل. انا ربما اصرح له وقلت عورتك هذه اه

88
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
العين لتنتفع بها وقد ايش؟ وهذاك يقول قبلت وقد يكون ايضا بالفعل هذا ينزل من السيارة ويقول له اشير له فيدخل الى السيارة تمام؟ او هذا ينزل ذاك يركب تمام؟ انسان بغداد يأتي اخ يضع عليه معطفا هذا واضح انه اعاره اعاره

89
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
هذا المعطف لكن بالفعل حصلت الاعارة وانعقدت بالفعل وليست وليست باللفظ فينعقد باللفظ وبالقول او او بالفعل. المصنف قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعاقته. الان شرع بالشروط. يعني نأخذها على على انها هذه العبارة على انها

90
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
احد الشروط شروط الاعاقة اربعة شروط. شروط الاعارة او بعد شروط المصنف ذكر منها ذكر ذكر شرطين. قال كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا. اول الشرط الاول ان تكون العين مما ينتفع به مع بقاء عينه. هذا ذكرناه في

91
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
ان تكون هذه العين التي يريد ان يعيرها لغيره ان تكون ممن تبقى مما يبقى بعد استيفاء المنفعة. مما يبقى بعد استيفاء فاذا كان مما يهلك ويذهب باستيفاء منفعته هذا لا تصح لا تصح اعارته انما هذا يهدى ويوهب تفاح هذه

92
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
ابها او تبيعها ولا تقوم باعارتها. مثل الدابة طبعا في البيت متاع او نحو او نحو ذلك. وهذا شرط يعني ايضا في شروط الاجابة. الشرط الثاني قال نفعا مباحا. كل ما ينتفع به مع بقاء عينه. بعدين قال نفعا مباحا

93
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
فاذا من شروطها ان يكون النفع الذي سيستوفى من هذه العين ان يكون نفعا مباحا. فلا يجوز لي مثلا ان اعيره. آآ عينا معينة لمن سينتفع بها نفعا ايش؟ غير مباح. مثلا انا اعرف انسان يصنع الخل. هل اعير له مثلا بعض

94
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
الادوات المنزلية بعض الانية حتى وانا عرفت انه سيقوم بصناعة الخل فيها هل يجوز لا يجوز لانه من شرطها ان تكون ان يكون النفع مباحا. نفع ان يكون مباحا فلا يجوز لي ان لمن سينتفع بها نفعا نفعا محرما. وهذا يضيفون له

95
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
هو يقول ان يكون نفعه مباحا قالوا ولو لم آآ ولو لم يصح الاعتياض الاعتياض عنه. يعني معنى ذلك بعض الاشياء اه نفعها مباح. تمام؟ لكن لا يجوز بيعها. لا يجوز يعني الاعتياض اخذ العوض عنه. اخذ

96
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
العوض عنه. فمثلا عندنا مثال الكلب. الكلب هل يجوز بيعه؟ هل يجوز اخذ العوض عنه حتى نقول؟ هل يجوز اخذ العوض عنه؟ قالوا لا يجوز. لا بالبيع ولا بالايجارة. عندي كلب. هل يجوز لي ان اخذ عوضا عن هذا الكلب؟ فابيعه لا يجوز. طب هل لي انا

97
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
اخذ عوضا عن هذا الكلب بان اؤجره. ايضا لا يجوز. اه طب هل يجوز لي ان اعيره؟ قالوا يجوز تمام؟ فهذه العين اذا كان النفع مباح ما دام هذا النفع مباح فيجوز اعارته حتى ولو كان هذا هذه العين مما لا يجوز

98
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
الاعتياض عنهم. حتى لو كان مما لا يجوز الاعتياض عنه. تمام؟ لكن نفعه مباح فهنا تصح الاعارة. فمثل الكلب هذا لا يجوز الاعتلاء الاعتياض عنه لا يجوز اخذ العوض عنه لا ببيع ولا ولا بايجارة. تمام؟ لكن يجوز ايش؟ اعارته. يجوز اعارته

99
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
فالشرط ايش؟ ان يكون النفع مباحا. سواء جاز الاعتياض عنه او او لم يصح ذلك او لم يجز او لم يجز ذلك. طيب. هذا الشوط الثاني. الشوط الثالث لم يذكره المنصنف وهو ان يكون المعير اهلا للتبرع. ان يكون المعير اهلا للتبرع. قلنا من عقود التبرعات فاذا لا بد هذا

100
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
مالك هذه العين لابد ان يكون اهلا للتبرع. طب كيف يكون اهلا للتبرع بان يكون اول شيء؟ جائزة التصوف. تمام؟ حب رشيد بالغ عاقل تمام؟ وان يكون مأذونا له بالتصوف في هذه المنفعة ان يكون مأذونا له اما انها ملك له او انه مثلا وكيل

101
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
قد ايش؟ اذن له اذن له باعارتها اما اذا لم يؤذن له اعارتها فلا فلا تصح مثلا مثل ولي هل يجوز له ان يعير شيئا من اه مما يملكه هذا الصغير لا يجوز انه ايش؟ ليس مالك لهذا هذه العين وليس مأذونا له بالتبؤع به ليس الاذن له بالتبرع بهذه

102
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
هذه المنفعة لمن ينتفع لمن ينتفع بها. فلا بد ان يكون المعير اهلا اهلا للتبويع. الشرط الرابع قالوا ايضا ان يكون المستعد طرف المقابل ان يكون المستعير الذي يأخذ هذا هذه العين لينتفع بها ان يكون اهلا للتبرع له ان يكون اهلا للتبرع له

103
00:36:50.050 --> 00:37:00.050
كيف يكون اهلا للتبرع له؟ قالوا بان يصح قبوله. يعني يصح ان يقول قبلت. ان يصح ان يقول قبلت. طب من الذي لا يصح له ان يقول قبلت وهو ايش؟ مثل الصلاة

104
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
والمجنون هؤلاء لا يصح التبرع عفوا لاعارتهم لا تصح اعارتهم لانه لا يصح لا يصح منهم القبول لا يصدر منهم القبول فالشرط الرابع ان يكون المستعير ايضا اهلا اهلا للتبقع. طيب الان مصنف قال وكل ما ينتفع به مع بقاء

105
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
نفعا مباحا تصح اعارته. هذا من اكتملت شروطه مع مع الشياطين الذين ذكرناهما فهذا تصح اعارته ثم استثنى المصنف ايش؟ استثنى اه ثلاثة اصناف. يستثنى المصنف بعد ذلك تمام وعفوا اربعة اربعة اشياء لا تصح اعارتها لا تصح اعارتها ولو حتى وجدت فيها الشروط السابقة ممكن يكون مما

106
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
يرتفع به مع بقاء عينه والنفع الذي اخذ منه نفع مباح وان يكون المعير اهل التبرؤ ان يكونوا اهلا للتبرع له. لكن في اربعة اشياء هذه لا تصح اعاقتها حتى ولو توافقت هذه الشروط الاربعة. ما هي؟ قال الا البضع. الا البضع وهو المقصود في البضع وهو الفرج. تمام

107
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
الامة وهو المراد به الامل. عن الامة كما قلنا يعني العبيد الاماء يعتبرون من باب الاموال الاعيان. تمام فهي مما ينتفع بها لو يعني تم وطؤها هذا نفع. تمام؟ تبقى العين تبقى بعد استيفاء المنفعة. المنفعة منها

108
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
وايضا هي ايش؟ هذا النفع قد يكون مباحا اذا كان من الذي يطأه سيدها؟ لكن هذه قال ايش؟ لا يصح لا يصح آآ اعارتها لا تصح. اعارتها لاجل الوطئ. لا يصح اعارتها لاجل الوطئ. قال وعبدا مسلما

109
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
كافر ايضا لا يصح العبد المسلم كما قلنا عين مباحة النفع منه مباح تمام وقد يكون المعير اهلا للتبرع اهلا للتبرع له الكافر مثلا لكن اذا كان للخدمة هنا طبعا يعيدون به اذا كان للخدمة لا يجوز للمسلم تمام لا يجوز ان يعاظ

110
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
العبد المسلم لكافر كي يخدمه. واضح؟ اما اذا كان لاجل العمل حتى يأخذ مثلا اه اجرة بسبب عمله. انا عندي عبد مثلا اعينه عند رجل كافر حتى يعمل عنده عمل معين ويأخذ مقابله اجرة. تمام؟ وهذه الاجرة انا اخذها. اه هذا غير هذا يجوز. لكن لو

111
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
اعوضت عبدي لمن؟ لكافر حتى يخدمه هذا؟ قالوا لا يصح لان هذا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا نوع من لا للمسلم للكافر ان يخدمه ان يخدمه. طب قال وعبدا مسلما لكافر. قال وصيدا ونحوه

112
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
اه الان الصيد هل يجوز نوح او ان يأكل صيدا؟ لا يجوز له ان يأكل نحوه يريد بها الة الصيد. الة عندي محرم لا يجوز انا لي ان اعطيه صيدا. ولا يجوز عفوا ان اعيره آآ صيدا ولا ان اعيره الادوات التي

113
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
يأخذها لكي لكي يصطاد اصطاد بها. تمام؟ فلا يجوز لي اعارته لا تجوز اعارته. طيب قال وامة وامرض لغير مأمون. الان عندي امان او عندي مثلا عبد امغد. العبد الامغد هو الشاب العبد

114
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
الشاب الصغير مثلا التي لم تخرج لم يخرج لم تخرج له لحية. فهذا اه قد يعني من بعض ضعاف النفوس قد يشتهى تمام فاذا انا اعرضت هذا العبد او كانت عندي امة. تمام؟ اعيرهم ليخدموا مثلا آآ شخص معين هذا الشخص غير مأمون. تمام؟ لا يؤمنون

115
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
جانبه بان يعني آآ قد يعني يتعارض لهما قد آآ يحصل منه شيء فهذا قالوا لا تصح اعارته فلا تصح اعارته الجارية ولا الامغد لمن؟ لمن هو غير مأمون. لمن؟ قد يعني قد يتعارض لهما للامة او للامراض

116
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
طيب اذا هذه الاشياء الاربعة لا تصح لا تصح اعارتها. الان انتقل المصنف بعدها الى ما يتعلق في الضمان في عقل في عقد الاعارة قال وتضمن مطلقا. اه الان الاعارة يد المستعير على هذه العارية العين

117
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
العارية يده عليها ايش؟ يضمن ولا يد امان؟ نعود الى القاعدة التي ذكرناها عدة آآ مرات. وهي قلنا اذا كان اذا كان القابض هذه العين لكان قبضه لمصلحته فقط فيده ايش؟ الضمان. طب ماذا يخرج من ذلك؟ اذا كان قبضه

118
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
العين لمصلحة مالكها او لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكها فهنا لتكون اليد يد امان. تمام متى تكون اليد ضمان اذا كانت القابض قبض هذه العين لمصلحته فقط. تختص بمنفعته. تمام؟ فهذه يدويه يد

119
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
ضمان. اما اذا كانت اما اذا كانت لمصلحة مشتركة او لمصلحة مالكها مصلحة مالكها مثل الوديعة. مصلحة مشتركة مثل مثل العين المؤدبة تمام؟ انا اخذها لانتفع بها وهو يعطيني اياه حتى ايش؟ حتى ياخذ الاجرة. فهذه اليد يد امانة. طب في العارية؟ المستعين

120
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
يأخذ هذه العين لمصلحة من؟ هل هي لمصلحته؟ فقط؟ ولمصلحته هو والمعيق؟ المعيق هل له مصلحة اصلا اقول لا ليست له مصلحة. فاذا هي فقط تختص بمنفعة المعيق. فاذا يده عليها هي الضمان. ما معنى هي الضمان؟ انه يضمنها مطلقا. سواء

121
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
تعدى وفقط او لم يتعدى ولم يفرط. سواء تعدى وفرط او لم يتعدى ولم يفرط يده هي الضمان. قال وتضمن مطلقا يده يد يد ضمان. قال بمثل مثلي وقيمة غيره. اه اذا كان هذا هذه العين العارية

122
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
من المثليات تمام؟ فتلفت سواء بتعدت او تفريط او بغير تعدي او تفريط. ما الذي سيضمنه المستعير؟ ما الذي سيعطيه مقابل اه يضمن مثلها المثل. فما هي المثليات؟ تقدم معنى المثل كل وكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة

123
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
ويصح فيه السلام. هذا قيد وتقدم تفصيله. هذه المكيلة او عفوا هذه المثليات لو كانت العائلة من هذه الاصناف فانه ايش فانه اه اه يرد مثلها. ما سوى ذلك اذا كانت من المتقومات فانه يرد يرد قيمتها. يرد قيمتها وليس ولا

124
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
مثلها. قالوا تضمن مطلقا بمثلي مثلي. هذه اذا كانت العارية من المثليات وقيمة غيره. طب القيمة قيمتها متى؟ يوم قبض العارية ولا يوم تلف العارية؟ قالوا يضمنها ايش؟ قال يوم تلف. ايش؟ قال يوم يوم تلف

125
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
اذا القيمة متى تقدر؟ والله انا عندي هذي العارية اخدت سيارة السيارة تلفت عندي بعد شهر كنت انا مستحيل وبعد شهر وهي عندي تلفت. قال ان قيمة السيارة اول ما قبضتها منه كانت مثلا قيمتها تسعة الاف. لما مثلا الان

126
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
بعد شهر اصبحت قيمتها عند التلف عشرة الاف ارتفعت. او العكس كانت عشرة اصبحت تسعة. اه ادفع قيمتها بقيمة ايش؟ اي يوم يوم القبض كل يوم التلف قالوا يوم التلف. لماذا؟ قال لانها دخلت في ذمتك متى؟ دخلت في ذمتك يوم التلف. انت لما قبضتها هي لم تدخل في

127
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
بذمتك تمام ولم تثبت لم يثبت هذا قيمتها لم تثبت في ذمتك. متى ثبتت في ذمتك؟ لما تلفت لما تلفت هنا تكون ايش دخلت في ذمتك؟ بخلاف ما يتعلق بالقرض. القرض متى يثبت في ذمتك؟ يثبت بالعقد. مجرد ايش؟ عفوا بالقبض عندما تقبضه

128
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
مجرد ما انت قبضتها هنا ايش؟ ثبتت في ذمتك مباشرة. ثبتت في في ذمتك. قال لا ان تلفت باستعمال معروف الان سيذكر المصنف استثناء اربعة استثناءات من اه من اه

129
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
كوني العاقية كون يد العاقية هي الضمان. قلنا انها تضمن مطلقا. ثم سيذكر اربع حالات والمصنف سيذكر ثلاثة تمام؟ هذه الحالات لا تكون يد المستعير على العين العارية العين هذه عفوا على العاغية لا تكون

130
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
عليها يد يد ضمان انما يده يد امة. يضمن فقط اذا تعدى او فقط. فما هذه ما هي؟ قال وتضمن مطلقا بمثل كذا لا نستثني من هذا الضمان ويد الضمان. اول حالة انتلفت باستعمال بمعروف. طب انا عندي عين. هذه العين

131
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
تلافها لما تلفت لم تتلف بتعد وتفريط مني ولم تتلف ايضا بغير تعدي او تفريط مثلا سرقت او مثلا حصل شيء معين انا لم اتعدى ولم افاوض لكنها تلفت. لا لا هو تلفها كان ايش؟ بسبب استعمالها بالمعروف. يعني انا مثلا عندي

132
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
اه على سبيل المثال انية معينة. تمام؟ الان هذه الانية اكيد لها عمر افتراضي. بعدها مع كثرة استعمالها مثلا بالطبخ ونحوه فيه حد معين لاستعمال المعروف ثم تتلف. ثوب انا عندي ثوب مثلا هذا الثوب الان له حد معين في النهاية

133
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
طب هذا انا استعمله البسه البسه. بس مع كثرة وهذا طبعا الاستعمال بالمعروف. الاستعمال كان غير المعروف. هذا خلاص تعدي هذا تعدي على هذه العين. اه انا عندي ثوب معين. هذا الثوب البسه. تمام؟ انا فقط لبسته اللبس المعتاد المعروف المتعارف

134
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
علي بين الناس حلو؟ فالتالي فهذا الثوب بالاستعمال. ايه؟ بالاستعمال بن عوف وليس بسبب شيء اخر. او وليس بسبب استعمال مال بغير معروف. اه هنا ايش طيب؟ هل اضمنه مطلقا؟ قالوا لا. قال لا ان تلف باستعمال بمعروف

135
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
قال كخمل من جفا. احيانا بعض الاثواب مع كثرة الاستماع تخرج له حبوب. هذه الحبوب التي تخرج على الثوب. اه هل هذا ما سببه؟ هل هذا يعني بسبب تعدي او تفريط؟ او هل هو يعني في شيء خارجي؟ ولا خرجت هذه الحبوب بسبب الاستعمال المعتاد لهذا لهذا الثوب؟ لا بالاستعمال

136
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
معتاد تخرج هذه الحبوب. فهل يضمن في هذه الحالة؟ اقول لا يضمن. قال لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل كخمل منشفة في الحالة الاولى. طب الحالة الثانية قال ايش؟ ان كانت ولا ان كانت وقفا

137
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
كتب علم ولا ان كانت وقفا ككتب علم. الان الحالة الثانية لو كانت هذه العاغية وقف عام يشترطون هنا ان تكون وقفا ان تكون وقفا عاما آآ مثل مثلا كتب العلم. مثلا مثل كتب العلم احيانا بعض ايضا

138
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
الاسلحة التي يجاهد فيها في سبيل الله. كانت وقف عام. فهذا المستعير استعارها كمن يستعيرها عادة. فتلفت بيده تلفت بيده. اه الاصل قلنا يدك هي الضمان. فهل هنا يضمن؟ اه هنا قالوا هذه ليست لها

139
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
معين ليست لها مالك ليست لها مثلا ما لهاش آآ صاحب تمام هي وقف لعامة المسلمين. ففي هذه الحالة قل هنا لا يضمن لا يضمن وانما يده يد امام. تكون يده يد امان. اذا كانت هذه العائلة اصلا وقف. اذا كانت وقفة

140
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
عاما للامة. لكن لو كانت وقفا خاصا والله انا مثلا في شخص معين اوقف لي دارا اوقف لي دارا حتى انتفع به هذه الدار لشخص. اه. تلفت هذه الدار عنده. او دابة هي وقف لي وقف خاص لي. سيأتي الوقت ممكن يكون عام

141
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
الناس جميعا او قد يكون وقف عام لشخص معين. هذا وقف خاص. اه فهنا انا اكون اصلا انا كالمالك وهذا نوع من الملك. تمام وان كان انا مقيد في بعض التصرفات لكنها ملك لي. فهذه وقف لكنها وقف خاص. فاعرضتها لشخص. فتلفت بيده فيده عليها ايش؟ للضمان. يتحملها ويضمنها

142
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
تعد التصويت او غير ذلك. اما لو كانت وقف عام للامة ككتب العلم مكتبة والله الموجودة في المساجد او نحو ذلك. انسان اخذ هذا الكتاب استعاذه فتلف في يده وقف عام ليست خاص لشخص معين فهنا هنا لا يضمنه لا يضمن لا تكون عفوا يده عليها هي الضمان طبعا

143
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
طب لكن لو فرط في ذلك لأ يضمن لهذا قال ايش؟ الا بتفريط الا بتفريط. فوجد يد امان. معنى يد امان انه ليضمن اذا لم يتعدى ولم يفرض اذا تعدى او سقط فانه فانه يضمن حينئذ. بعدين وقال وعليه مؤنة مؤنة ردها. عليه مؤنة ردها. طبعا ذكر حالة الان. الحالة الاولى اذا كان

144
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
جمال ابن عبد المعروف فتلفت بهذا الاستعمال بالمعروف. مش انه والله ثوب حمل عليه شيء ثقيل او وضع فيه استعمله. بغير الاستعمال المعتاد فتلف. هذا استعمال اذا حال اولى الاستعمال بمعروف الحالة الثانية ايش؟ ان كانت وقفا عاما ككتب العلم ونحو ذلك. ففي هذه الحالة ايش؟ تكون يد

145
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
عليها يد يد امان وليست يد وليست يد ضمان. بعدين اه ذكر مسألة اللي هي ما يتعلق بغد. مؤنة الغد على من تكون؟ انا تمام الان والله اخدت سيارة. ذهبت فيها الى العقبة. طب الان ردها من وانا خلاص سكنت في العقبة. تعال يا فلان خذ سيارتك

146
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
يجب علي ان اعيدها. مؤنة اعادتها البنزين ما يتعلق اذا كان في اشياء تتعلق بالشحن. ما الذي يتحملها؟ المستعير هو الذي هو الذي يتحمل هذه وعليه على المستعير ايش؟ مؤنة مؤنة ردها مؤنة رد آآ العارية. طيب الان بعدها عاد المصنف الى الحالة الثالثة قال وان

147
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
منقطعا لله لم يضمن وان اركب منقطعا لم يضمن. سورة هذه المسألة انا عندي دابة. انا عندي دابة فوجدت انسان منقطع في الطريق. ابن سبيل عابر سبيل. فاركبته على دابتي. اركبته على دابتي سواء ركب معي او ركبت وانا نزلت

148
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
بغض النظر تمام اه ان اركب منقطعا لله هست هذا الذي اركبته هذا المنقطع لوجه الله اركبته الان اصبح كالمستعير لهذه الدابة صح؟ مستعير لظاهر هذه الدابة. اه هل لو ان هذه الدابة تلفت في هذه الحالة هل

149
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
يضمن قلنا المستعير يده يض ايش؟ يد ضمان. طب في هذه الحالة لو اني اركبت وانا اسير في طريق فوجدت انسان منقطع فاركبته معي. ماشي بسيارة فاركبته معي في السيارة. تمام؟ لان هو مستعير. ابحت له الانتفاع بهذه العين

150
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
اه انتفاعه بيدي العين هل معنى ذلك انها لو تلفت السيارة فانه ايش؟ فانه يضمن. ماتت هذه الدابة وهو يركب عليها. هل معنى ذلك انه يضمن لانه المستعير ويد المستعير هي الضمان؟ قالوا لا. هنا يد المستعيرة لا نقول انها انها هي الضمان. طب ما السبب؟ قالوا لانه هاء لم تخرج عن

151
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
صاحبها لانها لم تخرج انا ماشي راكبة على الدابة واركبته خلفي. او نزلت مسكت الدابة وركبت عليها. انا في السيارة ركبته معي في السيارة العين هذه لم تخرج عن ملكي فما دامت لم تخرج عن ملكي فلا اقول انه يدعو عليها الضمان. لهذا يشترطون في هذه الحالة يقولون

152
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
ان لا تخرج عن حفظه او يقولون مثلا بالنسبة للدابة ان يسير معه. اه انا اكون راكب معه على الدابة او ماشي وماسك الدابة فهي هون لم يتفرد بحفظها او يقولون لم يتفرد بحفظها. فهنا في هذه الحالة ايش؟ اه نقول لا يضمن لو تلفت لانها لم تخرج عن الموت. اما لو اعطيت

153
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
وذهبت الى هنا خلاص اصبح مستعير ويدعو علي الضمان مثله مثل اي مستحيل. واضحت؟ فالصورة ان اركب منقطعا لله لم يضمن. صورتها انا المالك بهذه العين واركبت معي شخصا منقطعا لوجه الله تعالى اركبته تمام؟ وانا ما زالت هذه الدابة في ملكي. المسئول عن

154
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
انا. تمام؟ لم ينفرد هو بحفظها. او يمكن انا واياه مسؤولين لكن لم ينفرد هو بحفظها. في هذه الحالة ايش؟ لا يضمن وهذه الحالة الحالة الحالة الاخيرة التي يعني يذكرها المصنف لم يذكرها قالوا اذا اعارها المستأجر اذا اعارها المستأجر انا استأجرت

155
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
سيارة استأجرت سيارة كما قلنا المستأجر يتملك المنفعة لما تملكت المنفعة قمت بايش؟ باعادة هذه السيارة لمحمد حتى وابحت له الانتفاع بها كما قلنا. ابحت له. انا املك المنفعة وابحت لزيد او لمحمد ان ينتفع

156
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
فتلفت هذه العين. اه طب الان هل محمد او زيد يضمنها هو الاصل ان انه اه مستعير ومستعير يده هي الضمان. لكن في هذه الحالة ايش قالوا؟ قالوا هنا ايش؟ هنا صار في تزاحم بين انه يده يد ضمان. وانا يدي ايش

157
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
امان انا يدي امان طبعا اذا كان في تفريط او شيء اخر. في التفريط والتعدي يتحمل. لكن حقول فش تعدي ولا تفريط. وان يد ايش؟ يد امان. تمام؟ فتلفت الان بغير تفريط مني وانا يجوز لي ان اعيرها. بغير تفريط مني فاذا ايش؟ لا

158
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
حملها انا ولا هو ايش؟ ولا هو يتحملها. المستأجر اصلا نفسه لن يتحمل العين. فليش انا احملها ايضا لمن اخذها فمن باب اولى لا يتحمله. وصلت؟ اذا هاي الصورة انا يدي عليها هذي اخدت السيارة يدي عليها يد ايش ؟ امان. عورتها لمحمد. محمد يدعو عليها يد

159
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
ضمان لانه مستحيل لكن في هذه الصورة هو يعني في الحالة الاصلية انه يتضمن لكن لانها اصلها مستأجرة فهنا نقول لا تكون يده يد ضمان انما يده يد امان. لماذا؟ لان اصلا يد المستأجر يد امان فمن باب اولى. تكون يده يد امان ايضا على هذه فلا

160
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
لو اختلفت الا اذا الا اذا تعدى او فقط هذه الصورة الرابعة التي يذكرونها ايضا من السور المستثناة من يد للمستعير من الصور التي لا تكون يد المستعير عليها هي الضمان وانما يده عليها تكون يده تكون يد امان

161
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
بهذا يكون انتهى يعني عقد الاعارة وباذن الله تعالى في الدرس القادم نشرح فيه باب جديد وهو باب آآ الغصب ما يتعلق والبعض حتى يعني يجعله في كتاب مستقل يقولون كتاب كتاب الغص نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه لذلك

162
00:56:30.050 --> 00:56:34.080
القادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين