الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس فقه المعاملات. ومع باب جديد من ابواب المعاملات الا وهو باب الغصب. باب الغصب. والغصب اه لا يعد عقدا من العقود كما اه في البيع والاجارة ونحوها وانما هو التصوف من التصرفات الذي التي تنبني عليها بعض الاحكام الفقهية المتعلقة بالمال. ولهذا يذكر في هذا ربع من اقبع الفقه في ربع المعاملات. فاذا هو تصرف من التصرفات لكن لكنه تصرف متعلق بالمال. فلما كان بالمال ذكر ذكر بين ابواب المعاملات. وهذا كنا قد ذكرنا في بداية الدروس بان بان ابواب معاملات اما ان تكون عقودا واما ان تكون حقوقا واما ان تكون تصرفات والتصرفات اما ان تكون تصرفات مشروعة او ان تكون التصرفات ممنوعة محظوظة اه محرمة كما هو الحال في الغصب. فالغصب هو التصوف من التصرفات المتعلقة بالمال وهو التصوف الممنوع كما سيأتي حكمه باذن الله تعالى. اه والغصب في اللغة الغصب في اللغة هو اخذ الشيء ظلما. هو اخذ الشيء ظلما على عمومه اخذ اي شيء من اي شخص على سبيل الظلم فهذا هذا يدخل في باب الغصب في اللغة واما في باصطلاح الفقهي فيقولون الغصب هو هو الاستيلاء. هو الاستيلاء على حق الغير بناء على حق الغير طهرا بغير حق. والاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. البعض يزيد يقولون واستيلاء غير الحربي على حق غيره قهرا بغير حق. وآآ هذا القيد غير الحربي هذا ليحصر الغصب فيما يتعلق باستيلاء المسلم على حق غيره او استيلاء الذمي على حق غيره. الان الكافر اما ان يكون هذا الكافر حربي. واما ان يكون الكافر بيننا وبينه عقد صلح او عقد او عقد ذمة. الكافر اما ان يكون كافر حربيا او ان يكون كافر ذميا او كافر بين ما بينه عقد عقد صلح. فالكافر الحربي الكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه عقد ذمة. ولا عقد صلح وهذا طبعا قد تقدم في في كتاب الجهاد. هذا الكهف غير الحربي لو استولى الا مع مسلم تمام فله احكام خاصة غير الاحكام التي سنذكرها الان. له احكام انه مثلا اذا اسلم بعد ذلك فانه يتملكه. اذا لم يسلم الا له احكام في في كتاب الجهاد. تمام؟ فهنا نستثني اذا فالغصب الذي نريده والذي سنبحثه ونذكر اه احكامه في هذا الباب هو استيلاء غير الحرب على مال غيره. اذا طب اذا استيلاء من؟ اذا استيلاء المسلم او او الذمي مثلا على مال غيره اه قهرا قهرا بغير حق. تمام؟ اه طبعا الاستيلاء يقولون الاستيلاء اه المراد به الاستيلاء بالعرف فهذا يختلف يختلف حسب حسب الزمن والمكان. فاي صورة من الاستيلاء التي تعد في في العرف استيلاء على حق الغير. واخذا لحقه بغير بوجه حق فهذا يدخل في باب في باب الغصب وهذا صورته قد تختلف من شخص الى شخص من زمان الى الى زمان من مكان الى مكان فقد يكون هذا الاستيلاء على المال اخذ هذا المال قد يكون مثلا بان يأتي رجل ويأخذ المال من صاحبه قهرا هكذا يأخذه امامه قد يكون بان هذا صاحب المال مكانا يغيب عن ماله فيأتي ويضع يده عليه. ويابى ان يردها ان يرد المال لصاحبه. اه ايضا الحنابل ينصون على ما يتعلق بالمكوس والضرائب التي ايضا يدخلونها في باب في باب الغصب احيانا ممكن انسان عنده ارض يأتي آآ الانسان فيخيب في بعض المعاملات الحكومية كما بطريقة او باخرى فيستولي على مال الغير بغير وجه حق وقهرا تمام؟ فكل هذا كل هذه الصور تدخل في في باب الغصف. فهو الاستيلاء يعني ايه؟ وضع اليد على مال الغير. تمام؟ اه ومودة وهذا الاستيلاء الى العرف كما ذكرنا على حق غيره. عبرنا بلفظ الحق ولم نقل مال حتى يعني يكون اعم. المال له اه معنى معين في في الفقه. وهذا قد تقدم وهو كل ما ينتفع به لغير حاجة. كل ما يجوز به حاجة. هذا هو المال. لكن هناك ايضا امور اخرى لا تعد مالا لكن اخذها من من غير يعد يعد غصبا. كما ما يتعلق بالاختصاصات الاختصاص احيانا مثلا على سبيل المثال الكلب الكلب لا يعد مالا لا يعد مالا في الشرع لكن يجوز بعض الناس ان يختصه وان يقتنيه لحاجة معينة. لا يدخل في المال لانه ينتفع به لحاجة وليس لغير حاجة وهذا قد تقدم. فمثل هذا الكلب من وضع يده على هذا الكلب وصاه آآ مختصا به. لو جاء اخر فاخذه منه فهو اخذ حق غيره لكنه لو اخذ اخذ منه ما ليس بمال. اخذ منه الكلب. والكلب ليس مالا. فلو قلنا هو استيلاء الاستيلاء على الامال الغيري لا لم يدخل في التعريف ما يتعلق بالاختصاصات. ما يتعلق بالاختصاصات. فاذا وضعنا لفظ الحق اعم من لفظ المال حتى يشمل المال ويشمل ايضا ما يتعلق بالاختصاص. وضعه او هو استيلاء آآ الاستيلاء على حق تمام؟ بقهرا بغير بغير حق. قهرا قهرا يعني غلبة. يعني غلبة واغمى عن صاحبه وهذا يخرج ما يتعلق باخذ المال خفية. فالسرقة النهب الاختلاس هذه بعض الطرق لاخذ المال من الغير هذه لا تدخل في باب الغصب وان كانت تشترك في كثير من احكامها لكنها تذكر تذكر في باب في باب لانها اصلا متعلق بها حد من حدود وهو قطع اليد بالنسبة بالنسبة للسرقة. فاذا الغصب هو ما كان الاستيلاء فيه على حق الغير ايش؟ قهرا. يعني غلبة ورغما عن صاحبه وليست على وجه وجه الخفية. تمام؟ مكان على وجه الخفاء فبابه في كتاب الحدود. اه قال بغيري حق بغير حق. اه ربما يكون الاستيلاء على حق الغير تمام؟ ويكون قهرا لكنه يكون بوجه حق. كما في مثلا الولي على مال من؟ وليه. تمام؟ على ما للصديق او او او المجنون فهذا الولي هو قد استولى على مال غيره الذي هو الصبي او المجنون واستولى على وايش؟ واستولى عليه قهرا يعني هذا الصغير لا يستطيع ان يدفع ان يدفع يد هذا الولي عن عن ماله فاخذ قهرا لكنه اخذها بايش؟ بوجه حق. اخذها بحق. ايضا مثلا القاضي المفلس عندما الغرماء يطلبون اه اه اجر على هذا المفلس فيأتي القاضي الحاكم يضع يده على ماله. تمام؟ يضع يده على ماله فهنا استولى هذا اه الحاكم او القاضي على مال الغيري. تمام؟ وقهرا رغما عنه. تمام؟ ولم يكن خفية او غير ذلك. لكن ايش؟ لكنه بوجه في حق فهذا لا يدخل في في باب الغصب. اذا الغصب هو استيلاء او هو الاستيلاء على حق الغير قهرا قهرا بغير حق. طيب. الان الغصب قلنا هو الاستيلاء على حق الغيري قهرا بغير حق. الاستيلاء قلنا الاستيلاء حسب العرف حسبي العرف يختلف تختلف صورة هذا الاستيلاء على حق الغيظ قلنا هذا يشمل المال وايضا يشمل اختصاصات حق الغير قهرا يخرج به ايش؟ ما اخذ خفية بغير وجه حق ما اخذ بحق فهذا لا يدخل لا يدخل في الغصب مثل ما قلنا وضع الولي يده على مالي على مال من وليه. قال المصنف رحمه الله تعالى كبيرة والغصب كبيرة هذا حكم الغصب ما هو حكم الغصب؟ حكم الغصب انه كبيرة من كبائر الذنوب فهو لا يعد من الذنوب الصغائر التي اه قد تمحوها بعض الاعمال المكفرة وانما هو كبيرة من كبائر الذنوب تحتاج من العبد الى توبة صادقة حتى حتى والله تعالى عنه اثمها. طب هذا ما يتعلق الحكم حتى يعني فيما بين العبد وبين ربه. طب لا لكن هنا هذا الغصب هو استيلاء على حق الغير. اذا لابد ايضا من رد الحقوق نرد الحقوق الى اصحابها. الان مصنف في هذا الباب ذكر تقريبا اثنا ذكر اثني عشر مسألة في هذا الباب متعلقة بالغصب باشكال من اشكال الغصب او عالج ناحية معينة في في هذا التصوف. وبعدها في النهاية ذكرت بعض المسائل المتعلقة بضمان المتلفات. الان طبعا عقد المصنف فصلين فيما يتعلق بالغصب عقد فصلين كما سيأتي باذن الله تعالى. الان قبل ان نأتي الى هذه المسائل تمام؟ اه نأتي الى ما هو الاحكام العامة للغصب الذي يترتب على الغصب انسان غصب حقا غصب حقا لاخيه. الان خلاص يريد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى له ايش؟ الغصب كبيرة تحتاج الى توبة تام. طب ما الاحكام المترتبة ايضا؟ يقول هناك اربعة احكام مترتبة على الغصب. هناك اربعة احكام يجب على الغاصب في ان يفعلها حتى يتخلص من هذا الغصب. الحكم الاول الحكم الاول هو ايش؟ هو آآ انه يجب عليه رد المال المقصود لصاحبه يجب عليه ان يرد المال لصاحبه. آآ وحتى كما يقول لو كلفه هذا المال اضعاف قيمة المقصود حتى لو كلفه رده لو كلف رد هذا المال لصاحبه لو كلف الغاصب اضعاف الثمن فيجب عليه ان يؤد المال ان يرد المال صاحبه تمام؟ حتى مثلا لو ان انسان آآ كما لو ان انسان كما لو ان انسانا مثلا اخذ مالا المقصود ثم سافر حتى يعيد لصاحبه صاحبه ربما آآ يتكلف اضعاف ثمن هذا المال المقصود لكن يجب عليه ان يرده لصاحبه او ان نصاحبه طبعا يعني آآ يسامح يسامح بهذا المال. آآ مثلا احيانا انسان غصب ارض وهذه الارض مثلا بنى عليها كما سيأتي في بعض الاحكام يجب علينا ان نرد الارض ويقلع الغطس اذا كان هناك غاص ويهدم هذا هذا البناء. هذا ربما يكلفه اكثر من سعر اكثر من سعر الارض لكن يجب عليه ان يرد ان يرد المال لصاحبه. اذا هذا الحكم الاول وهو ايش؟ يجب عليه ان يرد ولا تبعد ذمته حتى يرده. ويبقى طوال ما هذا المال تحت يده فهو واقع في هذه الكبيرة حتى يرده التبأ ذمته الا برده. آآ الحكم الثاني قالوا انه يلزم الغاصب ان يدفع للمالك اجرة ما غصبه مدة الغصب. يجب على المالك ان يدفع آآ عفوا يجب على الغصب وان يدفع المالكي اجرته. هذا المال المقصود مدة الغصب. والله اخذه سيارة اخذ ارضا. اخذ اه ثوبا. وكأنه ايش؟ كأنه اخذه منه كسبيل الاجابة فيدفع له مدة مدة هذا الغصب اجرت هذا هذا المال. تمام؟ لانه آآ حبس عنه حبس عنه منفعة ماله. فالمنفعة ايضا تقدم يمكن ان تعوض بالمال. المنفعة قد قد تعوض بالمال فعليه ان يدفع ان يدفع اجرته. اجرة هذا ما المقصود؟ الثالث يجب عليه ايضا ان يدفع عرش النقص في حال حصل نقص في هذا المال المقصود فيلزم الغاصب ان يدفع مع الاجرة الاجرة مقابل للنفع. مقابل عفوا حبس منفعة هذا المال عن صاحبه. ربما الغصب لا لكن لانه حبس من فاته عن صاحبه فعليه الاجرة. طب لو ان هذا ايضا ما المقصود؟ نقص حصلت في التلف لبعضه عليه ان عليه ان آآ عفوا التلف سيأتي في في النقطة الرابعة. الثالث اذا حصل نقص في هذا آآ المال المقسوم في عينه او في صفته فيجب عليه ان ان يدفع اغشى النقص. الحكم الاخير انه يضمن هذا آآ المال المغصوب في حال في حال تلف. فهو المال فايدوا الغاصب على المال المقصود ضمان مطلقا. يده عليها يد ضمان هذه يده يد عادية. تمام يضمنها مطلقا سواء استلفت بسببه او بغير سببه فان عليه فانها عليه ضمان هذه هذا المال. فاذا عندنا اربع احكام للغصب هذه طبعا احكام عامة تشترك في جميع انواع واشكال الغصب. اولا عندنا انا اهو يجب رد المال المغصوب. لصاحبه. نقول احكام العامة وما يجب على الغاصب مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى. اولا يجب عليه رد المال المغصوب. ثانيا تجب عليه اجرت المغصوب مدة الغصب. الثالث يتحمل ارش النقص في حال حصل نقص وايضا عليه ضمان المال المغصوب تمام في حال تلف سواء تلف بسببه او بغير او بغير سببه. طيب نصنف بعدها كما قلنا ذكر عدة مسائل متعلقة بالغصب وهي يعني اثنى عشرة وهي اثنا عشر مسألة. شو قال المصنف؟ قال فمن غصب كلبا يقتنى او خمر دمي محترمة ردهما لا جلد ميتة. واتلاف الثلاثة هدف هذه المسألة الاولى وهي مسألة غصب غير غصب ما لا يعد مالا. غصب ما لا يعد مالا. كما قلنا الان الغصب قد يقع على المال وقد يقع على ما يؤخذ او يقتنى على سبيل الاختصاص. مثل الكلب تمام؟ او او غيره والمصنف هنا يعني ذكر بعض هذه الاشياء. طيب اول شيء قال من غصب كلبا يقتنى. الان الكلب هل يجوز بيع الكلب؟ لا يجوز الكلب. طب هل يجوز اقتناء الكلب؟ يجوز في بعض الحالات. ما هي؟ ان يكون كالبصيد او كلب زرع او نحو ذلك. تمام واما غير ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب مثلا الكلب العقوق الكلب الاسود هذه لا يجوز اقتناؤها. آآ فاذا كان هذا الكلب يقتنى فنقول هذا مع انه لا يعد مالا لانه لا يباع لكن يجوز اقتناؤه فبما انه يجوز اقتناؤه فيحرم على الغيري ان يأخذه من من صاحبه. يحرم على الغير ان يأخذه. فقال لك فمن غصب كلبا يقتنى. هذا الامر الاول ثاني قال او خمر ذمي محترمة. اه طب متى تكون خمر الذمي محترم؟ طبعا في في عقد الذمة في كتاب الجهاد. تقدم انه يجوز للذمي ان يقتني الخمر لانه لانه جائز في في شريعته لكن بشرط ان ان يشربها سرا وتكون مستترة هذه الخمر عن الناس في بيته تمام؟ لا تكون لا لا يظهرها امام الناس. فاذا كان هذا الخمر مستترة فنقول هذه محترمة. هذه محترمة يجوز ان يقتنيها. تمام؟ لكن اذا كانت آآ غير مستترة يظهرها امام الناس فهنا اصبحت هذه غير محترمة. هذه اصبحت غير محترمة. طيب اذا او خمر ذمي محترم. اذا قلب كلب يقتنى او خمر ذمي محترمة يعني مستترة عن اعين الناس. لو انسان غصبها من صاحبها فايش؟ قال فردهما ردهما ايش؟ وجوبا. هذا الحكم. الحكم انه يجب عليه يردهما لا جلدة ميتة. جلد الميتة اه عندنا في المذهب ان جلد الميتة نجس. دبغ او لم يدبغ جلد ميتتي اجز دبغ او لم يدبغ فقالوا اه جلد الميتة لا قيمة له لا يمكن ان ينتفع به فهذا يعني نقول لو ان انسانا غصبه عندنا على المذهب لو ان انسان اصبه من غيره فايش؟ فلا يجب عليه ان يغده لانه لا قيمة له. تمام؟ لكن هناك رواية في المذهب ولعلها يعني الاقيس ان ان جلد الميتة يعامل معاملة الكلب يعامل معاملة الكلب لماذا؟ لان جلد وان كان نجسا ولا يعد مالا اصلا. طبعا هو ليش لا يعد مالا؟ لانه لا لا ينتفع به. تمام؟ او نقول هو ينتفع به لكن لكن جاء لحاجة جاء استثناء فيه. وهو ان جلد الميتة آآ ينتفع به في اليابسات لا في مائعات. انا عندي جلد ميتة دبغته اذا صبغت يبقى نجسا عندنا على المذهب. يبقى نجسا حتى بعد الدباغ. لكن بعد الدباغ يجوز ان ينتفع به في اليابسات. انا اضع فيه امور يابسة تمام ليست مائعة. ولا يجوز ان ينتفع به من مائعات لانه ستنتقل النجاسة اه الى هذا المائع. اه فقالوا بما انه يجوز الانتفاع به في اليابسات فاذا قالوا هذا حكمه حكم الكلب. فكلاهما ليس مالا كلاهما ليس مالا. لانه لا لانه ليس مما ينتفع به لغير حاجة. بل ينتفع به لحاجة. فلما كان ينتفع به لحاجة فلم ليس مالا لكن يجوز اختصاصه. فقال اقيس ان يكون جلد الميتة يعامل معاملة الكلب عامله معاملة الكلب او خمر الذمي. فلكن المعتمد في المذهب ان انهم يفرقون بين الكلب وخمر الذمي لها حكمها وبين اه جلد الميتة قالوا الاجل للميتة لا قيمة لها. لكن قولي الثاني انها يعني هذه الثلاثة حكمها حكمها واحد واحد اه قال واتلاف الثلاثة هدى. هذا حكم وضعي. انه في حالة طب ماشي هو. الان اه يحرم قلنا يحرم اخذها ويجب يحرم غصبها ويجب ويجب على صاحبها على الغاصب ان يردها. وجوبا. طب لو حصل التلف لهذا هذه بهذه الامور. هذه التي ليست مالا لو تلفت هل يضمنها هذا الغاصب؟ هل يتحملها؟ قال واتلاف الثلاثة هذا يعني لا تضمن هذا الغاصب لا يضمنه في حال في حال تلفت. لكنه يحرم يحرم فعله. يعني انه لا يضمنها لا يعني ذلك انه انه يجوز له هو غصبها. الحكم التكليفي حرم. لكن الحكم الوضعي في حالة تلف ايش؟ قال هذا لا ضمان. لا ضمان فيها. طب ليش لا ضمان فيها؟ ما هو يحرم؟ يحرم اخذها وغصبها. نعم هذا من حيث لكن اه الضمان يكون للمتقومات للامور. استطيع ان اقومها لها قيمة في الشرع. وهذه كما ذكرت انا اصلا ليست مالا لا قيمة لها. لا قيمة لها في الشرع. فلا يمكن ان اقومها بمال. يعني انا حتى اقوم شيء واعرف قيمته. لابد ان هنا مالا حتى استطيع ان اقول والله هذه قيمتها كذا وكذا من الدنانير او الدراهم. لانها مال. طب هي لما تكون اصلا هي ليست مالا. ولا تباع في السوق ولا يجوز يبيعها اذا لا يمكن لا يمكن اه ضمانها فلا فلا يضمنها الغاصب في حال في حال التليفات. اذا فمن غصب كلبا الشرط ان يكون هذا الكلب يقتنى حتى يجوز اختصاصه والا لو انه آآ كان كلبا عقورا او اسود مما لا يجوز اقتناؤه فهنا ايش هنا لا آآ لو اخذه لا يجب عليه رده. فمن غصب كلبا يقتنى. او خمر ذمي محترمة يعني مستترا على اعين الناس ايش؟ قال ردهما هذا الحكم. ردهما وجوبا لا جلد ميتة كما قلنا فرقوا بين جلد الميتة وبين الكلب والخمر. تمام والقول الثاني ولعله الاقيس والاقرب ان ان الثلاثة حكمهما انها حكم هذه الثلاثة حكمها واحد. طيب في حال تلي لا لا ضمان قاله اتلاف الثلاثة هدى. تمام؟ اذا المسألة الاولى غصب ما لا يعد مالا. المال قلنا ايش هو المال؟ ما ينتفع به ما ينتفع به لغير حاجة. وما يجوز الانتفاع به لغير حاجة لم يكن جواز الانتفاع لاجل حاجة معينة او او في صور معينة دون دون صورة اخرى مثل جلد الميتة هذي يجوز لها في بعض السور. تمام؟ اه في لا يجوز في صور اخرى هي من ينتفع به مطلقا هم يقولون مطلقا يعني في جميع السور لغير حاجة ان لم يكن جواز الانتفاع به لحاجة معينة كما في طيب غصب ما لا يعد مالا. ذكر مصنف الكلب الذي يقتنى ايضا الخمر المحترمة للذمي. هذه نقول ردها. يجب ردها لصاحبها. لو تلفت ايش؟ لا ضمة فيها ليش لا ضمان؟ ليش لا ضمان؟ هذا طبعا حكم؟ وضعي هذا حكم. وضعي في حالة تلف اه لو تلفت لا ضمان فيها. هنا ايش؟ يجب ردها. يحرم غصبها. فهمت؟ ها؟ يحرم غصبها. لكن لو تلفت لا ضمن فيها. تمام؟ اذا هذه احكامه انه يجب ردها ويحاول غصبها. لكن لو تلفت لا ضمان فيها. وبالنسبة جلد الميتة تمام؟ هي ايضا لا تعد مالا لانها جازت في وجه دون وجه. فالقول الثاني انها تعامل معاملة الكلب والخمر المحترمة لكن المعتمد في المذهب انها انها آآ لا يجوز او عفوا انه لا يجب لا يجب ردها كما في الكلب الخمر. طيب. هاي المسألة الاولى. اه المسألة الثانية قال المصنف وان استولى على حقن مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية. المسألة الثانية وهي ما يتعلق يتعلق بغصب الادمي الحب وغصب الادمي الحر. طبعا نتكلم عن الحب ليش؟ لان اه العبد العبد يعامل مثل اعيان الاموال العادية. العبد في ابواب المعاملات طبعا حنتكلم في ابواب المعاملات. يعامله معاملة المال العادي. مثل الاعيان التي لها قيمة تمام؟ واما الان هذه المسألة هي متعلقة اه حبس اه الانسان الادمي الحر. تمام؟ فهذا لا يعد اصلا لا يعد مالا. شو قال المصنف؟ لا نتذكر مسألتين متعلقتين لو ان انسانا حبس ادميا حرا. اول شيء ما يتعلق بما لو مات نسميه يعني ضمان هذا الانسان والمسألة الثانية ما يتعلق باستعماله. تمام لو انه آآ استعمله في عمل او نحو ذلك تسألوا لما يتعلق بضمان هذا الانسان شو قال؟ قال وان استولى على حر مسلم لم يضمنه. وان استولى على حور مسلم يضمنوا لو ان انسانا حبس شخصا حرا عنده طبعا حنتكلم الان في الصورة انه ايش؟ اطعمه وسقاه مش الانسان منع عنه الطعام والشراب لو انه آآ حبس انسان تمام؟ وضعه في خوفة الى اخره اه فهذا الانسان مات مات هذا الانسان في اثناء هذا الحبس. آآ لكن كان موته ليس بسبب الحبس. او مثلا لم يكن بسبب منع طعام منع الشراب او انه مثلا كان في غرفة فدخل عليه سبع في هذه الغرفة فلم يستطع ان يهرب بسبب وجوده في هذه الغرفة فمن هنا سبب الموت هو وانه حبسه. يضمن يضمن هذا القصر. لكن لو انه مات من تلقاء نفسه مرض فمات. او انه هكذا مثلا سكتة قلبية الى اخره مات في في هذا الحبس. فهل الغاصب يضمنه فيلزم بالدية او نحو ذلك قال وان استولى على حور مسلم لم يضمنه. طبعا هو قيد مسلم الحكم عام. في المسلم وغير مسلم. يعني اذا كان المسلم يضمن في الباب الاول الكافر ايضا لا يضمنه. لكن اضافة هذا قيد المسلم تمام؟ اه يعني الاصل المعتمد على على انه يعني اه على اطلاق سواء كان مسلم او كافر. من استولى او ان وان استولى على حق سواء كان مسلما او كان او كان كافرا لم يضمنه. لم يضمن كما قلنا هذا في حال كان موته من تلقاء نفسه وليس بسبب في علم النفس هذا آآ الغاصب بان منع عنه الطعام الشباب او لم يكن بسبب وجوده في الحبس ولولا الحبس لا لنجا مثل دخول حية او نحوها او مثلا كان في غرفة اصاب حدث حقيقة فما استطاع ان يخرج هذا ايضا هذا لا هنا يضمن لكن لو انه مات تلقاء نفسه فهنا فهنا لا يضمنه طيب الان شو قال؟ قال بل ثياب صغير وحلية. وحلية عفوا. بل ثياب صغير وحلية. اه الان اه هو لا يضمن هذا الانسان الحب سواء كان صغيرا او كبيرا لا يدفع ديته. طب ما معه من مال ثياب حلي معه اموال هذا الانسان الذي حبسه لو انها تلفت هل الغاصب يضمنها لا يضمنها. هنا فرق بين الصغير والكبير. هنا فقط بين الصغير والكبير. بالنسبة لضمان نفس هذا الذي حبسه قلنا لا يضمنه مدام لم يكن موته بسببه. اما ما معه من ثياب وحلي واموال فهنا يفرقون بين الصغير والكبير. فالكبير قالوا لا يضمن هذه ما معه من حلي او ثياب لو تلفت. ليش؟ قال لان الكبير هو المسؤول عن حفظ ماله. حلي وثيابه هذا الكبير المسجون ما له معه والغاصب لم يأخذ لو اخذها اه خلاص واصبح اه غصب هذا المال لكن ما دامت عليه على هذا المسجون فهذا الكبير هو المسؤول عن حفظ حليه عن ما له؟ قالوا اما لو كان صغيرا فانت صغير اخذتهم من بيت اهله. تمام؟ وعليه آآ حلي وعليه ثياب الان اصبح هذا آآ هذا الحلي وهذا الثياب تحت يدك. واضح؟ هو مثله لا يحفظ هذا المال. هذا الصغير مثله وغيره غير آآ متحمل لحفظ هذا المال ولا يحفظه انما الذي يحفظه وليه. فانت اخذته وحبسته فانت الان انت مسؤول عن هذا المال. لو التاريخ فانك انت تتحمله فانت الذي تتحمله. اذا من استولى على انسان. هذا الانسان بالنسبة لنفسه لو مات ولا يضمنه. تمام؟ لا ايضمنه لكن لو انه لو ان عليه حليا وثيابا فهنا يفرق بين الصغير والكبير كبير لا لا يضمن هذا المال او الحلي او الثياب لو تلفت واما الصغير فانه يضمنه. لهذا قال ايش؟ وان استولى على حور مسلم لم يضمنه بل ثيابا صغير وحليه يعني يضمن ثياب الصغير وحليه المسألة الثانية بالنسبة لمن استولى على ادمي حق قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن طب انا حبست انسان. هذا الانسان محبوس عندي. اه هذا الانسان جعلته يعمل عندي. خدمة خياطة او نحو ذلك. استعملت خلال مدة السجن. اه الان انا علي ان ادفع له اجرة هذا اه العمل. او انسان مثلا حتى لو لم اه استعمله. انسان انا حبسته وقت شهر. هذا الشهر الاصل هذا الانسان في هذا العمل في هذا هذا الوقت يعمل ويجلب مالا خلاله فانا نفع هذا الانسان قد غصبته منه واخذته منه. ومنعته من الانتفاع بوقته هنا ايضا يجب علي ان ادفع له اجرة هذا الوقت الذي ايش؟ هذا الوقت الذي حبسته فيه. ان كان هذا الوقت يعني مما مما يكون عليه اجرة. تمام؟ فاذا انحبست انسان. المسألة الاولى بالنسبة للضمان ذكرناها. طيب بالنسبة اقول عليك ان تدفع له اجرة اجرة هذا الوقت الذي حبسته الذي حبسته قال لك كقن مثل ما القن ما نافعه تضمن تمام اه تقوم عليها اموال فايضا هذا الانسان الذي حبسته فان عليك اجرته ان عليك ان آآ تدفع اجرته. طيب. الان اذا المسألة الثانية وهي حبس انسان حب. او نقول استيلاء ومن استولى استيلاء على انسان على انسان حر. هنا ذكر المصنف في هذا ذكره مسألتين الاولى ما يتعلق بالضمان. فنقول نسبة للضمان ضمان النفس هنا ايش قلنا؟ لا يضمن لو ان هذا الانسان مات فلا يضمن. اما بالنسبة لضمان ما معه من من ثياب او حلي فهنا يفرقون بين الصغير والكبير فالصغير يضمن الغاصب ما له وحليه وثيابه اما الكبير لا يضمن ما معه. تمام؟ هذا بالنسبة للضمان نفسه لا يضمنه طبعا ما دام انه ما تم تلقاء نفسه. المسألة الثانية وهي مسألة على وقت حبسه على وقته على وقت حبسه فنقول كما ان المال المال اعينت تقوم ويكون لها قيمة. تمام؟ يكون لها قيمة كذلك المنافع من نفس الانسان هذه لها قيمة. فهذا الانسان الذي حبسته الذي حبسته فاستعملته فعليك ان تدفع له اجرة وجهة العمل عمل الذي عمله معك. طيب انا ما استعملته حتى ادفع له اجرة العمل. لكن الوقت الذي حبسته فيه فعليك ان تدفع له مش اجرة عمل هنا يجب انك تدفع له اجرة مقابل هذا الوقت. لو انه انتفع في هذا الوقت وعمل فيه فانك ايش؟ كانك استأجرته هنا مدة. في الصورة الاولى استأجرته على عمل فتدفع له اجرة كأنك استأجرته على عمل فهو قام بالخياطة بالخدمة بالكذا فتدفع له ايش؟ اجرة مقابل عمل هنا تدفع اجرة مقابل زمن هذا في باب الايجار مش قلنا ان الايجار تقدر اما بالزمن او بالعمل. ان كنت قد استعملته فتدفع له اجرة مقابل عمله وان كنت استعملت وان كنت لم تستعمله فحبسه في هذا الوقت تدفع له ايش؟ اجرة مقابل هذا الزمن الذي الذي حبسته فيه ولم ولم يعمل فيه. طيب هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال المصنف يلزمه رد مغصوب لزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشوه. هذه المسألة هي ما يتعلق بنماء المغصوب عليه ونقصانه. الان ذكرنا انه الغاصب ايش؟ رد المغصوب عليه. هذا في الاحكام العامة انه يجب عليه رد المال او رد المغصوب. آآ لمالكه يجب عليها رده. طيب هذا المال ومهما كلفت قيمته ولو كلفت كما قلنا يعني اضعاف قيمته الاصلية. طيب الان اردت ان ارد فهذا المال. عندنا ثلاثة احوال اما ان يكون المال على حاله لم ينقص ولم يزد. فهنا خلاص ارده لصاحبه. تمام؟ طيب ممكن هذا المال يكون قد يكون قد نمى وزاد هاي الصورة الثانية. ممكن يكون هذا المال قد ايش؟ قد نقص. هذا المال يكون قد نقصت قيمته في الحالة الاولى رددته كما هو لصاحبه. طب لو انه زاد؟ هل هذه الزيادة للغاصب؟ ولا هذي الزيادة تغدها المال الاصلي قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته. فاذا بالنسبة للزيادة فان الزيادة تعد مع المال المقصود. لماذا؟ لانها تابعة للاصل انها تبع للاصل سواء هذه الزيادة كانت ولن ننتبه سواء كانت الزيادة هاي زيادة متصلة او منفصلة متصلة مثل شافة سمنت شاة سمنت عبد تعلم حرفة هذه ايش؟ زيادة في المال لكن زيادة ايش؟ زيادة متصلة فقيمة العبد قبل اه اقل من قيمته بعد الحرفة. هاي ايضا الشاشة سمنت في سمنها يزيد يزيد من قيمتها. هنا زيادة متصلة فهذه اصلا حتى في كل كل العقود عادة تؤد تؤد مع اصلها. او لو ماء منفصلا انما منفصل غالبا كان يعني المرأة معنا في العقود ان النماء المنفصل. زيادة منفصلة هذه ايش؟ تكون لمن عليه الضمان لمن هي تحت يده. فالخراج بالضمان. اه لكن هنا في باب الغصب لا حتى الزيادة هذا المنفصل يجب حتى الزيادة المنفصلة يجب ردها ولو كانت هذه اه هذا المال خلال فترة الغصب تحت اه ضمان الغاصب. لكن هنا في باب الغصب يجب عليه ان يرد حتى المال المنفصل. منفصل مثل ايش؟ في الفصيل الناقة ولدت. تمام؟ اه ايضا مثلا الكسب من العبد او نحو ذلك. فهذا الزيادة المنفصلة في العقود احنا تعودنا انها ايه لا لا تغدو مع في عند فسخ العقود او نحوها لا ترد. لكن هنا هنا في باب الغصب. لا حتى الزيادة المنفصلة فانها ترد انها تغد لانها قالوا هذي اثر عن تصرف محرم. هذي اثر عن تصرف نتجت من خلال تصرفك المحرم فيحرم عليك ايضا اخذها. طب هذه الزيادة ويلزم ويلزمه وقد مغصوب بزيادته. طب ما حصل الزيادة؟ حصل نقص. قال وان نقص لغير التغير سعر فعليه ارشه. احصلت ايش؟ تغير في قيمة هذه نقصت قيمة هذا اه المغصوب. قالوا اذا كان نزلت قيمته بسبب تغير سعره في السوق فهنا ايش؟ قالوا الغاصب لا يتحمل. الغاصب لا يتحمل في هذه في هذه الحالة لان النقص هذا من باب ايش؟ رغبة الناس في هذا السلعة او عدمها. فهنا ايش؟ لو تغيرت قيمتها ليدفع ايش؟ قيمتها. اما لو كان تغيب اه نقصت اه عفوا تغير قيمة هذه هذا المقصود بسبب ايش؟ ليس بسبب تغير السعر في السوق وانما لامر اخر مثل نقصانها نفسها هي نقصت مثل مثلا عندي كانت شاة وهذه الشاة مثلا قلعت عينها او كسرت آآ قدمها او قطعت قدمها الان نقصت نفس العين فاختلف فقلت قيمتها فهنا ايش؟ يجب على ايش؟ على هذا قال وان نقص لي خير تغير سعف عليه يجب على الغصب ان يدفع ان يدفع الاغش وهو الفرق بين قيمتها قبل النقص بعده لما قيمتها قبل اه وجود هذا النقص تمام وبعده الفرق بينهما الذي يلزم الغصب ان يدفعه. قد يكون ايضا مش ربما ما تنقص نفس هذه العين ربما وصف من صفة من صفاتها. مثلا والله كانت هذه الشاة ست اشهر عمرها. ست اشهر ما شاء الله لها قيمة معينة. بعد سنة اختلفت صارت شاة كبيرة تنزل قيمتها. الفرق بين الثمنين يتحملها هذا الاغش. ارش نقص يتحمله الغاصب. اذا بالنسبة اه المال المقصود. المال المقصود تمام؟ الاصل انه ايش؟ يجب يجب رده لصاحبه. تمام؟ ولو كلف رده ما كلف مهما كلف رده. تمام؟ اه تقول مثلا المسألة الثالثة وهي ايش؟ نماء. المغصوب ونقصه طيب بالنسبة كما قلنا يجب عليك رده نمى فنقول الزيادة متصلة او المنفصلة ايش؟ يجب ردها مع المغصوب مع المال اقصد طيب النقص هنا النقص عندنا حالتان. حصل نقص في القيمة بسبب ايش؟ تغيب السعر في السوق ونقول ايش؟ لا يتحمله الغاصب. اما لو كان النقص لغير تغير سعر سواء كان هذا لنقص في المقصود نقص في اجزائه في عينه نقص في عين المغصوب او كان لتغير صفة في المقصود فهنا ايش يتحمل الغاصب او النقص. تمام؟ هذه هي المسألة المسألة الثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى وان بنى او غرس لزمه قلع واغش نقص وتسوية ارض والاجور هذه المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بالغصب وهي آآ متعلقة بغصب الارض لو ان انسانا غصب من غيره قصبة من اه من اخيه ارضا. اه هذه الارض تصرف فيها وعمل فيها. وعادة هذا لا يخرج عن سورتين ما سيفعله التصرف في هذا الامر لا يخرج عن صورته. اما ان يزرعها ان يزرعها بالمحاصيل الارضية التي تحصد تمام وتذهب. واما ان وهذا شيء مؤقت او اما ان يضع فيها شيء ثابت. ما هو الشيء الثابت؟ غرص او بناء شجر يدوم او بناء يبني فيها. فاذا اذا تصرفه في هذه الارض اما ان يكون تصرف هذا مؤقت اللي هو المزروعات الحصاد. ويزرع مثلا بتنجان او غيره او قمح او غيره هذا يحصد تمام؟ في موسم معين ويذهب واما ان اما ان يضع شيء ثابت وهو ايش؟ ما يتعلق بالبناء او الغوص التي هي الاشداء. الان عندنا هاتين الصورتين. المصنف ذكر صورة واحدة وهي وان بنى او غرس. الاشياء التي تكون تكون دائمة الصورة الثانية وهي كما قلنا المزروعات المؤقتة هاي. الان المزروعات المؤقتة ما حكمها؟ لو ان هذا الغاصب زرع هذه الارض محصول من المحاصيل الان اذا اراد ان يرد الارض المغصوبة بعد الحصاد خلاص هو عليه اصلا من الحكم الاصلي عليه ان يرد ايش؟ ان يدفع الاجرة اجرة اه استعماله لهذه الارض. اه اما لو اراد ان الان اه يغد هذه الارض وهي مزروعة بمحصول من هذه المحاصيل فهنا يخيط يخير صاحب الارض المالك يخير بين امرين. اما ان يمهل لهذا الغاصب حتى يحصد هذا الزرع. ويأخذه ويأخذه ويدفع مقابله الغاصب يدفع له الاجرة الارض. هاي الحالة الاولى الحالة الثانية ان هذا الملك يتملك هذا الزرع ويدفع للغاصب يدفع للغاصب ايش؟ يأخذه بثمنه بيدفع للغاصب ايش؟ يدفع له مثلا البذغ ويدفع له ما يتعلق بالسماد او او نحو ذلك. تمام؟ فاما انه يمهل خلاص يقول للغصب لك هذا الحصاد وانتظرك حتى تحصده تمام؟ وتدفع لي اجرة الارض او يقول لا انا اخذ هذا الزمن المالك. فيأخذ هذا الزرع لكن مقابل ولابد ان يدفع للغاصب ايش؟ يدفع له البذر ويدفع له مثلا ما يتعلق بالسمادة وغيره. طب عمل الغاصب في الارض هذا لا يدفعه لا يعوضه عنه لا يعوضه عنه لانه ايش اصلا فعل فعل محرم. طيب هذا في حال كان كان ايش؟ في حال كان زرع من هذه المزروعات. طب المسألة التي ذكرها المصنف لو دائم او يطول وهو ايش؟ الغرس والبناء. الغرس والبناء. فقالوا هنا ايش؟ اربعة احكام تتعلق بهذا. لو انه غمس غاسا او بنى بنيانا عندنا اربعة احكام. الاول قال لزمه قلع. فيجب على هذا الغاصب ان يقلع هذه اه الاشجار هذا الغص وهذا البناء يجب عليه ان يهدمه ويقلعه ويقلعه. لماذا؟ لانه ايش؟ تصرف في حقي في مال غيره وهذه الارض هي هي قل لصاحبها الحكم الاول لزمه قلع فيجب عليه ان يقلع هذا الزرع ويقلع هذا هذا البناء. طيب بعدين قال لك واغشوا نقص وتسوية ارض. تسوية اخر نذهب الى تسوية الارض. قلعة البناء. قلعت الغطس يجب عليك ان تعيد الارض كما كانت مستوية. فما تتركها محفوظة هكذا. بل يجب عليك ان تسوي هذا الحكم الثاني. الثالث اغش نقص. لو كان استخدام الارض في هذا البناء وقلعه او استخدامه لهذا ينقص من قيمة هذه الارض فان هذا الغصب يتحمل ايضا اغش النقص يتحمل اغشى النقص الفرق بين قيمة قبل وبعد قبل ما تنقص قيمتها قبل ما يزرع قبل ما يبني وبعد القلع. الفرق بين القيمتين يتحملها هذا الغاصب والحكم الرابع الذي يلزمه قال والاجرة فعليه ان يدفع له اجرة هذه الارض اجرة استعمالها خلال هذه خلال هذه المدة التي غصبها اذا عندنا اربع احكام قال لزمه قلع واغش نقص وتسوية وتسوية ارض والاجرة. تمام؟ يختلف هذا قلنا في الغوص والبناء وهذا يختلف عن لو كانت مزروعات مؤقتة فهذه يعني لا او نقول يستطيع صاحب الارض ان يتحملها لكن ما يتحملها حتى اه يفنى هذا البناء او تفنى هذه الاشجار هذا لا مدة طويلة. اما بالنسبة للمزروعات فهذه يعني اخذت حكم مختلفا لانه ايش؟ يمكن ان يعني الصاحب الارض يتحمل هذه يتحملها هذه المدة طيب هذه المسألة المسألة ايش؟ الرابعة وهو غصب الارض والعمل فيها لو انه عمل فيها. اذا المسألة رابعة غصب الارض. الغصب الارض. اذا لم يعملها يعمل شيئا فيها ولم يتصرف فيها فنعدد هذه الاحكام ايش؟ هذه الاحكام الاربعة. طب لو انه ايش؟ غصب الارض والتصوف اول عمل فيها نقول عندنا ايش؟ هناك ايش؟ سوغتان الصورة الاولى اذا كان ايش؟ زرع والمحاصيل المؤقتة هذي هذي نقول بعد الحصاد خلص عليه الاجرة يردها ويدفع لصاحبها الاجرة. نعود حكم الاصلي. اما لو كان اراد ان يرد هذه الارض قبل الحصاد فهنا يخيط المالك بين امرين. الامر الاول ان يبقي ان يبقيه يبقي هذا الزرع للغاصب حتى الحصاد يستحق الاجرة مقابل ايش؟ مقابل استعمال غاصب لهذا الامر. او ايش؟ ان يأخذه بثمنه اه يأخذ هذا الزرع ويدفع للغاصب اه الثمن. طب ما الذي يدفعه؟ يدفع البذر ما يتعلق بالتسميد ونحوها من امور العناية. لكن العمل لا يضمنه. لا يدفع له اجرة عمل الغاصب هذه ايش؟ يتحملها. اما هذه لا يتحمل لا يتحمل عمل. فلا يدفع الغاصب مقابل عملي. هذا الزرع والمحاصيل. كان ايش؟ بناء او غرس. هنا عندنا اربعة احكام اول اشي يجب قلعه. ثاني تسوية الارض. الحكم الثالث النقص لو حصل نقص في قيمة الارض حكم الاخير ايش هو؟ الاجرة يستحق الاجرة على على يستحق اجرة في استعمال غصب لهذه الارض مدة الغصب. هذه المسألة مسألة رابعة قال المصنف ولو غصب ما اتجر او صاده او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. المسألة الخامسة هذه يعني تختلف عن النماء والزيادة. النماء والزيادة هي نفس هذه المال المغصوب ينمو ويزيد ويتصف بصفات جديدة هذه المسألة هي حكم ما يحصله الغاصب ما يحصله الغاصب باستعمال هذا المقصود يعني الغاصب يستعمل هذا المال المغصوب حتى اه يحصل على مال معين. مثل ايش؟ قشطة لو غصب ما اتجر. يعني انا هذا الرجل غصب مالا من غيره فقام بالاتجار بهذا المال. اتجر بهذا هذا المال فهذا الناتج الذي سينتج عن هذه عن هذه التجارة لمن؟ هل يرد هل هل يرد هذا المال مع مال الذي غصبه يرده للمالك؟ ولا يقول هذا لي وانت خذ مالك؟ اه قال لك ولو غصب ما اتجغ الحكم الاخير ايش مالكة فاذا يجب عليه ان يغده. يجب عليه ان يغده. اذا هذه الامور التي اذا استعمل الغاصب هذا المغصوب ومن خلاله حصل مالا اخر فهذا المال الناتج هذا الناتج يكون تبعا لاصله وهو لماله. هذا الحكم الاصلي المثال الاول نسبة للتجارة فربح الناتج من اتجاه الاتجار بهذا المال يكون لمالكه. وذكر ما يتعلق بالصيد قال اوصاني يعني لو ان انسانا غصب من اه من شخص كلب صيد او احد الجوارح فصاد في فصاد به اغسله فجاءه بصيد. هذا الصيد لمن؟ لهذا الغاصب لا يرده مع مع الجائح لا. نقول يجب عليه ان يغد مالكي يعني مالك هذا الجارح فيرده مع مع هذا الجارح. اه الثالث قال او حصد به يعني كان غصبك المنجل هذا الذي يحصد به. فقام باستعماله في الحصد. لان المصنف شو قال؟ قال فلمالكه اعطى اعطى هذه الصور حكم الصورتين السابقتين لكن آآ والله اعلم لا هو المذهب على ان هذه المسألة لو انه آآ حصد بهذا المغصوب فحكمه ليس مثل حكم من اتجر بالمال المنصوب او او صاد به. بل هنا يقولون اذهب ان اه انه عليه ان يرد مع هذا للاجرة. اجرة استعماله فقط. تمام؟ ولا مش انه يعطيه المحصول ايضا لانه حصل. يعني يكون زرع ثم آآ آآ غصب منجلا فحصد به فنقول هذا جميع هذا المحصول يعطيه لمالك المنجل فقط لانه تعمله؟ نقول لا. يود المنجة ويدفع له ويدفع له اجرته. اما المال الذي اتجه به فالمال ناتج ايش؟ الربح ناتج نفس المال. الجارح لما اغسله هو الذي صاد. هذا الناتج يكون تبع تبع للاصل. اما فقط هو هنا في المنجل في سورة الميم هو فقط قد استعمل المنجة استعمل المنجل فهنا ايش؟ لا نقول مثل آآ انه المحصول كله يكون آآ المالك وانما فقط يدفع له يعني الصورة الاولى والثانية هذه حكمها فلمالكه اما الثالثة فانه يرد يعطيه فانه يعطيه ايش؟ يعطيه فقط اجرة قال المصنف ان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شركان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة بطل. هاي المسألة السادسة وهي لو ان آآ الغاصب آآ فعل فعلا بالمال المقصود فادخل فيه ما له لو انه يعني فعل فعلا فاختلط ما له بالمال المغصوب. فهنا جزء من هذا الشيء اصبح شيئا واحدا جزء منه مال حلال لهذا الغاصب وجزء منه هو مال مغصوب لغيره. تمام؟ فما الحكم؟ طبعا مصنف الصورات ذكر الصورة الاولى وان خلطه خلط هذا المال بغيره. زيت وضع زيت مغصوب مع زيت آآ حلال له ملك له خلطهما. قال المسألة او صبغ الثوب. ثوب مغصوب والصبغة من غاصب حلال. فاختلط المال فاصبح شيئا واحدا. ذكر هاتين السورتين وذكر لهما حكما واحدا اي قال فهما شريكان بقدر الكيهما. يعني ان اه الغاصب والمالك الذي غصب منه يصبحان شريكان في هذا الزيت المخلوط او في هذا الثوب المصبوغ. ايش؟ كل واحد بقدر ملكه وقد اه نسبته في هذا اه الخليط. لكن حقيقة بالنسبة للصور الاولى لها بعض التفاصيل يعني. تمام؟ يعني ليست على اطلاقها الان لو اختلط ما خلط مال المغصوب ايش؟ بمال الغاصب. المصنف قال ايش؟ انه ما شركان لكن كما قلت هناك تفصيل. اول شيء قالوا ان خلطه بما يتميز ان خلطه بما يتميز. هذا المصنف ايش قال؟ بما لا يتميز. تمام؟ لكن نقول في لو خلطه بما يتميز ونقول يجب على هذا الغاصب ان يميزه. والله خلط شعير مع قمح. والله تبدأ تأخذها حبة حبة حتى تميزها وتعطي ايش؟ وتعطي هذا صاحب الحق حقه وتأخذ مالك. فيجب عليك انك تفصلها بما انه يمكن تمييزه يمكن طب اذا تعذر حتى هو يمكن التميز لكن تعذر خلاص يعطيه مثله فهذا غصب منه صاع قمح وانا وضعت معه شعير وما استطعت اني اميزه. خلاص ارد له البدل فاعطيه ايش؟ صاع قمح بدل الذي اخذته. هذا في حال كان ممن يتميز ان خلطه مما يتميز. طبعا الذي ذكره المصنف والخلاطة بما لا يتميز. كان هذا المخلوط لا يتميز مثل الزيت مثل ما قلنا. عنده زيت وضع معه زيتا مخصوصا فاختلط فما الحكم؟ فهنا نقول هناك ايضا حالتان ان كان هذا المخلوط مثل آآ المال المقصود ماله الذي وضعه مع المال كان مثله نفس الجنس ونفس الجودة. والله انا وضع غصب آآ مثلا اه تنكة زيت زيتون بجودة معينة. وهو عنده اصلا زيت زيتون تنكة ايضا بجودة معينة نفس الجودة فخلطهما. اه في هذه الحالة في هذه الحالة نقول يلزم الغاصب مثل ما غصبه من ذلك الخليط. فانت تأتي ايش؟ تنكة اخرى بنفس المواصفات. فتضمن له ايش؟ وتأتي له بالمثل. تأتي له بالمثل. هذا في حال ايش؟ كان المغصوب او ما خلط معهم بنفس نفس الجنس ونفس الجودة. فتأتي له بالمثل. طيب ان كان ان كان اه اه خلطه بما بجنس اخر. شيء يختلف. او انه كان جودته اقل. تختلف جودته عن جودة اه المال المغتصب سواء اقل قل او اكثر فهنا بهذه الصورة ايش؟ نقول هما شريكان بقدر قدر ملكيهما. كان يقدر ملكيهما انا عندي زيت زيتون مثلا عند غصب زيت زيتون وعنده هذا الغاصب زيت ذوقة مثلا وخلطهما. اه اصبح هذا الخليط ايش هذا الخليط اه لا يمكن تميزه طبعا. تمام؟ فلا يدفع له المثل وانما نقول هما اصبحا شريكان في هذا في هذا الزيت. طب ما الذي يفعلانه يبيعانه ويكون كله كل منهما له قدر آآ من هذا الخليط بقدر بقدر ملكه منه. تمام قدر ملكه منه. هذه اه الصورة الاولى التي ذكرها المصنف فحكمها بهذا التفصيل. ان خلطه انخلط المغصوب. فاذا بما يتميز يجب عليه ايش؟ ان آآ يفصله ويعطي صاحب المال حقه. آآ ان خلطه بما لا يتميز فنقول هل هذا الذي خلطه به؟ نفس الجود والجنس للمال المقصود فهنا نقول ايش؟ يجب عليه ان يغد مثله. اما لو انه خلطه بما لا يتميز عنه وكان مختلفا في الجنس او في الجودة هنا ايش؟ ونقول لا. آآ يصبحان شريكان في هذا المال في في عامه بعانه ثم ايش؟ ثم يأخذ كل منهما نصيبه منه. طب السؤال الثاني ثوب مغصوب ذكره المصنف او صبغ الثوب يعني انسان غصب ثوبا ثم قام بصبغه. طب ما الحكم؟ كيف سنفصل الصبغة عن الثوب؟ لن تفصل الا افساد هذا الثوب فهنا ايش؟ حكم كما ذكره المصنف هما شركاء فيه بقدر ملكهما يباع هذا الثوب تمام وهذا يعطى قيمة الثوب وهذا تقييمك قيمة الصبغة. تمام في حال زاد الثمن والله لما صبغوا حصلوا سعر اكثر من الصبغة مع من قيمة الصبغة وقيمة منفردين لما اجتمعا اصبحت قيمة اعلى. فما الذي يأخذ هذه الزيادة؟ قال الاصل ان الزيادة آآ اذا كانت فقط لاجل مجرد الصبر فهي لصاحب الثوب. اللي هو ايش؟ المالك. مش للغاصب. اما لو كانت لجودة الصبغة اللي عليه لجودة عمله هنا قالوا ايش؟ يأخذها هو. فلهذا يقول الزيادة لصاحبها. حسب من اين جاءت الزيادة؟ هل جاءت فقط بمجرد انه هذا الثوب صبغ ولا لجودة عملي الغاصب. تمام؟ فتكون الزيادة لصاحبها. بعدين قال لك وان نقصت القيمة ضمن. يعني لو ان هذا الخلط لهذا الزيت انقص القيمة انقص القيمة والله انا وضعت زيت قلي او زيت ذرة بقيمة عشر دنانير وهذاكا قيمته زيت الزيتون مئة دينار. وخلطته فلما اردت ان ابيعه يعني لم يأتي الا بتسعين دينارا. نزلت القيمة. اه انا اما العشرة اود له ايش؟ واد له يعني نأتي بهذا الزيت ونبيعه نحن شركاء صحيح لكن لما بعناه والقيمة نقصت ولم يكن هذا طبعا التغيب والسعر يعني نفس الاستثناء. اذا كان لتغير سعره هذا شيء اخر. لكن اذا كان الغير بسبب الخلط نقصت القيمة. فانا اتحمل النقص الغاصب عفوا يتحمل هو الذي يتحمل النقص يتحمل هذا النقص. لانه حصل بسبب تعدي وتصرفه في المال المقصود بغير بغير وجه حق فاذا نقصت قيمته قال وان نقصت القيمة ضمن يعني ضمن من؟ ضمن الغاصب نقص هذا القيمة الذي حصل بسبب الاختلاط لو انه كان منفردا لو ان هذا الزيت لوحده مثلا لايش؟ لكان له قيمة معينة لما خلط نزلت قيمته هو انا الذي اتحمل هذا؟ هذا النقص او عفوا الغصب هو الذي يتحمله يتحمل هذا هذا النقص. طيب هذه المسألة السادسة وهو في حال لو اختلط المال المقصود بمال الغاصب. وذكر المصنف هاتين الصورتين وهو ذكر لهم حكم واحد وانهما شريكان. واحنا في الصورة الاولى ذكرنا بعض التفاصيل. طيب المسألة السابعة الان المصنف شرع في فصل جديد قال ومن فصل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما بما غاغمه. المسألة السابعة هي من اشترى ارضا بانت مغصوبة زيد اشترى ارضا من عمق. لما اشتراها جاء محمد وقال هذه الارض لي واثبت ان الارض له وان عمرو غصبها من محمد وهي ليست له. طب زيد اشتغاها من عمر لانه اشتراها فقط خلاص مش مشكلة لكن لو انه اشتراها ايش؟ وغرس او بنى فيها يعني هذا زيد اشتغل الارض من عمر وبنى فيها ما شاء الله عمارة ثم محمد واثبت ان الارض له وان هذه الارض اصلا هي استحقت يعني انها بان انها حق لمحمد لهذا الانسان المسكين الذي عمق غصبها منه. لو من اشترى ارضا فغرس وبنى عمل فيها. ثم استحقت تبين انها حق لي غير عمرو انها ارض مغصوبة وليست ملكا لهذا البائع. قال ثم استحقت هنا ما الحكم؟ الحكم اكيد ان الارض ستعد لمحمد. ان الارض ستعد محمد وان هذا البناء وهذا الغار سيقلع. قال وقلع ذلك. ما الحكم المترتب؟ قال رجع على بائع دماغه فيعود آآ زيد عمرو ويأخذ منه ايش؟ آآ ما غارمه خلال هذا البناء وهذا الزرع. اذا لو نأتي مثلا للاصل مسألة زيد اشترى من عمق ارض بنى بناء فيها او او غاب سغابسا فبانت انها حق فبانت مستحقة لمحمد. تمام. ما الواجب هنا اول حكم ايش؟ على المشتري ايش؟ هذا المشتغل ان يقلع غطسه وبناءه. خلاص شيل ارضك. شيل البناء وشيل الغص. طبعا الغطس ذات قديما يعني والبناء ايضا مش معناه انه اذا خلص يلقى. الغرس اتى الى الان عفوا. الى الان غرص اذا ممكن يقلع وينقل الى مكان اخر فقيمة تبقى موجودة لكن المشكلة احيانا انه يغرم هذا المشتري يعني ماشي واخذ زرعه لكن زراعة والاجرة والى اخره هذا كله يعني سيتحمله. البناء ايضا قديما كان لا تؤخذ الحجارة وممكن ان يستفاد منها آآ في اماكن اخرى. تمام؟ هذا كان موجود يعني فهو لما نقول يرجع بما غنمه قديما كان يعني هو لا يفقد المواد نفسها وانما الاجرة ونحو ذلك. المهم الان كما قلنا زيد اخذنا من عمرو اغضب فبناها ثم بانت اه ابان انها محمد الواجب اول شيء يجب على المشتغل ان يقلعه غوصه وبناءه خلاص لان هذه الارض لمن؟ لمحمد ويردها مباشرة لمحمد طب الان يعود على مين؟ يعود على زيد. على عمق الذي باعه على البائع. ما الذي يطالبه بثمن الارض؟ فيأخذ الثمن منه. لانها ان الارض ليست لعمق فهذا اصلا البيع هو باع ما ليس ما ليس ملكه فمباشرة يأخذ منه الثمن. فقط الثمن لا قالوا ايضا يعود بما غارمه ايش؟ من سواء اجرة اه اذا كان هذي ايضا بعض المواد فسدت مثل هاي الايام البناء خلاص لا يستفيدوا. يعود كل ما غير من هذا البناء فانه يعود عليه على هذا البائع الذي هو الغاصب الذي غصب الارض. من اجرة او مواد او غيرها. طيب هذه الصورة تمام؟ قال ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك هذا لابد يحصل ان يقلع. طيب ما الذي رجع على الثمن اكيد سيعود عليه اصلا. يعني بمجرد ان انه بان ان العقد باطل اصلا. طيب مسألة التي قال وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل. وان اطعمه. هذا فيما يتعلق بغصب المأكول. انسان غاصب قصبة مأكول تفاحة طعاما الى اخره. فايه؟ قال اطعمه لعالم بغصبه. فجاء لاخر واطعمه هذا المخزون. قال له تفضل كل. فذاك اكل هون قال لك لعالم بغسل به ضمن الاكل. زيد غصب تفاحة. فجاء لعمرو وعمرو يعلم ان هذه التفاحة فاعطاها العمر وعمر اكلها. الان صاحب التفاح تمام من الذي سيضمن له هذه التفاحة؟ زيد الذي اخذ ولا عمرو الذي اكلها؟ نقول عمرو الذي اكلها. لماذا؟ لانه كان عالما علما بانها مقصودة. وصلت؟ فاذا يعني ناتي نفسر بطريقة اخرى اقول من اطعم غيره مالا مغصوبا. زيد اطعم عمرو طعاما فهذا الطعام كان مغصوبا. عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون يعلم بان هذا المال مغصوب. هنا ايش؟ فنقول ما الذي يضمن هذا المال؟ يضمن هذا المقصود؟ زيد. الذي قصد. تمام؟ اذا كان حتى لو ان زيدا اطعمه لصاحبه وهو لا يعلم. يعني مثلا زيد اخذ التفاحة من محمد. تمام؟ غصب ها من محمد ثم بعد فترة جاء واطعم محمد هذه التفاحة بطريقة معينة. محمد لا يعلم ان هذه التفاحة هي ايش؟ التفاحة المغصوبة بالخصم اصلا. فاكلها. هنا يبقى زيد يتحمل يضمن لمحمد التفاحة التي ايه؟ التي خصبها. لانه اكلها وهو لا يعلمه الغصب تمام هاي الصورة الاولى. طيب لو ان الغاصب اطعم غيره طعام وهذا الطعام مغصوب وهذا الاكل يعلم ان هذا الطعام مخصوص هنا ما الذي يضمن؟ غاصب ولا الاكل؟ اقول الاكل هو الذي الذي يضمن حتى ايضا نقول لو كان هو نفس محمد هو الاكل صاحب تفاحة وهنا خلاص نقول انت اخذت حقك في هذه الحالة اذا كان يعلم ان هذه التفاحة هي المقصورة. تمام؟ التفريق هو ايش الموضوع ايش؟ وين المحاكم حق موضوع العلم؟ اذا كان عالما يعني نقول اذا كان عالما فالاكل هو الذي يتحمل ويضمن اذا لم يكن عالما في الغصب هو الذي هو الذي يضمن. طيب. المسألة التاسعة قال ويضمن مثلي به وغيره بقيمته. طب نأتي الى هذه المسألة الضمان تلف هذا المال. تلفت هذه العين المقصودة. تمام؟ اه فهنا كما في الحكم العام يجب على الغاصب ان يضمنها. هذه المسائل جاءت لتفصل. طب كيف سيضمن هذا المال المقصود؟ فنقول اموال على تعين هناك اموال مثلية وهناك اموال ايش؟ متقومة. تمام؟ المال المثلي يغد مثل المال المتقوم يود قيمته. يجب عليه ان يرد تلف هذا العين المقصورة يضمنها. فكيف ان كان المقصود مثليا يغد مثله وان كان متقوما يغد قيمته. طب ما هو المال المثلي وما هو المال هذا ايضا سبق معنا قلنا ان المثلي هو كل مكيل او موز مكيل قمح شعير نحو ذلك موزون حديد نحاس اه الى فاخره تمام كل مكيل وموزون ايش؟ لم تدخله الصنعة المباحة. يعني هو كما هو. لم تتم صناعته فهذه الصنعة اخرجته عن الكيل او المزون مثلا والله آآ الشسمه القمح مثلا تم عجنه واصبح خبزا او اصبح كعكا. هذا ايش دخلت فيه صلاة مباحة. هنا اصبح متقوما لم يعد لم يعد مثليا. حديد تم صناعته اصبح سيارة هذه السيارة متقومة وليست وليست مثلية. تمام؟ فاذا كل مكيل وموزون لم تدخله الصنعة المباحة. لم تدخله طب لو دخلته صنعة محرمة؟ لو صنع فيها الات له او كذا لا هنا يبقى مثليا ويعامل يكال او يوزن. الله حديد صنع فيه الة له اه دخلته صنعة محرمة هنا. دخلته ايش؟ صنعة محرمة. فهذه الالة توزن وزنا فلا قيمة للصنعة فيها. تمام؟ يبقى مثلي. انما الذي الى المتقاومة وانت تقول الصنعة مباحث. اذا هو كل وكيل او موزون لم تدخله صنعاء مباحة ويصح فيه السلام. اي انه ينضبط بالصفات ينضبط بالصفات وهذا ايضا يعني كله قد تقدم معنا. طب هذا المثلي اه عين كانت صاعا من قمح يغض مقابله صاعا من قمح. قد غصب آآ مثلا آآ نقول آآ الف كيلو حديد يردهم هنا اهو الف كيلو الكيلو حديد اذا تلف العين طب اذا كان العين موجودة يردها لكن اقول في حال تلفت فيرد مثلها اذا كان مثليا او متقوما اذا كانت هذه آآ ليست ليست مما ليست من مثليات كل ما ليس مثليا فهو ايش؟ هو اه متقاوم. شيء ليس مكين. اذا هو مثلي. اذا هو متقوم. شيء ليس موزون؟ اذا هو متقوى. عفوا شيء ليس موزون ولا مكينة. ممكن يكون موزون مكيل او او مكيل الموزون لكن ما ليس مكيل ولا موزون بالعد او نحوه فهذا متقوم تمام او انه مكيل وموزون لكن دخلته صنعة مباحة وهنا ايضا اصبح متقاوم السيارة اه كعك الى اخره. ايضا اذا كان مما لا يصح فيه السلم تمام ما لا ينضبط بالصفات. تمام؟ كما يعني ذكرنا في بعض سور المجوهرات ونحوها فهذا ايش؟ ايضا يكون متقوما طيب اذا كان متقوا ما الواجب يؤدوا القيمة يرد قيمة هذا آآ هذه العين المقصودة. طيب قيمتها قد تختلف هل يرد قيمتها يوم الغصب. والله جاء انسان واخذ سيارة من انسان في واحد الشهر في بداية الشهر ثم في مثلا في اه خمسطعش الشهر تلفت هذه السيارة. حلو؟ قيمة في واحد الشهر مثلا كانت عشرة الاف قيمتها في خمسطعش الشهر كانت اطنعشر الف. اه الان هو سيدفع القيمة هل يدفع عشرة ولا يدفع اطنعش هل يدفع قيمتها بقيمتها يوم الغصب؟ وليوم التلف؟ نقول لا انما يرد قيمتها يوم فيدفع اطنعش. واضح؟ اذا غصب اه شيء متقوم. حلو؟ فالتلف. التلف بعدها اراد ان يرد الحقوق لاصحابها. يريد ان يرد قيمة هذا العين المغصوبة. اه اقدرها قيمتها متى؟ تختلف في يوم من الايام هل يوم غصبتها؟ ولا يوم ما تلفت؟ ولا يوم ما انا بدي اغد الان بعد اه عشر سنوات؟ لا تغد قيمتها يوم يوم تلفها فيها لانه هي الذي كان ثابت في ذمتك هي نفس العين. متى ثبتت القيمة في ذمتك؟ كانت هي هذا يعني يختلف عن مثلا باب القرض وباب القرض يكون ايه؟ العبر بيوم القبض او يوم العقد على التفصيل اللي ذكرناه. مش يوم اه السداد والدفع تمام؟ لأ هون طب يوم التلف ولا يوم الغصب؟ نقول هي ما ثبتت في ذمتك لم تثبت في ذمتك لما آآ القيمة لم تثبت في ذمتك لما خسرت. لما خسرتها كانت ثابتة هي نفسها انك يجب عليك هي نفس هذه العين تغدها. وانتقلت من العين الى القيمة لما تلفت فالعظة بيومه التلف. العبرة ايش؟ بيوم التلف لانها تعلقت القيمة في ذمتك في يوم التلف. وايضا يزيدني يقول في بلد طب ماشي انا ممكن هادي السيارة في الاردن لها سعر في السعودية لها سعر في امريكا الها سعر اخر. طب باي قيمة؟ نقول قيمتها في البلد الذي ايش؟ الذي غصبتها فيه. فانت مثلا اخذتها في الاردن فتعود قيمتها يوم التلف في الاردن. قيمتها يوم التلات في الاردن باعتبار البلد الذي التي هي فيه. طيب المسألة التي بعدها قال المصنف وحرم التصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. الان عموما ما حكم التصوف في الغاصب في العين فيما غصبه؟ ما حكم التصوف هو عموما؟ نقول هناك حكم تكليفي وحكم موضعي. حكم التكليفي انه يحرم تصرفه. كل تصرف تتصرف في هذا المال المغصوب في هذا الشيء المغصوب تصوفك انت اثم عليه. كل تصوف هذا حكم تكليفي. اذا ايش؟ حاولوا من التصرف وغاصبين بمغصوب. هذا حكم التصرف طب الان ماشي ممكن في شغلات اه تتعلق فيها فقط احكام تكليفية والله انا غصبت ماء غصبت اه طعام فاكلته تمام؟ يحرم اكلي له. انتهينا. اه هناك بعض الاشياء لو ممكن يتعلق بها احيانا احكام وضعية. تكون هي مثلا مثل الوضوء الماء الماء انا مع اه قمت فقط بشربه. لا انا توضأت به. هنا صار في حكمه. اول شي توضئي في حرام. انا اثم عليه. وايضا الوضوء باطل. واضح الوضوء ايش؟ باطل انا انسان غصب سيارة واخذ السيارة وقام ببيعها فبيعه تصوفه حرام والعقد باطل واضح؟ فاذا في عندنا حكم تكليفي حكم وضعي. التصرف اللي راح اتصغه في هذه العين المغصوبة. اي تصرف بكل اشكاله والوانه التصرف حرام انت اثم عليه ماذا فعلت؟ اذا كان هذا التصوف ينتج عنه عبادة او ينتج عنه عقد من العقود فايش هذه العبادة باطلة؟ وهذا العقد باطل. تمام؟ فانا جيت ابيع المال المقصود البيع باطل آآ استعملت هذا المال في عبادة تمام توضأت بها آآ ارض مغصوبة صليت فيها عندنا نذهب طبعا ان ايش؟ ان هذه العبادة باطلة فالحكم تكليفي حرام. حكم الوضع انه لا يصح لا العبادة ولا ولا العقد. طيب. المسألة التي فيها قال والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه هذه يعني المسألة المتعلقة من يعتبر وقوله عند اختلاف الغاصب والمالك ما الذي يعتبر قوله؟ فمن هذا في حال عدم وجود البينة. تمام؟ الان هذا الغاصب اراد ان يرد المال المغصوب. حلو؟ الله يجزيه الخير. تاب واراد ان يردها. اختلف المالك والغاصب. اختلفوا ممكن يختلفوا بقيمة هذي المال المقصود. ممكن يختلفوا في ايش؟ في في مثلا قدره كم كان قدره؟ ممكن يختلف في صفته ممكن يختلفوا اه اه في انه فعلا هذا يقول له غديت هذا يقول ما رديت ممكن يختلفوا ان هذا والله اصبح معيب معيب لم يكن معيبا لا والله ما كان هناك صور كثيرة للاختلاف. اه متى وجدت البينة؟ فنعمل بالبينة. هذا معه شهود اثنين على انه والله قيمتها كذا وكذا. انتهينا هذا معه شهود اثنين على انه والله اخذها معيبة. هيك كانت يعني ما تعيبت عيبا جديدا. انتهينا. هذا مع اثنين شهود انه انت ما انه انا رديت لك اياها انتهت فاذا وجد الشهود اذا وجد الشهود في عمل بالبينة. اه في حال ما وجد فهنا نعود لمسألة القول قول من؟ بيمين لابد ان يكون معه يمين او قوله قوله من اذا عدم عدمت البينة. هو ايش قال لك؟ في تالف وقدره وصفته قوله يعني قول الغاصب. فاذا القول الغاصب يعتبر في ثلاثة اشياء. الامر الاول اختلاف في تالف. شو يعني في تالف؟ يعني في قيمة هذا التالف. في قيمة هذا التالف. لو كانت هذه المال المقصود من الامور المتقومة تجب القيمة تلفت انسان غصب مال وهذا المال ايش؟ تلف فيجب عليه القيمة في تالت في قيمة هذا التالف. طيب اه او مثلا ممكن يكون مش متقوي ممكن يكون مثلي زي ما يعني مثلي. انه احيانا اه خلص يفقد في السوق ولا يوجد له مثل. حلو؟ في هذه الحالة طبعا ننتقل الى القيمة ويقولون تكون قيمته مش اليوم التالي يوم فقده فقد هذا المثل. يعني انا مثلا انسان غصب صاع من قمح. حلو؟ اراد ان يرده اراد ان يختلف فاراد ان يغد البدن. البدن هو المثلي يجب عليه المثل. اه هذا المثل ما وجد في السوق خلاص. او كان سعره غالي جدا صار له مشكلة معينة او انه بعيد جدا جدا. فننتقل الى القيمة. خلاص ترد قيمته. طب تعود قيمته متى؟ يوم تلف هذا الصاع. ولا يوم فقده في السوق نقول لا يوم فقده في السوق. ليش؟ نوعد لانه انت في ذمتك الذي ثبت في ذمتك ايش؟ المثل. متى انتقلت الى القيمة؟ يوم فقد المثل تمام؟ المهم فنعود الى المسألة. القول القول الغاصب مع يمينه في ايش؟ في اول شيء في قيمة الايش؟ قيمة التالف كما قلنا متقوم او مثلي فقد مثله في السوق انتقل للقيمة. جاء مثلا اختلفوا قول اجا والله الغاصب قال هذا قيمته مئة دينار. صاحب قد لا هذا قيمته يوم التلف وكذا الى اخره ميتين دينار. القول قول من؟ نقول قوله قول من؟ قول ايش؟ الغاص قول الغاصب ايضا قالوا بالقدر قال والقول في تالف وايش؟ وقدره لو كان هذا المغصوب مثلا مثليا واختلف قول الغاصب صاحب العين كم قدر هذا المغصوب؟ حلو؟ غاصب قال لك انا والله اخدت عشرة كيلو الملك لأ قال له انت اخدت عشرين كيلو مش اه عشرة كيلو. حلو؟ تمام؟ فالقول قول من؟ قول قول ايش ؟ قول الغاصب. طيب في صفته في صفة والله هذا انا كان على صفة كذا وكذا. لما اخذته المالك لا هذا كان على صفة اعلى كذا وكذا حلو القول قول من نقول؟ قوله قوله قول الغاصب في هذه المسائل الثلاثة. طب ليش قول قول القاسم؟ قالوا انه الغاصب هنا غارم. لان الغاصب ايش غالي مو القاعدة عند الحنا بالاصل ان القول قولا غارم هذا يعني الاصل مثل لو انه انسان اقترض من انسان اصلا مبلغ تمام بعدين هذا قال له الله انت اتداينت اخدت مني عشر دنانير قل له لأ. اه صاحب الدين قال له لأ انا اخدت منك فقط خمسة. القول قول من؟ قول نفس هذا ايش؟ المقترض يغض فقط خمسة لانه هو الغارم فدائما نقول ايش؟ قول قول الغارم حتى يأتي الاخر بالبينة. فهنا في هذه الحالة الغاصب هو الذي سيغد. هو الذي سيدفع القيمة هو الذي سيدفع اه اه القدر هذا المغصوب. تمام هو الذي يعني الصفة هي التي ستؤثر في الثمن. فلهذا قلنا القول قوله. طب والقول قال لك وفي رده وعيب قول اه في لو اختلفوا الغاصب قال له انا اعطيتك اياها لك قال له لا ما اعطيتني اياه فنقول هنا لا القول قول مين؟ قول مالك ابن فالاصل انك انت ما اعطيته. ان هذا هو والذي يتمسك بنصف الاصل عدم غد. الاصل انه لم يرده له. القول قول مين؟ قول المالك او انه والله اعطاه اياها قال له هذه اه السلعة معيبة. قالوا لا هذه مش معيبة. هي هيك كانت على حالها. فالقول قول من؟ اقول قول مالك لانه الاصل الاصل عدم الرد. ماشي؟ انت كغاصب اعترفت انك غصبت. الان اثبت انك رديت. الاصل عدمه. رد حتى ايضا الاصل ايش؟ الاصل مثلا عدم العيب. الاصل الاصل انه هاي السلعة ايش؟ الاصل انها اه سليمة. فمن ادعى العيب من ادعى العيب هو الايش؟ هو الذي عليه ان يأتي بالبينة والذي عليه ان يأتي بالبينة. فلما ردها فلما عفوا لما هذا جاء يردها قال انا والله اخذتها معيبة. قل لا المالك الاصل ان انها سليمة من انت اثبت انك اخذتها معيبة. اثبت انك اخذتها معي. فالاصل عدم رد والاصل عدم العيب. فلهذا قبلنا قول من يقول المالك في انه لم يردها او انه انه لما غصبها غصبها غصبها سليم ولم يغصبها وهي معيبة انها لم تكن معيبة. فالقول قول من؟ قول المالك طيب اذا القول قول الغاصب في ايش؟ في قيمة العين التي تلفت وفي قدرها وفي صفتها. تمام؟ اما في كونها قد غدت او كونها معيبة لما اخذها فالقول قول من؟ قول اه المالك في انه لم اه ان الغاصب لم يردها له وان السلعة لم تكن معيبة عندما عندما اخذها. طيب. قالوا نصنف بعدها من بيده غصب او غيره وجهل وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم غصب. هذه المسألة متعلقة في حال لو ان هذا الغاصب اراد ان يرد المال لصاحبه لكنه جهله. او مثلا فقده او مات ولا وقفة له تمام؟ انا عندي عنده هذا المال المقصود به يريد ان يرده حتى يتحلل من هذا الاثم. تمام؟ لكنه لم يستطع ان يصل الى ربي هذا المال. ماذا يفعل؟ وايضا هذه المسألة يلحقون فيها مسائل اخرى. كل من كان معه مال لغيره تمام لا يستطيع ان يصل اهله او لا يعرفه او يجهله. بعض الودائع بعض الامانات بعض رهن عنده ذهب رجل وعنده كل ما وايضا هذا حتى يعني سيأتي في اللقطة من كان معه مال لغيره ولا يستطيع ان يرده لصاحبه لجهله به او لعدم مثلا او التمكن من الوصول اليه او او غير ذلك. اه ماذا يفعل؟ حتى يتحلل بالذات بالنسبة للغاصب. غاصب يعني هو طول ما هذه العين عنده هو ايش؟ واثم. فكيف سيتحلل من هذا؟ قال ايش؟ ومن بيدي غصب او واجهت او غيرة او غيره كما قلنا مثل امانات الودائع غهون وجهل ربه طب ماذا يفعل؟ فله الصدقة به عنه. اه هو هنا نقول خير بين امرين. اما ان يتصدق بنية الضمان. يعني يأتي يأخذ هذا المال ويتصدق به. لكن بنية انه في حال رجع صاحبه فانه ايش؟ فانه يضمنه له. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يعطيه للحاكم. وهنا يلزم الحاكم ان يأخذه تمام يعطيه للحاكم للقاضي المسئول عن عنه في في الدولة فيسلمه. فهو ايش؟ بين خيارين. عنده مال لا يجد صاحبه اما ان يتصدق بنية الضمان ما معنى بنية الضمان؟ معنى ذلك انه ينوي انه متى ما رجع صاحب هذا المال فانه يخيئه يقول صاحب المال انا تصدقت بمالك هل خاص تأخذ الاجر ويبقى صدقة؟ فان قال لا قال له هذا ملك في اضمن له المال. مثل بمثلي والمتقوم بقيمته. تمام؟ هذي الحالة الاولى. وان ما جاء صاحبه خلاص يبقى هذا المال اجر لصاحبه. تمام؟ الحالة الثانية انه يعطيه للحاكم. تمام؟ اذا عندنا حالتان اما ان يتصدق به بنية الضمان. بحيث لو رجع صاحبه يخيره بين ان يأخذه باجره او او آآ يضمنه ويرد له بدله. يرد له بدلا. او ايش؟ الحالة الثانية ان يعطيه للحاكم ان يعطيه للحاكم. قال لك ايش بعدين هو يسقط اثم غصب. لما نتكلم عن هنا ايش؟ عن الصدقة. لو انه تصداق به فانه ايش؟ يسقط عنه حينئذ اثم الغصب. طيب. اه بعدها المصنف يعني ذكر بعض المسائل المتعلقة بضمان المتلفات. بضمان المتلفات وطبعا بعض الكتب يجعلها في باب مستقل ضمان المتلفات. والبعض يلحقها في في باب اه في باب الغصب. قال ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه. من اتلف الان عموما. اي انسان يتلف مالا لغيره حتى هو قال ايش؟ هنا قال لك محترما. تمام؟ من اتلف مالا محترما. سواء كان عمد او سهو فان عليه وهذا طبعا نتكلم في المال الذي لا يكون تحت يدك. المال اذا كان انا عندي مال لغيري تحت يدي فهنا حسب ايش كيف جاء تحت يدك. شو العقد اللي بينك وبينه؟ فهذا يأتي الى الابواب السابقة. هل هو وديعة هل هو عاري؟ هل هو آآ غصب هل هو ايش نوع المال بناء عليه تلفك او اتلافك بهذا المال ياخذ حكمه حسب ايش ايدك يد امان ولا يا الضمان تمام على التفصيل في السابق تعدي تفريط بدون تعدي او تفريط الى اخره. هذه المسألة لا تتكلم عن المال الذي تحت يدك. وانما مال للغير. وليس تحت يدك تمام؟ فانت اتلفت مالا انسان ماشي في الشارع اه كسر زجاج سيارة. انسان ماشي اصبح حادث سير مثل ما عادة تمام؟ هذه اذا اتلف مالا لغيره فما الحكم؟ نقول ايش؟ يجب عليه الضمان. انت اتلفت مالا يجب عليك ان سواء اتلفته عمدا او اتلفته سهوا. اه اذا اتلفته عمدا انت تكون اثم وعليك الضمان. فهناك ايش؟ عليك اثم وعليك الضم اذا كنت سهوا اتلفته فهنا ايش؟ نقول هنا انت لا اثم عليك لعذرك بالسهو تمام؟ لانك آآ كنت داهية وايش؟ لكن يجب عليك الضمان. فالضمان حكم ايش؟ وضعي. متعلق خلاص. متى ما اتلفت وجب عليك الضمان. سواء السهو مش سهو عليك الضمان. الاثم هذا ايش؟ حسب. هل انت متعمد ولا ولا مش متعمد تمام؟ قال ومن اتلف ولو سهوا محترما ايش؟ ضمنه. طب ايش معنى محترما؟ ليش قال محترما؟ الان سنأتي الى شروط اصلا. متى يجب هذا الضمان؟ متى انت تضمنه؟ طبعا اه قال ضمنه كيف يضمنه؟ كما قلنا اذا كان مثلي تضمنه بمثلي اذا كان متقوما تضمنه بقيمته كما كما تقدم. لكن هذا الضمان قاله هناك لابد من توافق اربع شروط حتى يجب عليك الضمان. متى ما اتلفت مالا لغيرك سهوا او عمدا فانك تضمنه باربعة شروط الشوط الاول قالوا ان يكون هذا المتلف ان يكون مالا. مالا شرعا ان يكون مالا شرعا. ما الذي خرج بذلك؟ خرج بذلك اذا لم كن مالا طب ايش غير المال؟ كما قلنا المال ما يجوز الانتفاع به مطلقا بلا حاجة. تمام؟ اذا خرج بذلك ما لا هل يجوز الانتفاع به؟ كل ما لا يجوز الانتفاع به لو انك اتلفته بغض النظر فعلك جائز ولا مش جائز تمام؟ اتلفته ما لا يجوز الانتفاع به فاتلفته فلا ضمان فيه. تمام؟ لا ضمان لا ضمان فيه. مثلا خمر. تمام؟ خمر موجودة فاتلفتها لا تضمن لا تضمن هذه الخمر. وايضا ما لا يقال ما لا يباح الانتفاع به او لا يجوز الانتفاع به مطلقا. طب ما يجوز الانتفاع به لكن ليس مطلقا في حال دون حال. كما ذكرنا في جلد الميتة اه المدبوغ هذا يجوز الانتفاع به في اليابيزات لا يجوز الانتفاع به في المائعات هذا هذا يجوز الانتفاع به لكن في حال دون حال. هنا ايش ايضا هذا؟ لا يعد مالا. طب بغير حاجة يعني ابيح فقط لحاجة ليس بالكلب. كلب الصيد. ابيح ان يدفع به لكن اباحته لحاجة. فهذا لا يعد مالا. كل هذه الاشياء لا تعد فلو اتلفتها فانك لا تضمن. تمام؟ فاذا من شرط الضمان حتى يجب عليك الضمان ان يكون هذا المتلف مالا ان يكون مالا. تمام؟ طبعا اه الاشياء التي ذكرناها طب هل يجوز لي طب اني اتلفها اصلا؟ احنا صمغنا شيء منها في بداية الغصب انه ومن ايش؟ اه ومن تعدى واخذ كلب قلنا اه يجوز اقتناؤه او خمر ذمي محترمة يجب علي ان يردها اذا لا يحرم عليها ان يأخذها. ويحرم عليه ان يتلفها. لكن لو اتلفها كما قلنا في الغصب قلنا لا ضمان هنا ايضا في هذه الصورة لو انك اتلفت شيئا من هذه الاموال سواء كان اصلا الذي يعني هي تحت يده يجوز له اقتناعه او لا يجوز. بغض النظر من حيث الحكم الوضعي. هل يجب عليك الضمان؟ اذا لم يكن مالا فلا يجب الضمان. واضح هادا الشرط الاول. ان ان يكون مالا. الشرط الثاني ان يكون محترما. ان يكون هذا المال محترم. قالوا اخرج بذلك مال الحرب. الان طبعا ممكن الحرب شيء وهذا الشيء مال فعلا. قيل له قيمة شرعا لكنه غير محترم. تمام؟ في المال الحربي فهذا ايضا قالوا ايش؟ لا ضمان فيه. لو انسان لحرب فلا ضمان. اما لو اتلف مسلم لذمي فهذا يضمنه. ايضا قالوا كون المتلف مثله يضمن. هذه يريدون بالنسبة للمحجور علي لحظ نفسه الصبي المجنون. كنا قد ذكرنا لو ان انسانا اعطاه شيئا من ماله فاتلفه فقلنا في هذه الحالة هذا الصغير لا يضمن بهذه الصورة صح؟ لما قلنا انه صغير لو ان انسان مكلف اعطى واحد محجور عليه صغير او مجنون ما له فاتلفه فقلنا لا يضمن هذا الصغير ليش؟ لانه هو الذي دفعه اليه. اما لو اتلف هنا هو هكذا جاء الى مال غيره فاتلفه هنا يتحمل. واضح؟ فلهذا قالوا كون المتلف مثله يضمن. يخرجون صورة ايش؟ في حالة لو ان مكلفا اعطاه شيئا مالا له هو الذي اعطاه. فتلف بيده هذا الصغير او اه المجنون فهنا نقول لا يضمن ثالث شرط قالوا ان يكون المتلف غير مكره. تمام؟ انسان اكره غيره على اتلاف مال غيره تمام؟ فهنا الذي يضمن من؟ المكره وليس المكره. زيد جاء الى عمرو وقال له اكسر هذا الزجاج تمام؟ عمق كسر الزجاج. عمق مكره من زيد. من الذي يضمن؟ هل عمرو يضمن؟ هو الذي اتلفه. هو الذي يباشر لكن لا يضمن لماذا؟ لانه مكره فمن شرط الضمان لهذا المتلف الا يكون المتلف مكرها. طب ما الذي صدما لصاحب الزجاج؟ المكره هو الذي يضمن له طيب. هذه مسألة ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه اي مالا محترما ضمنه. طيب اللثان ذكاؤها المصنف بالنسبة او مسألتين متعلقتين بالدواء. قال وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفه مطلقا. لو ان انسانا جاء في دابة وربط هذه الدابة في طريق عام. الاصل لا توضع هذه الدابة. وضعها في الطريق العام. هذه الدابة وجودها في هذا طبعا هو ذكر انه طريق ضيق لكن الصحيح انه سواء طريق ضيق ولا مش ضيق ولا واسع؟ وضعه في طريق عام مما لا توضع هذه الدابة فيه. تمام؟ ربط هذه الدابة في هذا المكان هذي الدابة اي شيء تتلفه فضمانه فضمانه على الذي اغبطها. واضح؟ انسان وهبط دابة في طريق عام. فجاءت هذه الدابة رفست شيء. جاءت انسانة فصته اكلت شيئا الى اخره. تمام؟ اي شيء تتلفه قال لك ما في ايش؟ ضمن هذا الذي ربط. ننتبه الذي ربط يضمن ما اتلفته هذه الدابة مطلقا هو الذي وضعها. تمام؟ طب هذا الذي ربط قد يكون هو المالك. قد يكون غير المالك صح؟ نعم ما الذي يضمن؟ الذي غبت. يعني ممكن الذي غبط هو لا يكون مالكا لهذه الدابة انما مثلا ممكن يكون مستعير لها. نقول الضمان على الذي غضب. فممكن يكون لا هو مالك ولا اصلا هي تحت يده. والله جاره حاط دب فاخذ في هذا المكان. فاتلفت شيئا. ما الذي يضمن صاحب الدب والذي غبط؟ الذي غبط. واضح؟ فالذي غبط هو الذي يضمن سواء كان مالكا لها او غير مالك لها سواء كانت تحت يده اصلا او لم تكن او لم تكن تحت يده فالضمان مطلقا على رابط. طيب مسألة اخرى قال وان كانت بيدي بيد راكب او قائد او سابق سائق. تمام؟ ضمن جناية مقدمها مقدمها او مقدمها وواطئها ها برجلها. الان هذه الدابة دابة كانت مع شخص. هذا الشخص هناك عندنا ثلاث صور. اذا كانت هذه الدابة معه هو يعني اه مش وضعها في مكان وذهب لا. دابة مع مع هذا الشخص. فهذا الشخص اما ان يكون راكبا راكب يعني هو ايش؟ امتطأ هذه الدابة ويركبها واما ان يكون قائدا. القائد ايش؟ هو من يكون امام الدابة. امسك بزمامه ويمشي وهي تمشي خلفه. هذا قائد. او انا ايش؟ سائق لها والسائق ايش؟ والذي يمشي خلف الدابة هي الدابة امامه مثل الاغنام او كذا وهو يمشي ايش خلفها؟ واضح؟ فاذا كان راكبا لها او كان سائقا لا يتمش امامه او كان قائدا لها. يمشي آآ هي تمشي خلفه وامامها في هذه الصور كلها هناك تفصيل في الحكم فيما تتلفه هذه الدابة. الربط قلنا الضمان على طول معها هو ولا مش معها بغض النظر. لكن هو يسير الان راكب او سائق او قائد في هذه الاحوال الثلاثة لو اتلفت هذه الدابة اي شيء هنا نفصل فنقول ما اتلفته بمقدمها باقدامها الامامية. تمام؟ ما اتلفتها. او ايضا يدخل في في مقدمها فمها اكلت شيء معين تمام فما اتلفته بيدها بمقدمها يشمل اه قوائمها الامامية ويشمل فمها بمقدمها او بوطئها هذا ايش؟ يضمنه هذا الراكب او القائد او ايش؟ او السائق. واضح؟ اذا الجزء الامامي الاقدام الامامية تمام؟ والفم او انها وطأت على شيء واضح؟ هذه الثلاثة يضمنها هذا راكب هذا السائق او هذا السائق او القائد او الراكب. واما ما افسدته اتلفته بايش؟ بجزئها الخلفي يعني باقدامها الخلفية تمام؟ او بذيلها مثلا الجزء الخلفي فهذا لا يضمنه هذا راكب او القائد او السائق. لانه هو يعني مسئول عن ايش؟ مما امامه عن اجزاء امامية. اما خلفها والله كان شو اسمه؟ كان اه ابسط شيء معين او خبط بشيء معين والاخير فهذا ايش؟ هذا يعني لا يستطيع ان يتحكم بذيلها او باقدامه الخلفية. اما اقدامه الامامية هذي ايش تحت سيد طاقته فهو يتحكم بها. فاذا جزءها الامامي او ما تطؤه فهذا يضمنه. اما اه ما كان باقدامه الخلفية او بذلك فانه فانه لا يضمنه في هذه الصورة. تمام؟ فاذا هناك تفصيل. طب بالنسبة للي اذا ربط الدابة كنا انها ويضمن مطلقا. طبعا هذا اذا كان اتلافها بغير فعل فاعل. اما والله انسان جاء وتحرقش في هذه الدابة او آآ ضربها او فعل شيئا معينا فاتلفت شيئا فهذا هو الذي يتحمل. وانسان جاء اه عند الدابة وضربها فغفصته فمات. هذا لا يضمن الذي غبط لا في هذه الحالة. انما نقول اذا يعني هي اتلفت شيء من غير فعل من غير انسان. يعني من غير فعل فاعل. تمام؟ في هذه الحالة هو يضمن مطلقا. اما اذا كان بفعل فاعل فهو يتحمل هو الذي الان هو الذي تسبب يعني بجعلها تتلف هذا اه هذه الاموال. طب الى هنا يعني اكون قد انتهينا مما يتعلق باب الغصب وايضا في نهايته كان بعض المسائل المتعلقة بضمان المتلفات الله في الدرس القادم نشرع في باب الشفعة. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين