﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:16.200 --> 00:00:36.200
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من دراسة مادة فقه المعاملات من كتاب اخصر

3
00:00:36.200 --> 00:00:56.200
مختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. لا زال كلامنا متعلقا بعقد البيع. فبعد ان عرف المصنف هذا العقد وبين شروطه وقبل ذلك بينما ينعقد به هذا العقد من الصيغة

4
00:00:56.200 --> 00:01:16.200
القولية والفعلية ثم شروط هذا البيع التي لابد من توافقه توافرها حتى يصح هذا البيع ثم ذكر آآ انواع البيوع التي جاء النهي عنها هذه البيوع التي لا تصح لا لذات العقد ولا لفقد شرط منه

5
00:01:16.200 --> 00:01:36.200
وانما لتعلقها بامر خارجي. جاء النهي عنها بالنص الشرعي لامر خارجي لا يتعلق بفقد شوط او ركن في هذا العقد. الان مصنف رحمه الله سيشرع بباب جديد متعلق بصلب هذا

6
00:01:36.200 --> 00:01:56.200
اه بصلب هذا العقد بنفس انعقاده يتعلق بما يتعلق بانعقاد هذا البيع وهو الشروط في البيع تقدم الكلام عن شروط البيع السبعة. الان الكلام عن الشروط في البيع. فعادة يعني هذا ايضا سيتكرر هذا هذه

7
00:01:56.200 --> 00:02:16.200
القسم هذا النوعين من الشروط سيتكرر معنا ايضا في آآ باب المناكحات. هناك شروط النكاح وهناك باب الشروط في النكاح اما شروط النكاح او شروطه بالنسبة لنا هنا في البيع اما شروط البيع

8
00:02:16.200 --> 00:02:36.200
فهي الشروط التي جاءت من الشارع. الشروط التي جاءت بها الشريعة وضعتها الشريعة حتى يصح هذا العقد فقلنا هناك الرضا وان يكون مملوكا وان يكون مقدورا على تسليمه الى نحو ذلك من الشروط. هذه الشروط من الذي وضعها؟ من الذي

9
00:02:36.200 --> 00:02:56.200
اشترطها في عقد البيع هذا جاء اشتراطها من الشاغل سبحانه. واما الشروط في البيع فانما يكون ذلك من اشتراط احد المتعاقدين في البيع. فهي شروط زائدة تأتي من قبل احد المتعاقدين

10
00:02:56.200 --> 00:03:16.200
تحقيق مصلحة معينة في عقد البيع. فاذا عندنا شروط البيع تلك الشروط السبعة التي جاءت بها الشريعة لضبط هذا العقد وضبط احكامه وحتى لا يؤدي الى نزاع ولا يؤدي الى قرار بين الناس. فهل تلك جاءت بها الشريعة؟ لم يأت بها

11
00:03:16.200 --> 00:03:36.200
لم يشترطها احد من المتعاقدين فهي ملزمة لكليهما من لدن الشارع. واما الشروط في البيع فهي شروط وضعية جعلية جاء باشترطها احد هذين المتعاقدين لتحقيق مصلحة له من هذا البيع. اه هذه الشروط

12
00:03:36.200 --> 00:03:56.200
وايضا لها تفصيل بعض هذه الشروط يصح ويجب الالتزام به ويلزم العاقد الاخر وهناك بعض هذه الشروط لا يصح ولا يلتفت اليها. اه الان طبعا الشروط يقسمونها يقولون الشروط في البيع هي نوعان. صحيح وفاسد

13
00:03:56.200 --> 00:04:16.200
الشروط في البيع التي يشترطها احد المتعاقدين في هذا العقد فهي على قسمين اما ان تكون شروطا صحيحة سيأتي تفصيل وايضا عندنا شروط فاسدة. عندنا شروط فاسدة. وهذه الشروط الفاسدة تنقسم ايضا الى قسمين. هناك

14
00:04:16.200 --> 00:04:36.200
فاسد يفسد العقد. يعني متى اشترط العاقد احد هذه الشروط الفاسدة من هذا النوع فان الشرط يكون فاسدا وايضا هذا يعود على اصل العقد بالبطلان. فالعقد ايضا يكون باطلا. متى اشترط احد المتعاقدين هذا الشق فالبيع باطل

15
00:04:36.200 --> 00:04:56.200
وهناك شروط فاسدة لكنها اقل درجة من النوع الاول. فهي شروط فاسدة لا يلتفت اليها ولا تلزم العاقد الاخر لكن يبقى العقد صحيحا. فاذا اشترط احد المتعاقدين متعاقدين هذا النوع من الشروط فان

16
00:04:56.200 --> 00:05:24.500
التفت الى شرطه ونقول شرطك فاسد لا يعمل به لكن عقدك صحيح. ويترتب عليه اثاره من غير ان نلتفت الى هذا الشرط. فاذا عندنا الشروط في البيع تنقسم تنقسم الى شروط صحيحة وشروط

17
00:05:24.500 --> 00:05:54.500
فاسدة. وهذه الشروط الفاسدة تنقسم الى فاسد يفسد العقد وفاسد لا يفسد العقد. هذه القسمة التي يشترطها احد المتعاقدين في البيع. الان الشرط الصحيح من اسمه بما انه صحيح فايش

18
00:05:54.500 --> 00:06:20.350
تترتب عليه اثاره. فاذا اشترطه احد المتعاقدين فيلزم على الطرف الاخر ان يلتزم بهذا الشرط. واما الشرط الفاسد فانه ايش؟ لا تترتب عليه اثار. اثار هذا الشوق لا يلزم الطرف الاخر ان يلتزم بها. وهذا

19
00:06:20.350 --> 00:06:40.350
فساد قد ينتقل الى اصل العقد فيبطل العقد وقد يبقى فقط اه في نفس العقد فيكون العقد فاسدا واما اصله فالبيع يكون يكون صحيحا. طب الشروط الصحيحة عند الحنابلة يقسمونها الى ثلاثة اقسام

20
00:06:40.350 --> 00:07:10.350
هناك ثلاثة اقسام للشروط الصحيحة. هناك شروط من مقتضى العقد يعني هي شروط اصلا هي العقد البيع يقتضيها ويلزم من عقد البيع وجود هذه الاحكام فهي عبارة عن حكم من من الاحكام التي تترتب على صحة العقد. مثلا يأتي

21
00:07:10.350 --> 00:07:30.350
احد ويقول اه طبعا الان يشترطها احد المتعاقدين فمثلا يأتي احد احد المتعاقدين فيشترط على الاخر مثلا انا المشتري اشترط على البائع ان ينتقل ان تنتقل السلعة اليه. وان تدخل في ملكي. الان اصلا عقد

22
00:07:30.350 --> 00:07:50.350
بيعي يقتضي انتقال السلعة الى ملك المشتري وانتقال الثمن الى الى ملك البائع. فانتقال السلعة هذا اصل عقد البيع يقتضيه عقد البيع يقتضيه. هذه الشروط مثل هذه الشروط هي صحيحة. لكن وجودها

23
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
يعني لو لم يشترط لو لم يشترط العاقل هذا الشرط فان الطرف الاخر ملزم به لكنه ملزم به ليس العاقل فقط وانما هو ملزم به لان عقد البيع يقتضيه ويلزم من وجوده من وجود عقد

24
00:08:10.350 --> 00:08:34.900
وجود وجود هذا الاثر. طيب هذا النوع الاول ايضا منها ايضا مثلا لو اشترط المشتري على البائع وقال اشتقت عليه كأني متى وجدت عيبا في السلعة فاني اردها الان سواء اشترط هذا الشرط ام لم يشترطه فانه اذا وجد عيبا في السلعة فانه يحق له رد تلك السلعة. يثبت له الخيار كما سيأتي

25
00:08:34.900 --> 00:09:05.650
عقد البيع يلزم منه وجود هذا الحق وجود هذا الخيار. فلا يجب ولا يعني ولا يلزم هذا الشرط حتى نلزم الطرف الاخر به بل العقد يقتضيه ويثبته. طيب الان النوع الثاني من هذه الشروط وهي شروط طبعا هذا النوع الاول المصنف رحمه الله تعالى لم يذكره

26
00:09:05.800 --> 00:09:36.550
يعني اللي عنده يعني نوعا ما وجوده كما قلنا كعدمه. النوع الثاني شروط  هي بمصلحة العقد   شروط هي لمصلحة العقد. الان عندنا شروط قد يشترط احد الطرفين على الاخر شرطا

27
00:09:36.550 --> 00:09:59.750
لمصلحة معينة له في هذا العقد. وهذا هذا النوع من الشروط يعني يقسمونه ايضا الى قسمين الان قد تكون المصلحة من هذا الشط قد تكون للبائعة وقد تكون للمشتري فبناء على هذا يعني هذا النوع من الشروط ينقسم الى قسمين الاول اشتراط

28
00:09:59.750 --> 00:10:26.050
تتم في الثمن اشتراط صفة في الثمن. الان الثمن قد يشترط البائع صفة معينة في هذا الثمن. مثل ايش؟ مثل ما قال المصنف كشط رهن وضامن كشط رهن وضامن. الان انا بائع اريد ان ابيع سلعتي. الان اطالب المشتري بالثمن. فاشترط عليه صفة معينة

29
00:10:26.050 --> 00:10:46.500
في هذا الثمن كان اشترط عليه رهن. انا اريد مع هذا الثمن حتى اضمن حقي. اريد مثلا رهنا. او اريد ضامنا او اشترط تأجيل الثمن تأجيل الثمن قد اشترطه انا البائع لمصلحة معينة. وفي الغالب الذي يشترط تأجيل الثمن تأجيل

30
00:10:46.500 --> 00:11:06.500
الثمن في البيع انما هو المشتري يشترط على البائع ان يؤجل عليه الثمن. فيقول له انا منك كذا قبلت نعم لكن اشترط ان يكون السداد والوفاء بهذا الثمن مثلا بعد شهر. هذا اشتراط صفة في الثمن. اشتراط

31
00:11:06.500 --> 00:11:28.050
وصفة في الثمن فاذا هذه الشروط قد تعود على الثمن وقد تعود كما سنأتي في النوع الثاني على المبيع. فاذا النوع الاول قلنا اشتراط صفة في الثمن. اما النوع الثاني اشتغاط صفة في المبيت. مثلا انا المشتري اشتري من هذا الرجل سلعة فاقول اشترط عليك في

32
00:11:28.050 --> 00:11:48.050
فيها مثلا في العبد ان يكون كاتبا او ان يكون صاحب حرفة او اشترت في هذه السيارة مثلا صفة معينة او مثلا ان تكون واغدة مثلا واغب من بلد الفلاني. الا تكون مثلا آآ لم مثلا ان تكون هذه السيارة مثلا

33
00:11:48.050 --> 00:12:10.850
اه مواصفاتها مثلا كاملة. مواصفات معينة اشتقتها في هذه السلعة. هذا من حقي انا كمشتغل ان اشترط صفة في هذا المبيع تمام. طب انا اشترط هذه الصفة لكن هذه هل اي صفة اشترطها في المبيئ؟ فانه يلتفت اليها؟ قالوا لا. هناك شرطان لهذه الصفة

34
00:12:10.850 --> 00:12:30.850
اول قالوا ان يمكن الوفاء به فلا اشترط شرطا في المبيع يكون من الشروط المستحيلة ان تتواجد فيها. ايضا قالوا ان تكون صفة مباحة ان تكون الصفة التي اشترطها في هذا ان تكون صفة مباحة. اذا لو اشترطت مثلا في قديما في الاماء ان اشترط في الامة

35
00:12:30.850 --> 00:12:50.850
ان تكون مثلا آآ لها قدرة على مثلا الضرب او العزف او استعمال الات اللهو والمعازف هذه الصفة بصفة محرمة. تمام؟ فلا يلتفت فلا يلتفت اليها. فلابد ان تكون صفة يمكن الوفاء بها ولابد ان تكون صفة مباحة. اذا

36
00:12:50.850 --> 00:13:21.150
هذا النوع من الشروط له قسمة. هناك شروط  صفة في الثمن وهناك صفة في المبيئ صفر في الثمن قلنا كاشتياطي رهن. نريد مع الثمن رهن. ضامن. هذا عادة ما يشترطها البائع. تأجيل ثمن

37
00:13:21.150 --> 00:13:48.200
هذا قد يشترطه البائع وقد يشترطه المشتري. صفة في المبيع هذه يشترطها عادة المشتري في السلعة التي هي المبيع فمثلا اشترطوا كأن يكون العبد كاتبا مثلا ان تكون اه مثلا قلنا ان تكون مثلا الدابة سريعة

38
00:13:48.650 --> 00:14:16.200
الى اخره من هذه من هذه الشروط. طيب الان هذا النوع من الشروط ايضا قلنا هو شرط صحيح اصلا هو من القسم الصحيح ويلزم الطرف الاخر قبوله والعمل به تمام؟ ان قبل به عند عقد اذا ما قبل به عند العقد يكون هناك التفاوض اما هذاك يلغي الشرط او يلغون العقد

39
00:14:16.200 --> 00:14:32.850
انه ما هذا عند العقد. تمام؟ اما اذا وافق عليه عند العقد اشترطه الطرف والطرف الاخر وافق عليه وقيله فانه يلزمه الوفاء به يلزمه الوفاء به. طيب الان هذا النوع الثالث وهو اشتراط

40
00:14:33.400 --> 00:14:59.400
منفعة في المعقود عليه تمام؟ اشتراط منفعة في المعقود عليه. هذا هذا الشرط ايضا ينقسم الى قسمين ينقسم ايضا الى قسمين. الان المعقود عليه قد يشمل الثمن قد يكون في الثمن وقد يكون في المبيع. الان سنتكلم بالنسبة للمبيع فيقولون هو شرط

41
00:14:59.400 --> 00:15:24.200
النوع الاول شغطوا بائع منفعة في مبيع شرط بائع منفعة في مبيع. الان انا بائع وذاك المشتري. سابيع هذه سابيعه هذه السيارة. لكن اشترط عليه ان انتفع بهذه السيارة مثلا آآ مدة يومين

42
00:15:24.950 --> 00:15:45.800
ابيعه شقة مثلا بيتا ثم اشترط عليه ان انتفع بهذا المبيع الذي هو البيت اشترطت عليه ان انتفع به اسكنه شهرا ثم اعطيك اياه  تمام؟ هذه الان البائع اشترط منفعة معينة في المبيع. فهذا ايضا من من الشروط الصحيحة

43
00:15:45.800 --> 00:16:05.800
التي ان وافق الطرف الاخر عليه فانه يلزمه الوفاء بها يلزمه الوفاء بها. طيب الان النوع الثاني شرط احنا نتكلم الان عن نفس الشيء في المبيع لكن انا شرط مين اللي بده يشتغل في المبيع؟ مشتغل لكن المشتري لن يشتري

44
00:16:05.800 --> 00:16:32.000
منفعة في المبيع لان المبيع سيكون له لكن يقول شرط مشتغل منفعة او منفعة بائع في المبيع الان هو لن يشترط المنفعة من نفس هذه السلعة لانها ستكون له. لكنه يشترط منفعة من البائع ان

45
00:16:32.000 --> 00:16:51.700
افعلها في هذا المبيع يشترط منفعة من الذي سيقدم هذه المنفعة؟ نفس هذا البائع. لكنها متعلقة بهذا المبيع. قالوا كان يشترط مثلا المشتري على البائع تكسير الحطب. انا اشتري منه مثلا اشتريت منه خشبا

46
00:16:51.800 --> 00:17:11.800
اقول له اشترط عليك ان تقطع هذا الخشب. او اقول له مثلا اشترت عليك ان تحمل لي هذا الخشب وتنقله مثلا الى بيتي الان هذا الشرط ايضا قالوا الشرط صحيح. فانا هذا الشرط لم يكن في منفعة من نفس المبيع كما مثلا في سكنى الدار

47
00:17:11.800 --> 00:17:31.800
ما اشترط البائع ذلك هذه تلك المنفعة كانت من نفس المبيع. هنا انا اشترط المنفعة من البائع لكنها متعلقة في في هذا المبيع او اشترط مثلا عليه ان اشتريت منه قماشا فاشتغلت عليه ان يخيط لي هذا القماش او اشتغلت عليه ان يفصل هذا القماش ولا الحنابل طبعا يفرقون بين

48
00:17:31.800 --> 00:17:51.800
التفصيل والخياطة وايضا عندهم مثلا هذي منفعة مستقلة وهذي منفعة اه بالنسبة للتكسير الحطب منفعة وحملها هذه ايش منفعة اخرى فكل منهما يعتبر شرطا مستقلا. الان سيأتي لان الجمع بين اكثر من الجمع بين الشطين هذا من هذا النوع لا يصح

49
00:17:51.800 --> 00:18:11.800
طيب فاذا فهمنا هنا النوع الثالث اشتراط منفع في المعقود عليه هذه المنفعة قد قد يشترطها البائع من من المبيع يشترط اني اريد ان انتفع بهذا المبيع منفعة معينة كسكن الدار ونحوها او

50
00:18:11.800 --> 00:18:37.400
ان يشترط المشتري نفعا من البائع في في المبيع كتقطيع او كتقطيع الخشب او نقله او خياطة الثوب او ونحو ذلك. هذه الشروط ايضا صحيحة لكن هذه الشروط لابد في لصحتها من توفر طيب. لحتى نصحح هذا الاشتراط لا بد من شرطين

51
00:18:37.400 --> 00:19:05.200
الاول قالوا الا اجمع في العقد اكثر الا يجمع في العقد شرطين. لا يجمع شرطين في ايش؟ في العقد من هذا النوع مثلا فلا يصح ان يشترط على الباء ان يحمل له الحطب ويشترط عليه ايضا ان

52
00:19:05.200 --> 00:19:26.500
قطعه له لا هذا العقد يقولون هذا يقع باطلا. طلع الان هذا مش مش فقط الشرط فاسد. لا لو اشترط شرطين جمع بين شرطين في العقد من هذا النوع طبعا من هذا النوع فانه ايش؟ فان العقد يكون باطلا. ليس فقط الشرط لا غلاء ايضا العقد باطل. ننتبه الان الشرط الثاني ايش راح نتكلم عنه

53
00:19:26.500 --> 00:19:47.300
فلا يجوز الا ان يقتصر على شرط واحد. ايضا يعني يدخل في هذا الكلام حتى انه لا يصح في العقد ان يشترط كل كل من العاقدين شق من ان اجتمع شقين. يعني الان مسألة اجتماع الشقين لها اكثر من سورة اما نفس احد العاقدين يشترط على الاخر

54
00:19:47.300 --> 00:20:07.300
او ان كليهما يشترط كل منهما شرطا فمجموع شرطان. فاذا هذا العقد ايضا يقع باطنه فلا يجوز الجمع بين شرطين في العقد سواء كان من طرف واحد او كان من من كلا الطرفين من الجهتين فهذا لا يصح في العقد. وقلنا

55
00:20:07.300 --> 00:20:33.700
هذا اذا هذا الشط   تمام ان لم يتحقق ايش؟ لم يتحقق بان وجد اكثر من شرط ايش؟ العقد باطل طب الشرط الثاني قالوا اه الشرط الثاني قالوا ان يكون الاشتراط المنفعة معلوما

56
00:20:33.900 --> 00:21:03.800
اثنين ان تكون المنفعة معلومة يعني فلا يصح مثلا للبائع ان يقول للمشتري اشترط عليك الانتفاع بهذه السلعة التي سابيعك اياها طب ما طبيعة هذا الانتفاع ايضا لابد ان يكون محددا لمدة طب كم يوم انا مثلا اريد ان آآ اشترط عليك ان اسكن هذه الدار. طب كم ستسكنها؟ ان كان هكذا

57
00:21:03.800 --> 00:21:26.650
مطلق فهذا الشرط ايش؟ لا يصح. اما اذا كان لا بد ان يكون محدد يوم يومين شهر ما في مشكلة حسب الاتفاق. لكن لابد ان تكون تلك المنفعة ما هي المنفعة تريد ان تسكنها؟ ولا تريد مثلا ان تفتح فيها متجرا ولا تريد ان تسكنها غيرك الى اخره. تمام؟ الان الاشتراط

58
00:21:26.650 --> 00:21:56.950
لابد ان يكون معلوما. فقد هذا الشرط تمام؟ هذا لا يفسد عقد الشرط يكون فاسد لكن ايش؟ لكن العقد صحيح فاذا فاذا اشترط منفعة وكانت هذه المنفعة آآ مجهولة لا نلتفت الى لا نلتفت الى هذا الشرط لكن العقد يبقى صحيحا. هذا ما يتعلق بالشروط الصحيحة

59
00:21:56.950 --> 00:22:16.950
اللازمة التي يترتب عليها تترتب اثارها ويلزم الطرف الاخر بالوفاء بها. هذا ما يتعلق الصحيحة. اذا نقول هنا اه الشروط الصحيحة قلنا ثلاثة اقسام شروط هي مقتضى عقد البيع وهذه الشروط صحيحة

60
00:22:16.950 --> 00:22:36.950
لكن لا يحتاج اليها تمام سواء اشترطت او لم تشترط فهي فهي لازمة. اه واما النوع الثاني فهي شروط مصلحة العقد شروط لمصلحة العقد يحقق فيها احد العقدين منفعة معينة في العقد. وقلنا هذا ايضا اه على

61
00:22:36.950 --> 00:22:56.950
كقسمين اشتراط صفة في الثمن او اشتراط صفة في المبيع. اشتراط صفة في الثمن قلنا كتأجيل الثمن او اشتراط رهن او ضامنا او نحو ذلك. وهذه عادة ما يشترطها البائع لانه هو الذي سيأخذ الثمن. وفي المقابل هناك اشتراط صفة في المبيع وهذه

62
00:22:56.950 --> 00:23:16.950
يشترطها المشتري تمام كأن يكون العبد كاتبا كأن تكون مثلا الامة بكرا كأن الى اخر ذلك كأن تكون الدابة لها صفات معينة هذا النوع الثاني وقلنا هذا ايضا صحيح لازم متى قبل به الطرف الاخر. النوع الثالث قلنا هي شروط عفوا اشتراط

63
00:23:16.950 --> 00:23:36.800
منفعة في المعقود عليه. اشتراط منفعة في المعقود عليه. وهذه النوع من الشروط ايضا على قسمين. اشتراط آآ بائع نفعا في مبيع. هذا النوع الاول كأن يشترط مثلا سكنى الدار شهرا او ان يشترط

64
00:23:36.900 --> 00:23:56.900
اه حمله الى حمله ان تحمله الدابة وتوصله الى مكان معين او نحو ذلك. النوع الثاني اشتراط مشتري فعن نفع بائع في مبيع نفع بائع في مبيع كان يشترط عليه ان تكسير حطب او نقله الى مكان اخر

65
00:23:56.900 --> 00:24:14.150
او يشترط عليه خياطة ثوب او تفصيله او نحو ذلك. وهذا نوع من الشروط هذا النوع الثالث الذي هو اشتراط منفعة في المعقود عليه هذا قلنا يصح لكن امرين يصح بامرين. الاول الا يجمع في العقد

66
00:24:14.200 --> 00:24:32.350
شرطاني فاكثر الا يجمع في العقد بين شرطين او اكثر فان جمع في العقد شرطان في جمع في العقد شرطين فان العقد يكون باطلا. عقد باطل والشرط باطل. فهذا الشرط يعود على اصله

67
00:24:32.350 --> 00:24:52.350
البطلة اه اما النوع اما الامر الثاني الذي لا بد منه حتى يصح هذا النوع من الشروط فهو ان تكون المنفعة معلومة ان تكون المنفعة معلومة فلا تصح منفعة مطلقة غير مقيدة. وهذا الامر الثاني الضابط الثاني

68
00:24:52.350 --> 00:25:14.950
لم يوجد في العقد نقول الشرط فاسد لكن العقد يبقى صحيحا لكن العقد يبقى صحيحا. هذا ما يتعلق الصحيحة. الان الشروط الفاسدة هذه الشروط الفسد لا تترتب عليها اثارها. هناك شروط فاسدة تفسد العقد. يعني متى اشترطها احد المتعاقدين فالعقد باطل

69
00:25:14.950 --> 00:25:45.850
خلاص انتهى العقد. وهذا هناك له نوعان. هناك لهذا الشرط الفازل الذي في السيدة عمرو هناك له نوعان الاول اشتراط عقد اخر مثلا اريد ان اشتري من رجل سيارة فيقول لي اشتريها منك لكن بشرط ان تؤجرني بيتك. فهذا ايش

70
00:25:45.850 --> 00:26:03.850
هذا هذا اشتراطه هذا العقد الاخر في هذا البيع يبطل نفس البيع. فالشرط لا يلتفت اليه واصلا العقد الذي بيني وبينه ايضا يكون يكون باطلا او انا اشترط مثلا اقول وابيعك هذه السيارة على شرطي

71
00:26:03.900 --> 00:26:13.900
ان تشتري مني ايضا تلك الدابة. هذا عقد هذا عقد. اشتراط عقد معين. اما لو قلت له ابيعك السيارة مع الدابة بفمي كذا. لا هذه صفقة واحدة. اما اقول له ابيعك

72
00:26:13.900 --> 00:26:31.300
هذه السيارة تمام؟ يقول وقبلت. اقول لكن اشترط عليك ان تشتري مني مثلا تلك الدابة. فهذا هنا اشتراط عقد اخر فهذا ايش؟ فهذا لا يصح لا يصح في البيع. طيب

73
00:26:31.550 --> 00:26:51.550
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. وفي نفس قال نهى عن بيعتين نهى عن بيعتين في بيعة والحنابلة يفسرون البيعتين في البيعة على هذه الصورة. لان هذا فيه خلاف بين العلماء على معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما هي سورة البيعتين في بيعة؟ الحنابلة

74
00:26:51.550 --> 00:27:20.600
البيعتين في البيع هي هذه الصورة ان يشترط عقدا اخر مع العقد الذي يعني يجريه يشترط معه عقدا اخر. طيب  الان الثاني قالوا اشتراط تعليقي البيعة. يعني كان يقول ابيعك هذه هذا الجوال ان رضي زيد. الان علقته برضا زيد

75
00:27:20.600 --> 00:27:45.200
تمام؟ او ابيعك هذه السيارة بعد شهر او ان جاء رمضان فيقول المشتري قبلته الان اجرينا العقد الان. يعني الان لو قال له ابيعك اياها هذا ليس عقدا ايش وعد بالبيع؟ ففي ذلك الوقت هو له الخيار هو يعني هو يملك السلعة وما زالت في ملكه فاما ان يبيعها او لا يبيع هذا وعد في البيع هذا ليس

76
00:27:45.200 --> 00:28:04.450
اما ان اقول له ابيعك هذه السيارة بعد شهر ويقول لي قبلت فهذا اجرينا هنا العقد هذا عقد لا يصح هذا العقد المعلق لا يصح لكن آآ الحنابلة يستثنون هنا حالتين. يقولون التعليق بمشيئة الله

77
00:28:06.550 --> 00:28:26.550
يعني ابيعك هذه الصياغة ان شاء الله. قالوا هذا ايش؟ هذا ايضا يعني يصح لكن يعني اذا كان هذا من باب التبرك يعني ابيعك ان شاء الله قبلت ان شاء الله. طبعا الان الشهادة للتعليق قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. يمكن اقول وابيعك هذه السيارة يقول لي قبلت ان جاء رمضان

78
00:28:26.550 --> 00:28:46.550
هذا ايضا علق البيع بشرط او علقه في آآ نعم علقه بشرط آآ مجيء رمضان فهذا ايضا لا يصح لكن لو قال ابيعك هذا ان شاء الله او قال ذاك قبلت ان شاء الله من باب التبرك فهذا ايضا هذا قالوا لا يؤثر هذا التعليق ويصح معه العقد. لا ان يكون من باب التردد يعني

79
00:28:46.550 --> 00:29:05.250
قبلت ان شاء الله هذا تردد هذا لا الان ننتظر لابد ان يعني يبت في ذلك خلاص ما يختار العقد او يرفضه مثلا سابيعك ان شاء الله هذه السيارة هذا التردد لا هذا لا يصح معه العقد. وايضا قالوا بيع العربون

80
00:29:05.450 --> 00:29:27.900
انا ادفع واريد ان اشتري سلعة حتى يعني اضمن اني ساشتريها منه ادفع له جزءا من الثمن. فقالوا هذا ايضا تعليق ان شاء الله يعني في المستقبل او بعد شهر مثلا ان قبل ان اراد البيع فان هذا الثمن يعد العربون هذا يعد جزءا من الثمن. وان رفضه فان

81
00:29:27.900 --> 00:29:47.900
خلص هذا لا لا يستطيع ان يسترد هذا العارضون في هذه الحالة قال هنا ايضا كأنها علق البيع شيء بالمستقبل برضاه وفي المستقبل اه فهذا قالوا ايضا هذا يعني يجوز استثناء. طيب

82
00:29:48.800 --> 00:30:08.800
النوع الثاني هذا الان انتهينا من الفاسد الذي يفسد العقد. هناك شروط لو اشترطها احد العاقدين فان الشرط يكون فاسدا ولا التفتوا اليه لكن في نفس الوقت العقد يكون صحيحا ولا يبطل بهذا الشرط. وضابط هذا النوع قالوا كل شرط

83
00:30:08.800 --> 00:30:39.300
يخالف مقتضى العقد كل شرط يخالف حكما من الاحكام التي تترتب على البيع فان هذا الشرط يعد فاسدا. كل الشرط يخالف اي حكم من الاحكام والاثار التي تترتب على عقد البيع فان هذا الشرط يكون فاسدا لكن البيع يكون يكون صحيحا. قد يكون هذا من جهة المشتري

84
00:30:39.300 --> 00:30:59.300
قد يكون من جهة البائع. مثلا من جهة البائع كان يشترط البائع على المشتري اه مثلا انه لا يرد السلعة ان وجد فيها عيبا. يقول له انا ابيعك هذه السيارة. لكن ان وجدت فيها عيبا ليس لك الخيار في ايش؟ في اعادة

85
00:30:59.300 --> 00:31:19.300
في هذه السلعة نقول هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لانه يخالف مقتضى العقد. مقتضى عقد البيع. عقد البيع تمام؟ يقتضي ان الانسان متى وجد عيبا في السلعة فانه له الخيار في ردها. فاشتراط هذا الشرط يخالف حكما من الاحكام المترتبة على

86
00:31:19.300 --> 00:31:37.350
البيع فهذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح. وكذلك من الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد والتي تكون من طرف المشتري كأن يشترط المشتري على البائع ان يرد السلعة ان لم يتمكن من بيعها في السوق

87
00:31:37.600 --> 00:31:57.600
وهم يعني سيأتي تعبير المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله متى نفق والا رده ان شقط متى نفق والا رده يأتي هذا المشتغل باع يقول انا اشتري منك هذه السلعة. تمام؟ لكن متى نفقت هذه السلعة؟ خلاص الان انتهى العقد. لكن

88
00:31:58.500 --> 00:32:14.750
ان لم آآ تنفق هذه السلعة لم استطع بيعها فاني ايش؟ فاني اردها لك هذا الشرط ايضا يخالف مقتضى العقد. لماذا؟ لان العقد البيعي لازم من العقود اللازمة ولزومه يقتضي

89
00:32:14.750 --> 00:32:34.750
انفكاك ذمة البائع عن المبيع. انفكاك ذمة البائع على المبيع كما ايضا يقتضي انفكاك ذمة هذا المشتري عن هذا الثمن. فخلص من اثار البيع انتقال السلعة تم انتقال السلعة وانفكت ذمته اه كل منهما عما كان في يده. فالان لما يشترط عليه

90
00:32:34.750 --> 00:32:54.750
ان يعود عليه بهذا المبيع وبهذه السلعة بسبب انها لم تنفق فهذا آآ شرط يخالف مقتضى فهو شرط فهو شرط فاسد. اذا عندنا الشروط في البيع تأتي على نوعين اما ان يكون شرطا صحيحا وهناك ايضا الشروط

91
00:32:54.750 --> 00:33:14.750
فاما الشروط الصحيحة فتأتي ايضا قلنا على ثلاثة انواع. شرط آآ هو من مقتضى عقد البيع هو من مقتضى عقد البيت بيع اه فسواء اشترطه اه العاقد او لم يشترطه وجوده كعدمه فانه لا بد من الالتزام بذلك. اه

92
00:33:14.750 --> 00:33:34.750
النوع الثاني هو شروط لمصلحة البيع كشرط رهن وضامن وكفيل او تأجيل الثمن وهذا قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري والنوع الثالث هو اشتراط منفعة في المعقود عليه. وآآ هذا الاشتراط قد يكون من

93
00:33:34.750 --> 00:33:54.750
قد يكون من المشتغل. الان من البائع بان يشترط البائع نفعا معلوما في مبيع. او ان يشترط المشتري نفعا من معلوما من من بائع نشترطه اه نفعا من بائع. واه الان واما الشروط الفاسدة فالشروط الفاسدة

94
00:33:54.750 --> 00:34:14.750
على نوعين هناك شط فاسد يبطل العقد وهذا فيه نوعين من الشروط وهو اشتراط عقد اخر كقرض ونحوه او اشتراط او اشتراط اه التعليق باشتراط تعليق بالمستقبل بزمن او برضى شخص او بنحوي

95
00:34:14.750 --> 00:34:36.750
ذلك فهذا البيع المعلق فهذا لا يصح الا التعليق بمشيئة الله سبحانه وتعالى او ايضا يستثنى فيما يتعلق ببيع العربون آآ النوع الثاني هو شرط فاسد لا يبطل العقد وهذا قلنا كل شرط قاعدته كل شرط يخالف مقتضى عقد البيع فهو شرط فاسد لا

96
00:34:36.750 --> 00:34:52.900
يعمل به لكن يبقى العقد صحيحا وهذا قد يكون من جهة البائع وقد يكون من جهة المشتغل. الان نأتي الى كلام المصنف الله تعالى نعلق عليه. ماذا قال المصنف؟ قال والشروط في البيع ضربان. صحيح

97
00:34:52.950 --> 00:35:12.950
تمام؟ لان المصنف لم يذكر النوع الاول وهو آآ الشروط التي يقتضيها العقد ابتداء هذا لم يذكره المصنف. تمام؟ لانه يعني وجوده كعدمه كما قلنا وقال الشرط الصحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن كشرط رهن وضامن وتأجيل الثمن ورهن

98
00:35:12.950 --> 00:35:38.150
الضامن عادة يكون الذي يشترط هو البائع يشترطه على المشتري وتأجيل الثمن يعني في غالب احواله يكون يكون من المشتري. قال وكشرط هذا النوع الثاني من الشروط الصحيحة قال وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع. هذا النوع الثالث اشتراط احد العاقدين منفعة معينة في المبيع. قال

99
00:35:38.150 --> 00:35:58.150
وكشف بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا. هذا النوع الاول من النوع الثالث من الشروط الصحيحة قال او مشتغل نفع بائع. اه هو يطلب النفع الان من البائع لا يطلبه من المبيع لان المبيع اصلا اصبح ملكه لكن

100
00:35:58.150 --> 00:36:18.150
اطلبوا منفعة معينة نفعا من نفس هذا البائع قال كحمل حطب او تكسيره طبعا حمل الحطب يختلف عن تكسيره هذه منفعة وهذه منفعة. ثم قال وان جمع بين شرطين بطل العقد. تمام؟ يعني جمع بين شرطين من هذا هذه الشروط من

101
00:36:18.150 --> 00:36:38.150
هذا النوع من الشروط فان العقد يكون باطلا. تمام؟ يعني الشرط باطل فاسد ويعود على اصله يعود على اصله بالبطلان وقلنا سواء يعني لهذا الجمع كان بان اشترطه احدهما ان يكون احد الطرفين اشترطا شرطين او ان يشترط كل منهما شرط

102
00:36:38.150 --> 00:36:57.900
فان هذا يكون من باب الجمع بين شرطين في البيع. وقال وفاسد وفاسد هذا ايضا سيأتي على نوعين قال تبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره. اذا الفاز الذي يبطل العقد قلناه

103
00:36:57.950 --> 00:37:17.950
له صوغتان الاول اشتراط عقد اخر قال كشرط عقد اخر من قرض او غيره. الثاني قال اوما يعلق البيعة وهو البيع المعلق قلنا هذا ايضا التعليق هذا شرط فاسد ويبطل العقد ويفسده. قال كبعتك ان جئتني بكذا او رضي

104
00:37:17.950 --> 00:37:37.950
او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او اضيع زيد. ثم قال وفاسد تمام هذا النوع الثاني من الفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة. كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك. هذا الشيطان يعني عادة هذا يصدر

105
00:37:37.950 --> 00:37:57.700
من المشتغل بان يشترط هذا المشتري يقول للبائع انا اشتري منك هذه السلعة لكن بشرط الا اخسر فيها ان بعتها تمام؟ او ان مثل الذي ذكرناه ان متى نفق والا رده؟ انا اخذ منك هذه السلعة لكن بشرط اني متى اه

106
00:37:57.700 --> 00:38:17.700
عرضتها بالسوق ولم تبع كانت كاسدة فاني اردها عليك. قلنا هذا هذان الشيطان طبعا يخالفان مقتضى العقد ان اثر العقد واثر لزوم هذا البيع يقتضي انفكاك ذمة هذا البائع عن هذه السلعة. فكيف تردها له؟ تمام؟ كيف

107
00:38:17.700 --> 00:38:37.700
تردها له من غير وجود خيار. اما طبعا سنأتي اذا كان هناك خيار موجود فهذه مسألة اخرى. اذا كان هناك خيار هو اشترط الخيار معينة ليس بسبب عدم نفوق هذه السلعة انما انا اشتغلتها هذا الخيار مثلا مدة معينة وسيأتي ان له احكام من حيث اه حكم التصوف وما

108
00:38:37.700 --> 00:39:00.050
ترتبوا على ذلك ثم قال المصنف آآ في اخر هذا آآ الباب قال وان شخط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. انشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وهذا ايضا من آآ الشروط الفاسدة التي لا تفسد لا تفسد العقد. ويكون من جهة ايش؟ من جهة

109
00:39:00.750 --> 00:39:20.750
البائع يكون من جهة البائع. الان الشيطان اللذان ذكرهما المصنف قبل ذلك. قال متى نفقه الا رده او اشترط الا خسارة هذا يكون من المشتري وامام جهة البائع هنا ذكر قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبغى. وصورة ذلك ان البائع يعني

110
00:39:20.750 --> 00:39:44.650
يقول للمشتري يقول لك انا ابيعك هذه السلعة تمام؟ على اني ابرأ من اي عيب في هذه السلعة. اه الان عقد البيع الاصل عقد البيع يقتضي ويقتضي ثبوته حق آآ آآ خيار العيب للمشتري ان وجد عيبا من اثار

111
00:39:44.800 --> 00:40:00.750
عقد البيع ومن احكامه ان المشتري متى وجد في السلعة عيبا فانه يحق له رد هذه السلعة بايش؟ بخيار العين وسيأتي ان شاء الله تعالى. الان هو هنا البائع ما الذي فعله

112
00:40:00.800 --> 00:40:20.800
اشترط اسقاط خيار العيب عن هذا المشتري. فشو قال؟ قال ايش؟ انشقط البراءة من كل عين. قال انا ابيعك هذه السلعة لكني ابغى او من اي عيب موجود في هذه السلعة فلا يحق لك ان تغد ان تغد السلعة سلعة بعد ذلك. فنقول هذا شرط فاسد. لانه يخالف مقتضى

113
00:40:20.800 --> 00:40:40.000
عقد تمام الذي يقتضي ثبوت خيار العيب للمشتغل في حال وجد عيبا في هذه السلعة تمام؟ وهذا الشرط يعني فاسد قال ايش المصنف؟ قال لم يبغى معنى ذلك ان المشتري لو وجد عيبا لو ان

114
00:40:40.000 --> 00:41:04.200
اشتقت هذا الشرط ثم وجد عيبا في السلعة فانه يحق له ان يعود على هذا بائع يرد هذه السلعة بخيار العيب فهو لا يبرأ لا يبرأ في بهذا الشق باشتراطه هذا الشق. اه ولو كان حتى البائع يجهل يعني وجود يعني الان يمكن البعض يرون يقول مثلا هو يقول ابغضك من هذه

115
00:41:04.200 --> 00:41:24.200
سلعة الان قد يكون هذا البائع يعلم وجود عيب في هذه السلعة. وقد يكون لا يعلم اصلا في كلا الحالتين شرطك فاسد يحق لهذا المشتري ان يمد هذه السلع بخيار الحي. فسواء البائع كان يعلم وجود عيب في السلعة. قال له انت تبغيني من كل عيب؟ او انه لا

116
00:41:24.200 --> 00:41:44.300
لا يعلم اصلا لكن من باب الاحتياط قال له ابغيني من كل عيب ففي كلا الحالتين لا لا يثبت هذا الشرط ولا يصح تمام؟ لكن يعني هم يذكرون يقولون لو ان البائع بين للمشتري عيبا معينا في هذه السنة

117
00:41:44.300 --> 00:42:03.050
يعني مثلا ابيعك هذه السيارة لكن هذه السيارة فيها عيب كذا فيها مشكلة في في مثلا في القطعة الفلانية الان المشتري ابغاه قال خلاص تمام ابغيك من هذا العيب ففي هذه الحالة لا يبرأ في هذه الحالة يبرأ من هذا العيب

118
00:42:03.050 --> 00:42:23.500
اذا بينه له تمام؟ ثم هذا المشتري ابرأه منه فانه فانه ايش؟ فانه يبرأ بذلك او كذلك من الصور التي يصح فيها ابغاء المشتري لو انه اه ابرأه من جميع العيوب بعد العقد. الان عندنا الصورة هذه

119
00:42:23.500 --> 00:42:43.500
الشوط الفاسد هو عند العقد يشترط عليه يقول له آآ ابغيني تمام آآ ابرأ من كل عيب مجهول في هذه السلعة. اه لكن لو ان العقد تم. تم العقد بينهما ثم المشتري ابرأ هذا البائع من جميع هذه العيوب

120
00:42:43.500 --> 00:43:01.950
فانه يبرأ بذلك اذا ابرأه لكن بعد العقد ابرأه بعد العقد فانه يبرأ بذلك فانه يبغى بذلك لان هذا طبعا خلص الان ثبت العقد وهذا حق له فهو يسقط حقه في آآ في هذا

121
00:43:01.950 --> 00:43:21.950
الخيار فيه ابدي بخيار العين. فباذن الله تعالى يعني في الدرس القادم ننتقل الى ما يتعلق في باب الخيارات وهي سبعة خيارات لا يحق يعني هنا لهذا يترتب على الباب الذي قبله متى يحق لاحد الطرفين ان يرد ان يرد السلعة. الان كما

122
00:43:21.950 --> 00:43:41.950
قلنا الاصل عقد البيع يقتضي ايش؟ يقتضي اللزوم. يقتضي انفكاك الذمة. وانه لا يحق لاحدهما ان يرد آآ للاخر آآ العوض الذي قدمه اه لكن هناك بعض الاحوال نقول لا يحق للبائع او للمشتري ان يرد الثمن او المبيت

123
00:43:41.950 --> 00:43:57.276
في بعض الاحوال الخاصة وهي التي يثبت له فيها الخيار. الخيار بين الامضاء وبين الترك. وهذا ان شاء الله باذن الله تعال في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين