﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمت

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس مدارسة فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
انهينا الكلام عما يتعلق بعقد البيع عموما. ثم ذكرنا ان من عادة الفقهاء انهم يذكرون عقب الكلام يعني البيع يعقبون ذلك بثلاثة ابواب يتكلمون فيها عن بيوع مخصوصة بيوع خاصة لها

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
احكام خاصة تختلف عن بقية السلع. فيذكرون باب الربا للتحرز منه وذكر الضوابط التي لابد منها عند بيع الاصناف الربوية حتى لا يقع الانسان في الريبة. ثم يذكرون بعد ذلك باب

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
الاصول والثمار وذكر بعض المسائل الخاصة بهذا النوع من المبيعات. والتي لا يوجد في بقية انواع البيع ثم يذكرون اخر ذلك فيما يتعلق بعقد البيع باب السلم. وهو بيع خاص له صفة معينة وله شروط مخصوصة سوى ما ما يشترك فيه مع بقية البيوع من

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الشروط السبعة المعروفة. شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الربا. وغبا في صورته العامة مشابه لعقد البيع في الصورة العامة هو مثل البيع فهو مبادلة مال بمال وهو على التأبيد. لكن

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ابت ان يكون هذا العقد وهذا غبا من انواع البيع. فقال سبحانه قال سبحانه ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا لان الصورة متشابهة من حيث العموم. قال سبحانه واحل الله البيع وحرم الغبا. فالبيع

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
مباح لكن الربا حرام. فلهذا الطورنا فيه تعريف البيع ان نخرج هذه الصورة من مفهوم البيع الشرعي. فكما تقدم قلنا ان البيع هو مبادلة عين مباحة او منفعة مباحة بمثل احدهما على

9
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
تأبيدي ليس قرضا ولا ربا. فالربا هي فغيبة يجري في اصناف معينة في سلع معينة السلع اذا جاءت على صورة معينة فانه فان الربا يقع هنا. فالبيع هو كل المبادلات التي على التأبيد بما ذكرناه لكن بشرط الا تكون على الصور التي يأتي عليها غبا

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
والتي سنبينها باذن الله تعالى في هذا الباب. وغبى هو كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي جاء التحذير الشديد والوعيد الشديد في ذلك. قال سبحانه فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله

11
00:03:40.050 --> 00:04:02.600
رسوله فالذي يفعل ربا والذي يقع في هذه الكبيرة انما يباغز الله سبحانه وتعالى ويعلن الحق وكذلك جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من هذه الكبيرة ومن هذا الذنب لعن الله اكل غبا وموكله وكاتبه

12
00:04:02.600 --> 00:04:29.000
وشاهديه الى غير ذلك من النصوص. اغيب كما يقول الفقهاء يأتي على نوعين الغيبة يأتي على نوعين ويقع في بابين من ابواب المعاملات. فاما النوع الاول فهو هو ربا قروض ربا القروض. فهذا غبا يأتي على صورة قبض هو عبارة عن قبض لكن

13
00:04:29.000 --> 00:04:49.000
المقرض يشترط فيه نفعا معينا له. سواء كان هذا النفع نفعا ماديا زيادة في المال او كان نفعا معنويا من ان كان يطلب من المقترض منفعة معينة او مصلحة معينة كل ذلك يدخل في غباء

14
00:04:49.000 --> 00:05:09.000
القروض قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. فاي قرض حصل بين اثنين و ترتبت عليه منفعته ومصلحة للمقرض فهذا يدخل في باب الغيبة. وهذا يأتي بيانه وبيان احكامه في

15
00:05:09.000 --> 00:05:35.200
باب القبض. واما النوع الثاني من انواع الريبة فهو غيبة البيوع. غيبة البيوع. وهو محل بحثنا هنا في هذا الباب لانه يتعلق بعقد البيع. وغيب البيوع هو كصورة البيع هو صورة من صور البيع. طبعا البيع من حيث اللغة المبادلة. اخذ دفع عوض واخذ

16
00:05:35.200 --> 00:06:03.300
مكانه لكنه جاء على صور معينة حرمتها الشريعة. فاغيب في البيوع صورته كصورة البيع لكنه وقع على صورة منعتها الشريعة والتي سيأتي باذن الله تعالى بيان هذه الصور التي يمنع يمنع آآ ان يجري عقد البيع على صورتها. وغبا

17
00:06:03.350 --> 00:06:30.050
في اللغة هو الزيادة ربى الشيء يربو بمعنى انه زاد واما في الاصطلاح فيقولون هو تفاضل هو تفاضل والتفاضل هو الزيادة. هو تفاضل في اشياء مخصوصة ونسيئة في اشياء مخصوصة. المسيئة هي التأخير. فمن هذا التعريف نعرف ان الربا على نوعين هناك غيبة

18
00:06:30.050 --> 00:06:48.950
فضل وهو زيادة في احد العوضين. حصلت مبادلة لكن احد العوضين زاد في سلع مخصوصة. وسيأتي الكلام عنها. هذا غيب الفضل. واما النوع الثاني فهو ربا النسيئة. تأخير حصل تأخير في دفع احد

19
00:06:48.950 --> 00:07:20.600
للعوضين تمام في سلع مخصوصة والتي سيأتي باذن الله تعالى بيانها. فاذا الغيب على نوعين اذا عندنا الغيبة ينقسم الى ربا قروض وغبا بيوع وهذا غبا ينقسم الى ربا فضل وقلنا الفضل هو الزيادة. و

20
00:07:20.600 --> 00:07:52.200
عندنا غيبة نسيئة والنسيئة هي التأخير. حتى تتضح الان لما تأتي الصور نعرف اي نعرف هذه الصورة من اي نوع من انواع الربا طب الان طب هذي قلنا الزيادة في اثناء المبادلة من احد العوضين هذا ربا الفضل. والنسيئة تأخير في آآ في قبض احد العوضين هذا ايضا يوجب

21
00:07:52.200 --> 00:08:12.200
غباء نسيئا. طب هذه السورة في اصلها في البيوع الاصل انه لا بأس بذلك. لكن متى يقع عقب انما يقع في الاصناف الربوية. الان سنأتي طب ما هي هذه الاصناف التي تمنع هذه الصور في هذه تمنع هذه

22
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
الصور فيها هذه الاصناف الربوية. يقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحديث وجاء بهذه الاصناف ثم بعد ذلك الفقهاء قاسوا عليها استنبطوا منها علة حتى وسعوا هذه الاصنام. قال صلى الله عليه

23
00:08:32.200 --> 00:09:00.900
وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبؤ بالبؤ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يحرم التفاضل اذا وثم قال سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء اذا يحرم بينهما بين هذه الاصناف عند بيعها ببعضها يحرم التفاضل. قال يدا بيد

24
00:09:00.900 --> 00:09:17.650
يعني لابد من القبض ولا يجوز التأخير وهذا ايش؟ هذا اه ربا نسيئة. قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم اذا كان يدا بيد وهذا سنأتي له. اذا كان هناك اختلاف بين الجنسين و علتهما واحدة

25
00:09:17.750 --> 00:09:59.300
الان حتى نوضح نقول الان عندنا بشكل كل عام السلع او نقول المبيعات بشكل عام. المبيعات. الاصل في المبيعات انه ايش؟ عموما يجوز التفاضل بينها هذا الاصل ويجوز النسا هو التأخير ان يكون البيع لاجل هذا الاصل بينها

26
00:10:00.050 --> 00:10:25.400
الاصل انه يجوز التفاضل ويجوز النسب. هذا بشكل عام. الان جاءت الشريعة بنوع معين هذه الاصناف الربوية هذه الاصناف الربوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم شو قال الذهب والفضة وقال التمر

27
00:10:25.650 --> 00:10:56.950
في عنا القمح او البؤ عندنا الشعير وعندنا الملح هذه اربعة. وهنا صنفان هذه ستة اصناف. هذه الاصناف الربوية هذه الاصناف الربوية يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة. لكن ليست مطلقا ليس معنى ذلك ان هذه الاصناف دائمة

28
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
اغيب ملازم لها ومتى حصل بيعها فان الربا يكون واقعا. لا. نقول هذه الاصناف يقع فيها غباء اذا جاءت على صورة غبا. بناء على ذلك اذا اردنا ان نبيع هذه الاصناف فلابد ان نتحرز عن صورة الربا

29
00:11:16.950 --> 00:11:36.950
تمام؟ اذا هذي الاصناف الربوية الاصناف الربوية ليس معنى ذلك ان الغباء ملازم لها وانها متى ما بيعت فان البيع يكون رغم لا نقول هذه الاصناف او ابوية بمعنى انها تقبل وقوع الربا فيها اذا جاءت على صور معينة

30
00:11:36.950 --> 00:11:56.950
التي هي صواب الربا. اذا جاءت على صورة غبا الفضل فيقع فيها الربا. واذا جاءت على صورة غبا نسيئة فيقع فيها الربا اه طبقية الاصناف ليست تربوية جاءت على صورة الربا اذا جاءت على صورة اه غيبة الفضل او غيب النسيئة فان

31
00:11:56.950 --> 00:12:16.650
اغبها لا يقع فيها لانها ليست محلا لوقوع الربا. طيب. الان هنا فقهاء لما نظروا رأوا ان هذه الاصناف الستة آآ طب ما هي علة كونها غبوية؟ ما هي علة كون هذه الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ربوية. هل

32
00:12:16.750 --> 00:12:36.750
هو صلاه الله عليه وسلم اراد هذه الاصناف بحد ذاتها قالوا لا. انما النبي صلى الله عليه وسلم اراد التمثيل على هذه على الاموال الربوية بهذه الاصناف وانما هذه الاصناف لها علة. هذه لا هي التي جعلتها مالا ربويا. هناك علة بسبب وجودها

33
00:12:36.750 --> 00:12:56.750
الا اعتبرنا هذه الاصناف اصنافا ابوية. طب ما هذه العلة؟ قال فقهاء العلة هنا لما مضوا في هذه الاصناف الستة قالوا هناك علتان ليست علة واحدة هناك علتان فبعض الاصناف لها علة وبعض الاصناف لها فقالوا الذهب والفضة هذا له علم

34
00:12:56.750 --> 00:13:16.750
الشريعة عدته مالا غبويا لعلة معينة. والاصناف الاربعة لها الا مختلفة لها علة مختلفة ثم الان الفقهاء الان ما في عندنا مشكلة فيه مع الفقهاء في مع يعني جمهور الفقهاء في ان الاموال الربوية هي لها علة وان لها

35
00:13:16.750 --> 00:13:36.750
اللتان والذهب والفضة له علة وبقية الاصناف لها علة اخرى. طب ما هذه العلة؟ حتى نوسع الدائرة. الذهب والفضة طب ماذا يدخل ايضا في هذا؟ الجانب في هذه الامور القمح الشعير التمر الملح ما لا يدخل ايضا فيها. ليست هذه هذا الحكم مقتصر على هذه الاصناف فقط. فنضع في العلة هنا حصل

36
00:13:36.750 --> 00:13:56.750
خلاف بين العلماء هم الان في الجملة الجمهور متفق على انه ان هذه الاصناف لها علة وان لها علتان والذهب والفضة له علة وبقية الاصناف لها علة قال الان تحديد هذه العلة هنا حصل الخلاف بين اهل العلم. وبما اننا ندرس الان متنا حنبليا فنلتزم

37
00:13:56.750 --> 00:14:26.250
الحنابلة في في الربا. فقال الحنابلة علة الذهب والفضة هي الوزن. وعلة هذه الاصناف الاربعة قالوا هي الكيل. اه هذه هي العلة. بناء على ذلك فنقول هنا يدخل مع الذهب والفضة كل موزون. كل ما يوزن فهو ايش؟ فهو من الربوية

38
00:14:26.250 --> 00:14:51.150
كله موجود. ومعنى انه كله موجود ان اي انه يباع عادة بالوزن انه يباع عادة بالوزن. ماكيل اه يدخل اذا مع هذه الاصناف الاربعة ماذا؟ يدخل كل مكيل. فكل ما يباع بالكيل تمام فهو من الاصناف الغبوية. طيب

39
00:14:51.500 --> 00:15:11.500
طب الان طب الموزون قد يختلف مثلا ربما بعض السلع تباع في بلد بالوزن وتباع في بلد اخر بالكي او تباع قد طب الان طبعا سنأتي اخرجنا الموزون والمكيل طب ماذا تبقى هنا في المبيعات الان سناتي؟ اه الان نرجع الان

40
00:15:11.500 --> 00:15:31.500
طب قد يختلف الوزن من بلد الى كون الصنف موزونا يختلف ذلك من بلد الى بلد وقد يختلف من عصر الى عصر. فما كان يباع قديما بالكيل الان مثلا ربما يباع بالوزن. والان انت ماشي الوزن هو علة ابوية لكن عند بعض الفقهاء ليس هو العلة

41
00:15:31.500 --> 00:15:58.250
والفضة. طب الان ما الضابط في ذلك؟ ما الضابط في كون هذه سلعة موزونة؟ وما الضابط في كون هذه السلع كونها اه مكيلة قالوا العبرة في الوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكيل عرف المدينة. فما كان

42
00:15:58.250 --> 00:16:19.600
عند اهل مكة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعد موزونا وكان يباع عندهم بالوزن فهو فهو موزون ويكون من الاصل الربوية. وما كان يباع بالكيل عند اهل المدينة وكان معروف انه من المكيلات فهو فهو مكيل. طيب

43
00:16:19.600 --> 00:16:39.600
الموزونات مثلا قالوا مثل ماذا؟ مثل المعادن تدخل فيها الان طب يضاف ايش الها مثلا؟ المعادن المعادن الحديد النحاس الى اخره. الذهب والفضة قالوا هذه ايش؟ هذه الذهب والفضة. هذه موزونة لهذا جاء جاءت الشريعة

44
00:16:39.600 --> 00:17:09.600
وقالت بانها بانه غيبة يجري فيها. فقالوا ايضا اذا يلحق بهذا الصنف جميع المعادن والحديد والنحاس وبساق ونحو ذلك. ايضا هنا قالوا يدخل فيها ايضا غزل الكتان غزل الكتان والصوف ونحو ذلك. هذه ايضا تدخل تدخل في الموزونات. وايضا

45
00:17:09.600 --> 00:17:42.900
قالوا مثلا اللحوم اللحوم بانواعها هذي ايضا تعتبر من الموزونات تباع بالوزن وايضا يدخلون فيه الخبز والجبن ونحو ذلك من هذه من هذه الاصناف. طيب  الان بالنسبة طيب الان بالنسبة للمكيلات. طب ما الذي يدخل في المكيلات؟ قال اول شيء

46
00:17:43.200 --> 00:18:06.450
الحبوب بانواعها الحبوب بانواعها. مثلا الان عندنا هذه مثلا القمح اه والشعير هذه مثلا حبوب معروفة مثلا يدخل ايضا العدس حمص الذرة ونحو ذلك كل انواع هذه الحبوب فهذه ايش؟ تدخل تدخل في

47
00:18:06.450 --> 00:18:37.400
بالمكيلة. ايضا المائعات. المائعات عادة تباع بالكيل بالصاع ونحوه. فيدخل في ايش؟ الحليب تمام؟ ايضا العصير و الزيت ونحو ذلك من هذه المائعات. لكن يستثنون من ذلك الماء. فيقولون الماء لا يدخل

48
00:18:37.400 --> 00:18:57.400
في هذا في قد يستثنون الماء فيقولون الماء لا يدخل لا يكون مالا ربويا قالوا لان الماء اصل ليس متمولا بالاصل فهذا لا لا يعد مالا. لانه الاصل انه مباح للناس الا في هذه الايام طبعا اصبح الماء يباع لكن قديم الاصل ان الماء من

49
00:18:57.400 --> 00:19:24.400
التي تكون لجميع الناس فليس متمولا فلا يدخل في هذا الباب. ايضا قالوا مثل الكتان ونحوها من هذه البزور وبذر الفجل هذه البزور تمام؟ آآ فانها ايضا تدخل في المكيلات فهي تباع تباع ايضا بالكيل. وايضا بعض انواع الثمار

50
00:19:24.400 --> 00:19:44.400
بعض انواع الثمار. مثل التمر هنا يعني هذا التمر نوع من انواع الثمار. ايضا قالوا المشمش ونحو ذلك من هذه الثمار التي عادة ما تباع عادة ما تباع بالكيل فانه ايضا يجري فيها غبا فهو فهي من الاصناف الربوية. وايضا

51
00:19:44.400 --> 00:20:08.550
طبعا قلنا الملح. ايضا مثلا اه الزيتون. هذه الثمار التي عادة ما تباع بالكيل فانها ايش؟ فانها تدخل في هذه الاصناف الربوية. طيب بناء على ذلك عندنا الموزونات بهذه كلها تدخل في في الاصناف الربوية. المكيلات تدخل في اصناف ابوية. طب ماذا بقي؟ عندنا بقي ايش

52
00:20:08.550 --> 00:20:36.200
ليس ابويا اللي هو من هنا نقول مثلا مثل ايش؟ اول شيء عندنا المعدودات معدودات قالوا مثل اه بعض الثمار البطيخ البرتقال ونحو ذلك ايضا البيض البيض قديما هذا كلها تباع بالعد فما كان يباع بالعد فلا يدخل في الاصناف الربوية وايضا المزروعات اللي هي

53
00:20:36.200 --> 00:21:06.200
الاقمشة مثل الاقمشة هذه ايضا لا تدخل في الاموال الربوية الصنف الثالث قالوا ما اخرجته الصناعة عن الكيل والوزن. اذا هنا هذا الصنف ايضا هي من الموزونات ومن المكيلات لكن دخلت فيه الصناعة صنعناه هذه الصناعة بعد ان صنع

54
00:21:06.200 --> 00:21:26.200
المكيل او هذا الموزون لم يعد يباع بالكيل ولا بالوزن. بل قال اصبح يباع بطريقة اخرى فهذا المكيل الذي دخلته الصناعة فلم يعد مكيلا او الموزون الذي دخلته الصناعة فلم يعد موزونا فهذا ايش؟ ايضا

55
00:21:26.200 --> 00:21:46.200
لا يدخل في الاصناف الربوية. مثل ايش مثلا؟ اه حديد. الحديد مثلا صنع فاصبح سيارة اه ممكن بعض مثلا يصنع من هذا ايضا بعض المعادن يصنع منها اقلام يصنع كذا. اصبحت الان لا تباع هذه بالوزن مع ان اصلها موزون

56
00:21:46.200 --> 00:22:06.200
هذه ايش؟ فهذه تعد لا تعد من اصناف ربوية. الاواني القدور هذه الاشياء آآ الثياب ايضا بعض الثياب الان قلنا هنا الغزل الكتان والصوف هذه بالاصل الغزل نفسه من غير ان تدخل في الصناعة. هذا الاصل موزون ويدخل في غذاء. طب لو

57
00:22:06.200 --> 00:22:26.200
صنع واصبح ثيابا فانه ايش؟ لا لا يكون من الاصناف ربوية ولا يعد موزونا لانه دخلته الصناعة فاصبح يباع بالذراع او اصبح يباع بالعد ونحو ذلك. طيب الان يستثنون فقط من هذه الموزونات لو دخلتها

58
00:22:26.200 --> 00:22:46.200
صنع الان قلنا الموزونات او المكيلات لو دخلتها الصناعة فانها تخرجها عن كونها مالا ربويا لانها لم تعد مكيلة اولا موزونة. يستثنون من ذلك هذا يستثنى منه قالوا الذهب والفضة

59
00:22:46.200 --> 00:23:15.600
الذهب والفضة يقولون الذهب والفضة لو دخلتها الصناعة مثلا من ذهب اصبح بعض الحلي او اواني او نحو ذلك والفضة نفس الشيء. لو دخلته الصناعة فانه ايش؟ يبقى ربويا هذا يبقى ربويا ولو دخلته الصناعة. ابويا ولو دخلته الصناعة

60
00:23:15.600 --> 00:23:35.600
تمام؟ فاذا كل مكيل او موجود اخرجته الصناعة عن الكيل والموز والوزن فهذا يكون فهذا لا يكون ربويا الا الذهب والفضة فانه يبقى ربويا سواء دخلته الصناعة او لم تدخله الصناعة فانه يبقى كذلك

61
00:23:35.600 --> 00:23:51.500
ايضا يعني حتى الذهب والفضة ممكن غير الحلو ممكن يصنع من يعني مثلا يصنع على هيئة اقلام يصنع على اه اكواب نحو ذلك هذا كله يبقى يبقى الربا يجري فيه اذا جاء على صورة الربا. طيب

62
00:23:51.550 --> 00:24:11.550
الان فهمنا ما هي الاصناف الربوية. اذا هذه قلنا الغيبة هي الزيادة او نسيئة في اشياء مخصوصة. هذه هي الاشياء المخصوصة وهذه علة الربا. فكل موزون وكل مكيل فان الربا يقع فيه اه الان القسم الثاني اذا جاء

63
00:24:11.550 --> 00:24:31.550
اعلى صورة ربا. طب ما هو ما هي صورة الربا؟ صورة الربا اما ان يكون ربا فضل او ربا نسيئة. طب الان نأتي طب ما هي سورة اغبى ما هي صورة ربا الفضل وما هي صورة ربا النسيئة؟ طيب. امسح السبورة حتى يأنس

64
00:24:31.550 --> 00:25:15.100
انه الان طب سورة غبا الفضل فنقول ربا الفضل هو المصنف رحمه الله شو قال؟ قال فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضل ولو يسيرا لا يتأتى يعني ولو كانت هذه الزيادة شيء يسير لا يذكر فان الربا يقع في هذه الحالة. غبا التفاضل قلنا التفاضل او

65
00:25:15.100 --> 00:25:35.100
الفضل هو ايش؟ هو الزيادة. قال لك يحرم هذا في ايش؟ طب في ايش؟ شو صورته؟ قال كل مكيل وموزون هذي علة الربا بيع بجنسه متفاضل. اذا لما نأتي ما هو؟ ان يباع الربوي بجنسه متفاضلا. نأتي للكلام ونعيد

66
00:25:35.100 --> 00:25:55.100
يحرم ذكر الحكم في كل مكيل وموزون هذه علة غبا. الاصناف. تمام؟ فقلنا اغبا؟ اذا جاءت هذه الاصناف على صورة معينة فالان غي بالفضل ما هو؟ قال يجري في كل مكين ومزن هذه الاصناف الربوية. اه طب ما هي السورة؟ قال

67
00:25:55.100 --> 00:26:30.950
اذا بيع بجنسه متفاضلا. فيقول ربا الفضل غي بالفضل  ان يباع ربوي الربوي يشمل المكيل والموزون. ان يباع غبوي قال لك بجنسه بننقل لك ايش؟ متفاضلا. طيب. ان يباع ربوي

68
00:26:31.200 --> 00:26:51.200
بجنسه. الربويات قلنا هذه هي الاصناف. بجنسه شو معنى بجنسه؟ ان يكون نفس هذا الجنس الربوي. وتكون العوض من نفس الجنس مثلا بجنسه عندنا مثلا بالنسبة للمكيل مثل ايش؟ تمر

69
00:26:51.200 --> 00:27:20.500
الجنس واحد. لان حتى لو اختلفت النوعية لو لو اختلفت الجودة لابد ان يكونا متحدين ربا الفضل يكون تمر بالتمر تمام؟ او مثلا شعير بالشعير. مثلا ذوقة بذرة ونحو ذلك. هذه المكينة وان يكون متفاضلا مثل ايش مثلا؟ خمسة

70
00:27:20.550 --> 00:27:50.800
اصع من تمر حلو وفي مقابله مثلا ستة اصع من تمر قد يكون مثلا هذا من تمر مثلا سكري وهذا يكون مثلا من تمر مثل الربيعة نوعية مثلا اقل جودة نوعا ما. اه. هنا خمسة اصفح هنا في مقابلها ستة. نقول هذا هذه هي صورة ربا الفضل. اذا

71
00:27:50.800 --> 00:28:09.400
مكيل او موزون الان سنتي بيع بجنسه بتمر شعير بشعير بذوقة كان بينهما تفاضل. فخمسة اصعب من التمر ستة اصع من التمر. حتى لو اختلف من حتى لو اختلفت النوعية. طب السكري الان حبة كبيرة. وفي

72
00:28:09.400 --> 00:28:29.400
مقابل هذا مثلا حبته صغيرة او سكر حبة كبيرة بسكر حبته صغيرة. حصل تفاضل فهنا نقول وقع ربا الفضل. وقع ربا الفضل. طب في الموزون بالنسبة للموزون؟ مثل ايش؟ مثلا نقول كيلو

73
00:28:30.300 --> 00:29:09.200
حديد مقابل ايش كيلو ونص حديد. تمام؟ مثلا جرام ذهب قابيله جرام ونصف. اه نقول هنا وقع الربا لانه ايش؟ لان الجنس واحد اتفقا في الجنس التفاضل حصل بينهما تفاضل

74
00:29:09.200 --> 00:29:29.200
لك ولو ايش؟ قالوا ولو يسيرا لا يتأتى. طب لو كان هذا فقط يعني جزء من نصف جرام طيب. طب هنا حبتين تمر زادها تمام؟ نقول هنا وقع غيبة. طب بناء على هذا الكلام بناء على رضا الفضل؟ الان نستطيع ان نأخذ الضابط الاول في

75
00:29:29.200 --> 00:30:02.050
ايش؟ في بيع هذه هي الغبويات فنقول اذا اتحد الجنس كده اتحد الجنس شو؟ يجب التساوي. في القدر سواء كان كيل او وزن اذا يجب الاتحاد والتساوي في القدر. اذا بي اه ابوي بجنسه يعني ذهب بذهب

76
00:30:02.050 --> 00:30:33.900
تبدأ بفضة التمر بالتمر نحو ذلك فيجب هنا ايش؟ يجب التساوي في القدر. طيب الان هنا ايضا يعني ينبهون على مسألة بالنسبة للربا الفضل. هناك قاعدة يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

77
00:30:34.350 --> 00:30:54.350
معنى ذلك انه في حال كنت اجهل هل هل هناك تساوي ولا لا؟ يعني لو كان الامر محتملا لوجود التساوي بينهما او قد يكون هناك تفاضل بسيط قليل. هنا نقول الجهل بالتساوي ان اذا لم تكن تعلم بان

78
00:30:54.350 --> 00:31:14.350
المبيعين بان العوضين الربويين اذا كان من جنس واحد اذا لم تكن تعلم بالتساوي تماما هنا الحكم كحكم وجود تفاضل في احدهما فيقع غبا. ننتبه. لهذا البعض يقول مثلا آآ ربا الفضل هو ان

79
00:31:14.350 --> 00:31:34.350
ربوي بجنسه قالوا ايش؟ متفاضلا مع التفاضل او مع الجهل بالتساوي. فيجعل مثلا هناك حالتان ربا فضل يقولون يقع في حالتين يقع في حال وجود تفاضل ويقع ايضا في حال جهل التساوي. اما يعني في الكتب

80
00:31:34.350 --> 00:31:54.350
نوعا ما سنأتي الى هناك ضوابط كثيرة وفي مسائل كثيرة يحرم يحرم يحرم كذا يقع الربا. طب ما السبب؟ لا يوجد تفاضل؟ قال اه. نجهل قد يكون تساوي قد لا يكون لكن مجرد عدم جزم جزمنا وعلمنا بان هناك تساوي بين العوضين اذا كان

81
00:31:54.350 --> 00:32:14.150
ابويين ومن جنس واحد مجرد الجهل بحصول التساوي يقول هنا ايضا غبا. ننتبه. فاذا نقول غبا الفضل ان يباع ربوي بجنسه مع وجود التفاضل او مع الجهل بالتساوي. فلا بد ان نكون على علم وعلى يقين بانه حصل

82
00:32:14.150 --> 00:32:38.950
هنا نقول يجوز هذا البيان. واضح؟ طيب الان نأتي ما يخالف صورة الربا الفضل ما هي الحالة التي لا يقع فيها غير الفضل؟ وقال ان يباع ربوي بجنسه اذا نقول اذا بيع ربوي بغير جنسه. اذا ابوي بيحب غير

83
00:32:38.950 --> 00:33:07.500
سواء اتحد معه في العلة او اختلف ففي كلا الحالتين طبعا ننتبه هنا هذه هذه الاصناف نقول ايش؟ هذه متحدة في العلة وهذه ايضا متحدة في العلة هذه علتها الوزن وهنا علتها الكي. فهذه

84
00:33:07.500 --> 00:33:27.500
المتحدة مع بعضها في العلة لكنها اجنس مختلفة. وهذه ايضا متحدة في علة الكيل لكن اجناسها مختلفة. فنقول ربوي اي شيء من هذه كلها الاصناف اذا بيع بغير جنسه سواء كان من هذا الصنف او كان من الصنف الذي يقابله توحد معه في

85
00:33:27.500 --> 00:33:51.350
او اختلف معهم في العلة مثلا عندنا هنا الذهب ذهب بيع بفضة هنا مختلف معه في الجنس لكن متحد في العلة. او الذهب بيع مثلا بالتمر مقابل مقابله تمر. في هذه الحالة ايش؟ مختلف معه في الجنس ومختلف معه ايضا في العلة

86
00:33:51.350 --> 00:34:11.350
في كلا الحالتين متى ما اختلف الجنس نقول هنا لا غبى فضل يسقط ربا الفضل. متى؟ اختلف الجنس فان ربا فضل يسقط. اذا ربا الفضل ان يباع غبوي مكين او موزون بجنسه متفاضلا. طب مفهوم المخالف مخالفة متى لا

87
00:34:11.350 --> 00:34:31.350
هذا غباء اذا بيع الربوي بغير جنسه. سواء اتحد معه في العلة كان من نفس هذا هاي المجموعة او اختلف معه في العلة. من هذه المجموعة اذا حصل هذا لو حصل التفاضل فلا بأس لو حصل التفاضل بينهما فلا بأس فمثلا الذهب مقابل فضة كيلو ذهب مقابل عشرة

88
00:34:31.350 --> 00:34:51.350
لا بأس. ذهب مقابل توب. جهلنا التساوي واحد كيلو مثلا ذهب مقابل خمسة اصبع من تمر. لا الان لا يوجد بينهم تساوي او جهل التساوي بينهما. الان اذا نقول هنا لا ريب في الله يقع. لان غيبة الفضل لا يقع الا في غبوي اذا به عبد

89
00:34:51.350 --> 00:35:11.350
جنسه انتبه لهذا الضغوط. اذا الفضل ان يباع غبوي بجنسه. متى ما بيع ربوي بجنسه. ذهب بذهب فضة بفضة. وزن بوزن. فهنا اتحد الجنس واتحد العلة. طيب. الان عندنا غبا النسيئة

90
00:35:11.350 --> 00:35:43.200
قلنا النسيئة هي ايش؟ التأخير. ما هو غبا النسيئة فنقول رب النسيئة ان يباع ربوي قال ان الربا لا يقع الا في الاموال الربوية مكيل او موزون. اذا بيع اطلع بما اتحد معه في العلة بما اتحد معه

91
00:35:43.200 --> 00:36:05.450
في العلة نسيئة اذا بيع مع ما اتحد معه في العلة نسيئة. يعني مع حصول تأخير في القبر. تمام؟ طب بما اتحد معه في العلة؟ هنا ان هناك في غبى الفضل كان

92
00:36:05.450 --> 00:36:28.900
الضابط اذا بيع بجنسه هنا الضابط اذا بيع بما اتحد معه في العلة. ما الذي اتحد معه؟ كما قلنا عندنا علتان عندنا علتان هذا متحد في العلة وهذا متحد في العلة. يعني بمعنى اخ ممكن نفصل نقول اذا بيع مكيل

93
00:36:28.900 --> 00:36:59.100
مكيل واذا بيع موزون بموزون. هذا خلاصة. اذا بيع ربوي بما اه بما اتحد معه في العلة. يعني اه نقول هنا سواء اتحد في الجنس او اختلف. يعني قد يكون جنسهما واحد وقد يكون جنسهما مختلف. وهذه ايضا نفس الشيء سواء

94
00:36:59.100 --> 00:37:26.850
اتحد في الجنس او اختلف. اتحد في الجنس نضرب الان امثلة مثلا عندنا ذهب ذهب بذهب هذا ايش؟ متحد في العلة؟ نعم علتهما واحدة موزون بموزون. اه وجنسهما واحد. الان بما انه جنسهما واحد يعني يقع غباء الفضل. ننسى. لكن هنا يقع غباء من الصيام؟ نقول نعم

95
00:37:26.850 --> 00:37:52.200
ام يقع ربا النسيان؟ لماذا يقع ربا النسيئة؟ لان اه بيع اتحدا معا في العلة فهو موزون بموزون. فهنا لا يجوز التأخير فاذا بعت ذهب واشتغلت في مقابله ذهب ايضا فيجب ان يحصل التقابض في نفس المجلس. متى ما قبضت نهائي ذهب اشتريت ذهب وهذا هو الذهب مثلا

96
00:37:52.200 --> 00:38:09.150
قال لي خلاص اسلمك اه اه ما يقابله غدا ان شاء الله. هنا نقول ايش؟ نقول لا يجوز. وقع غبا وقع ان نسيء في هذه الحالة. طيب ايضا قد تختلف مثلا ذهب

97
00:38:09.350 --> 00:38:29.350
بفضة. اه لان اتحد في العلة اتحد نعم في العلة. لكنهما اختلفا في الجنس. العبرة هنا في غبا ان يكون قد اتحد في العلة. فنقول هنا يقع غباء نسيئة. بعت ذهب واشتريت فضة. لا يجوز التفوق قبل القبض. لابد انه

98
00:38:29.350 --> 00:38:49.350
اه اعطيه الذهب ويعطيني الفضة لا يجوز لي يقول مثلا اعطيك اياها مثلا غدا او ان شاء الله بعد ساعة او كذا لابد من التقابل التقابض في المجلس هذا بالنسبة للموزون. طب اذا بيع مكيل بمكيل ناتي نفس الشيء هنا. تمام؟ بتمر. اه اتحد في العلة

99
00:38:49.350 --> 00:39:09.350
مكين بمكين اه واتحد في الجنس فهنا يقع ربا النسية وقد يكون مثلا تمر بشعير اه هنا ايش؟ اتحد في العلة لكن اختلف في الجنس يقع بالنسيان اقول يقع ربا النسيئة. اه تمام؟ يقع ربا

100
00:39:09.350 --> 00:39:29.350
ان السيء فنحن نقول لا يجوز هذا البيع الا بالتقابض في المجلس. لابد ان يحصل التقابض لا يجوز لاجل لا يجوز فيه التأخير والنسب تمام؟ هذا لانه هم اتحدا معا في العلة وهي الكيل. هنا هذولا ايضا اتحدا معا في العلة وهي الوزن. قد يكون من

101
00:39:29.350 --> 00:39:49.350
جنس واحد اقول يكون الجنس مختلف لكن العلة واحدة قد يكون من جنس واحد قد يكون من نفس الجنس اه عفوا من في اه اتحد في العلة لكن اختلف في الجنس. يعني لو هيك نرجع قبل في هذه الصورة اذا يقع غيبة الفضل لانه متحدا في الجنس

102
00:39:49.350 --> 00:40:09.350
تقريبا نسيء اتحادهما في العلة. هذه نقول يقع ربا الاتحاد اتحادهما في العلة لكن لا يقع ربا الفضل بينهما. فيجوز بينهما تفاضل خمسة كيلو تمر مقابل ستة كيلو عفوا خمس اصع تمر مقابل ستة ستة اصع شعير لا بأس بذلك لكن هنا كيلو مقابل كيلو

103
00:40:09.350 --> 00:40:24.150
لا يجوز التفاضل لانه يجري هنا ربا الفضل وغبا النسيئة. هنا ايضا نفس الشيء اتحدا في الجنس قاربا الفضل وغبا النسيئة هنا لا يقع غيب الفضل لكن يقع غبى النسيان فهنا لابد كيلو مقابل كيلو

104
00:40:24.300 --> 00:40:44.300
وان يكون في نفس المجلس. ذهب بفضة هنا لا بأس ان يختلفا في الوزن. مثلا هنا كيلو هنا عشر كيلو لا بأس. لكن لابد ان يكون في ان يكون اه في نفس المجلس يحصل التقابض في نفس المجلس. تمام. الان طب ما

105
00:40:44.300 --> 00:41:09.300
قابلوا غباء نسيئة. الان فهمنا ما هي صورة غباء النسيئة؟ ما الذي يقابلها؟ نقول يقابلها ايش؟ اذا بيع الربوي بايش؟ مكين او موزون بما اختلف معه في العلة. اه. معنى ذلك انه يكون واحد من هذا الصنف مقابل هذا الصنف

106
00:41:09.800 --> 00:41:33.850
واحد من هان مقابل هان مثلا ذهب بتمر ذهب بالتمر. اه هنا لا يقع غيبة النسيان لانهما اختلفا في العلة. اما لو ذهب مع فضة ذهب مع حديد ربما المنيوم نقول يقع غبا نسيئة لكن بانهما اختلفا في العلة ذهب مع تمر تمام اذا هنا نقول لا غباء نسيئة

107
00:41:33.850 --> 00:41:53.900
لا غيبة نسيئة. تمام؟ لانهم اختلفا في العلة. فهنا نقول يجوز التفاضل يجوز التفاوض الاختلاف فيهما في الجنس. ويجوز ايضا النساء. يجوز التأخير. فيجوز هنا مثلا ان يكون كيلو ذهب مقابل مية كيلو تمر

108
00:41:53.900 --> 00:42:15.550
على سبيل المثال اه وايضا يجوز ان يتم التقابض ايش؟ ان يكون البيع عفوا لاجل ولا يتم التقابض لانه لا يجري فيه غباء نسيئة. تمام طيب هنا اه عندنا استثناء. يعني عندنا هنا استثناء. ماذا يقولون؟ الان قلنا اذا كان ننتبه

109
00:42:15.550 --> 00:42:35.550
اذا كانت العلة واحدة والجنس مختلف كما ذكرنا هنا مثلا في هذه الصورة مثل ذهب بفضة ونحو ذلك. قلنا هنا يجري ولا يجد غباء الفاضل. لكن هنا يقولون الان بالنسبة للموزونات هنا فضة قد يكون حديد قد يكون المنيوم قد يكون مثلا

110
00:42:35.550 --> 00:43:00.250
نحو ذلك من المعادن من قد يكون لحم قد يكون غزل من القطن او كذا مقابل مقابل مثلا ذهب. مثلا نقول عشرة كيلو آآ قطن مقابل آآ جرام او جرامين مثلا من الذهب. الان قلنا غيب الفضل لا يجري بينهما لا بأس. لكن هنا يجري قلنا غيبة نسيئة. صح؟ يجري

111
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
يبقى ان السيئة فلا يجوز فلا يجوز بينهما آآ الاجل. لا يجوز. تريد ان تشتغل آآ عشرة كيلو من قطن تدفع ذهب الان في المجلس لا يجوز التأخير. يستثنون من هذا قالوا اذا كان اذا كان على وجه السلم اذا كان على وجه السلم

112
00:43:20.250 --> 00:43:42.250
اذا بيع الذهب كان موزون تمام؟ كان نقد وكان على وجه السلام. شو معنى ذلك؟ يعني الان مثلا الان طب نرجع ما هو السلم؟ يعني ذكرنا سابقا يشغل السلامة السلم هو بيع موصوف في الذمة. انا اتي الى رجل معين واقول له هذه مثلا

113
00:43:42.250 --> 00:44:02.250
مئة دينار والدنانين قديما ذهب. هذه مئة دينار ذهب على ان تعطيني مقابلها مثلا اه قمح في مئة مثلا آآ صاع او الف صاع من آآ هذا القمح في الوقت المعين في وقت كذا

114
00:44:02.250 --> 00:44:22.250
فما هذا هو السبب؟ طب الان السلم قد يقع. انا الان لو قلنا السلم ايضا لابد ان يكون منضبط الصفات. هذا المسلم فيه لابد ان يكون ينضبط بالصفة والذي ينضبط في الصفة غالبا هو المكيل والموزون. طب الان ماشي بالنسبة للمكيلات نمضغ الان نرجع للبيع. انا دفعت

115
00:44:22.250 --> 00:44:37.100
ذهب الذهب موزون وهنا في المقابل ايش؟ قمح هنا بينهما ايش؟ اختلفا في الجنس ذهب قمح واختلف ايضا في ايش؟ في العلة فالذهب موزون والقمح مكيب. اه هنا لا يجري

116
00:44:37.100 --> 00:44:53.150
الفضل ولا يجري غباء اه النساء. فيجوز التأخير. فهنا لا بأس عندنا السلام في هذه الصورة لا بأس. طب لو كان السلم على موزون؟ الان النقد عادة ذهب وفضة. انا دفعت له مثلا اه

117
00:44:53.150 --> 00:45:13.150
خمس دراهم من فضة. اريد مقابلها خمسة خمسة كيلو من ايش؟ خمسة كيلو من القطن اه ننظر الان للبيع. لان انا قدمت ذهب او فضة فضة موزون. والقطن موزون. اه يجري بينهما

118
00:45:13.150 --> 00:45:33.150
يجري بينهما غبا نسيئة. الفضل لا يجري. لاختلاف ما في الجنس. لكن علتهما واحدة. القطن موزون والفضة موزونة فهنا جرى غبا النسيم طب ربا النسيئة معنى ذلك انه يجب التقابض في المجلس. طب ما هو عقد السلام اصلا يقوم على التأخير. عقد السلم

119
00:45:33.150 --> 00:45:59.500
يقوم على اني ابذله له الثمن ويعطيني المبيع والسلعة بعد مدة متفق عليها بيننا. طب الان كيف سنجمع بين هذين؟ طب الان في قالوا لو اجرينا ربا نسيئة في هذه الصورة لاغلقنا باب السلم في الموزونات. اذا هنا اشترطنا الا يحصل اه هذا الاجل وقلنا

120
00:45:59.500 --> 00:46:19.500
انه هنا مثلا موزون مقابل موزون. وهنا يجري ربا نسيئة فمعنى ذلك ان السلم في الموزونات لا يجري. والواقع والحال ان السلامة في الشريعة جائز سواء في المكيلات او في الموزونات. فقالوا هنا نستثني هذه الصورة من

121
00:46:19.500 --> 00:46:47.250
نسيئة فقالوا اذا بيع موزون ذهب موزون نقدا ذهب او فضة وكان نقدا تمام؟ مقابل موزون اه على وجه السلم قالوا يصح النسأ هنا ولا يقع ربا نسيئة. تمام؟ ايش قالوا؟ قالوا ضابط يستثنى ان يباع موزون

122
00:46:47.500 --> 00:47:07.500
بنقد من ذهب او فضة. موزون اللي هو القطن يباع مقابل ايش؟ نقد من ذهب او فضة على وجه على صوت السلم كان العقد بيننا عقد سلم. فهنا قالوا يجوز النسأ وهذي حالة مستثناة. لماذا؟ قالوا لان لو اجرينا غبى

123
00:47:07.500 --> 00:47:33.000
هنا ومنعنا هذه الصورة فسنغلق باب السلم في الموزونات. فاذا الاصل انه اذا اتحد العوضين في العلة يجب التقابض باستثناء قالوا ان يباع موزون اللي هو مسلم فيه بمقابله نقد ذهب او فضة ان كلاهما موزون على القاعدة الاصلية يغيب النسيج

124
00:47:33.000 --> 00:47:59.450
لكن هنا ايش؟ قلنا على صورة السلم كان عقد سلم فهنا نقول يجوز التأخير ولا يجري فيه ربا النسيئة استثناء استثناء من الاصل. تمام؟ استثناء من الاصل. طيب الى الان حتى نرتب شوي الافكار. تمام؟ فنقول ربا البيوع

125
00:47:59.450 --> 00:48:29.450
يجري ايش؟ يجري في شو؟ في المكيلات. كما قال المصنف لا يصح او في كل مكيل وموزون. علة الربا. المكيلات والموزونات. اه الان هذه المكيلات والموزونات نقول ننظر هنا ايش؟ ننظر اذا بيع بجنسه هذه الحالة الاولى اذا بيع

126
00:48:29.450 --> 00:49:09.450
بغير جنسه. وهنا ايضا نفس الشيء. اذا بيع بجنس اذا بيع بغير جنسية. طب ننضف مكيل بيع بجنسه هنا مباشر شو نقول؟ يجري ربا الفضل معنى انه يجري وبالفضل ايش معنى ذلك؟ انه نقول يشترط التساوي. متى ما قلنا يجب

127
00:49:09.450 --> 00:49:29.450
الفضل يعني يحرم التفاضل يجب يشترط التساوي. ويجري ايضا في هذه الحالة ربا نسيئة لانهما ما دامت اتحدا في الجنس معناها هما معنى ذلك انه ما اتحدا في العلة فيشترط ايش

128
00:49:29.450 --> 00:49:59.450
تقابل ان يكون يدا بيد. تمام؟ اشتراط التقابض. طيب هذا المكير طب اذا بيع المكيل بغير جنسه اذا بيع بغير جنسه. مكيل تمام بيعة بغير الجنسية. نقول اذا بيع بغير جنسه عندنا ايش؟ حالتان. اذا اتحد

129
00:49:59.450 --> 00:50:30.700
في العلة مع العوض مقابل في عندنا ايش اختلف في العلة مع العوض المقابل الان اذا اتحد في العلة مع العوض المقابل هنا ايش؟ نقول اذا اتحد في العلة يجري ايش

130
00:50:30.700 --> 00:51:02.850
يجري ربا نسيئة. ومعنى انه يجرب النساء ايش معناها؟ يشترط التقارب قابض مثل ايش مثلا اتحد في العلة؟ مكيلات قلنا تمام؟ تقابله مثلا ملح علتهما واحدة تمام؟ يجري فقط ربا النسيئة لا يوجد ربا الفضل. فلو حصل بينهما تفاضل لا بأس. لكن اذا حصل البيع لابد ان يكون هناك تقابل

131
00:51:02.850 --> 00:51:32.850
اختلف في العلة مع مع العوض المقابل اذا اختلف في العلة فهنا خلاص. لا يجري اصلا الربا لا يجري اغبى. مثلا تمر مقابل ذهب. اختلف في اصلا في العلة واكيد سيختلفا في الجنس فهنا لا يجرب لا غيبة نسيئة ولا غباء ولا غيبة. فنعود المكيل اذا بيع بجنسه نفس الجنس

132
00:51:32.850 --> 00:51:52.850
الفضل ويزغب النسي فيشترط التساوي يشترط التقارب. ذهب بذهب حديد بحديد. اذا جنسه اتحد فهل اتحد في العلة؟ ننظر اذا اتحد في العلة اه من نفس الصنف بملح اه ذرة بشعير نحو ذلك. كنا نقول اذا

133
00:51:52.850 --> 00:52:12.850
الان اختلف في الجنس لكن اتحد في العلة فهنا ايش نقول؟ نقول يجب ان نسيء فقط ولا يجغ ربا الفضل يجوز بينهما التفاضل. اذا اختلفا في العلة مع العوض مقابل حتى في العلة اختلف فهنا لا يوجد غيبة مطلقا. لا ربا الفضل

134
00:52:12.850 --> 00:52:32.850
ولا ربا ان نسيها في الموزونات نفس هذا التقسيم اذا بيع بنسه يجد ريب الفضل وغيبا نسياه يشترط التساوي ويشترط التقابض بعمل غير جنسه يعني هذا في العلة يجب النسيئة فقط ان اختلف معه في العلة فانه لا يجذب مطلقا. تمام. طب الان

135
00:52:32.850 --> 00:52:52.850
نعرضها بطريقة اخرى من باب بيان الشروط والضوابط التي تشترط في حال بيع الربويات حتى نتحرز عن ربا الفضل وغبا النسيئة. بناء على ما تقدم الخلاصة طب ما هو المشترط في حال بيع الربويات قلنا بيع غبوي هو ليس معنى ذلك ان غيبة ملازم له انما هذا غبوي اذا

136
00:52:52.850 --> 00:53:12.850
اعلى صورة ربا فانه ايش؟ فانه فان الربا يقع. معنى ذلك ان هذه الربويات لها شروط زائدة عن شروط البيع حتى نتحرز عن الوقوع في احد نوعي الربا. فنقول هنا مثلا بيع الربويات. سواء مكيل او

137
00:53:12.850 --> 00:53:41.550
تمام؟ نقول هنا عندنا حالتان هذا ربوي اذا بيع بجنسه اذا بيع بجنسه. تمام؟ يعني كان باختصار ممكن نقول اتحد الجنس والعلة. مثل ايش؟ ذهب ذهب. تمام؟ تمام. فهنا طب ما هو

138
00:53:41.550 --> 00:54:15.400
هو ما هو المشترط في ذلك؟ نقول هناك شرطان يشترط ايش؟ التساوي. ليش تساوي؟ منعا للربا الفضل. الثاني يشترط التقابض. او نقول مثلا يشترط الحلول. الحلول يعني ان يكون البيع حالا لا يكون الا يكون مؤجلا. اذا بيع بجنسه الجنس متحد. اكيد العلة متحدة. اذا هنا يشترط

139
00:54:15.400 --> 00:54:41.750
تساوي لا يجوز بينهما التفاضل ويشترطوا الحلول. طيب اذا بيع بغير جنسه. هنا عندنا ايش؟ حالتان. الحالة الاولى غير الجنس هذا ايش كم؟ كم؟ ننتبه اذا كان متحد في العلة او قد يكون مختلف في

140
00:54:41.750 --> 00:55:12.450
العلة مختلف في العلة. متحد في العلة مثلا مثل ايش؟ ذهب قابله حديد تمره ايش؟ يقابله مثلا آآ شعير ونحو ذلك. اتحد في العلة سواء الكيل او الوزن هون هذا الوزن هذا كي. اه في هذه الحالة شو نقول؟ يشترط ايش؟ فقط الحلول. يشترط الحلول منعا للربا

141
00:55:12.450 --> 00:55:32.450
النسيئة لان العلة واحدة اشترط الحلول. هل يشترط فيه آآ هل يشترط التساوي لا يشترط فيجوز لنا التفاضل. يجري هنا فقط الربا النسيئة. واما غيب الفضل فلا يجري فيجوز بينهما فيجوز بينهما التفاضل

142
00:55:32.450 --> 00:55:49.700
اما الاجل لا يجوز. طب اختلف في العلة. اختلف العلة قد يكون مثل ذهب قابل للتمر وقد يكون مختلف في العلة والصنف الاخر ليس غبوي مثلا مثل تمر مقابله بيض مثلا

143
00:55:50.100 --> 00:56:15.700
او قماش. تمام؟ اه في هذه الحالة نقول لا يشترط التساوي. تمام؟ ولا يشترط الحلول هنا نقول ايش؟ لا يشترط التساوي. لانه هنا في هذه الحالة لا يوجد لا غباء الفضل ولا ربا

144
00:56:15.700 --> 00:56:35.700
في هذه في هذه الصورة. نعود لكلام المصنف رحمه الله تعالى قال اغبى نوعان غبا فضل وغبا نسيئة ذكرنا ان ابا الفضل هو حصول الزيادة عند بيع اه عند البيع في الاصناف الربوية واغب النسيج

145
00:56:35.700 --> 00:57:00.150
اهو التأخير والتأجيل عند بيع هذه الاصناف. وذكرنا ضوابط ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلة. فبيعه فصور ربا الفضل هو ان يباع

146
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
ربوي سواء كان مكيل او كان موزون ان يباع بجنسه متفاضلا. ان يباع بجنسه متفاضلا. ونحن زدنا ايضا قلنا ان يباع بجنسه اما مع وجود التفاضل او الجهل بوجود التساوي فكلا الحالتين يدخل في غباء

147
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
قال ولو يسيرا ليتأتى اي لو كانت هذه الزيادة كان هذا الفضل شيئا يسيرا فان ايضا فانه آآ يحرم كذلك سواء قل اوقفه ثم قال ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض

148
00:57:40.250 --> 00:58:00.250
قبل التفابق. الان المصنف ذكر ما يقابل هذه الصورة ما يقابل صورة رباء الفضل. قال ويصح بهم متساويا. اذا الربا هو ان يباع الغابوي بجنسه مع وجود الفضل. اه هذا يحرم. قال لك يصح به. يعني يصح بيعها

149
00:58:00.250 --> 00:58:20.250
هذا الربوي المكين او الموزون بجنسه ايش؟ متساويا. فاذا كان فاذا بيع اه او ابويه المكيل اه او الموزون بجنسه يعني مكيل. تمام؟ من بمكيل اخر من نفس الجنس. او

150
00:58:20.250 --> 00:58:40.250
بموزون اخر من نفس الجنس. بيع وكان بينهما تساوي في هذا الكيل او في هذا الوزن انه هنا ايش؟ يصح ونقول لا يقع الربا. هنا خرج عن صورة الربا. قال وبغيره مطلقا. يعني لو بيع هذا

151
00:58:40.250 --> 00:59:00.250
ننتبه طبعا هو ما يقصد وبغيره اي بغير جنسه لكن علتهما واحدة. بدليل انه ايش قال؟ بشرط قبل قبض قبل تفاؤق. فهنا لا يريد بغيره اي اي صنف اخر. تمام؟ انما اراد بذلك

152
00:59:00.250 --> 00:59:20.250
بغيره اي بايش؟ اي بما اتحد معه في العلة. فالمكيل بمكيل اخر لكن ليس من جنسه. تمام متيل بمكيل ليس من جنسه كالتمر مثلا مع الشعير او موزون بموزون اخر من غير جنسية ذهب بفضة ذهب

153
00:59:20.250 --> 00:59:40.250
ونحو ذلك فايش هذا؟ قال هنا ايش؟ صح التفاضل بينهما سواء قل او كثر لكن يشترط ايش؟ القبض قبل التفوق. لماذا؟ الاحتراز من الربا النسيئة كما سيأتي. فهنا يريد ايش

154
00:59:40.250 --> 01:00:05.800
اي بما اتحد معه في العلة لكن اختلف معه في الجنس. فاحترازا من ربا الفضل قلنا التساوي احترازا من الربا آآ عفوا احترازا من ربا اه النسيئة قال ايش؟ بشرط قبض قبل تفرغ. بعدين قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه

155
01:00:05.800 --> 01:00:31.400
اه هنا ذكروا مسألة هي ان هذه المكيلات اذا بيعت اذا بيع المكيل بمكيل من نفس جنسه التمر بالتمر. وآآ مثلا البغ بالبؤ او الموزونات ذهب بذهب اه حديد بحديد. هذه اذا بيعت ببعضها فلا بد من التساوي كما قلنا. لكن العبرة

156
01:00:31.400 --> 01:00:59.850
هنا هو المقدار الشرعي. فالمكيلات العبرة بتساويها هو تساويها في الكيل ولو اختلف ذلك بالنسبة للوزن. والعبرة بالتساوي بالنسبة للموزونات هو التساوي بايش؟ هو تساوي في الوزن وليس التساوي في اي معيار اخر. فمثلا الان عندنا صاع من تمر

157
01:00:59.900 --> 01:01:24.150
يقابله صاع اخر من نوع اخر من تمر اه الان الكيلو متساوي لكن لو قمنا بوزن هذا الكيل قلنا بوزن الاخر ثم نجد هناك تفاوتا العبرة بالتساوي هو التساوي بالقلب. بناء على ذلك لا يجوز لنا ان نبيع المكيلة

158
01:01:24.150 --> 01:01:54.150
بجنسه من خلال اه طريقة الوزن. تمام؟ لابد من اتباع الكيل. لماذا؟ لان اذا قمنا ببيعها وزنا فان هنا نجهل حصول التساوي في الكيل. والعبرة بالتساوي في هذه الاصناف في المكيلات هو الكيل المعيار الشرعي فيها. ننتبه. اذا شو قال؟ لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه

159
01:01:54.150 --> 01:02:20.100
ولا موزون بجنسه وزنه. ايضا مثلا اتينا الى مثلا قطع من اه مثلا دنانير من الذهب. هذه الدنانير مثلا وزنها تساوي كيلو. قمنا الاخر ايضا قد دنانير ممكن تكون من اه دنانير من مثلا اه تكون دنانير مضغوبة لدولة

160
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
مثلا لكنها ذهب ايضا وزناها كانت مقدارها كيلو. هذا بالنسبة للوزن. لو قلنا قمنا بوضعها في اه اناء في مكيل واردنا ان نكيلها فهل يجوز ان نبيعها نبيعها كيلا مثلا صاع من هذه الدنانير وصاع مقابل صاع من الدنانير الاخرى

161
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
نقول هذا التساوي في الكيل ليس هو التساوي الشرعي المراد في الشريعة. بل بما ان السلعة من الذهب فلا بد من متساويهما في الوزن فلابد من تساويهما في الوزن. فلابد ان نزن هذا نقول هذا كيلو وهذا ايضا نقابله هذا يساوي

162
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
كيلو. تمام؟ فاذا لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا. لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا لماذا؟ لاحتمال وجود تفاضل بينهما في الكيل. والعبرة بالتساوي في الكيل. متى ممكن نصحح هذا؟ اذا كان اذا لما

163
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
اتينا مثلا القمح مقابل قمح اخر. وزنا هذا يساوي كيلو وهذا يساوي كيلو. الان بعد ذلك اتينا وكلنا ووجدنا انهما متساويين فيلم كيل فهنا نقول نعم يجوز. لكن اجزناه ليس لتساويهما في الوزن انما لتساويهما في الكيل. ومثل ذلك ايضا ايش؟ ايضا هذا

164
01:03:40.100 --> 01:03:55.800
في الموزونات اتينا مثلا الى اتينا وضعنا قطن في صاع ووضعنا في مقابله قطن اخر في صاع ايضا. تساويا ايش؟ في الكيل لكن العبرة في التساوي فيه ما هو؟ الوزن. فهذا لا يجوز

165
01:03:55.800 --> 01:04:12.750
حتى نأتي ونضعهما على الميزان فاذا تساويا في الوزن فهنا نقول نقول ايش؟ يجوز. فاذا العبرة في التساوي في هو لغز والعبرة بالتساوي في المكيلات هو الكيل بناء عليه لا يجوز بيع المكيل

166
01:04:12.800 --> 01:04:32.800
بجنسه من خلال وزن ولا يجوز بيعه الموزون بجنسه من خلال من خلال الكي. لكن لو اختلفت هذه الاصناف لو اختلفت هنا نقول لا اشكال. لماذا؟ لان اصلا التفاضل جائز فيها. لا يشترط اصلا التساوي

167
01:04:32.800 --> 01:04:52.800
اذا اختلف الجنس قلنا سواء اتحدت العلة او اختلفت العلة. هنا قلنا ينتفي غباء الفضل ما دام الجنس اختلف. ففي هذه الحالة نقول بيعوا كيف جئتم لكن اذا كان من علة واحدة اذا اتحدا في العلة فنقول بشرط ان يكون يدا بيده هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذا

168
01:04:52.800 --> 01:05:14.900
اختلفت اه فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا كانا متحدين نقول في العلة. واذا اختلفا في العلة فهنا ايضا حتى يجوز فيه التأجيل طيب قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. والا او الا اذا او عفوا الا اذا علم تساويهما في المهياء

169
01:05:14.900 --> 01:05:34.900
كما قلنا اذا ما شبعنا هذا بوزن ثم اتينا المكيلات مثلا بعناهما بالوزن ثم رجعنا الى كيف وجدنا انهما متساويين في الوزن فهنا نقول ايش؟ نقول نعم يصح هذا البيع. لكن لماذا؟ لانه من قد تساوي في المعيار الشرعي. تمام؟ او مثلا اذا كان

170
01:05:34.900 --> 01:05:51.450
الصنف اصلا عادة يعني يعلم من غير يعني وجود احتمال انه عادة هذين الصنفين اذا اتحدا في الوزن سيكون كيلهما واحد وايضا هذا نجوس اذا علم فهذا كان معلوما. طيب. هذا هو بالفضل. بعدين قال وغب النسيئة

171
01:05:51.700 --> 01:06:11.700
يحرم طب في ماذا ما صورته؟ قال فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء او نساء. اه. الان هنا ايش ذكر؟ ذكر صورة ابن نسيئة. قال

172
01:06:11.700 --> 01:06:34.200
ايش صنفين عوضين اتفقا في علة ربا الفضل. ما هي علة غبا الفضل؟ هي علة غباء. الكي او لغز. فهما متفقين في العلة مكيل بمكيل مثل بتمر او تمر بشعير. قلنا الان اتفاق في العلة قد يكون معه اتفاق في اه الجنس وقد يكون

173
01:06:34.200 --> 01:06:51.850
معه اختلاف في الجنس. المهم ان العلة واحدة. فهنا يجري غباء النسيئة. قال لك ايش مكينة بمكير وموزون بموزون مساء يعني اي كان هذا المبادلة معها تأجيل معها تأخير لدفع احد العوظ

174
01:06:51.850 --> 01:07:11.850
فهنا ايش؟ لم يحصل التقابض وهنا يقع ربا النسيئة. يحرم فيما اتفقا في كل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل كمكيل بمكيل. سواء اتفقا بالجنس او اختلف في الجنس. لو اتفق في الجنس نضيف ايضا ايش؟ التساوي. جريان الرغبة الفضل. لم

175
01:07:11.850 --> 01:07:31.850
يتفقا في الجنس هنا فقط يجري غباء الناس النسيئة. فاو كماكين ابن مكيل وموزون ابن موزون النيسان اي هذه المبادرة مع وجود التأخير. لان استثنى قال الا ان يكون الثمن احدا نقدين فيصح

176
01:07:31.850 --> 01:08:01.850
الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح. وهذا ما ذكرناه فيما يتعلق قلنا انه يستثنى يستثنى من ربا النسيئة ان يكون احد ان يكون احد العوضين نقدا مقابله موزون من جنس اخر ايش؟ كان على وجه السلم. قلنا لان اذا منعنا هذه الصورة في حالة كان احد العوظات

177
01:08:01.850 --> 01:08:21.850
النقد والمقابل موزون. قلنا الاصل الاصل بناء على هذه القاعدة ان هنا النسا لا يجوز. والتأجيل لا يجوز. لكن قلنا حتى لا نغلق باب السلم في الموزون فاجزنا هذه السورة فقال لك الا ان يكون الثمن احد النقدين. يعني ان يكون في هذه المبادلة احد العوضين نقدا

178
01:08:21.850 --> 01:08:41.850
من ذهب او فضة تمام؟ ففي هذه الحالة وكان طبعا الطواف الاخر اكيد متفق معه في العلة كان موزونا ايضا في هذه الحالة نقول يصح حتى يصح السلم في الموزونات. قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. اي اذا اختلف

179
01:08:41.850 --> 01:09:05.200
افي العلة وهنا هذا اللي ذكرناه اه مختلف في العلة. اذا بيع بغير جنس مختلف ما دام اختلفت العلة اكيد سيكون مختلف في الجنس فاذا بيع مكيل بموزون الان الجنس مختلف والعلة مختلفة. تمام؟ قال فايش؟ وعكسه اي بيع موزون بمكيل

180
01:09:05.200 --> 01:09:25.200
مطلقا ويجوز بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا. فيجوز من غير اشتراط التساوي ومن غير اشتراط الحلول يصح مطلقا. الان قال وصرف ذهب بفضة وعكسه. الان المصنف يعني شرع بعد ذلك فيما

181
01:09:25.200 --> 01:09:45.000
يتعلق بعقد الصف بعقد الصف. وعادة الفقهاء وعادة الفقهاء انهم اما ان يفردوا للصف بابا مستقلا واما ان يلحقوه بباب الان ما هو الصف؟ الصف هو مبادلة نقد بنقد. الصف هو مبادلة نقد بنقد. النقود

182
01:09:45.250 --> 01:10:05.250
ما هي مادتها؟ الان قديما قديما كانت هذه النقود اما ان تكون ذهبا واما ان تكون فضة واما ان تكون فلوسا. الفلوس هذه تتكون من بعض المعادن من النحاس او الحديد او نحو ذلك. تمام. الان هذه المبادلة لو نظرنا اليها

183
01:10:05.250 --> 01:10:25.250
الان اذا بالنسبة للذهب هذا موزون فهو مال ربوي بالنسبة للفضة هذه موزونة اما بالنسبة للفلوس فهذه هي معدن وهي ان اصل انها اصلها من الموزونات لكن لم دخلتها الصناعة لما دخلتها الصناعة اصبحت اصبح يتم

184
01:10:25.250 --> 01:10:45.250
وتداولها بالعد. فهذه اخرجتها نقول اخرجتها الصنعة او الصناعة عن كونها عن كونها موزونة اصابت من المعدودات فهذه لا يجري فيها ليست مالا ربوية. الان لماذا يلحقون باب الصف بباب الربا؟ لانه في كثير من احوالهم

185
01:10:45.250 --> 01:11:05.250
او في غالب احواله هو عبارة عن بيع موزون بموزون. لما قلت مثلا صرف مصاغفة ذهب بذهب. اه هنا عندنا ايش؟ عندنا ما بيع بجنسه. ما لقي بيع بجنسه. ذهب بفضة كلا المالين موزون بموزون لكن اختلف في الجنس

186
01:11:05.250 --> 01:11:25.250
قاموا بما تنطبق على عقد الصف احكام الربا تنطبق على عقد الصرف. ولهذا الحقوه الحقوه بباب الربا في كثير من الاحيان وبعضهم افرده في باب مستقل. فشو قال؟ قال ويجوز ايضا عطف على الجملة التي قبلها وصرف ذهب

187
01:11:25.250 --> 01:11:47.600
بفضة وعكسه الان هذا الصف بين النقدين له حالتين اما له حالتان اما ان يكون كلا النقدين من جنس واحد واما ان يكون من جنسين مختلفين. وهذه الاجنس كما قلنا اما تكون ذهب واما ان تكون فضة واما ان تكون من هذه الفلوس. طيب

188
01:11:48.300 --> 01:12:10.400
الان احكام الصرف قديما لها يعني تختلف نوعا مع الاحكام في هذه الايام. الصف قديما يعني الان هذي الابواب كلها يبنوها على النقود والعملات القديمة الموجودة قديما. والتي كما قلنا كانت اما ان تكون من الذهب او من الفضة

189
01:12:10.400 --> 01:12:30.300
او من الفلوس. الان هذه الايام الاوضاع اختلفت. فكلامنا يعني سنقسمه على ثلاثة مراحل. سنقسمه على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى هو احكام الصرف قديما قبل وجود هذه العملات النقدية الورقية ونحوها. كما قلنا كان

190
01:12:30.450 --> 01:12:51.950
اكانت النقود اما ان تكون ذهبا بنار ذهبي او درهم فضي او كانت الفلوس. ان النحاسية هذه التي تعد عدا. الدينار ان هذا من او ابويات لانه موزون والفضة ايضا من الغبويات. يأتي احد يقول اخرجتها الصنعة نقول ذهبوا الى الفضة. استثنيناه كما سبق بيانه

191
01:12:51.950 --> 01:13:11.950
من مسألة اه دخول الصنعة فيه فلا تخرجه عن كونه ماء من الموزونة. اه اما الفلوس النحاسية نقول هذه دخلت عليها الصنعة فاخرجتها من الوزن الى كونها من المعدودات. طيب الان ننظر في هذا العقد قديما الان. نقول هناك حالتان اولا ان يكون الصف

192
01:13:11.950 --> 01:13:41.950
بين نقدين من نفس الجنس. نحن لو نرسم على سبورة افضل. هنا نقول الصف مبادلة نقد بنقد. قد يكون من نفس الجنس وقد يكون ايش قد يكونا متحدين في الجنس وقد يكونا يكونا مختلفا. طب الان احنا نأتي الى الاحكام الصرف قديما

193
01:13:41.950 --> 01:14:23.700
الصف قديما عندنا حالتان. اولا الان قلنا ان الصرف له حالتان الاول ان يكون بين نقدين من جنس واحد. ان يكون بين نقدين المخ تالفيني في الجنس. طب ننظر للاحوال. الان هنا عندنا ايش الحالات التي قد تكون آآ

194
01:14:23.700 --> 01:14:43.700
الصف بين نقدين من جنس واحد عفوا. اما ان تكون ذهب بذهب انه قلنا قديما ما هي؟ او النقود ما هي؟ ذهب فضة فلوس. طيب اما ان تكون ذهب بذهب او فضة

195
01:14:43.700 --> 01:15:03.000
بفضة او فلوس بفلوس. طيب الان بالنسبة للذهب بالذهب ننظر اليها من ناحية كما اخذنا من قواعد من قواعد رغيبة. ذهب بذهب ما هو هذا هذا موزون بموزون متفق في ايش؟ متفق

196
01:15:03.000 --> 01:15:23.000
في العلة موزون بموزون عفوا متفق في الجنس. ففي هذه الحالة نقول هنا ايش؟ يجب التساوي بايش؟ في الوزن لا عبرة بالعد. فمثلا قد يكون مثلا الدينار على سبيل المثال دينار مثلا حجازي. وزنه خمسة جرام

197
01:15:23.000 --> 01:15:39.500
ودينار عراقي وزنه سبعة جرام. هل يجوز مبادلة الدينار هذا بهذا الدينار؟ نقول لا تمام؟ لكن لو كان هذا وزنه مثلا دماغ الحجازي على سبيل المثال وزنه خمسة جرامات. والدينار العراقي وزنه عشرة جرام

198
01:15:39.500 --> 01:15:59.500
فاردت مبادلة دينار عراقي مقابل دينارين حجازيين. يجوز؟ نقول اه الوزن واحد خمسة وخمسة عشرة وهذا وزنه عشرة قل يصح مبادل الدناغين حجازيات بدينار عراقي. على سبيل المثال. فاذن يجب التساوي في ايش؟ في الوزن لا في العد. والثاني هنا ايضا

199
01:15:59.500 --> 01:16:19.500
في هذا الحال اراد كلا المتصارفين ان يجري هذا عقد المصارفة فنقول ايضا يجب الحلول لا يجب ان نقول دينار وتعطيني مثلا الدينارين من الحجازيات بعد مدة. فاذا يجب الحلول والتقابض. الفضة بالفضة نفس الشيء. موزون بموزون

200
01:16:19.500 --> 01:16:39.500
في الجنس فيجب ايضا التساوي ويجب الحلول. طب فلوسكم فلوس. الفلوس معدودة. الاصل بناء على المعتمد في الاصل معتمد انه ايش؟ لا يجري الربا. فيجوز هنا التفاضل ابيعك مثلا هنا عشرة

201
01:16:39.500 --> 01:16:59.500
مقابل خمسة فلوس او ويجوز ايضا ايش؟ ويجوز ايضا فيها التأخير اعطيك اياها ثم تسلمني اياها في اليوم التالي. هذا في المذهب لكن هناك رواية لابن عقيل يرى فيها ان الربا يجري في

202
01:16:59.500 --> 01:17:19.500
الفلوس خاصة فقط. الاصل في البيوع ان يعني لا لا نعد هذه الفلوس من الغبويات. لكن في حال مصادفة هنا يقولون نجغ الربا هذا له يعني له جهة من النظر يعني لو هذا يعني ان شاء الله له آآ يعني وجهة نظر قوية

203
01:17:19.500 --> 01:17:42.500
له حظ من النظر فلو نظرنا يعني قد يكون هذا في النهاية وسيلة الى الوقوع في الربا. اذا قلنا ان الربا لا يجري في هذا فقد يكون يعني وسيلة طبعا هذا كله ننتبه ان هذا كله على قواعد المذهب. الان في مذاهب اخرى اصلا لا لا يعدون الوزن هو العلة انما العلة عندهم هي

204
01:17:42.500 --> 01:18:02.500
السمانية في حالة اعتبرنا ان الثمانية هي العلة فهنا يجري اصلا. تمام؟ لان هذا من الاثمان فلوس سواء كانت مهما اختلفت ناسها مهما اختلفت مادتها فما دام انها نقد فهو لا يجري الغيبة. لكن احنا الان نتكلم بناء على المذهب. بناء على المذهب المعتمد انه لا يجب

205
01:18:02.500 --> 01:18:22.500
كما في القواعد لانها من المعدودات. لكن ابن عقيل يعني اجرى رغبة في حالة الصف. في هذه آآ في هذه الفلوس ابن عقيل يرى ان غبي يجري في الفلوس خاصة عفوا في نقول هنا في الصرف خاصة. فقط في عملية

206
01:18:22.500 --> 01:18:38.050
طيب هذا في حال كان نقديا من جنس واحد. طب ان يكون نقدين مختلفين في الجنس. ما هي الحالات؟ عندنا الحالات اول شيء ذهب بفضة تمام؟ او حالة ثانية ذهب

207
01:18:38.350 --> 01:18:58.350
بفلوس او فضة بفلوس. الان ذهب الفضة ما هما لو ننظر اليهم النظر ما هو اصل كل منهما نقول الذهب موزون والفضة موزونة موزونة. واختلفا في الجنس فهنا ايش نقول

208
01:18:58.350 --> 01:19:15.300
قل يشترط يجري فيها ما ايش؟ فقط الربا النسيئة لا يوجد غباء الفضل لانهما اختلفا في الجنس. لكن العلة بان العلة واحدة موزون بموزون اشترطوا الحلول فهنا يشترط الحلول. لا يجوز التفرق قبل ان يتم القبض

209
01:19:15.750 --> 01:19:35.750
اتيته لهذا نفس المصنف ايش قال؟ هذا اللي هاي هي المسألة التي ذكرها المصنف. قال وصرف ذهب بفضة وعكسه يعني يجوز صف الذهب بالفضة وعكسه صف الفضة بالذهب هنا نقول نقول لكن بشرط ايش؟ بشرط الحلول لابد من ان

210
01:19:35.750 --> 01:19:57.500
العقد حالا ان يتم التقابض قبل التفاؤق. طيب الحالة الثانية ذهب بفلوس اه الذهب بفلوس ايش هذا؟ هذا موزون بمعدود موزون بمعدود فنقول لا يجري الربا وهذه مثلها كلاهما نفس غبا على المعتمد

211
01:19:58.700 --> 01:20:22.900
تمام؟ واما رواية ابن عقيل نقول يجري. اه اذا يجري طب ايش هذا؟ ننظر في اختلاف في الجنس. فما الذي يجري هنا؟ يجري فقط ربا نسيئة اما الفضل لا يجري لان لان ربا الفضل انما يكون في حال اتحادي في حال اتحاد الجنس. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالصف

212
01:20:22.900 --> 01:20:52.900
قديما فيما يتعلق بالصف قديما. طيب الان الحالة الثانية عندنا هي المرحلة الثانية هذي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية هي مرحلة العملات النقدية. بداية اول ما ظهرت هذه العملات النقدية الورقية ونحوها كانت مغطاة بالذهب. معنى انها مغطاة بالذهب يعني ان البلد عندما يطبع هذه الاوراق النقدية

213
01:20:52.900 --> 01:21:12.800
هذه الاوراق تكون ممثلة اه قيمة من الذهب موجودة في خزينة الذهب. في خزينة الدولة. فمثلا البلد عنده مخزون مثلا مئة كيلو من الذهب. فيقوم بطباعة اوراق نقدية تمثل مئة

214
01:21:12.850 --> 01:21:32.850
اه كيلو من الذهب فكل قطعة نقدية لها قيمة معينة من المخزون في البنك المركزي لهذه الدولة. فكانت هذه الاواقي النقدية كلها نقول مغطاة بالذهب مغطاة بايش؟ بالذهب. فاذا مثلا معي عشر دنانير هذه العشر دنانير قيمتها

215
01:21:32.850 --> 01:21:52.850
شرائية هي قيمة معينة من الذهب. مثلا هذي العشرة تساوي مثلا جرام من او نصف جرام من الذهب. تمام؟ قيمتها الشرائية تكون ايش مقابل كما لو اني كنت قبل ذلك بالدنانير اه الذهبية قيمتها الشرائية بقيمة نصف جرام من

216
01:21:52.850 --> 01:22:12.850
ذهب لو انه كان عملة فقيمة هذه كما قلنا قيمة هذه الاوراق لهي في الحقيقة هي تمثل قيمة قيمة ذهبية. فهذه الاواقي عبارة عن اتعامل معاملة الذهب لان هي في مقابل تغطي جزء من الذهب الموجود في البنك المركزي. ففي هذه الحالة

217
01:22:12.850 --> 01:22:32.850
في تلك الحقبة من الزمن اول ظهور الاواقي النقدية نقول في هذيك في تلك في ذلك الزمان نقول تعامل املت الذهب هذه الاوراق تعامل معاملة الذهب لانها في الحقيقة هي عبارة بس عن صورة عن الذهب الموجود حتى الناس ما تضطر تحمل هذه المعادن فقالوا هذه

218
01:22:32.850 --> 01:22:52.850
اسهل للتداول. فاذا يجري فيها الربا كما يجري كما يجري في المعادن وفي الذهب في اصله في الدنانير الذهبية. فبناء على ذلك في تلك الفترة لو تم التصاغف هنا ايش نقول؟ يشترط التقابض. يشترط التقابض منعا لربا

219
01:22:52.850 --> 01:23:12.850
النسيئة وقبل ذلك ايضا يشترط التساوي لانه بيع ذهب بذهب. فالدينار هذا مثلا قيمته نصف جرام. اردت ان اصرفه جملة اخرى من بلد اخرى انظر هذا الدينار الذي آآ في البلد الاخر. كم يغطي من الذهب؟ والله هذا يغطي جرام

220
01:23:12.850 --> 01:23:32.850
الدينار الذي عندي يغطي نص جرام. فاذا اردت المصادفة لا بد من التساوي كيف يحصل التساوي؟ بان اعطيه دينارين من عندي مقابل دينار من عنده. لان الدينار يمثل جرام والدينار عندي يمثل نصف جرام الدينارين الدينارين يمثلان جرام واحد فهنا حصل التساوي في الوزن. فالعبرة ليست بكم

221
01:23:32.850 --> 01:23:52.850
دينار بقدر ما يكون كم هذا الدينار يغطي من الذهب ننظر الى ما يغطيه من الذهب فلابد من التساوي بينهما. وفي حال المصادفة في تلك الحقبة ايضا تغطوا ايش؟ يشترطوا الحلول. طيب. الان في السبعينات من قرن العشرين تقريبا حصل هناك انفجار

222
01:23:52.850 --> 01:24:17.200
الاوراق النقدية عن غطاء الذهب الان لم تعد هذه الاوراق النقدية تمثل قيمة بحسب ما تغطيه من المخزون الذهبي في البنك المركزي. انما اصبحت هذه الاوراق تأخذ قوتها وقيمتها الشرائية بحسب قوة البلد الاقتصادية. بكثرة الصناعة فيها وكثرة السياحة ونحو ذلك. قوة

223
01:24:17.200 --> 01:24:37.200
بلد الاقتصادي هو الذي يرفع قيمة هذه الاموال النقدية. اه هذه اموال اذا لم تعد تحمل قيمة للذهب. اه في الحالة لو هذا الان كما نحن اه فيه في هذه الايام المعاصرة لم تعد هناك قيمة اه لهذه قيمة لم تعد

224
01:24:37.200 --> 01:24:57.200
قيمة لم تعد هذه الاوراق النقدية تغطي قيمة ذهبية في المخزون الموجود في المخزون من الذهبي. طب بناء على هذا لو ننظر الى هذه الاواقي النقدية هذه ايش؟ لم تعد اموالا آآ لم تعد اموالا غبوية بناء على القول

225
01:24:57.200 --> 01:25:17.200
قول الحنابلة ان علة غبا هي الوزن. بناء على على ذلك فهذه الاوراق النقدية لم تعد من الاموال الربوية. بناء على هذا فيجوز فيها تأخير المساء ويجوز فيها ويجوز فيها آآ التفاضل لا يشترط فيها لا التساوي ولا يشترط فيها الحلول

226
01:25:17.200 --> 01:25:37.200
لان هذا القول حقيقة لو ننظر الى الواقع العملي الى الواقع الذي نعيشه يعني نوعا ما يكون بعيد شوي عن الواقع. ولعل الاقوى وللاخرى من قول الشافعية من اعتبار الثمانية هي الاصل اذا اعتبرنا ان الثمانية هي علة الربا فهل الاوراق يجري فيها اذا؟ الربا. فبناء على

227
01:25:37.200 --> 01:25:57.200
القول نقول هذا ربما يكون اقرب او بناء على رواية ابن عقيل في هذا ان الربا يجري في هذه الفلوس فبناء على هذا هذا القول قول الشافعية ورواية ابن عقيل نقول يجري الربا. وفي هذه الحالة تعامل الاوراق النقدية معاملة الاجناس المختلفة المتحدة في العلة. فنقول

228
01:25:57.200 --> 01:26:14.800
كلها علتها الثمانية مثلا بناء على قول الشافعية كلها علتها واحدة لكنها جناس مختلفة ففي هذه الحالة في عقد الصف حاليا بناء على قول الشافعية ورأيت ابن عقيل عند الحنابلة نقول في ربا في عفوا في عقد الصف

229
01:26:14.900 --> 01:26:34.900
يشترط الحلول ولا يشترط التساوي. فانا عندي مثلا دينار اغديني مقابل دينار اه مثلا كويتي. اردت ان اردت ان اجري عقد المصارفة بينها فلا يشترط ان يكون متحدين. تمام؟ ان مثلا دينار مقابل دينار لا. يجوز التفاضل

230
01:26:34.900 --> 01:26:54.900
لكن يشترط يشترط في هذه الحالة ايش؟ يشترط الحلول فلا بد ان لا يتفرقا حتى يتم التقابض التقابض قبل التفرق في هذه في هذه الحالة. هذا بناء على واقع اليوم فيما يتعلق في هذه

231
01:26:54.900 --> 01:27:14.900
النقود. يعني الى هنا ان شاء الله نكون يعني قد استوعبنا المصنف يعني ذكر المسألة على عجالة في سطرين. احنا اردت انا فقط ان يعني نوع انا وسع حتى نفهم المقصود بالضبط بهذه بهذه المسألة في هذا العقد. طيب الان نصنف نعود الى كلام المصنف المصنف ماذا قال

232
01:27:14.900 --> 01:27:34.900
قال له صغف ذهب فضة وعكسه يعني يجوز لكن بشرط كما قلنا الحلول. بعدين قال واذا افترق متصاغفان بطل العقد فيما لم يقبض. اذا متصرفا هذا يعني هذا توضيح لجواز الصف. قال لك الصف بين الذهب والفضة بين الفضة

233
01:27:34.900 --> 01:27:54.900
يجوز لكن قال لك اذا افترقا فلابد من حصول التقابض قبل التفاقم. فاذا تفرق قبل ان يحصل التقابض من كلا الطرفين فان العقد عقد الصنف يكون فان عقد الصف يكون باطلا. كما قلنا في عقد الصف هذه مبادلة اذا اختلف اذا

234
01:27:54.900 --> 01:28:25.200
في الجنس واتفق في العلة تمام فان هذا يشترط فيه التساوي يشترط التقابض وقبل التفاؤل. واما اذا اختلفا في الجنس واتفقا في العلة فهنا نقول يشترط الحلول يجب التقابض قبل التفاوض ولا يشترط التساوي. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين

235
01:28:25.200 --> 01:28:25.984
