﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.600 --> 00:00:47.200
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث مع كتابه عند المطلب بمنتهى الارم وكان قد صرع فيما يتعلق ببعضه الاداب والاصول العامة المتعلقة بالعلم وبدأ اصلاح النية فقال

3
00:00:47.600 --> 00:01:08.150
اول ما يجب على طالب العلم ان يحسن نيته ويصلح طويته ويتصور ان هذا العمل الذي قصد له والامر الذي اراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده هذا اصل مضطرب

4
00:01:08.450 --> 00:01:27.250
يتعلق بالم تعلم كذلك المعلم سنية واصلاح النية هو الاصل لذلك ذكر فيما بعد قال فان من اراد ان يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والاخرة وقد اراد الشططا

5
00:01:27.750 --> 00:01:49.050
مجاوزة القدر غلط اقبح الغلط وما علل ذلك ان العلم عبادة مأمور بها من جهة الشرع ومعلوم ان العبادة تثبت بماذا الامر بالشيء اذا امر الله تعالى بشيء دل على انه

6
00:01:49.350 --> 00:02:11.950
مرضي عنده محبوب لديه صار عبادة الامر بالصلاة ونحوها وكذلك اذا بين الثواب المتعلق بالشيء دل على انه عبادة واذا رتب دخول الجنان على الشيء اعتقاد او قولا او فعلا دل على انه عبادة

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.500
وجميع الاصناف هذي موجودة في  امر به ورغب وبين فضله وبين الثواب بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم العقاب لمن طلب العلم ولم يرد به وجه الله تعالى هذه كلها صنوف الادلة موجودة في في العلم

8
00:02:32.600 --> 00:02:48.400
يدل ذلك على ماذا؟ على ان العلم عبادة بل من اجل العبادات. من اعظم العبادات ولذلك قال فان طلب العلم من اشرف انواع العبادة واجلها واعلاها وليس هذا مبالغة بل هذا حقيقة

9
00:02:49.350 --> 00:03:10.600
وبينا ان كل عبادة مبنية على على العلم فان طلب العلم من اشرف انواع العبادة واجلها واعلاها. لما؟ لانه لن يصح لك اصل ولا فرع في الدين الا بالعلم اعظم اصل هو التوحيد

10
00:03:11.200 --> 00:03:26.050
هل يمكن ان تتصور التوحيد دون طالب علم؟ الجواب لا اعظم منهي عنه هو الشرك الاكبر هل يمكن ان تتصور الشرك الاكبر دون طلب العلم؟ جاوبوا لا. فما دونهما المأمول الاول المنهي الثاني

11
00:03:26.550 --> 00:03:41.200
ما من اولى واحرى ودل ذلك على ان على ان الشريعة كلها قائمة على اهل العلم قد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بوجه اخر وهو ان كل عبادة لا تصح الا بشرطين

12
00:03:41.650 --> 00:04:11.200
الاخلاص والمتابعة ولن يتحقق لك الاخلاص الا بتصور حقيقة الاخلاص ومعرفة ما يتعلق بي بالاخلاص ومعرفة الامور التي تعيق المسلم عن تحصيل الاخلاص يعني الافات المتعلقة بي بالاخلاص. هذا لا يتصور ان توجد دون دون طلب لعلمه. كذلك المتابعة المراد بالمتابعة ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:11.650 --> 00:04:31.150
كيف يكون ذلك فيتحصن ان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يمكن ان يصلي دون ان يتعلم كيفية الصلاة؟ الجواب وكذلك ما يتعلق بالصوم وسائر العبادات ايقاعها على الوجه الذي اوقعها النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذا لن يتصور الا به بالعلم

14
00:04:31.200 --> 00:04:47.300
دل ذلك على ان شأن العلم عظيم. قال وقد قال الله سبحانه اراد ان يدلل لي لذلك. والايات فيما يتعلق بي بالامر بالاخلاص كثيرة جدا ذكر منها قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين

15
00:04:47.550 --> 00:05:08.950
اعبد الله هذا امر الامر يتعلق والامر يدل على على الوجوب مخلصا هذا حاله فاعبد الله انت انت العابد حال كونك مخلصا والحال وصف لصاحبها وهي كذلك  كيف نفسر كون

16
00:05:09.000 --> 00:05:28.500
يقول المأمور به هنا ليس مطلق العبادة المأمور اذا قيل كيف نفسر كيف نفهم كيف نفهم هذا القيد؟ تقول المأمور به هنا ليس مطلق العباد فاعبد الله مطلقا لا وانما عبادة مقيدة

17
00:05:29.000 --> 00:05:46.550
وكون العبادة مقيدة معناه اذا لم يأتي بالقيد لم يمتثل الامرة هذا الذي ترتب عليه ومر معنا مرارا مثال صم يوم الاثنين من صام يوم السبت هل يعد ممتثلا؟ الجواب له. مع كونه قد صام

18
00:05:46.600 --> 00:06:03.050
وهنا اذا لم يكن مخلصا قد عبده. يعني فعل الصلاة وفعل الصوم لكنه لما لم يكن مقيدا بالقيد الذي قيده من امر به فاتيانه بما امر به لا مع القيد

19
00:06:04.300 --> 00:06:21.250
لا يعد امتثالا صم يوم الاثنين هنا امر مقيد امر بالصوم لكن ليس مطلقا. وانما قيده بمحل واحدة. اذا ايقاع الصوم يوم الاثنين هذا المأمور به وليس المأمور به الصوم فقط

20
00:06:21.650 --> 00:06:40.950
وهذه كثيرا ما يخطئ فيها بعض الكبار الفقهاء. ليس المأمور به مطلق الصوم انما المأمور به من اجل ان تفهم هذا التركيب. صم يوم الاثنين ايقاع الصوم يوم الاثنين كالامر بصلاة الظهر في وقتها ليست مطلقة

21
00:06:41.150 --> 00:07:02.300
والامر بسائر الصلوات ليست ليست مطلقة. فمن صلى قبل دخول الوقت صلاته وجودها وعدمها سواء بل لو تعمد اثم ولا تكون منعقدة اصلا ولو صلى بعد خروج الوقت لغير عذر كما لو صلى قبل دخول الوقت

22
00:07:02.500 --> 00:07:17.400
وان كان المسألة الاولى محل اجماع والمسألة الثانية فيها فيها خلاف. اذا اخرج الصلاة عن وقتها دون دون عذر. اذا كان ثم عذر شرعي لا اشكال فيه. لكن اذا كان دون عذر حينئذ لا يوقع الصلاة لا فرق

23
00:07:17.400 --> 00:07:35.500
بين من صلى بعد خروج الوقت كما لو صلى قبل دخول الوقت هما سيان صلاة لم يؤمر بها. فالمأمور بالصلاة فالامر بالصلاة امر مقيد. هنا كذلك فاعبد الله مخلصا مخلصا حال كونه

24
00:07:35.600 --> 00:07:57.300
العابد ات بالعبادة مع الاخلاص. وهي عبادة بالاخلاص ولذلك قال الشوكاني هنا فقيد الامر بالعبادة بالاخلاص الذي هو روحها قيدها اذا هذا امر مقيد ليس امرا مطلقا ثم ذكر من السنة او قوله صلى الله عليه وسلم حديث المشهور

25
00:07:57.550 --> 00:08:13.700
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهو ثابت اي هذا الحديث في دواوين الاسلام كلها وقد تلقته الامة بالقبول وان كان احاديا

26
00:08:14.150 --> 00:08:30.100
لا يضره اجمع جميع اهل الاسلام على ثبوته وصحته حديث ينقسم الى متواتر واحاد لكن هل هذا التقسيم له اثر في القبول وعدمه؟ الجواب لا ليس له اثر البتة عند اهل السنة والجماعة

27
00:08:30.300 --> 00:08:54.750
ومن فرق بين الاحاد ولو صح لا يقبل في باب العقائد وانما يعمل به بباب فقهيات والفروع  يعتبر مبتدعا ولا يعرف الا عن اهل كلامه قال وقد تقرر في علم البيان والاصول اراد ان يتحدث عن حديث وما دل عليه من جهة فقهية ومن جهة اصولية بمعنى انه

28
00:08:54.750 --> 00:09:12.400
اراد ان يضع في كتابه شيئا مما يتعلق به بالاصول. وقد تقرر في علم البيان والاصول بان انما التي جاءت في النص انما الاعمال بالنيات انما من صيغ الحصر من صيغ الحصر

29
00:09:12.550 --> 00:09:32.900
بالمفهوم او المنطوق او نحو ذلك محل نزاع والحصر معلوم انه اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عاداه اثبات الحكم بالمذكور الذي نطق به ونفيه عما عداه. يسمى ماذا؟ يسمى حصرا. انما الاعمال كائنة

30
00:09:33.000 --> 00:09:58.850
موجودة ثابتة مستقرة حاصلة بالنيات اذا لم تكن نية فليست موجودة وليست حاصلة وليست مستقرة ولو وجدت بظاهرها العبرة حينئذ بماذا بما وافق الشرع فلو صلى ولم يرد بالصلاة وجه الله تعالى افعاله مطابقة

31
00:09:59.050 --> 00:10:18.650
لكن هل هي الصلاة الشرعية بينه وبين الله؟ الجواب لا ليس الصلاة الشرعية. لانه امر بصلاة وهي بالظاهر وبماذا وبما يصححها من الباطن باعتبار الظاهر وباعتبار الباطن. فلو اتى بظاهرها ولم يأتي بباطنها حينئذ لا عبرة بها

32
00:10:18.900 --> 00:10:36.900
وكذلك هنا انما الاعمال بالنيات اذا اثبات العمل ووجوده وصحته وقبوله اذا خصصنا المتعلق او عممنا الاستقرار والوجود والحصول لا يكون الا بماذا؟ بوجود النية اذا انتفت النية انتفى ماذا

33
00:10:37.650 --> 00:10:55.450
انتفى العمل والمراد بانتفاء العمل ليس الصورة وانما العمل باعتبار الحقيقة الشرعية قال بان انما من صيغ الحصر. وثبت القول بذلك عن الصحابة. يعني عموم الصحابة على ذلك ان انما تفيد الحسرة

34
00:10:55.600 --> 00:11:13.200
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه احتج على اختصاص بحديث انما الربا في النسيان بهذا النص والصحابة لم يخطئوه في الفهم قالوا له ماذا؟ النص كما هو كما فهمت لكن عندنا نصوص اخرى تدل على

35
00:11:13.250 --> 00:11:30.800
شيء اخر على مخالفة ما توصلت اليه ولم يخالفه الصحابة في فهمه يعني فهم الحاصل من النص بل اتفقوا على ماذا على انه في محله وانما خالفوه في الحكم مستدلين

36
00:11:31.000 --> 00:11:50.900
بادلة اخرى مصرحة بثبوت ربا الفضل. يعني عورظ بدليل اخر يقتضي تحريم ربا الفضل واما فهمه الحصر من النص هذا لم يخالفه فيه. انما الربا في النسيان يعني الربا محصور ومنحصر

37
00:11:50.900 --> 00:12:04.900
وفي هذا النوع فقط اما ربا الفضل منفي عنه لا ربا في الفضل بهذا النص وانما الربا محصون في ماذا؟ في النسيان الصحابة عارضوا ابن عباس بماذا؟ باثبات الربا في الفضل

38
00:12:05.550 --> 00:12:31.850
ولم يعارضوه في فهمه الحصر من هذا النص هذا اتفاق ام لا اتفاق ومخالفة اتفاق في جزئية وهي عدم مصادمة فهمه للنص وخالفوا في الحكم اعتمادا على دليل منفك عن الدليل الذي استند اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالوا للدقيق العيد وفي ذلك اتفاق على انها للحصر

39
00:12:31.850 --> 00:12:50.150
في الاحكام وفي ذلك اي اتفاق فيما في عدم انكار الصحابة على فهم ابن عباس في ذلك اتفاق على انها للحصر وهذا اجماع يدلك على ان الصحابة يفهمون مسال العرب على ما هو عليه

40
00:12:50.700 --> 00:13:13.100
ليست باللغة النبطية قال وكما ان هذا التركيب يفيد ما ذكرناه من الحصن كذلك لفظ الاعمال بالنية لانه معرف او بالنيات كما ورد في بعض الالفاظ كما ورد في بعض الفاظ الحديث الثابتة في الصحيحين. فان الالف واللام ال لو قال الا كان اجود

41
00:13:13.250 --> 00:13:42.700
فان الالف واللام تفيد الاستغراق اي الشمول الاستغراقة التارة تكون عهدية وتارة تكون جنسية وهذه الة التي تفيد الاستغراق نوع من انواع الجنسية وهو اي الاستغراق سلزموا الحسرة يستلزم الحصرة. بمعنى ان اللفظ اذا كان مستغرقا لافراده حينئذ غير الافراد لا يدخلون

42
00:13:43.100 --> 00:14:03.200
والافراد لا يخرجون. هذا معنى الحصري اللفظ العام اذا لم يأتي بمخصص عيد شمل جميع افراده وقوله تعالى قد افلح المؤمنون المؤمنون هذا جمع محلى بالف وقال هنا موصولة العموم عندنا افراد

43
00:14:04.550 --> 00:14:28.400
المؤمنين وعندنا افراد لا يتصفون بوصف الايمان. هل هذا اللفظ باعتبار الحكم المرتب على اللفظ العام فيه حصر ام لا لان الهنا تفيد العموم عموم ماذا عموم أفراد المؤمنين فكل فرد فرد ممن اتصف بصفة الإيمان يترتب عليه الحكم وهو

44
00:14:28.800 --> 00:14:51.400
الفلاح غير فرد من افراد المؤمنين خارج عن النص لان قوله قد افلح المؤمنون هذا حكم معلل. اثبات الفلاح للمؤمن لاجل ايمانه. اذا اذا انتفى وصف الايمان انتفى ماذا انتبه لحكمه انتبه الحكم كما لو قال اعطي

45
00:14:51.600 --> 00:15:13.150
من هذه الدراهم الفقير اذا من اتصف بصفة الفقر فهو مستحق للدراهم. اذا لم يتصف يكون خالدا. هذا حاصر ام لا؟ نعم نقول هذا حاصر فجمع اللفظ جميع من اتصف بالوصف وخرج عنه من لم يتصف بالوصف. وهذا مراد بقوله وهو اي الاستغراق

46
00:15:13.500 --> 00:15:30.950
يستلزم الحسرة يستلزم الحسرة ان الانسان لفي خسر اي كل انسان لفي خسر ام لا؟ حصر ولا يستثنى الا الا بدليل كما في النص. وهكذا ورد في بعض الفاظ الحديث لا عمل الا بنية

47
00:15:31.300 --> 00:15:53.450
وهي اي هذه الصيغة لا الا ايضا من صيغ الحصر بل هي اقواها. وهذا عند البيانيين ان اعلى صيغ الحصر الا والا ولذلك جاءت كلمة التوحيد على هذا النمط هي حصر او لا؟ فيه حصر لا اله الا الله. لا عمل الا بنية

48
00:15:53.450 --> 00:16:16.750
الاعمال بالنية الاعمال بالنية او بالنيات كلها تدل على ماذا؟ على الحصر الحصر هنا قدر مشترك بين هذه النصوص كلها. وان اختلفت الروايات هو نص واحد انما تعدد بتعدد الروايات. لكن اعلاها لا عمل الا بنية. يعني لا يثبت عمل ولا يوجد الا الا بنيته

49
00:16:17.400 --> 00:16:39.150
قال هنا والمراد بالاعمال هنا افعال الجوارح المراد بالاعمال ماذا اعمال الجوانب. قال هنا في نيل الاوطار لان قرأناه قبل او لا قال في نيل الاوتار قوله انما الاعمال انما الاعمال هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين

50
00:16:39.200 --> 00:17:14.400
انما الاعمال تفيد الحصر من جهتين. الاولى انما انما فانها من صيغ الحصن واختلف هل تفيده بالمنطوق او بالمفهوم او بالوضع او العرفي وبالحقيقة ام بالمجاز  فيه بحثي احكام  احكام والاحكام. ومذهب المحققين انها تفيد بالمنطوق وضعا حقيقيا. تفيد بالمنطوق. يعني لا بالمفهوم. وضعا حقيقيا يعني لا مجازيا

51
00:17:14.400 --> 00:17:31.200
قال الحافظ ونقله شيخنا شيخ الاسلام يعني بلقينيا الحافظ بن حجر اذا قال شيخ الاسلام اراد به ماذا يعد شيخا للاسلامين ونقله شيخنا شيخ الاسلام عن جميع اهل الاصول من المذاهب الاربعة

52
00:17:31.600 --> 00:17:52.550
ان انما تفيد الحصر بالمنطوق حقيقة بالمنطوق يعني لا بالمفهومين وحقيقة يعني لا لا مجازا الا اليسير كالامدين وعلى العكس من ذلك اهل عربية تفيد بالمفهوم وموضع البحث عن بقية ابحاث

53
00:17:52.600 --> 00:18:18.150
انما الاصول وعلم المعاني فليرجع اليها. الجهة الثانية اذا الجهة الاولى لفظ انما. الجهة الثانية الاعمال تدل على الحصد كذلك. لانه جمع محلى باللام المفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر لان معناه كل عمل بنية فلا عمل الا الا بنية. اذا افادة الحصر من جهتين من جهة انما

54
00:18:18.150 --> 00:18:35.100
ومن جهة الجمع ولذلك مثلنا بي بالاية السابقة قال هنا والمراد بالاعمال بعد ان قرر لك ما يتعلق بانما انتقل الى لفظ الاعمى وهو مبتدأ هنا قال والمراد بالاعمال هنا

55
00:18:35.250 --> 00:18:50.750
افعال الجوارح حتى اللسان حتى اللسان لانه قد يذكر الله تعالى هو عمل او لا؟ عمل ام لا سبح واستغفر يحتاج الى نية او لا يحتاج الى نية اذا لابد من ادخاله

56
00:18:51.200 --> 00:19:08.400
سمي عملا ام لا؟ سمي فعلا ام لا؟ لا بد مين؟ من ادخاله. لان هذا الحديث فيه عموم وفيه حصر اذا انما الاعمال كل عمل ودخل في ذلك عمل اللسان عمل الجوارح واضح بين وعمل اللسان كذلك

57
00:19:08.650 --> 00:19:30.850
قال حتى اللسان يعني فهو داخل فتدخل الاقوال تدخل الاقوال. فليس الحديث خاصا باعمال الجوارح وانما كذلك تدخل الاقوال فتحتاج الى ماذا؟ الى نية مصححة للعمل نية مصححة للعمل. ومن نازع في ذلك فقد اخطأه

58
00:19:31.450 --> 00:19:50.250
نزع في ماذا؟ في عدم دخول الاقوال في مسمى الاعمال في هذا النص انما الاعمال بالنية دخلت الاقوام. النازع قال لا حديث لا يشمل الاقوى حينئذ فقد فقد فقد اخطأ. قال ابن دقيق العين

59
00:19:50.750 --> 00:20:12.650
ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل يعني ما يكون بالجوارح يسمى عملا وما يكون بالقلب يسمى عملا ولكن الاسبق الى الفهم تخصيص العمل بافعال الجوارح. تخصيص العمل بافعال الجوارح. يعني بالاستعمال

60
00:20:12.950 --> 00:20:28.850
وان كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب ايضا لما فعلا وسمى عملا ورأيت بعض المتأخرين من اهل الخلاف خصص الاعمال بما لا تكون قولا يعني اخرج الاقوال عن مسمى الاعمال

61
00:20:29.050 --> 00:20:45.600
واخرج الاقوال من ذلك وفي هذا عندي بعد وينبغي ان يكون لفظ العمل يعم جميع افعال الجوارح ويدخل في ذلك اللسان. في هذا الحديث لا بد منه. في هذا الحديث لا بد من ادخال قوله

62
00:20:46.200 --> 00:21:11.250
نعم لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان اقرأ. لانه يتقابل الاقوال والافعال اما الاقوال والاعمال فهذه قليل فانهم استعملوها او فانهم استعملوهما متقابلين فقالوا الافعال والاقوال ولا تردد عندي في ان الحديث يتناول الاقوال ايضا والله اعلم. اذا دخلت الاقوال نقول نعم

63
00:21:11.300 --> 00:21:27.750
سميت عملا في اللسان لسان العرب او لم تسمى. والحكم الشرعي هنا متعلق بالجميع. والبحث اللغوي. اما الشرع هو شامل لي من اقواله قال ثم لابد لقوله بالنيات اتى لللفظ الثالث انما

64
00:21:27.800 --> 00:21:50.700
الاعمال بالنية. اذا انما تفيد الحسرة الاعمال جمع المحلى بي بال شمل اعمال الجوارح والاقوال ثم قوله بالنيات ثم لابد لقوله بالنيات من تقدير متعلق بفتح اللام من تقدير متعلق والمتعلق

65
00:21:51.900 --> 00:22:28.150
هو اللفظ بالنيات لا بد له من متعلق لابد للجهاد من تعلق بفعل او معناه بزيد هذا متعلق او متعلق  متعلق او متعلق بزيد  بزيد بكسر اللام او فتحها الجار والمجرور

66
00:22:32.700 --> 00:23:02.000
هذا كله بكسر او بالفتح بالكسر لا متعلق مثل المرح بزيد متعلق مررت فعل مرة متعلق وتعلق وكل معمول ها هو متعلق والعامل متعلق وهذا اظهر في الجار مجرور قام زيد قام زيد. زيد هذا فاعل

67
00:23:02.900 --> 00:23:19.600
تعلق بماذا قام من حيث المعنى العام تعلق او كان لا يسمى متعلقا عند المحال لكنه ثابت ضرب زيد العمران زيد هذا فاعل عمر ام مفعول به اذا تم تعلق ما الذي احدث فيه العمل

68
00:23:20.350 --> 00:23:36.000
رفع ما الذي احدثه ضرب زيد عمرا زيد الذي احدث الظرب هو الذي احدث الرفع هو ضربه لان الضرب لا بد له من ضارب فعال. زيدا مفعول به ما الذي احدث النصب

69
00:23:36.850 --> 00:24:00.150
ها ضرب نفسه. فاحدث الرفعة واحدث النصبة. الرفع والنصب عمل محل الرفع والنصر زيد عمران وحل العامل ضرب اذا عندنا متعلق ومتعلق وكل معمول من حيث هو بالمعنى الاعم عند النحات كل معمول

70
00:24:00.350 --> 00:24:19.350
كل مرفوع كل ما منصوب كل مغفور يسمى ماذا؟ يسمى متعلق لكن باعتبار المعنى الاخص في الاستعمال الجار المجرور ولذلك كما مر حروف الجر تسمى حروف الجر لماذا تجر اذا جر

71
00:24:19.750 --> 00:24:44.850
يزور ماذا معاني الافعال الى الاسماء. اذا هذا تعلق بذاك اذا بالنيات هذا متعلق. فالظبط عندكم خطأ هذا الشاهد ثم لابد لقول بالنيات من تقدير متعلق بالفتح بالنيات متعلق ملفوظ به. متعلق هذا محذوف

72
00:24:45.250 --> 00:25:01.350
هذا محذوف اذا كان الخبر اذا كان الخبر كونا عاما وجب حذفه ودبا حذف لا يجوز ذكره. وذكره شاذ اما الخاص فهو الذي قد يذكر لانه لا يجوز حذفه اذا دلت قرينة

73
00:25:01.450 --> 00:25:18.200
عليه ثم لابد لقوله بالنيات من تقدير متعلق عام يعني ليس خاصا متعلق قد يكون عاما وقد يكون خاصا زيد في الدار زيد في الدار زيد مبتدأ في الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر

74
00:25:18.600 --> 00:25:42.750
تقدير ماذا كائن هذا عام  مستقر حاصل موجود هذا الفاظ عامة. هذه الفاظ عامة. لكن زيد في الدار نائم اللهم زور متعلق بمحذوف تقديره نائم يصح او لا يصح اذا دل دليل عليه لا اشكال لا يصح

75
00:25:43.550 --> 00:26:03.150
يصح لكنه يسمى ماذا؟ يسمى متعلقا خاصا. اذا الكون والحصول والاستقرار هذا يعم زيدا وغيره ويسمى  يسمى عامان واما الافعال المحدثة الخاصة من نوم ونحو ذلك هذا يسمى خاصة يسمى خاصة

76
00:26:03.200 --> 00:26:21.450
لا يجوز حذفه الا الا بدليل. واما الكون عام فلا يجوز ذكره اصلا وذكره شاذ  قال هنا لابد لقوله بالنيات من تقدير متعلق عام لعدم ورود دليل يدل على التعلق الخاص حكم شرعي

77
00:26:21.900 --> 00:26:39.200
البحس شرعي حينئذ ما عم يجب ان نبقى على عمومه. ما اطلق يجب ان يبقى على اطلاقه فكثير من الفقهاء كما سيأتي قالوا انما الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال هذا خاص او عام

78
00:26:39.500 --> 00:26:59.400
هذا خاص لو كان ينازع يقول لا هذا يحتاج الى دليل شرعي لان المسألة ليست لغوية مسألة شرعية فاذا جاء اللفظ والمتعلق محذوف فيجب حينئذ ان يقدر ماذا العام انما الاعمال كائنة

79
00:27:01.300 --> 00:27:22.650
موجودة حاصلة ثابتة في قدر ماذا؟ الثبوت والحصون والاستقرار قال لعدم ورود دليل يدل على التعلق الخاص في قدر ماذا؟ الوجود او الكون او الاستقرار او الثبوت. هذي كلها ماذا؟ الفاظ العامة

80
00:27:22.800 --> 00:27:43.800
يعني لا تختص بي ما ذكر في النص. بل تشمله زيادة. تسمى عاما او ما يفيد مفاده او ما يفيد يفيد مفاد ذلك مفاد على وزن مفعل او ما يفيد مفاد ذلك. يعني ما يفهم المعنى

81
00:27:44.000 --> 00:28:12.800
العام ولا يخصص الا الا بدليل. فيكون التقدير حينئذ انما وجود الاعمال وكونها واستقرارها او ثبوتها بالنيات وجودها دائن بماذا؟ بالنية. فلا وجود او لا كون او لا استقرارا او لا ثبوت. لما لم يكن كذلك وهو ما ليس فيه. ما ليس فيه النية يعني

82
00:28:13.000 --> 00:28:35.500
الشوكاني يرى ماذا؟ ان المتعلق يكون عاما والعبرة بي بالذات الشرعية كما سينص عليه. قال هنا نعم لا يقال ان تقدير الثبوت والوجود والكون ونحوها يستلزم عدم وجود الذات او عدم النية وقد وردت في الخالق. يعني اراد ان يأتي ببعض الاشكالات التي ذكرها بعض المتكلمين

83
00:28:35.850 --> 00:29:03.800
الذين خاصوا اللفظ بالصحة قالوا ماذا الشرع قال انما الاعمال بالنيات واراد نفي وجودها بالفعل او نفي حكمها وهو الصحة. قالوا الثاني لماذا؟ لانه اذا قام فصلى فالصلاة موجودة النفي حينئذ يتعلق بماذا؟ هل هي صلاة صحيحة ام لا

84
00:29:04.350 --> 00:29:22.600
فقدروا خاصا واذا قدرت عاما يرد عليك الاشكال. هذه الصلاة موجودة. هذا الصوم قام من من طلوع الفجر الى غروب الشمس وحكمت على صومه بالفساد وعدم الصحة يريد الصوم موجود ام لا؟ قالوا نعم موجود

85
00:29:23.250 --> 00:29:44.550
قالوا نعم موجود. وهذا محل اشكال اوردوه على من علق الحكم هنا المتعلق الذرر بالعام هو ليس بوارده. لماذا؟ لان العبرة بما ثبت شرعا فليس المراد مطلق الصلاة كما قلت لك قبل قليل. فالمأمور به فاعبد الله مخلصا المأمور عبادة مقيدة

86
00:29:44.700 --> 00:29:59.600
اذا لم يأتي بها على الوجه المأمور به لا تسمى عبادة اصلا فهذه الصلاة التي حكم بفسادها ليست بصلاة. وجوده عدمه سواء وليس المقصود ماذا؟ ان ان يقف ويركع ويسجد

87
00:29:59.750 --> 00:30:17.950
وانما ان يقف ويركع ويسجد على الوجه الشرعي. حينئذ امر الشارع بصلاة مقيدة اذا لم توجد على هذه الصفة وعدمها سواء على ذلك حديث المسيء في الصلاة. لما لم يأتي بالصلاة على وجهها

88
00:30:18.200 --> 00:30:33.050
ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصل لو لم تصلي نفي او لا؟ نفي. هل هو نفي للخارج نعم لان هذه ليست بصلاة اصلا. انت لم تصلي

89
00:30:33.600 --> 00:30:49.750
كونك ظننت في نفسك انك تصلي لا عبرة بالظن البين خطأه خلينا نحكم على هذه الصلاة بكونه غير موجود. فهي غير موجودة. وكذلك ما يتعلق بي بالصوم. فهنا الصلاة قد وجدت في الخارج وجاء الحكم في الشرع

90
00:30:49.750 --> 00:31:09.950
لماذا بنفيها فانك لم لم تصلها. ارجع فصلي فانك لم تصلي. اذا هذه الصلاة التي فعلها كبر وصلى الى اخره غير معتبرة شرعا. ولذلك قلت لك خذ قاعدة عامة يخطئ فيها كثير حتى من الكبار. المأمور به في الشرع اذا جاء صيغة افعل

91
00:31:10.500 --> 00:31:27.750
لابد ان تنظر في ماذا المتعلقات صم يوم الاثنين المأمور به صوم مقيد بايقاعه في زمن معين اذا لم يأتي به في هذا الزمن المعين فلم يمتثلوا لو صام ما صام

92
00:31:28.200 --> 00:31:46.850
لو صام ستة ايام وترك يوم الاثنين قلنا هذا لم يصم لم يمتثل لماذا؟ لانه لم يأتي بالمأمور به. هل المأمور به مطلق الصوم؟ الجواب لا وانما المأمور به صوم مقيد. فرق بين بين النوعين. حينئذ ما وقع في الخارج لا عبرة به

93
00:31:47.200 --> 00:32:05.300
لانه لم يأتي به على وفق الشرع فكل عبادة يوقعها المتعبد لا على وجه الشرع فهي ماذا هي ملغية لا عبرة بها. وهذا الذي عنه نبي الجواب في نعم لا يقال ان تقدير الثبوت والوجود والكون ونحوه يستلزم

94
00:32:05.300 --> 00:32:24.450
عدم وجود الذات او عدم النية وقد وجدت في الخارج. لان نقول المراد الذات الشرعية الذات الشرعي. وكذلك المنفي انما الاعمال بالنيات لا عمل الا بنية. اذا لا عمل يعتبر ماذا

95
00:32:24.450 --> 00:32:45.950
موافقا للشرع لان نقول المراد الذات الشرعية الذات الشرعية وهي غير موجودة ولا اعتبار بوجود ذات غير شرعية. فهمتم هذا المراد العبرة بماذا؟ بما طابق الشرع الصلاة اذا صلى حينئذ لها جهتان

96
00:32:46.000 --> 00:32:59.000
مطابق او غير مطابق للشرع اذا طابق الشرع فهي صلاته واذا لم يطابق الشرع فلا عبرة بها كانه لم لم يصلي فهو ملغي من جهة من جهة الشرعية هذا الذي عناهم

97
00:32:59.100 --> 00:33:18.150
قال ماذا؟ ولا اعتبار بوجود ذات غير شرعية  شرعية ونفي الذات هو المعنى الحقيقي فلا يعدل عنه الى غيره الا لصالح ولصالح هنا. لا نعدل الى الصحة او الكمال الا للصارف

98
00:33:18.200 --> 00:33:35.750
ولا صارف هنا. يحتاج الى دليل على انه لو فرض وجود صارف الى المعنى المجازي. اعتبره معنى مجازيا. الصح واء والكمال لم يكن المقدر ها هنا الا الصحة. لا الكمال. كما قاله الاحناف

99
00:33:35.950 --> 00:33:53.500
انما يقدر ماذا؟ لا عمل صحيح الا بالنية الا بالنية وهي اي صحة مستلزمة لنفي الذات يعني رجع الى ماذا؟ الى الى السابق عنيد الانبا ان يكون النفي لنفي الذات ذاتها

100
00:33:53.650 --> 00:34:16.450
واما لنفي حكم المتعلق بها يستلزم نفيا الذات فكلاهما قول واحد ولذلك الخلاف بينهما خلاف لفظي الا ما اطلق عليه من كون مجازيا يعني تقدير الصحة اعتبره مجازي. وبعضهم لا يعتبر معنى مجازية. بل هو معنى حقيقي. لماذا؟ لان التقدير هنا دل الدليل عليه. وهو

101
00:34:16.450 --> 00:34:42.750
النصوص ان العبرة فيما يتعلق بالعبادة اما ان تقع مطابقة للشرع او لا فما وقعت مطابقة للشرع سماها الشارع ماذا صحيحة وما لم تكن كذلك سماها فاسدة وهذان حكمان شرعيان وضعيان. صحة والفساد. وعند بعض من الاحكام التكليفية. اذا لا فرق بين بين قولين

102
00:34:42.750 --> 00:35:00.600
معانا الشوكاني هنا ان التقدير الخاص يحتاج الى دليل خاص وليس ثمة دليل وعند غيره ثبت الدليل وهو من من خالص قال هنا على انه لو فرض وجود صالح الى المعنى المجازي لم يكن المقدر ما هو المعنى المجازي

103
00:35:01.500 --> 00:35:18.100
ان يكون المقدر خاصا ان يكون المقدر معنى خاصا واما ما يتعلق بالمعنى العام فهو الحقيقي. لم يكن المقدر ها هنا الا الصحة. يعني يتعين اذا اردنا المعنى المجازي تعين ان نقدر ماذا؟ الصحة

104
00:35:18.650 --> 00:35:38.350
او ما يفيد مفادها. وهذه الصحة اذا قدرناها ماذا؟ مستلزمة لنفي الذات فرجع الى القول الاول. اذا بينهما خلاف الجواب لا قال هنا دقيق العيد قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لابد فيه من حذف مضاف

105
00:35:39.050 --> 00:36:01.500
حذف مضاف يعني به متعلق فاختلف الفقهاء في تقديره وبعضهم يقدره قبل الاعمال والذين اشترطوا النية قدروا صحة الاعمال بالنيات او ما يقاربهم والذين لم يشترطوها قدروه كمال الاعمال بالنيات او ما يقاربه. وهو الذي عاناه الشوكاني بقول ماذا؟ متعلق الجار المجرور

106
00:36:01.600 --> 00:36:26.000
ونجعله جعله مضافا محذوفا. وقد رجح الاول بان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال يعني اقرب لان النفي اما ان يتعلق بالذات هذا اولا. فان لم يمكن تعلق بصحتها فان لم يمكن تعلق بماذا؟ بالكمال. ولذلك تارة تجد الفقهاء يحملون النفي على ماذا

107
00:36:26.200 --> 00:36:46.800
على نفي الصحة وتارة يحمل على نفي الكمال فاذا امكن اثبات الذات باعتبار وجود شروطها واركانها وواجباتها وجاء النفي حملناه على الكمال وهذا ابن تيمية في كتاب الايمان يقول لا وجود له. لكن موجود عند كثير من الفقهاء

108
00:36:47.050 --> 00:37:09.400
واذا تعلق النفي ببعض اجزاء العبادة المنفية. حينئذ رجع الى ان الذي نفي الصحة ويجعل ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكمال الواجب. له كلام في الايمان الكبير. قال هنا وقد رجح الاول بان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال. فالحمل عليها او

109
00:37:09.400 --> 00:37:31.650
فالحمل عليها اولى لان ما كان الزم للشيء كان اقرب الى بالبال عند اطلاق اللفظ. وكذلك ما يتعلق بالشرع. فكان الحمل اولى. وكذلك قد يقدرونه انما اعتبار الاعمال بالنيات. وهذا فيه بعده. وانما يقدر ما ذكره الشوكاني او الصحة

110
00:37:31.650 --> 00:37:52.550
وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقولهم انما الملك بالرجال. يعني وجوده او قوامه اي قوامه ووجودهم وانما الرجال بالمال وانما المال بالرعية وانما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به ان قوام هذه الاشياء بهذه الامور. لكن النصائح

111
00:37:52.550 --> 00:38:13.550
عليه اما الاعمال بالنيات اي وجودها وحصولها واستقرارها واما الصحة وكلاهما بمعنى واحد. لان الثاني يؤدي الى الى لان الصحة مستلزمة لنفي الذات. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقد اختلف في تقديم قوله الاعمال بالنيات وكثير من المتأخرين

112
00:38:13.850 --> 00:38:35.500
يزعم ان تقديره الاعمال صحيحة او معتبرة او مقبولة بالنيات وعلى هذا فالاعمال انما اريد بها الاعمال الشرعية المفتقرة الى النية فاما ما لا يفتقر الى النية كالعادات من الاكل والشرب واللبس وغيرها او مثل رد الامانات والمظمونات كالودائع والغصوب فلا

113
00:38:35.500 --> 00:38:52.200
يحتاج شيء من ذلك الى نية. وهذا هو المعمول به لا يحتاج الى الى النية في ارسائه لابد من نية عند جماهير الفقهاء لا لا تجب النية. يعني له دين عند زيد او غصب شيئا من زيد فرده

114
00:38:52.350 --> 00:39:15.200
امنوا او خوفا او كرهل الاحتياج الى نية كالصلاة؟ الجواب لا. فيكون مجزئا ولو لم يكن ثم نية. فلذلك الوسائل والمقاصد المقاصد محل اجماع انها لا تجزئ الا بنية كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. الوسائل هي التي وقع فيها نزاع بين الجمهور وبينه وبين الاحلام

115
00:39:15.800 --> 00:39:35.300
واما ما يمكن تأديته دون نية او ما يعبر عنه الفقهاء بالعبادة غير المحضة التي فيها شائبة ما هو مصلحة العباد. وهذه لا يشترط في اجزائها النية. لا يشترط. ولذلك ينفق على زوجته وعلى اولاده ولا يحتاج الى نية

116
00:39:35.900 --> 00:39:57.050
النفقة واجبة شرعا واجب شرعا او لا واجب شرعا اذا نوى القربى الى الله تعالى اجر لكن ما نوى حينئذ امتثل او لا امتثل لكن لا يشترط نعم ممتثل لكن لا يشترط فيه ماذا

117
00:39:57.650 --> 00:40:17.400
الاجزاء النية وانما يشترط ذلك في العبادات. وهذا الذي عناه هنا ابن رجب قال فلا يحتاج شيء من ذلك الى نية يعني مصححة وهو صحيح ولو انتفت النية لكن لا اجر الا الا بنية. فرق بين النوعين لا ثواب الا بنية. هذا في جميع الاعمال

118
00:40:17.700 --> 00:40:31.700
اما لا اجزاء الا بنية هذا ليس على اطلاقه فيخص هذا كله من عموم الاعمال المذكورة ها هنا. وقال اخرون بل الاعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء وحكاه بعضهم عن الجمهور

119
00:40:32.100 --> 00:40:56.000
وكأنه يريد به جمهور المتقدمين. يعني الان متأخرين قال وقد وقع ذلك في كلام الجليل الطبري وابي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين. وهو ظاهر كلام الامام احمد قال في رواية حنبل احب لكل لكل من عمل عملا من صلاة او صيام او صدقة او نوع من انواع البر ان

120
00:40:56.000 --> 00:41:10.550
النية متقدمة في ذلك قبل الفعل هذا لا اشكال فيه اذا اراد القرب الى الله تعالى وان يكون عمله كله لله تعالى لا يفعل صغيرة ولا كبيرة الا وهو يحتسب الاجر عند الله تعالى. هذا

121
00:41:10.550 --> 00:41:24.750
على انه لا يجزئ الا الا بنية. فرق بين النوعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. قال فهذا يأتي على كل امر من الامور حينئذ النية قد تكون مصححة للعمل

122
00:41:25.000 --> 00:41:42.800
وقد تكون ماذا لا يصح الثواب الا بها فما لا يصح العمل الا به. هذه ما يسمى بالعبادات المتمحضة في التعبد. المحضة التي لا يدرك عللها ولا يدرك العقل ما هي لهم

123
00:41:42.850 --> 00:42:02.300
واما ما يتعلق بمعاملة الناس فهي عبادات كذلك تسمى عبادات. لكن هل النية شرط في صحتها واجزائها؟ الجواب لا ولو كانت من الواجبات كردي الدين هذا واجب من الواجبات لكن قد يرده ماذا؟ قد يرده قهرا عن اذ لا نية معه

124
00:42:02.300 --> 00:42:20.350
لا يثاب هل ادى ما عليه برأت الذمة؟ الجواب نعم. وكذلك ما يتعلق بالنفقات وغيرها قال هنا قال ابن رجب فهذا يأتي على كل امر من الامور وقال الفضل ابن زياد سألت ابا عبد الله يعني احمد عن النية في العمل قلت

125
00:42:20.350 --> 00:42:44.050
كيف النية؟ قال يعالج نفسه اذا اراد عملا لا يريد به الناس وهذا عام لا يشترط في ماذا؟ في مسألة الإجزاء وعدمها. فمن رجب نعمم هذه الألفاظ. قال وقال احمد ابن داوود الحربي حدث يزيد ابن هارون بحديث عمر انما الاعمال بالنيات واحمد جالس. الامام احمد؟ فقال احمد لي

126
00:42:44.050 --> 00:43:00.500
زيد يا ابا خالد هذا الخناق يعني حديث هذا الخناق بلاش كلفي ويحمل على عمومي بمعنى انه قد يفعل اعمال ويكون به ارادة وجه الناس ولكن لا علاقة له بمسألة الاجزاء وعدمه

127
00:43:00.700 --> 00:43:16.400
قال ذاك هذا الخناق وعلى هذا القول فقيل تقديم كلام الاعمال واقعة كما قال الشوكاني هنا او حاصلة بالنية فيكون اخبارا عن الاعمال الاختيارية انها لا تقع الا عن قصد من العامل وهو سبب

128
00:43:16.400 --> 00:43:41.050
ما لها او وجودها؟ انما الاعمال كائنة بالنيات. حينئذ لا يكون عملا شرعيا الا بنية ولا يترتب عليه الثواب الا بنية. فالاجزاء من باب اولى واحرى النية لها جهتان. جهة اجزاء وجهة ثواب لا عمل لا ثواب الا بنية هذي قاعدة فقهية. وهي مطردة لا

129
00:43:41.050 --> 00:44:01.850
عمل الا بنية ما المقصود بالعمل؟ نأتي بالتفصيل. هل هو عبادة متمحضة او لا قال هنا ويكون قوله بعد ذلك وانما لكل امرئ ما نوى اخبارا عن حكم الشرع وهو ان حظ العامل من عمله نيته فان كان صالحة فعمله صالح

130
00:44:01.950 --> 00:44:17.500
فله اجره. وان كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره ويحتمل ان يكون التقدير في قوله الاعمال بالنيات الاعمال الصالحة او فاسدة. او مقبولة او مردودة او مثاب عليها. الذي عبر عنه بالمعنى

131
00:44:17.500 --> 00:44:34.950
او غير مثاب عليها بالنيات. فيكون خبرا عن حكم شرعي وهو ان صلاح الاعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفساده وهذا كذلك معنى داخل في المعنى العام ولا ينافيه ما ذكره الشوكاني هنا

132
00:44:35.200 --> 00:44:50.750
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم اي ان صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة وقوله بعد ذلك وانما لامرئ ما نوى اخبار انه لا يحصل له من عمله الا ما نواه به

133
00:44:50.950 --> 00:45:05.200
فانما خيرا حصل له خير وان نوى به شراء حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الاولى. فان الجملة الاولى دلت على ان صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لايجاده

134
00:45:05.350 --> 00:45:24.500
والجملة الثانية دلت على ان ثواب العمل على عمله بحسب نيته الصالحة. يعني الحديث مشطور شطرين انما الاعمال بالنيات يتعلق بماذا بالصحة وانما لكل امرئ ما نوى يتعلق بماذا؟ بالثواب. وايهما اعم

135
00:45:25.850 --> 00:45:46.800
اي الجملتين اعم الثاني اعم ممن الاولى لان الاعمال قد لا يشترط في صحتها ماذا؟ النية. لكن لا ثواب الا الا بنية. فصارت الجملة الثانية اعم من الاولى. الثانية  قالوا الجملة الثانية دلت على ان ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة

136
00:45:46.900 --> 00:46:03.350
وان عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة. فيكون العمل مباحا. فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب والعمل في نفسه صلاح وفساد واباحاته بحسب النية الحاملة عليه. وقد ينوي به ماذا

137
00:46:03.750 --> 00:46:28.800
المباح ينوي به القربى كالنوم. النوم في نفسه مباح او عبادة العبادة لا تكون الا واجبة او مستحبة والنوم مباح قد يؤجر عليه او لا قد يؤجر متى اذا اذا نوى به قربة يعني اراد ان يتقوى به

138
00:46:28.850 --> 00:46:47.450
على التعبد نام مبكرا من اجل ان يتقوى ليصلي اخر الليل. اذا يثاب انتبه يثاب على نيته لا على نومه لان النوم ليس عبادة وانما النوم مباح. وقول من يقول بان بان

139
00:46:47.550 --> 00:47:10.500
العادات تنقلب عبادات هذا خطأ. ليس بصواب وهو مصادم للقاعدة المجمع عليها وهي ان العبادات توقيفية. فكيف حينئذ يأتي هذا سؤال مهم من يقول بان هذه الاكل والشرب والى اخره كل شيء. في حياة الانسان اذا نوى به التقرب الى الله تعالى بمعنى انه يتقوى به يؤجر على نيته. قالوا

140
00:47:10.500 --> 00:47:27.250
العمل ذاته فيصير عبادة. فيتعبد بالنوم. قل لا هذا هو بدعة بذاتها. كيف يتعبد بالنوم اذا كان ينشئ عبادة من عند نفسه ولم يكن ثم دليل يدل عليه اذا ما الفرق بينه وبين البدعة

141
00:47:27.400 --> 00:47:46.050
لا فرق بينهما. فجميع الاحوال المتعلقة بالعادات هذه لا يصح تسميتها من حيث ذاتها عبادات واما ما نقل عن بعض السلف انه يحتسب الاجر في نومته واكله وشربه اراد به ما يتعلق بالنية. وباب النية اوسع من

142
00:47:46.050 --> 00:48:02.350
كما ان باب الاخبار اوسع من من الصفات وباب الصفات اوسع من؟ من الاسماء. اذا باب النية اوسع فله ان ينوي ولذلك قد لا يستطيع ان ينفق مالا كثيرا فينوي بقلبه

143
00:48:02.800 --> 00:48:16.050
انت وهو كمن انفق ماذا؟ في الاجر سواء وكذلك فيما يتعلق بالوزر ادرك الاجر بالنية ولم يكن ثم عمل. اذا باب النية اوسع من باب من باب العمل. فجميع المباحات اذا

144
00:48:16.050 --> 00:48:36.950
اذا نوى بها التقوي على العبادات لا تنقلب في ذاتها عبادة لابد من امر خاص العبادة لا تثبت الا عبادة اما واجبة او مستحبة ولم يأتي بالنص ناموا وكلوا واشربوا باعتبار الافراد والاحاد. وانما جاء باعتبار الجنس

145
00:48:37.350 --> 00:48:55.900
قال هنا والجمب ان عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا كما هو فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. فالعمل في نفسه صلاح وفساده واباحته بحسب النية الحاملة عليه. المقتضية

146
00:48:55.900 --> 00:49:15.200
وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا او فاسدا او مباحا. اذا المباح يؤجر على على النية قال هنا على انه لو فرض وجود صالف الى المعنى المجازي الذي عبر عنه

147
00:49:15.550 --> 00:49:30.900
بالصحة او الكمال عند بعضه. لم يكن المقدر ها هنا الا معنى واحد يكون محصورا في ماذا؟ في الصحة او ما يفيد مفادها وهي اي الصحة مستلزمة لنفي الذات. فتقرر

148
00:49:31.050 --> 00:49:58.750
يعني ثبت بمجموع ما ذكرنا ان حصول الاعمال وجوده الحصول بمعنى الوجود وثبوتها استقرار لا يكون الا بالنية. فلا حصول او لا ثبوت لما ليس كذلك. يعني اثباتا ونفيا اثباتا باعتبار الوجود والحصول. ونفيا باعتبار عدم الوجود باب الحصون. فاذا طلب العلم ولم يكن ثم نية

149
00:49:59.300 --> 00:50:18.450
علم وهذا موجود او لا غير موجود الشرعية هنا منتفية. هذا الذي اراد ان ان يصل اليه. لان العلم عبادة فلن يكون معتبرا الا بماذا؟ بصلاح النية. فاذا وجد ما ظاهره وصورته انه طلب علم ولم تكن النية موجودة

150
00:50:18.450 --> 00:50:34.550
من جهة الشرع. انما الاعمال بالنية لا عمل الا وجود له ولا ثبوت ولا استقرار ولو كان في ظاهره انه يطلب العلم بل يكون مأزورا ولا يكون مأجورا فكل طاعة

151
00:50:35.750 --> 00:50:51.850
من الطاعات وعبادة من العبادات اذا لم تصدر عن اخلاص نية وحسن طوية طويه معنى النية لا اعتداد بها ولا قاعدة عامة او لا؟ قاعدة عامة ولو وجد في ظاهره ولو وجد في ظاهره

152
00:50:51.900 --> 00:51:10.850
وخذ معك ماذا؟ حديث المسيء في صلاته. ارجع فصلي فان كلام لم تصل. نفى الصلاة اولى نفى الصلاة. اي صلاة منفية الموجودة في الخارج او الصلاة الشرعية الصلاة الشرعية اما في الخارج فهي موجودة صلى. ومقام ركعة ركعتين تحية مسجد

153
00:51:10.900 --> 00:51:23.500
فظن انه صلى فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بها. غير موجودة. فحكم الشرع على هذه الصلاة وسوى بين وجودها وعدمها لا فرق بينهم. فيطالب حينئذ بماذا؟ بصلاته

154
00:51:23.550 --> 00:51:45.350
ولذلك القاعدة هنا قاعدة عامة فكل طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات اذا لم تصدر عن اخلاص نية وحسن طوية لا اعتداد بها ولا التفات اليهم. بل هي ان لم تكن معصية فاقل الاحوال ان تكن ان تكون من اعمال العبث واللعب

155
00:51:45.400 --> 00:52:04.650
اذا كانت عبادة فيعصي اذا كانت عبادة فلا شك ان انه يكون معصية فمن صلى عمدا قبل دخول الوقت حكم صلاتي لم تنعقد فانا اقول لا تصح يقول لام لم تنعقد. هل هو مأزور او مأجور

156
00:52:04.950 --> 00:52:21.050
تعمد ما دخل الوقت قام فصلى الظهر متعمد مأزور هذا مخالف. لانه اوقع امرا في غير محله. بعض الفقهاء يرى ماذا؟ ان العبادة تنقلب نافلة. هذا ليس بصواب ليس وليس

157
00:52:21.350 --> 00:52:33.550
ان العبادة هنا تصير نافلة مصيرنا في نعم لو لم يدري الا بعد ان صلى تبين له ان الوقت لم يدخل حينئذ صلى باعتبار ما صنع فيكون النية باعتبار الجنس

158
00:52:33.700 --> 00:52:48.750
فتصدق على النافلة. اما يعلم ان الوقت لم يدخل فيكبر عمدا هذا لا شك ان صلاته باطلة وهو مأزور الغير مأجور. والاحناف قالوا اذا كبر للصلاة وهو يعلم انه على غير وضوء

159
00:52:49.200 --> 00:53:13.950
ما حكم كفر ارتد عن الاسلام الاسلام لانه مستخف والاعتداد بها والالتفات اليها. بل هي ان لم تكن معصية فاقل الاحوال وصفات ان تكون من اعمال العبث واللعن التي هي بما يصدر عن المجانين اشبه منها بما يصدر عن العقلاء. ان

160
00:53:13.950 --> 00:53:36.100
تعبد بلا نية هذا لا يصدر عن عاقل عرفة حقيقة الدين وما يتعلق بالثواب والعقاب. هناك جنة ونار ثم يتعبد بغير نية هذا اسباب ايه؟ مسلوب العقل ثم قال ومن اهم ما يجب على طالب العلم تصوره عند الشروع واستحضاره عند المباشرة

161
00:53:36.150 --> 00:53:54.050
بل وفي كل وقت من اوقات طلبه مبتدأ او منتهيا متعلما وعالما هذا وصف عام يعني قوله في ايقاط طلبه مهتديا ومنتهيا. ليس في العلم من هو منتهي وانما هناك تفاوت

162
00:53:54.450 --> 00:54:14.650
فلا يوجد من يقول ماذا؟ بانه قد انتهى من العلم. العلم لا ينتهي طالب العلم لن يشبع الا بماذا الا اذا خرجت روحه ميم من جسده. ويبقى على حاله طالب علم. واما كونه منتهيا او مجتهدا مطلقا هذا باعتبار من تحته

163
00:54:15.100 --> 00:54:36.250
باعتبار طلاب العلم المبتدئين هو ماذا؟ هو امكن منهم. هو عالم هو شيخهم ومعلمهم. لكن باعتبار غيري او باعتبار العلم ذاته فهو لا  ويزال قال هنا ومن اهم ما يجب على طالب العلم تصوره عند الشروع يعني في طلب العلم واستحضاره عند المباشرة اذا بدأ

164
00:54:36.250 --> 00:54:54.500
بل وفي كل وقت من اوقات طلبه سواء كان مبتديا او منتهيا في العلم في اول العلم او في اخر طلب لا سيما يتعلق بالمتون التي تدرس متعلما وعالما يعني معلما ان يقر في نفسه

165
00:54:55.750 --> 00:55:13.350
وفي نسخة ان يقرر عند نفسه ان يقر في نفسه ان يستقر قرار في المكان الاستقرار لابد ان يستقر في نفسه ماذا ان هذا العمل الذي هو بصدده هو تحصيل العلم الذي شرعه الله لعباده كما قال سابقا

166
00:55:13.650 --> 00:55:32.300
والمعرفة لما تعبدهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لان هذه النية نية صالحة وهي باعثة على على الخير وتدعو الى محاسبة الناس كلما اراد ان يطلب العلم يذهب ويأتي يستحضر ماذا؟ انه يطلب علم الشريعة

167
00:55:32.400 --> 00:55:50.000
هذا العلم الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو موجود في الكتاب والسنة. هذا يحث على ماذا على اصلاح النية. وكلما سهى والانسان ليس معصوما قد يسهو ويغفل لكن اذا استحضر في كل مرة انه انما يطلب

168
00:55:50.000 --> 00:56:07.750
علم الشريعة حينئذ رجع الى الى نفسه. بخلاف الذي لا يستحضر شيئا قد يقع في غفلة دائمة. قد يدخل الانسان ساعة او ساعتين او يوم او يومين لكن على الديمومة هذا لا. والمعرفة لما تعبده في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

169
00:56:07.800 --> 00:56:27.700
والوقوف على اسرار كلام الله عز وجل. يعني التفسير وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وان هذا المطلب الذي يطلبه الذي هو سبب تحصيله لعله سبب السبب كل ما يتوصل به لغيره

170
00:56:28.900 --> 00:56:46.900
والتحصيل سبب لما ذكر. الذي هو بسبب تحصينه هنا كذا في النسخة ليس هو من المطالب التي يقصدها من هو طالب للجاه والمال والرياسة يعني ليست من المطالب الدنيوية انما هي من المطالب الاخروية

171
00:56:47.100 --> 00:57:12.650
فرق بينهما او لا؟ فرق بينهما. يطلب علما دنيويا ليصل الى ماذا الى جاه الى مستوى يتعلق به بامر الدنيا. هل العلم وسيلة الى الوصول الى الرئاسة؟ الجواب لا بل لو قصد ذلك لك انت نيته فاسدة ليست بنية صالحة. فليس العلم مما العلم الشرعي. ليس العلم الشرعي مما يتوصل به

172
00:57:12.650 --> 00:57:32.850
الى الوظائف ولا الى اكتساب جاه او منزلة عند الناس وانما هذا شأن المطالب الدنيوية للمطالب الشرعية وفرق بين النوعين فاذا قصد به المطالب الدنيوية باعتبار المنتهى حينئذ وقع في فساد النية. ليس هو اي هذا العلم

173
00:57:33.000 --> 00:57:50.350
الذي هو الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هو من المطالب التي يقصدها من هو طالب للجاه والمال والرياسة يعني المطالب الدنيوية بل هو مطلب يتاجر به الرب سبحانه متاجرة

174
00:57:50.900 --> 00:58:13.550
ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء وكل احد في هذه الدنيا بائع مشتري متاجر  وكل الناس يغدوا فبائع نفسه فموبقها او متاعها فمعتقها كل احد في هذه الدنيا بائع مشتر متج. يعني معاملته مع الله تعالى

175
00:58:13.650 --> 00:58:33.900
وتكون غايته غاية الطالب العلم بما بعث الله به رسله وانزل به كتبه. وذلك سبب الظفر فلاح والفوز بما عند الله من خير اذا هذا ما يتعلق بماذا؟ بالنيات قال ومثل هذا

176
00:58:34.400 --> 00:58:56.300
لا مدخل فيه لعصبية لو كان اراد ان يجعل في كتابه ماذا؟ ما يتعلق بالتحرر من القيود التي تكبل طالب العلم في اتباع المذاهب الاربعة او من دونهم. بمعنى انه اراد ان ينزع من الطالب افة التقليد

177
00:58:56.700 --> 00:59:11.500
افات التقليب ولذلك جعل مقدمة كتابه ما يتعلق بي بهذا النوع لانه معارك وكل من خاض معارك لن ينفك لسانه او قلمه عن ذكرها. لا بد منه من قريب او بعيد

178
00:59:11.950 --> 00:59:31.500
لو كانت المسألة بعيدة سيأتي يأتي من اجل ان يذكرها. هذه سنة الله تعالى في في خلقه. هنا قالوا مثل هذا اي طلب سريعا وطلب الكتاب والسنة وما بعث الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لا مدخل فيه لعصبية يعني التعصب

179
00:59:31.950 --> 00:59:52.750
والتعصب المحاماة والمدافعة عنه وتعصبنا له ومعه نصرناه ولا مجال عنده عند طالب العلم لحمية ليس عصبية ولا حمية. حميد الجاهلية وايه الالف والغيرة بل هو شيء بين الله سبحانه وبين جميع عباده لانه دين

180
00:59:53.100 --> 01:00:14.850
لانه دين. والله تعالى تعبد الخلق بماذا باتباع شرعه. والا يجعل بينه بين الله تعالى وبين العابد واسطة البتة الا محمدا صلى الله عليه وسلم. حينئذ يأخذ الحكم الشرعي باعتبار المأخذ الصحيح. ولا يقلدن في دينه احدا البتة

181
01:00:15.150 --> 01:00:31.200
قال بل هو شيء بين الله سبحانه وبين جميع عباده. تعبدهم به تعبدا مطلقا دون شرط او مشروطا بشروط يعني في بعض المسائل مقيدة كبعض العوام اذا اراد ما يتعلق

182
01:00:31.450 --> 01:00:53.850
الارث وتوزيع الويرث ما يستطيع هو ان لابد من ان يذهب الى الى عالم نسأل اهل الذكر جاء مقيد او لا؟ جاء مقيد ولم يجعلوا متابعا للشرع ابتداء وانتهاء بل لابد ان يسأل اهل العلم فجعل العلماء واسطة بينهم وبين ماذا؟ بين العلم بما امر الله تعالى به ونهى عنهم

183
01:00:54.350 --> 01:01:09.850
قال وانه لا يخرج عن ذلك فرض من افراده. هنا النسخة اقوامهم ولا بأس بها. وفي نسخة اخرى افرادهم. اذا عام او لا هذا حكم عام. تعبد الله تعالى باتباع شرعه

184
01:01:09.950 --> 01:01:32.450
اذا استوى فيه العامي وطالب العلم المهتدي وكذلك فالعلماء داخلون في هذا الحكم او لا؟ نعم داخلون. فهم متعبدون ان تجردوا لي الحق. فيأخذ الحق من مضانه قال وانه لا يخرج عن ذلك فرض من اقوامهم من افرادهم. بل اقدامهم يعني العلماء

185
01:01:32.550 --> 01:01:53.600
والعباد على جهة العموم اقدامهم متساوية في ذلك عالمهم وجاهلهم وشريفهم ووظيعهم وقديمهم وحديثهم ليس لواحد منهم ان يدعي ان يدعي انه غير متعبد بما تعبد الله به عباده. واذا اعتقد هذا

186
01:01:54.650 --> 01:02:13.150
وصل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ووصل اليقين  فترك الصلاة والصوم هذا حكمه وصل الى كفره هذا مرتد كافر. فمن اعتقد انه لا تشمل الاحكام الشرعية. بمعنى انه بلغ رتبة

187
01:02:13.200 --> 01:02:35.900
ولا يكون مخاطبا بالشرع. هذه ردة على الاسلام قال يدعي انه غير متعبد بما تعبد الله به عباده وانه خارج عن التكليف او انه غير محكوم عليه باحكام الشرع ومطلوب منه ما طلبه الله من سائر الناس

188
01:02:36.200 --> 01:02:53.500
من سائر الناس فضلا عن ان يرتقي الى درجة التشريع هو في شرع فرق بين مسألتين ان يعتقد قال له غير مخاطب بالشريعة. وانه لا يدخل في الاوامر والنواهي هذا مرتد

189
01:02:53.700 --> 01:03:14.200
فظلا عن ماذا ان يصل الى ان يشرع هكذا يقول هذا حلال وهذا حرام من عنده دون نظر في الادلة واستنباط وشيء اخر. وانما من عندي كلاهما شرك كلاهما كفر لا فرق بينهما البتة. فظلا عن ان يرتقي الى درجة التشريع

190
01:03:15.200 --> 01:03:29.950
واثبات الاحكام الشرعية وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه من الرعي المجرد ليست الرعي المستند الى دليل شرعي عند الاجتهاد له ضوابطه. قال وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه

191
01:03:30.550 --> 01:03:50.700
من الرأي فان هذا امر لم يكن الا لله سبحانه. من خصائص الرب جل وعلا لا لغيري من البشر كائنا من كان الا فيما فوضه الى رسله وليس لغير الرسل في هذا مدخل الا ما يتعلق بالاجتهاد. لابد من النظر فيه

192
01:03:50.750 --> 01:04:12.300
بل الرسل انفسهم متعبدون بما تعبدهم الله بهم مكلفون بما كلفوا به بما كلفهم به هكذا في نسخة مما كلفهم به بما كلفوا به. مطالبون بما طلبه منه وتخصيصهم بامور

193
01:04:12.350 --> 01:04:35.850
لا تكون لغيرهم لا يعني خروجهم عن كونهم كذلك يعني خصائص الانبياء هذه احكام خاصة احكام شرعية خاصة عنيد هل يستلزم هذا انهم خرجوا عن الحكم الشرعي؟ جاوبوا لا وانما تعبدهم الله تعالى بحكم شرعي خاص بهم يعني لا يشاركهم

194
01:04:36.200 --> 01:04:51.250
فيه غيرهم وهذا لا يدل على انهم خرجوا عن ماذا عن الشرعية قال هنا مطالبون بما طلبه منه وتخصيص بامور لا تسمى الخصائص لا تكونوا لغيرهم لا يعني خروجهم عن كونهم كذلك

195
01:04:51.500 --> 01:05:16.000
عن كون المتعبدين بالشرع فالحكم عام والشريعة عامة لمن ارسل بها ولمن خوطب بالشريعة بل هم من جملة البشر ومن سائر العباد من افراد العباد في نصرتنا بالتكليف بما جاءوا به عن الله عز وجل. وقد اخبروا بهذا واخبر به الله عنهم

196
01:05:16.600 --> 01:05:34.750
كما في غير موضع من الكتاب العزيز والسنة النبوية ومن السنة النبوية واعبد ربك هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اي الموت يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال وكانوا لنا عابدين

197
01:05:34.800 --> 01:06:00.150
تدل على ماذا؟ على انهم متعبدون بما تعبد الله به سائر الناس وكما وقفنا عليه في التوراة والانجيل والزبور مكررا في كل واحد منها. يعني الحكم يعتبر ماذا يعتبر عاما ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في الفتاوى السابع والعشرين صفحة ثمانية وخمسين فان ظن ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه

198
01:06:01.550 --> 01:06:15.200
او ان من الاولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا موجود بعض الطوائف الصوفية. كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهذا كافر

199
01:06:15.550 --> 01:06:38.100
هذا كافر اعتبروا ماذا كافرا يجب قتله بعد استتابته لان موسى عليه السلام لم تكن دعوته عامة. لا يحتاج الى تعليل اصلا. لماذا؟ لان هذا حكم دل عليه الكلمة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ولم يكن يجب على القاضي اتباع موسى عليهما السلام. فاما محمد

200
01:06:38.100 --> 01:06:55.450
فاما محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الجن والانس عربهم وعجمهم دانيهم وقاصيهم ملوكهم ورعيتهم زهادهم وغير زهادهم عام

201
01:06:55.650 --> 01:07:13.050
ما يختص به فرض دون فرض. قال الله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. الذي له ملك السماوات والارض

202
01:07:13.300 --> 01:07:28.600
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. وهو خاتم الرسل ليس بعده نبي ينتظر. ولا كتاب يرتقب بل هو اخر الانبياء

203
01:07:28.850 --> 01:07:50.300
والكتاب الذي انزل عليه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليهم فمن اعتقد ان لاحد من جميع الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته واخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو كافر

204
01:07:50.350 --> 01:08:07.550
نفس كلام الشوكاني فيما ذكره هنا قال هنا واذا كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام في التعبد بالاوامر الشرعية بالاحكام الشرعية بنسخة اخرى. والتوقف في التبليغ على ما امرهم تعالى بتبليغه

205
01:08:07.550 --> 01:08:36.100
فلا يشرعون للناس فلا يشرعون شرعا فلا يشرعون شرعا. يجوز الوجهان يشرعون شرعا يشرعون شرعوا فلا يشرعون للناس لعباده الا ما اذن الله لهم به وامرهم بابلاغهم. وليس لهم من الامر شيء الا مجرد البلاغ عن الله. والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه له

206
01:08:36.100 --> 01:08:52.400
ثم تعبدهم به كما هو معنى الرسالة والرسول لغة وشرعا عند من يعرف علم اللغة ومصطلح عند من يعرف علم اللغة ومصطلح اهل الشرع يعني يعلم ان الرسول كاسمه رسول مبلغ

207
01:08:53.100 --> 01:09:10.900
اذا ارسلت رسالة مع رسول ما وظيفته ابلاغ ما ارسلت به فصار رسوله كذلك ما يتعلق به بالانبياء والمرسلين. ولا ينافي هذا وقوع الخلاف بين ائمة الاصول في اثبات اجتهاد الانبياء

208
01:09:10.900 --> 01:09:33.400
انا فيه هل يجتهد او لا يجتهد؟ هذا لا علاقة له بمسألتنا. لانه اذا ثبت انه يجتهد وهو الصحيح فان اصاب اقره الله تعالى وصار اكراما واذا اخطأ جاء التصويب عفا الله عنك لما اذنت له لم تحرم نصيب او لا؟ اذا النبي يجتهد هذا هو الصحيح

209
01:09:33.500 --> 01:09:51.400
من منع بعض الاصول لكن الصواب انه يجتهد. ثم ان اصاب اقره الله تعالى ونسب الى الوحي لا يشكى له. وان اخطأ جاء ماذا؟ جاء لان الاجتهاد تارة يكون صوابا وتارة يكون خطأ. فان الخلاف المحرر في هذه المسألة لفظي

210
01:09:51.500 --> 01:10:09.400
عند من انصف وحقق فكيف بحال غيرهم من عباد الله ممن ليس هو من اهل الرسالة. ولا جعله الله من اهل العصمة. يعني اذا كان يجتهد حينئذ يأتي التصويب فكيف بغيرهم من دونهم من العلماء لا بد من تصويب وتخطئة

211
01:10:10.050 --> 01:10:29.300
وكذلك ليس ليس النبي مشرعا من قبل نفسه وانما هو مبلغ عن الله تعالى. اذا العلماء لوظيفتهم تبليغ كذلك ما يتعلق بالنظر في الشريعة. لا يصدر حكما من قبل نفسه. والا صار مشرعا. وهذه المنزلة ليست

212
01:10:29.350 --> 01:10:43.600
ليست له ولذلك قال فكيف بحال غيرهم؟ يعني غير الانبياء والمرسلين من عباد الله من العلماء وغيره ممن ليس هو من اهل الرسالة ليس نبيا ولا رسولا ولا جعله الله من اهل العصمة

213
01:10:44.000 --> 01:11:07.050
كلما اجتهد صار ماذا؟ صار اجتهاد صوابا. لا يوجد لا وجود له. كالصحابة والتابعين فتابعيهم من ائمة المذاهب فسائر حملة العلم. يعني هؤلاء ليسوا معصومين هو اراد التمثيل لماذا لمن لم تثبت عصمته. حين اذا ورد خلافا عن الصحابة نوقش باعتبار ماذا؟ الدليل. وطلب ماذا؟ المرجح

214
01:11:07.450 --> 01:11:22.100
واذا جاء الخلاف عن من بعدهم من باب اولى واحرى. فاذا نوقت الصحابي في قوله من باب اولى من؟ من دونه. ولذلك قال كالصحابة يعني ولا جعله الله من اهل العصمة كالصحابة

215
01:11:22.150 --> 01:11:42.350
الصحابة بالاجماع ليسوا معصومين الا اذا الا اذا اجمعوا. العصمة في ماذا باجماعهم دليل شرعي. اما في افرادهم فلا قطعا هذا. كالصحابة فالتابعين فتابعيهم من ائمة المذاهب وسائل حملة العلم

216
01:11:42.550 --> 01:11:58.500
فان من زعم ان لواحد من هؤلاء ان يحدث في شرع الله ما لم يكن فيه او يتعبد عباد الله بما هو خارج عن ما هو منه بما هو خارج عن ما هو منه يعني من رأسي

217
01:11:58.750 --> 01:12:23.400
فقد اعظم على الله الفريا  وتقول على الله تعالى بما لم يقل وكذلك ان هذا خاص قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة اربعة وثمانين وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والاجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليه ايضا. قال تعالى ام لهم شركاء

218
01:12:23.800 --> 01:12:41.300
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. عامة عامة سماهم ماذا سماهم شركاء ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن ندب الى شيء يتقرب به الى الله

219
01:12:41.350 --> 01:13:01.000
او اوجبه بقوله او بفعله من غير ان يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني من جهة المتبع

220
01:13:01.100 --> 01:13:17.800
ومن جهة المشبع ذاته. نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع وهو الذي كان ينبغي على الشوكاني ان يستثنيه ان قد يجتهد العالم فيخطئ حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى من الشرع المتأول

221
01:13:18.200 --> 01:13:39.600
بمعنى انه في حقيقته ليس من شريعة الله تعالى. القول الباطل والقول الذي يكون مصادما للنصوص قد يكون اجتهادا قد يعتمد على حديث ضعيف قد يعتمد على قاعدة ضعيفة قد يريد اعمال قاعدة فيخطئ. حينئذ النتيجة التي ترتبت على هذه الاحوال حكم شرعي

222
01:13:39.650 --> 01:13:54.750
جواب ليس حكما شرعية في حقيقته ليس حكما شرعيا. اذا هو من الشرع الجواب لا. سماه ابن تيمية رحمه تعالى عنده الشرع المنزل والشرع المبدل والشرع المؤول. جعله في قسم ماذا

223
01:13:55.500 --> 01:14:17.750
الشرع المؤول فاذا كان العالم مجتهدا وكان اهلا للاجتهاد ونظر فاداه اجتهاد فيما يجوز الاجتهاد فيه فاداه اجتهاده الى قول ما وكان مخطئا. حينئذ هذا يصدق عليه الاصل الكلام. وهو انه قد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. لكن اذن الله تعالى له في ماذا؟ في الاجتهاد. اذا كان اهلا

224
01:14:17.750 --> 01:14:35.400
الاشتياق. وكانت المسألة قابلة للاجتهاد. حيث يكون مستثنى ولو استثناه شوكان لكان اجود ولذلك قال هنا ابن تيمية نعم قد يكون متأولا العالم قد يكون متأولا في هذا الشرع سماه شرعا

225
01:14:35.650 --> 01:14:56.200
ووصفه بكوني متأولا فيغفر له لاجل تأويله الانسان مطلق على الشرك يأتي ويجتهد الى اخره لا فيما يجوز الاجتهاد فيه. مسائل اجتهادية فيغفر له لاجل تأويل اذا كان مجتهدا للاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ. اذا هناك اجتهاد لا يعفى

226
01:14:56.450 --> 01:15:14.350
ليس كل خطأ يكون ماذا؟ مانعا من التكفير او مانعا من التبديع او مانعا من التفسيق لا قال ويثاب ايضا على الاجتهاد لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. كما لا يجوز اتباع السائل من قال او عمل قولا او عملا قد علم

227
01:15:14.350 --> 01:15:31.700
الصواب في خلافه. لا يجوز ان تتبع وانما قد يكون هو معذورا وانت اذا كنت طالب علم وتستطيع ان تبحث وعندك في نفسك شيء مجرد حدوث حركة في النفس انه قد يكون مخطئا لا يجوز لك الاتهام. لابد من البحث

228
01:15:31.850 --> 01:15:45.050
قال لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائل من قال او عمل قولا او عمل قد علم الصواب في خلافهم وان كان القائل او الفاعل مأجورا او معذورا

229
01:15:45.200 --> 01:16:09.300
وقد قال سبحانه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. سموه شركا قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاطاعوهم

230
01:16:09.350 --> 01:16:32.400
يحرم عليهم الحلال فاطاعوه وهذا قد يكون في زمرة من المقلدين. يعلم ان هذا القول مصادم للنص فيتبع. دخل في النص ايش من هو النص فمن اطاع يقول ابن تيمية فمن اطاع احدا في دينه فمن اطاع احدا في دين لم يأذن به الله من تحليل او تحريم

231
01:16:32.400 --> 01:16:53.950
او استحباب او ايجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب. يعني دخل في النص كما يلحق الامر الناهي ايضا نصيب ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده. اذا كانت المسألة قابلة. ومثابا ايضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه

232
01:16:54.300 --> 01:17:11.300
او لوجود مانعه الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. اذا لو ذكر هذه الجزئية الشوكاني لكان اولى لئلا يظن ان كل من اجتهد صار مشرعا فصار مشركا قال هنا فقد اعظم على الله الفري وتقول على الله تعالى

233
01:17:12.550 --> 01:17:32.950
بما لم يقل واوقع نفسه في هوة هو الحفرة هو عظام وتشديد هو لا ينجو منها ولا الا انه هذا خطأ واوقع نفسه في هوة لا ينجو منها وطرحها في مطرح سوء

234
01:17:33.550 --> 01:17:50.900
الا انه خطأ هذا ووضعها في موضع شر ونادى على نفسه بالجهل والجرأة على الله تعالى والمخالفة لما جاءت به الشرائع وما اجمع عليه اهلها فان هذه رتبة هذه المشار اليه ماذا

235
01:17:51.250 --> 01:18:09.550
مرتبة التشريع التحليل والتحريم فان هذه رتبة لم تكن الا لله من خصائص الله تعالى ومنزلة لا ينزلها غيره ولا يدعيها سواه. فمن ادعها لغيره تصريحا او تلويحا فقد ادخل نفسه في باب

236
01:18:09.550 --> 01:18:26.950
من ابواب الشرك واستثنى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني ما يتعلق بالاجتهاد والخطأ ونحو ذلك ليس داخلا في في الباب. بل هو معفول عنه قال وكان ذلك هو الفائدة التي استفادها من طلبه والربح الذي ربحه من تعبه ونصبه

237
01:18:27.050 --> 01:18:48.900
وصار اشتغاله بالعلم جناية عليهم. تطلب العلم ثم تشرع ومحنة له ومصيبة اصاب بها نفسه وبلية قادها اليها الى نفسه ومعصية كان عنها بالجهل وعدم الطلب  يعني لما تعلم اثم لو لم يتعلم لسلم لكن هذا بشيء معين

238
01:18:49.000 --> 01:19:13.650
ليس على اطلاقه وهكذا من لم يحسن لنفسه الاختيار ولا سلك فيها مسالك الابرار. ولا اقتدى بمن امر الله بالاقتداء به من اهل العلم الذين جعلهم محلا لذلك ومرجعا. فاذا تقرر لك هذا وعلمت بما فيه من الضرر العظيم الذي يمحق بركة العلم

239
01:19:13.650 --> 01:19:32.650
ما حقه يعني نقصه يمحق بركة العلم يمحقه محقا نقصه. واذهب عنه البركة وقيل هو ذهاب الشيء كله حتى لا يرى له اثر ومنه يمحق الله الربا قال ويشوه وجهه هو قبح

240
01:19:33.150 --> 01:19:52.000
الخلقة شاهة الوجوه قال ويصيره بعد ان كان من العبادات عن العلم التي لا تشبهها طاعة ولا تماثلها قربة معصية محضا. قلبت عنده وخطيئة خالصة تبين لك اذا علمت ذلك

241
01:19:52.300 --> 01:20:12.700
تبين لك نفع ما ارشد اليه من تحري الايمان ما ارشدتك في نسخة من تحري الايمان الذي من اعظم اركانه واهم ما يحصله لك ان تكون منصفا لا متعصبا في شيء من هذه الشريعة

242
01:20:13.300 --> 01:20:35.500
اذا اراد ان يبين ماذا ان التعصب هذا مذموم وان الحمية حمية الجاهلية فيما يتعلق نصرة الاقوال والاشياء هذا مذموما. فاراد ان ان الطالب يبتعد ابتداء عن هذه المسالك منصفا لا متعصبا في شيء من هذه الشريعة فان وديعة الله عندك

243
01:20:35.600 --> 01:20:56.250
وامانته لديك فلا تخنها وتمحق وتمحق فلا تخنها بالجزم وتمحق بركتها بالتعصب من علماء الاسلام بان تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد

244
01:20:56.450 --> 01:21:16.750
قول ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد فانك ان فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعا لا متشرعا. ليس على اطلاق العبارة. لا بد من التقييم ان كان اهلا للنظر ليس كل من جعل اماما اتبعه صار مشرعا او متبعا لي لمشرع

245
01:21:16.950 --> 01:21:33.200
لان الله تعالى قسم العباد بعضهم له اهلية النظر هذا تعين عليه ماذا؟ الاجتهاد وفئام كثيرة من الناس حتى لو كان طالب علم لا يستطيع ولا يقوى على النظر وان قوي عليه فانما يكون في بعض المسائل

246
01:21:33.250 --> 01:21:51.700
فواجبه التقليد لا اشكال فيه. فالتقليد قد يكون مذموما وقد يكون ما قد يكون مذموما وقد يكون محمودا والله تعالى قسم الناس الى قسمين في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا ان كنت لا تعلم فاسأل امرك الله تعالى

247
01:21:51.800 --> 01:22:08.100
اسألوا اهل الذكر ما قال انظر في القرآن والسنة صح او لا العالم هو الذي ينظر في الكتاب والسنة. من عنده اهلية النظر ينظر في الكتاب والسنة ويستعين باقوال اهل العلم. واما من لم يكن كذلك ما واجبه

248
01:22:08.350 --> 01:22:19.750
سؤالنا العلمي. بالنص واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن الشوكاني كما ذكرت لك ماذا؟ كان في معركة. حينئذ قد يعمم بعض الالفاظ او يطلق بعض الالفاظ قال هنا

249
01:22:21.850 --> 01:22:36.900
بان تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويروى لهم للاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد. فانك ان فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعا لا متشرعا ومكلفا لا مكلفا مكلف العلو الذي ماذا

250
01:22:37.750 --> 01:22:54.250
كلف الناس وهذا شأن الله تعالى. لا مكلفا يعني لا بصرا يحكم ومتعبدا لا متعبدا. وفي هذا من الخطر عليك والوبالي لك ما قدمناه. فانه وان فظلك يعني هذا العالم بنوع

251
01:22:54.250 --> 01:23:13.400
من انواع العلم لا لا يقابل المبتدئ في عالم فظنك بنوع من انواع العلم بل فظلك من كل وجه صحيح او لا لانه هو يقصد الائمة الاربعة كذلك الشافعي فظلك بنوع من العلم او من كل وجه من كل وجه. ايتأتى لكن هو

252
01:23:14.250 --> 01:23:33.800
السكان هنا في مسألة التقليد عنده عنده شيء من الشدة عنده غلو لنفي التقليد  وان فظلك بنوع من انواع العلم وفاق عليك بمدرك من مدارك الفهم فهو لم يخرج بذلك عن كونه محكوما عليهم

253
01:23:34.850 --> 01:24:00.300
متعبدا بما انت متعبد به فضلا عن ان يرتفع عن هذه الدرجة الى درجة يكون رأيه فيها حجة على العباد لديها عندها عند هذه الدرجة لازما له. للعبادة بل الواجب عليك ان تعترف له بالسبق وتقر له بعلو الدرجة اللائقة به في العلم معتقدا ان ذلك الاجتهاد الذي اجتهده

254
01:24:00.300 --> 01:24:20.900
الذي اختاره لنفسه بعد الايحاء بعد احاطته بما لابد منه. يعني اهلية النظر بعد احاطته يعني جمعه بما بعلم او الة لابد منهم. هو الذي لا يجب عليه غيره ولا يلزم

255
01:24:20.900 --> 01:24:42.500
سواه لما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق انه يعني قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر وفي خارج الصحاح من طرق انه اذا اصاب فله عشرة اجور. وقد صححه الحاكم في المستدرك حديث ضعيف هذا. الاول هو الاصل. قال وفضل

256
01:24:42.500 --> 01:25:02.200
الله واسع وعطاؤه جم كثير. وليس لك ان تعتقد ان صوابه صواب لك. او خطأه خطأ عليه وكذا وفي نسخة عليك وهي اولى بل عليك ان توطن نفسك على الجد والاجتهاد والبحث بما يدخل تحت طوقك يعني وسعك

257
01:25:02.250 --> 01:25:20.000
وتحيط به قدرتك حتى تبلغ الى ما بلغ اليه. من اخذ الاحكام الشرعية من ذلك المعدن. مثل ما كان معدن كل شيء اصله الكتاب والسنة الذي لا مع دين سواه والموطن الذي هو اول الفكر واخر العمل

258
01:25:20.150 --> 01:25:36.350
يعني يعترف بسبقية العالم. ولكن يجعل في نفسه ماذا؟ انه سيصل الى مرتبته لا اشكال فيه. لكن اولا يرتقي بماذا؟ بقبول لما عنده من اقوال ويسلم له ما وصل اليه اجتهاده

259
01:25:36.400 --> 01:25:59.950
بل واعلى من ذلك ان يكون العمل ان تعمل باجتهاد من هو اعلم منك احب الى نفسك من اجتهادك انت لانك لست اهلا اصلا. هو يتحدث حتى عن المبتدئ حتى تعالى المبتدية. من كان عنده اهلية النظر قلنا لا اشكال فيه. لا نحارب ماذا؟ النظر في الكتاب والسنة. لكن ان يكون طالب العلم

260
01:25:59.950 --> 01:26:16.200
يخاطب بالنظر والكتاب والسنة هذا خطأ ليس بصوابه. بل هو مخالف لما عليه السلف الصالح انما يشترط ثم شروط تتعلق به بالة اجتهاده والا تعمل بقول الشافعي اولى من ان تعمل بقولك انت. من انت؟

261
01:26:16.500 --> 01:26:31.450
اجتهد ثم تقول قولي احب الي من قول الشافعي لا والله. قول الشافعي اولى. وقول الصحابة اولى واولى فان ظفرت فزت به فقد تدرجت من هذه البداية الى تلك النهاية. وان قصرت

262
01:26:32.200 --> 01:26:53.350
هكذا عنه قصرت عنه يحتاج الى تجنيد وان قصرت عنه لم تكن ملوما. لا بل قد يكون ملوما اذا لم يكن اهلا يلام بعد ان قررت عند نفسك واثبت في تصورك انه لا حجة الا لله ولا حكم الا منه ولا شرع الا ما شرعه. وهذا لا نزع فيه

263
01:26:53.450 --> 01:27:08.400
حتى من اثبت التقليد في محله وان اجتهادات المجتهدين ليست بحجة على احد ليست بحجة على على احد. ليس على الاطلاق بل العامي يجب عليه ماذا؟ ان يعمل بقول عالم يجب عليه

264
01:27:08.900 --> 01:27:29.950
معي او لا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. امر بطاعة مولاه امر بطاعته واول من يدخل من علماء هذا الاصل القول هنا وان اجتهادات المجتهدين ليست بحجة على احد هذا فيه تفصيل. لو قيل لعامة الناس والدهماء والسفهاء ان كانوا مسلمين

265
01:27:29.950 --> 01:27:48.050
لا يجب عليكم طاعة العلما فسدت الدنيا صحيح او لا؟ فسدت لا يمكن كلا يركب رأسه يقول ما ما يجب عليه هذا قال حرام ما هو بلازم لابد ان ان انتظر حتى تكون عندي اهلية فانظر الكتاب والسنة سيموت ولن تكون عنده

266
01:27:48.500 --> 01:28:07.250
اذا فسدت الدنيا ضاعت الاحكام الشرعية. فقوله لفي تعميمات انتبه لهذا قال ولا هي من الشريعة في شيء بل هي مختصة بما صدرت عنه لا تتعداه الى غيره. ولا يجوز له ان يحمل عليها احدا من عباد الله ولا يحل لغيره ان يقبلها

267
01:28:07.250 --> 01:28:23.600
عنه ويجعلها حجة عليه يدين الله يعني يتعبد يدين الله بها. كذلك هذا ليس على على اطلاقه لا يحل لغيره ان ان يقبلها عنه لا لا بل يجب عليه من يعمل بما

268
01:28:24.650 --> 01:28:46.400
قال به اهل العلم لما اوجب الله تعالى سؤالهم فاسألوا هذا وجوب او لا وجوب نعم امر فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. العامي يقال له ماذا انت لست اهلا تنظر كتاب السنة من انت حتى تجادل اهل العلم؟ ما الواجب عليه ان يبحثوا؟ ولذلك قيل العامي يجتهد او لا يجتهد؟ قال لو اجتهد في ماذا

269
01:28:46.750 --> 01:29:03.400
في البحث عن اتقى عباد الله واعلمهم. حينئذ يلتزم قوله لا اشكال بل هذا الواجب عليه. لا يجوز غيره القولون فيه تعميم فان هذا شيء لم يأذن الله به وامر لم يسوغه لاحد من عباده. ولا يغرك ما استدل به القائلون بجواز التقليد

270
01:29:04.450 --> 01:29:24.400
فانه لا دلالة في شيء مما جاءوا به على محل النزاع وقد اوضحنا ذلك في مؤلف مستقل وهو القول المفيد في حكم التقليد له كتاب هذا يرجع اليه ان بقي في صدرك حرج فانك تقف فيه على ما يريحك. وينثلج به صدرك ويفرح عنده

271
01:29:24.400 --> 01:29:42.850
يعني قلبك. فان قلت وكيف يقتدر على تصور ما ارشدت الى تصوره؟ كيف يصل؟ هو مبتدئ هو مبتدئ كيف يتصور ما ذكرته من كون ماذا يستقل بنفسه ولا يتبع اهل العلم وهذه الاقوال انما هي لا لا تعدو ان

272
01:29:42.850 --> 01:29:59.650
قولا له وليست بحجة ملزمة الى اخره قال فان قلت وكيف يقتدر على تصور ما ارشدت الى تصوره كيف يستقل بنفسه ويتمكن من توطين نفسه على ما ما دللت عليه

273
01:29:59.700 --> 01:30:16.100
من اراد الشروع في العلم بادئ بدء كيف يقتدر من اراد هذا الفاعل يقتدره هذا فعل اين فاعله من اراد الشروع من اراد الشروع على تصور هذا المتقدم توطين كالتمهيد

274
01:30:16.450 --> 01:30:31.800
من اراد الشروع في العلم بادئ بدء. يعني اول شيء يبدأ به بادئ بدء قيل لا بادئ الرأي وهو اذ ذاك لا يدري ما الشرع. هو لا يدري مبتدي. عامي

275
01:30:32.150 --> 01:30:49.500
ولا يتعقل الحجة ولا يعرف الانصاف ولا يهتدي الى ما هديته اليه الا بعد ان يتمرن ويمارس ويكون له من العلم ما يفهم به ما تريد منه. وهذا السائل  وقوله مقدم على اجابة الشوكاني

276
01:30:49.800 --> 01:31:03.100
هذا هو الصحيح ان الطالب لا يستطيع ان ينازع اهل العلم ابتداء بل لابد ان يأخذ قسطا من العلم ويتمرد ويتمرس ثم بعد ذلك له ان يناقش ما شاء ومن شاء

277
01:31:03.600 --> 01:31:18.450
اما ابتداء فلا ليس من حقه البتة بل يكون اثما. والواجب عليه ان ان يقلب. والادلة الشرعية في هذا واظحة جدا جدا. والشيخ الامين رحمه له بحوث جيدة في اضواء البيان فليرجع اليه. قال قلت

278
01:31:18.500 --> 01:31:39.600
اجاب الشوكاني هنا ما ارشدت اليه يعرف بمجرد العقل اي عقل هذا وسلامة الفطرة وعدم ورود ما يرد عليها مما يغيرها. بل العقل يدل على الاتباع لا على الاستقلال والفطرة تدل على الاتباع اتباع العلماء لا على الاستقلال. طالب علم مبتدئ يستقل

279
01:31:40.800 --> 01:31:58.400
قال وعدم ورود ما يرد عليها مما يغيرها وعلى فرض ورود شيء من المغيرات عليه كاد التقليد ونحوه. يعني فطرة عنده الفطرة تقتضي عدم التقليد فاذا اعتقد وجوب التقليد فسدت

280
01:31:58.750 --> 01:32:16.550
سماه ماذا؟ تغيرا. قال كاعتقاد احقية التقليد ونحوه. هذا غير الفطراء فارتفاع ذلك وسلامة منه يحصل بادنى تنبيه ينبه اذا قيل له يجب ان تتبع العالم فجاء من ينبهه انتبه مباشرة

281
01:32:16.600 --> 01:32:35.950
لانه موافق لي للفطر. هذا ليس بصوابه فان هذا امر يقبله الطبع باول وهلة. نقي اول وهلة يعني اول شيء لمطابقته للواقع وحقيته. وكل ما كان كذلك فهو مقبول والطبائع تنفعل له انفعالا بايسر عمل واقل ارشاد

282
01:32:36.850 --> 01:32:53.400
وهذا امر يعلمه كل احد يشترك في معرفته افراد الناس على اختلاف طبقاتهم. ولهذا نبه عليه الشارع صلى الله عليه وسلم وقال كل مولود على الفطرة ولكن ابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه رحمك الله هذا في ماذا

283
01:32:53.800 --> 01:33:05.800
هذا في اصل الدين ما يتعلق بالاسلام لا يتعلق بماذا؟ النبيذ حرام ولا ليس بحرام لو ترك عرفة ان النبي حرام ما عرف ان الخمر حرام اصلا لانه لا يدرك بالعقل

284
01:33:06.350 --> 01:33:27.700
فخلط هنا ادخل هذا في ذاك وهذا يجعل الانسان احيانا اذا كان في معارك اذا لم ينتبه لنفسه قد يخلط قال وهو ثابت في الصحيح اذا يهوداني وينصراني الثاني وهو ثابت في الصحيح واني اخبرك ايها الطالب عن نفسي. هنا المثال يبين لك ماذا

285
01:33:27.800 --> 01:33:42.350
الاعتراض الذي اعترضت به على الشيخ انه عانى به المبتدئ قال واني اخبرك ايها الطالب عن نفسي تحدثا بنعمة الله سبحانه ثم تقريبا لما ذكرت لك وتقريبا كذلك للنقد الموجه للشوكاني

286
01:33:42.350 --> 01:33:57.700
واطلاقاته كلها فاسدة بل لابد من التفصيل. طالب علم مبتدي يجب عليه الشرع الواجب حكم شرعك الصلاة واجب شرعي. ان يقلد من يثق فيه في اهل العلم حتى يشتد عوده. ثم بعد ذلك يستقل

287
01:33:58.800 --> 01:34:14.500
ويكفيك في ذلك قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال لما ذكرت لك من من ان هذا الامر في طبائع الناس. يعني التحرر عدم التقيد باقواله العلمية

288
01:34:15.450 --> 01:34:29.350
امن كما نختفى وبابه دخل. كامن في طبائع الناس ثابت في غرائزهم. وانه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يعني هو كذلك  اني لما اردت الشروع في طلب العلم

289
01:34:29.600 --> 01:34:44.300
مبتدئ او لا مبتدي اذا الكلام السابق اراد به المبتدأ ولذلك لا يقبل منه قال في طلب العلم ولم اكن اذ ذاك قد عرفت شيئا منه عامي اذا. يعتبر عامية

290
01:34:44.350 --> 01:35:00.450
طالب العلم انما سمي طالب علم من باب من باب التفاؤل ومن باب الحث يقال له انت طالب علم فدخلت في النصوص. حينئذ يتقوى والا في الاصل هو عامي لانه ما عنده شيء

291
01:35:00.600 --> 01:35:16.350
عديم العلم فهو عميم. اذا قال انا طالب علم اريد ان اطلب علم جزاك الله خير هذه لية الطيبة. باعتبار النية انت دخلت في النصوص. ثم بعد ذلك تترقى شيئا فشيئا. قال ولم اكن اذ ذاك قد عرفت شيئا منه

292
01:35:16.350 --> 01:35:32.800
ما يتعلق بالطهارة والصلاة يعني يعني بعض عوامنا يعلمون شيئا من احكام الصلاة الا مجرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة يعني العلم الذي يؤخذ من العوام

293
01:35:33.300 --> 01:35:53.600
انا وجدنا ابائنا على امة صلينا كما صلوا. واسلمنا  فكان اول بحث طالعته بحث كون الفرجين من اعضاء الوضوء. هذا عنده هذا خلل هذا يعتبر عند الزيدين واصل النشأ على الزيدية. يعني في بيئة على هذا المذهب

294
01:35:53.850 --> 01:36:12.500
كون الفرجين من اعضاء الوضوء. فرجين القبل والدبر. يعني يغسلان كما يغسل الوجه عندهم ماذا؟ من اعضاء الوضوء. فادرك بفطرته ان هذا فاسد كان اول طالعته بحث كوني الفرجين من اعضاء الوضوء

295
01:36:12.650 --> 01:36:34.500
في الازهار وشرحها. الازهار هذا معروف كتاب عنده لان الشيخ الذي اردت القراءة عليه والاخذ عنه كان قد بلغ في تدريسهم تلامذته الى هذا البحث فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ ورأيت اختلاف الاقوال فيه سألت والدي رحمه الله عن تلك الاقوال ايها يكون العمل عليه من هذه الاقوال

296
01:36:34.500 --> 01:36:50.700
وقال يكون العمل على ما في الازهار كما هو شأن سائر المذاهب. عمل مختصر قليل بالهداية الى الزاد الى اخره. فقلت صاحب الازهار اكثر علما من هؤلاء قال لا قلت فكيف كان اتباع قوله دون اقوالهم لازما

297
01:36:50.800 --> 01:37:07.150
كيف اخترته دون غيرهم؟ فقال اصنع كما يصنع الناس فاذا فتح الله عليك وستعرف ما يؤخذ به وما يترك. هذا صحيح او لا؟ صحيح تسير على ما سار عليه الناس وان كان هم يعتبرون في مذهب باطل فاسد لكن باعتبار اهل السنة

298
01:37:07.300 --> 01:37:21.350
هذا قلد مالكا هذا قلد الشافعي من اجمل ما يكون فسألت الله عند ذلك ان يفتح علي من معارفه ما يتميز لي به الراجح من المرجوح. وكان هذا في اول بحث نظرته واول موظع

299
01:37:21.350 --> 01:37:45.150
وقعدت فيه بين يدي العلم علمي او العالم لعل اعتبر بهذا واعتبر بهذا. اذا هذا لا يتأتى لكل احد اولا وثانيا مسألة واضحة بينة ولا تستبعد ما ارشدتك اليه فتحرم بركة العلم وتمحق فائدته. ثم ما زلت بعد كما وصفت لك انظر في مسائل الخلاف. وادرسها

300
01:37:45.150 --> 01:38:09.350
الشيوخ ولا اعتقد ما يعتقده اهل التقليد من احقية بعضها بمجرد الالف والعادة والاعتقاد الفاسد والاقتداء بمن لا يقتدى به بل سائل من عنده علم بالادلة عن الراجح وابحث في كتب الادلة عما له تعلق بذلك. واستروح اليه واتعلل به مع الجد في الطلب واستغراق الاوقات في العلم. خصوصا علوم

301
01:38:09.350 --> 01:38:30.650
وما يلتحق بها فاني نشطت اليها نشاطا زائدا لما كنت اتصوره من الانتفاع بها حتى فتح الله بما فتح ومنح بما ومنح ما منح فله الحمد كثيرا حمدا لا احاطوا به ولا يمكن الوقوف على كنهه. وهذا لو سلم لا يتأتى مع كل طالب علمه

302
01:38:30.750 --> 01:38:45.650
ان يدرس كل مسألة بهذا بهذه الصورة ان ينظر في الاقوال وفي الادلة ثم يرجع الى الة الاجتهاد ثم يناقش العلم فيرجح ما ما يرجحه هذا قليل ان وجد فهو قليل

303
01:38:45.950 --> 01:39:00.750
قال هنا فاذا وطنت نفسك ايها الطالب على الانصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء بل جعلت الناس جميعا بمنزلة بمنزلة واحدة في كونهم منتمين الى الشر. نعم التعصب لعالم

304
01:39:01.000 --> 01:39:17.750
والمدافعة عنه بكون قوله صوابا دون غيره هذا خطأ المسائل التي هي قابلة للاجتهاد هذا خطأ لا شك فيه. لكن انه يقلده وهذه مسألة اخرى. تعصب لعالم شيء وتقليده شيء اخر فرق بين المسألتين. هو دم

305
01:39:17.750 --> 01:39:33.250
هذه بتلك قال ولا لعالم من العلماء بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونهم منتمين للشريعة لا ليسوا منزلة واحدة كونهم عبادا لله كون متصفون باصل الاسلام لا اشكال فيه

306
01:39:33.300 --> 01:39:54.000
اما انه في درجة واحدة قطع الله. الصحابة يتفاضلون وبعضهم افضل من بعض بل الرسل تلك الرسل بل ظلنا بعضهم على بعض ليسوا بدرجة واحدة قال منتمين الى الشريعة محكوما عليهم بما لا يجدون لانفسهم عنها مخرجا. ولا يستطيعون تحولا فضلا

307
01:39:54.250 --> 01:40:13.550
عن ان يرتقوا الى ما فوق ذلك من كونه يجب على احد من الامة العمل على رأي واحد منهم او يلزم تقليده وقبول قوله في خطأ عندكم وقد فزت باعظم فوائد العلم وربحت بانفس فرائضهم

308
01:40:13.600 --> 01:40:35.450
ولامر ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصف اعلم الناس وان كان مقصرا فانه اخرج الحاكم في المستدرة وصححه مرفوعا اعرف الناس ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس وان كان مقصرا في العمل وان كان يزحف على استه هكذا في حفظه. فليراجع المستدرك. حديث ضعيف

309
01:40:35.700 --> 01:40:59.200
ثم لو صح ماذا؟ اعرف الناس ابصارهم بالحق اهل علمه العلماء ليسوا على منزلة واحدة وليس المراد ان ابصر اعرف الناس عموما ودخل فيهم العوام اشباه العوام فانظر كيف جعل صلى الله عليه وسلم المنصف اعلم الناس وجعل ذلك هو الخصلة الموجبة للاعلامية ولم يعتبر غيرها

310
01:40:59.450 --> 01:41:14.100
ان كان منصفا عالما وهو اعلم من غيره وانما كان ابصر الناس بالحق اذا اختلف الناس لانه لم يكن لديه هوى ولا حمية ولا عصبية لمذهب من المذاهب او عالم من

311
01:41:14.100 --> 01:41:29.700
وصفت غريزته عن ان تتكدر بشيء من ذلك فلم يكن له مأرب حاجة ولا مقصد الا مجرد معرفة ما جاء عن الشارع. فظفر بذلك بسهولة من غير مشقة ولا تعب

312
01:41:29.700 --> 01:41:45.850
لانه موجود اما في الكتاب اما في كتاب الله اما في كتاب الله وهو بين اظهرنا في المصاحف الشريفة مفسر بتفاسير العلماء الموثوق بهم واما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ايضا موجودة

313
01:41:46.000 --> 01:42:01.350
وقد الف اهل العلم في ادلة المسائل من السنة كتبا متنوعة. منها ما هو على ابواب الفقه ومنها ما هو على حروف المعجم. فكان تناوله يسيرا ليس في التناول والبحث ان يقف عليه بل في فهمه

314
01:42:01.700 --> 01:42:23.200
الو يسير ام لا من لم تكن عنده ملكة لن يفهم لا نبحث المسائل الواضحة البينة التوحيد والشرك نبحث في ماذا فيما اختلف فيها العلم من الفروع كيف يصل بنفسه ولو وجد التفاسير والا صار العلماء صار الناس بمجرد وجود التفاسير وانه يستطيع ان ينظر في الفهارس ويقرأ صاروا علماء

315
01:42:23.650 --> 01:42:40.400
صار جميع الناس ماذا؟ صاروا علماء. وانما المراد ماذا؟ الفهم وليس كل من ظن انه فهم فقد فهمه. ولا بد من قواعد يسير  الكلام فيه فيه تعميمات كثيرة جدا قال فكان تناوله يسيرا

316
01:42:41.600 --> 01:43:02.850
ثم قد تكلم الائمة على صحتها وحسنها وضعفها وقد يختلفون كيف يصل اليه هذا يقول حسن وهذا يقول ضعيف وهذا يقول فيه علة وهذا كيف يصل هل يستطيع؟ لن يستطيع الا اذا كانت عنده ملكة في تمييز الصحيح مين؟ من الضعيف. فجاءوا بما لا يحتاج الناظر معه الى غيره. ووضعوا في ذلك مؤلفات

317
01:43:02.850 --> 01:43:16.000
مشتملة على ذلك اشتمالا على احسن وجه. وابدع اسلوب. ثم اوضح ما في السنة من الغريب. بل جمعوا بين المتعارضات. ورجحوا ما هو وراجح ولم يدعوا شيئا تدعوا اليه الحاجة

318
01:43:16.250 --> 01:43:32.800
فاذا وقف على ذلك من قد تأهل للاجتهاد هذا قيد مع انه اولا لم يقيد ولذلك بين عن نفسه انه لم يتعلم اصل لم يدري حقيقة الصلاة ولا ولا الطهارة. كلامه فيه شيء من اضطراب. فاذا وقف على ذلك من قد

319
01:43:32.800 --> 01:43:47.000
تأهل الاجتهاد وظفر بعلومه. اخذه اخذا غير اخذ من لم يكن كذلك. وعمل عليه مطمئنة به نفسه ساكنة اليه نافرة عن غيره هاربة منه. اذا كلامه في مجمله اراد ان

320
01:43:47.050 --> 01:44:01.300
يحذر طالب العلم من الوقوع في التعصب وترك الانصاف وهذا انما يتوجه لطالب العلم الذي قد تمكن فيما يتعلق بالنظر وكانت عنده اهلية. اما طالب العلم المهتدي الذي لا يحسن شيئا

321
01:44:01.300 --> 01:44:19.250
فالواجب عليه ان يقلد عالما. وان يأخذ مذهبا من المذاهب ويتقيد به حتى يفتح الله تعالى عليه يكون عنده اهلية في النظر بين اقوال مالك والشافعي واحمد وان يرجح ما هو اقرب لي للدليل. ليس ثم مانع

322
01:44:19.600 --> 01:44:35.200
ان ان يرد قولا لمالك او للشافعي او لاحمى. وانما بماذا يرد وكيف يرد وهل كل من هب ودب يرد؟ الجواب لا. انما النظر يكون بهذا الاعتبار ويأتي مزيد بيان في كلامه فيما يأتي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

323
01:44:35.700 --> 01:44:38.100
وعلى اله وصحبه اجمعين