﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.250
آآ سؤال اخر من سيدة كريمة او من سائل كريم يقول هل صلاتي بقراءة الفاتحة وبسورة قصيرة في الركعتين الاوليين وطبعا الركعات الباقية بالفتح فقط. هل هذا صحيح؟ كان السؤال يقول هل اذا كانت القراءة قصيرة

2
00:00:23.600 --> 00:00:44.350
في الصلوات التي يقرأ فيها كالصلاة الرباعية مثلا والركعتين الاوليين في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح ونحوها آآ الجواب عن هذا نقول يا رعاك الله ان قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة

3
00:00:44.550 --> 00:01:04.350
من السنن وليس من الواجبات عند جماهير اهل العلم نعم يقول ابو هريرة في كل صلاة قراءة انهم يقولوا ابو هريرة في كل صلاة قراءة فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى

4
00:01:04.350 --> 00:01:29.950
امنا اخفيناه منكم. ومن قرأ بام الكتاب فقد اجزأت عنه وما زاد فهو افضل افضل. يبقى مرة تانية ومن قرأ بام الكتاب فقد اجزأت عنه وما زاد فهو افضل يبقى قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من السنن وليس من الواجبات

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.900
لكن يبقى السؤال ما اقل ما يجزئ وتتحقق به السنة في القراءة ان ان اقل ذلك اية من الايات ان اقل ذلك اية من يعني ايات التي لا ينبغي ان يقل الشخص عنها

6
00:01:51.800 --> 00:02:24.600
تتحقق السنة في القراءة باية. لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن هذه الاية ينبغي ان تكون تفيد معنى او حكما بمفردها لا تتحقق السنة بقراءة اية مدهامتان هذا وصف للجنتين ومن دونهما جنتان. مدهامتان

7
00:02:24.600 --> 00:02:45.700
لهاتين الجنتين لكن لا يتحقق به معنى كامل وان كانت هذه الكلمة مستقلة بمعنى او ان كانت مستقلة بمعنى او حكم اجزاءات. لكن مثل مدهامتان وحدها لا تتحقق به سنة قراءة اية بعد سورة

8
00:02:45.700 --> 00:03:08.650
الفاتحة. استحب الامام احمد ان تكون طويلة كاية الكرسي وايت ان كنت ستقتصر على اية واحدة استحب بعض اهل العلم ان تكون طويلة نسبيا كقراءة اية الكرسي واية الدين ففي شرح المنتهى يقول القاضي ابو يعلى وتجزئ اية

9
00:03:08.700 --> 00:03:28.550
الا ان احمد استحب كونها طويلة كاية الدين واية الكرسي ابو حنيفة رحمه الله له في هذه المسألة المسألة قولان احدهما انه لو قرأ اية كاملة في الركعة اجزأت وقوله الاخر لا يجزئ

10
00:03:29.050 --> 00:03:49.150
اقل من ثلاث ايات قصار او اية طويلة على كل حال ان قراءة اية واحدة مجزئ ان كانت تستقل بمعنى او حكم وان كان تعود الاقتصار على اية واحدة وان كان تعود الاقتصار

11
00:03:49.200 --> 00:04:08.700
على اية واحدة لا يخلو من قدر من التفريط فينبغي التناصح حول ذلك برفق فهو موضع تناصح رفيق وليس موضعا لانكار او جدل او منازعة او خصومة بارك الله فيكم