آآ سؤال اخر من سيدة كريمة او من سائل كريم يقول هل صلاتي بقراءة الفاتحة وبسورة قصيرة في الركعتين الاوليين وطبعا الركعات الباقية بالفتح فقط. هل هذا صحيح؟ كان السؤال يقول هل اذا كانت القراءة قصيرة في الصلوات التي يقرأ فيها كالصلاة الرباعية مثلا والركعتين الاوليين في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح ونحوها آآ الجواب عن هذا نقول يا رعاك الله ان قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من السنن وليس من الواجبات عند جماهير اهل العلم نعم يقول ابو هريرة في كل صلاة قراءة انهم يقولوا ابو هريرة في كل صلاة قراءة فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى امنا اخفيناه منكم. ومن قرأ بام الكتاب فقد اجزأت عنه وما زاد فهو افضل افضل. يبقى مرة تانية ومن قرأ بام الكتاب فقد اجزأت عنه وما زاد فهو افضل يبقى قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من السنن وليس من الواجبات لكن يبقى السؤال ما اقل ما يجزئ وتتحقق به السنة في القراءة ان ان اقل ذلك اية من الايات ان اقل ذلك اية من يعني ايات التي لا ينبغي ان يقل الشخص عنها تتحقق السنة في القراءة باية. لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن هذه الاية ينبغي ان تكون تفيد معنى او حكما بمفردها لا تتحقق السنة بقراءة اية مدهامتان هذا وصف للجنتين ومن دونهما جنتان. مدهامتان لهاتين الجنتين لكن لا يتحقق به معنى كامل وان كانت هذه الكلمة مستقلة بمعنى او ان كانت مستقلة بمعنى او حكم اجزاءات. لكن مثل مدهامتان وحدها لا تتحقق به سنة قراءة اية بعد سورة الفاتحة. استحب الامام احمد ان تكون طويلة كاية الكرسي وايت ان كنت ستقتصر على اية واحدة استحب بعض اهل العلم ان تكون طويلة نسبيا كقراءة اية الكرسي واية الدين ففي شرح المنتهى يقول القاضي ابو يعلى وتجزئ اية الا ان احمد استحب كونها طويلة كاية الدين واية الكرسي ابو حنيفة رحمه الله له في هذه المسألة المسألة قولان احدهما انه لو قرأ اية كاملة في الركعة اجزأت وقوله الاخر لا يجزئ اقل من ثلاث ايات قصار او اية طويلة على كل حال ان قراءة اية واحدة مجزئ ان كانت تستقل بمعنى او حكم وان كان تعود الاقتصار على اية واحدة وان كان تعود الاقتصار على اية واحدة لا يخلو من قدر من التفريط فينبغي التناصح حول ذلك برفق فهو موضع تناصح رفيق وليس موضعا لانكار او جدل او منازعة او خصومة بارك الله فيكم