﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء ابن عازب انه قال اعني البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها. والعرجاء البين عور

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقي. يعني التي لا نقي لها لا مخ لها وهذا يحتاج الى بيان. اما الاول فقوله عليه الصلاة والسلام العورة البين عورها نستفيد منه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ان الذاهبة لاحدى العينين من الابل والبقرة والغنم فانها لا تجزئ لانها عوراء. اذا ذهبت احدى عيناه. وقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها يدل على ان التي لم يستبن عورها

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
انها تجزئ ويفهم منه ان ما هو اعظم من العور فانه لا يجزئ من باب اولى كالعمى اذا فكانت بهيمة الانعام منخسفة العينين جميعا. او كان فيها عينان لكن لكنها عمياء فان

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
انها لا تجزئ لان هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص فيما في اكلها عظم بدنها. وقوله عليه الصلاة وسلام العرجا البين والعرجاء البين عرجها يعني ان العرجا التي لا تستطيع المشي

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
مع صحاح الماشية فانها لا تجزئ. وهذا معنى قوله البين عرجها. اما اذا كان عرجها خفيفا ليس او يمكنها معه من المشي مع الصحيحات. وانها ترد ما يردون من الرأي وتذهب معهم. ونحو ذلك فان هذا

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ ولكن فيه الكراهة لان السليمة اولى من المعيبة ولو كان عيبها يمنع من الاجزاء. فاذا قولها العرجا البين عرجها نستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت لك. وقوله المريضة

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
البين مرضها. المريضة اقسام المرض اقسام حدده عليه الصلاة والسلام بقوله البين مرضها والبين مرضها اما ان يكون بضعف واضح وهزال واضح فيها او ان تكون دائما منطرحة او ان تكون لا تستطيع المشي او

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
او لا تأكل او ان تكن كثيرا. السعال او نحو ذلك مما يكون المرض فيه بينا. وهنا اشياء قد تظن انها وليست بالمرض مما يكون في هذا الوقت. وذلك مثل ما يظهر في بعض

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
الماشية خاصة الظاهر من النجدي وشبهه انه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطلوع وهذه لها احكام الغدة. ولا والغدة لا تبكل. ولكنها لا تعيب الاضحية بعدم الالتزام. وانما

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
تكره معها التضحية لكنها مجزئة. فمن وجد بعد شراءه للاضحية. فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا او كان خافيا عليه فان هذا مما يكره الا في حالة انه اضر بها فجعلها مريضة

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
مرضها وهذه الاورام التي تظهر اذا كانت قليلة في في اه بهيمة الانعام اذا كانت قليلة في الخرفان فانها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه او فساد. وانما يفسد ما حولها ولذلك جاء كلام اهل العلم ممن تقدم

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
واهل العلم في هذا الزمن بانها تجزئ لكن الافضل ان تجتنب. فاذا اشتريت وفيها هذه فانك اذا ضحيت ان هذا مجزئ لا شيء فيه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي لا تنقي يعني

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
ضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها بمعنى ان عظمها ليس فيه مخ. وكذلك يكون تكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف وهذا يدل على هزالها الشديد. العجفة التي لا تنقي يعني التي لا نقي فيها. شديدة الضعف شديدة الهزال

15
00:04:40.000 --> 00:04:58.325
فانها لا تجزئ لان المقصود كما ذكرت لك من الاضاحي والهدي ان تجمع ما بين التقرب الى الله جل وعلا باراقة الدم وما بين استفراح وتعظيم اللحم الذي تتقرب به الى الله جل وعلا بصدقة ونحوه