ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء ابن عازب انه قال اعني البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها. والعرجاء البين عور والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقي. يعني التي لا نقي لها لا مخ لها وهذا يحتاج الى بيان. اما الاول فقوله عليه الصلاة والسلام العورة البين عورها نستفيد منه ان الذاهبة لاحدى العينين من الابل والبقرة والغنم فانها لا تجزئ لانها عوراء. اذا ذهبت احدى عيناه. وقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها يدل على ان التي لم يستبن عورها انها تجزئ ويفهم منه ان ما هو اعظم من العور فانه لا يجزئ من باب اولى كالعمى اذا فكانت بهيمة الانعام منخسفة العينين جميعا. او كان فيها عينان لكن لكنها عمياء فان انها لا تجزئ لان هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص فيما في اكلها عظم بدنها. وقوله عليه الصلاة وسلام العرجا البين والعرجاء البين عرجها يعني ان العرجا التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فانها لا تجزئ. وهذا معنى قوله البين عرجها. اما اذا كان عرجها خفيفا ليس او يمكنها معه من المشي مع الصحيحات. وانها ترد ما يردون من الرأي وتذهب معهم. ونحو ذلك فان هذا ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ ولكن فيه الكراهة لان السليمة اولى من المعيبة ولو كان عيبها يمنع من الاجزاء. فاذا قولها العرجا البين عرجها نستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت لك. وقوله المريضة البين مرضها. المريضة اقسام المرض اقسام حدده عليه الصلاة والسلام بقوله البين مرضها والبين مرضها اما ان يكون بضعف واضح وهزال واضح فيها او ان تكون دائما منطرحة او ان تكون لا تستطيع المشي او او لا تأكل او ان تكن كثيرا. السعال او نحو ذلك مما يكون المرض فيه بينا. وهنا اشياء قد تظن انها وليست بالمرض مما يكون في هذا الوقت. وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصة الظاهر من النجدي وشبهه انه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطلوع وهذه لها احكام الغدة. ولا والغدة لا تبكل. ولكنها لا تعيب الاضحية بعدم الالتزام. وانما تكره معها التضحية لكنها مجزئة. فمن وجد بعد شراءه للاضحية. فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا او كان خافيا عليه فان هذا مما يكره الا في حالة انه اضر بها فجعلها مريضة مرضها وهذه الاورام التي تظهر اذا كانت قليلة في في اه بهيمة الانعام اذا كانت قليلة في الخرفان فانها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه او فساد. وانما يفسد ما حولها ولذلك جاء كلام اهل العلم ممن تقدم واهل العلم في هذا الزمن بانها تجزئ لكن الافضل ان تجتنب. فاذا اشتريت وفيها هذه فانك اذا ضحيت ان هذا مجزئ لا شيء فيه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي لا تنقي يعني ضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها بمعنى ان عظمها ليس فيه مخ. وكذلك يكون تكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف وهذا يدل على هزالها الشديد. العجفة التي لا تنقي يعني التي لا نقي فيها. شديدة الضعف شديدة الهزال فانها لا تجزئ لان المقصود كما ذكرت لك من الاضاحي والهدي ان تجمع ما بين التقرب الى الله جل وعلا باراقة الدم وما بين استفراح وتعظيم اللحم الذي تتقرب به الى الله جل وعلا بصدقة ونحوه