﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الاركان والشروط الان يقولون مثلا البيع شروطه سبعة. ثم يأتي ويذكر الشروط الى اخره. نحتاج من الكليات شرعية اما في اخر سنة للطلاب او في الدراسات العليا ان تقلب هذه قلبا من جديد وان تعيد

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ترتيبها الشريعة جاءت على جاءت لاناس يتعاملون بالبيع. ويتعاملون بالشراء. فصححت اوضاع وحرمت بعض المعاملات. فالاركان ما هي؟ الاركان هذي موجودة في الاسلام وفي الجاهلية وفي اي بلد اركان الشيخ ما تقوم عليه حقيقة الشيء. اركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين. ولابد من سلعة يقوم عليها

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ويتوجه اليها العقد ولابد من صيغة سواء كانت قولية او فعلية لابد من صيغة ينشأ عنها الالتزام في الارادة ما بين هذا وذاك. هذا هذه الاركان موجودة سواء قبل الاسلام ام بعد الاسلام. هنا جاءت الشروط اذا نظرت الى كتب الفقه

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
بغير استثناء وجدت انهم يشردون الشروط سردا ليس مرتبا. وفي الحقيقة هذه الشروط اكثرها يعني بمعنى له دلالة من النصوص وبعضها اجتهادي منهم المقصود هذه الشروط ترجع شروطا الى الاركان فيأتي

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
طالب العلم والاستاذ والمتفقه فيأتي لهذه الشروط يقسمها من جديد فيقول هناك شروط متعلقة بالعاقبين يعرفها هناك شروط متعلق شرط متعلق بالصيغة. هناك شروط متعلقة المعقود عليه. اذا هناك رتبها

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
من جديد فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه اسهل واذا كان هذا في باب واحد قد يكون الامر سهل لو كانت غير مرتبة لكن في كل باب على هذا النحو ان الشروط لا ترتب بحيث ان الشرط يتوجه الى ركن من الاركان اما بالتصحيح

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
مثلا السلعة يعني او المعقود عليها ان يكون مباح النفع من غير حاجة. طب هذي الداخل والشروط. هل هو الاول الثاني الثالث هذا متوجه الى المعقود عليه. فطالب العلم اذا بعد ان يعرف كلام العلماء يبدأ يرتبه من جديد في معرفة ما يخص الركن

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
من الحروف ثم يناقش ما يخص الركن الثاني من الشروط ثم ينافس. لان الشريعة جاءت لاناس عندهم بيع وعندهم ايجارة وعندهم وعند لهم من المعاملات فصححت بعض المعاملات وابطلت بعضا والاصل التصحيح الاصل في المعاملات تصحيح وكان المنهي عن

9
00:02:50.050 --> 00:02:59.455
قليلا بالنسبة الى كثرة ما اذن به واحل الله البيع بيع انواعا كثيرة وحرم الربا