ولا اعلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا مسح الكفين فقط وذلك لحديث عمار قال ومسح بهما وجهه وكفيه. والكف والكف يراد به الى اليد الى مفصل الى مفصل الى الرسغ يسمونه اولى الرسغ الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وما اركان التيمم فنقول اما اركانه فهي ركنان فقط. مسح الوجه واليدين وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عمار المذكور. قال فضرب بكفيه الارض ثم مسأ ثم ثم مسح على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ولم يذكر عضوا اخر فان قلت والى اي مقدار تمسح اليد فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال تمسح الى مفصل الرسغ مصلى الكف ومنهم من قال تمسح الى المرفق ومنهم من قال تمسح الى الابار هذه ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله وبما اننا نقرر ان صفة التيمم التوقيفية فانها توقيفية على النصوص الصحيحة الصريحة هذا هو الكف وليس من السنة الزيادة في المسح على هذا. فان قلت وماذا تقول في حديث ابن عمر المذكور انفا؟ قال ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين فنقول قد بينا انه حديث ضعيف مرفوعا وانما يصح موقوفا على ابن عمر فيكون من الموقوف الذي خالف صاحبه المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم واما دليل الاباط فرواية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في غير الصحيح انهم لما شرع التيمم قال فمسحوا ايديهم الى اباطهم ولكنها رواية ساقطة الاسناد. فاذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا التيمم الى الكف