يقول انا مواطن من احدى الدول العربية مقيم في المملكة ومتزوج ولي طفلة ومقيمون في بلدي. اسألكم فضيلة الشيخ عن هذه القضية توفي اخي ترك زوجته وبعض الابناء. وانا اريد ان اتزوج من ارملة اخي. لكني اخشى عدم العدل بين زوجتي الاولى وزوجتي الثانية فيما اذا تم الزواج ووالدتي لا توافق على ذلكم الامر. هل علي من اثم اذا خالفت امر والدتي وتزوجت؟ علما بان اني ساحاول العدل ما استطعت الى ذلك سبيلا. جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فاذا كنت تخاف من عدم بين الزوجتين باعطاء كل واحدة منهما ما يجب لها من النفقة والكسوة والمسكن فانه فانك تقتصر على زوجتك الاولى ولا تتزوج ارملة اخيك لانك لا تظمن القيام بالعدل بينهما حتى ولو ان والدتك آآ حتى ولو ان لكن هو يقول ان والدته لا ترغب ان يتزوج منها. نعم نعم. هذا ينظر في المصلحة والمفسدة. اذا كان في تزوجها اه مفسدة على والدتك في كونها لا تلائم مع والدتك وانها تتكلم عليها وتسيء اليها فلا يجوز لك التزوج بها. الا اذا جعلتها في مكان بعيد عن والدتك. اما اذا كان قالوا مستقيما وليس منها اذى على والدتك فعليك باقناع والدتك لان هذا فيه مصلحة فيه ظم اولاد اخيك والقيام الاشراف عليهم يتم هذا بوجود امهم في في عصمتك لتتعاون معك على تربيتهم عليك ان تقنعها بما في ذلك من المصالح وليس عليها اذى من هذه المرأة. نعم