﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:26.800
يقول السائل اريد اعطاء شخص مبلغا من المال. لشراء وبيع الاسهم للتجارة فما الطريقة الشرعية في هذه العملية من حيث الشراء والبيع وتقسيم الارباح ومسألة الخسارة هل يصح الضمان اما الظمان فلا يصح. لا يصح لرجل ان يقول اعطني جزءا من المال وانا اضمن انك ما تخسر. من ظمن الخسارة

2
00:00:26.800 --> 00:00:43.750
ما صارت تجارة ايش صارت؟ صارت نوعا من انواع الربا. واضح الذي يضمن لك رأس المال الذي يضمن لك رأس المال هذا ما هو تجارة هذا نوع من انواع الربا لا يجوز

3
00:00:43.800 --> 00:01:05.150
هذا التنبيه الاول. التنبيه الثاني اذا اراد الانسان ان يعطي مال لشخص ليضارب معه في الاسهم اولا اكد انه يضارب بالاسهم الجائز بيعها وشراؤها. لان هناك اسهم لا تجوز المتاجرة فيها. اما لان اصولها محرمة

4
00:01:05.150 --> 00:01:33.700
كالاسهم الربوية والاسهم الشركات القمار واسهم شركات التأمينات واسهم شركات الخمر ونحو ذلك هناك اسهم لشركات لا يجوز التداول فيها الامر الثاني انك انت تتفق معه على ان الربح بيننا والخسارة على قدر معين. مثلا تقول له نصف

5
00:01:33.700 --> 00:01:48.700
لي ونصف الفائدة لك. واذا خسرنا انت تتحمل نصف الخسارة ولا نصف الخسارة. او انت تتحمل عشر الخسارة وانا اتحمل الباقي. او العكس  فهذا بحسب ما تتفقان لكن لا يجوز ظمان رأس المال

6
00:01:49.200 --> 00:01:49.800
