﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ادلة القول الثاني اولا من الكتاب. الاول قول الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فاولئك اولئك هم الظالمون. وجه الدلالة ان الله عز وجل حرم تعدي حدوده وحكم على من على من تعدى

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.200
بانه ظالم فمن قال بان الاصل في المعاملات الاباحة فقد تعدى حدود الله تعالى باباحة ما منع المناقشة نوقش هذا بان تعدي حدود الله هو تحريم ما احله الله او اباحة ما حرمه الله او اسقاط ما

3
00:00:40.200 --> 00:01:01.500
لا اباحة ما سكت عنه وعفا عنه. بل تحريمه هو نفس تعدي حدوده هذا الدليل الاول الذي استدل به القائلون بان الاصل في المعاملات التحريم وهو قول الله عز وجل ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. وجه الدلالة قالوا ان اباحة

4
00:01:01.750 --> 00:01:24.800
ما لم يأتي اباحته في الكتاب والسنة هو تعد لحدود الله عز وجل هذا وجه الاستدلال هذا الاستدلال نوقش معنى المناقشة اي انه بين عدم صحة الاستدلال بالاية على الحكم الذي استدلوا بها عليه

5
00:01:25.150 --> 00:01:40.350
ولذلك قال المناقشة يعني الجواب عن هذا الاستدلال نوقش هذا بان تعدي حدود الله ما هو تعدي حدود الله؟ يقول هو تحريم ما احله الله. فما جاء اباحته في قول الله عز وجل فلا يجوز لاحد

6
00:01:40.350 --> 00:01:56.200
ان يحرمه فاذا حرمه يكون قد تعدى حدود الله او اباحة ما حرمه الله فان اباحة ما حرمه الله كاباحة الخمر مثلا تعدي لحدود الله او اسقاط ما اوجب اوجبه الله هذا تعدي

7
00:01:56.200 --> 00:02:11.650
هذي ثلاثة اوجه ذكرها من تعدي حدود الله. ثم ذكر في بيان عدم صحة الاستدلال بهذه الاية على هذه المسألة قال لا اباحة ما سكت عنه وعفا عنه ذلك ان الله تعالى

8
00:02:12.750 --> 00:02:38.700
احل الحلال وبينه وحرم الحرام وفصله وسكت عن اشياء من غير النسيان فهي معفو عنها. هذا القسم الثالث وهو ما لم يأتي تحريمه ولم يأتي اباحته بالنص فانه لا يجوز ان يوصف بالتحريم ولذلك قال لا اباحة ما سكت عنه وعفا عنه. بل

9
00:02:38.800 --> 00:02:56.450
تحريمه اي الحكم عليه بالتحريم وهو مسكوت عنه هو نفس تعدي حدود الله فهذا اسمه قلب الدليل قلب الدليل هم استدلوا به على ايش على ان الاصل في الاشياء التحريم

10
00:02:56.650 --> 00:03:12.950
فجاء القائلون وهم جمهور العلماء بان الاصل في الاشياء الاباحة وقالوا هذا ليس دليلا لكم بل هو دليل عليكم لانكم قلتم بتحريم ما لم يأتي بان الاصل في المعاملة التحريم

11
00:03:13.000 --> 00:03:33.900
وهذا تعد لحدود الله لان المعاملات على ثلاثة اقسام قسم منها احله الله واحل الله البيع وقسم منها حرمه الله وحرم الربا وقسم منها سكت عنه فلم يذكر فيه حلا ولا حرمة

12
00:03:34.400 --> 00:04:00.800
فهذا القسم وصفه بانه محرم يحتاج الى دليل فاذا وصف بانه محرم دون وجود الدليل كان ذلك تعد لحدود الله. واتضح الاية وانها دليل عليهم لا لهم وبهذا سقط استدلالهم الاول. هكذا ترجح هذا منهج الترجيح

13
00:04:01.050 --> 00:04:16.163
بعد ان تقيم ادلتك استعرض ادلته مخالفك واجب عليها فاذا استطعت ان تجيب عليها عند ذلك سليمة لك قولك وصح ترجيحك هذا الدليل الاول