الدليل الثاني الذي استدلوا به من السنة وهو اخر ادلتهم. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وجه الدلالة ان كل عقد لم يرد في الشرع اباحته فهو مردود ممنوع. فصح بهذا الحديث بطلان كل عقد الا عقدا جاء النص او الاجماع باباحته المناقشة نوقش هذا بعدم التسليم فالحديث ليس فيه ما يدل على ان الاصل في المعاملات الحظر وذلك ان النبي صلى الله عليه اخبر بان من عمل عملا عقدا كان او شرطا او غير ذلك مما يخالف عليه امره صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل وهذا محل اتفاق. وانما الكلام فيما لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلا يمكن ان يقال في مثلها هذا انه ليس على امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتم الاستدلال به واضح ان هذا الحديث ليس دليلا لهم على ان الاصل في المعاملات التحريم لان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا منطبق في باب المعاملات على من اتى بمعاملة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فاذا الانسان بمعاملة فيها غرر يكون قد عمل عملا ليس عليه عمله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يكون عملهم تكون هذه المعاملة محرمة. لكن لما يأتي بمعاملة ليست مخالفة لشيء مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يوصف عند ذلك بانها لا توصف هذه المعاملة عند ذلك بانها على غير على غير امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينطبق عليها قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فلا يصح الاستدلال بهذا على ما ذكروا من ان الاصل في المعاملات الحل. اذا خلاصة ما تقدم ان اهل العلم فيما يتعلق باصل المعاملات لهم قولان القول الاول وهو قول جماهير علماء الامة المذاهب الاربعة وحكي الاجماع عليه ان الاصل في المعاملات ايش الحل والاباحة والاذن والقول الثاني وهو قول ابن حزم وبعض الفقهاء ان الاصل في المعاملات التحريم والمنع والحظر وقد ذكرنا ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء وما ورد عليهما من مناقشات. الراجح من هذين القولين هو ما ذهب اليه الجمهور من ان الاصل في المعاملات والحل والاذن