﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بل ما طلاب الثالث تطبيقات على الظلم في المعاملات المالية المعاصرة. لما كان تحريم الظلم هو الاصل الجامع لجميع اسباب في المعاملات فان الناظر في المعاملات المالية المعاصرة يجد ان سبب التحريم في كثير منها اشتماله اشتمالها على الظلم

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
ولهذا امثلة كثيرة منها ما يلي اولا منع بعض صور عقد الاجارة المنتهية بالتمليك حيث ذكروا في لادلة التحريم اشتمال العقد على ظلم. ففي قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حول عقد الاجارة المنتهية بالتمليك

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
وهو اول قرار جماعي حول هذه المعاملة جاء في القرار ما يلي ان هذا العقد غير جائز شرعا. وقد لذلك عدة اسباب منها اشتماله على الظلم. حيث جاء في القرار في بيان اوجه التحريم ولا يخفى ما في هذا من الظلم

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.000
الجاء الى الاستدانة لايفاء القسط الاخير هذه الصورة الاولى والتطبيق الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله من صور المعاملات المعاملات المعاصرة التي منعت من اجل ما فيها لاجل ما فيها من

5
00:01:20.900 --> 00:01:47.850
الظلم وهي عقد الاجارة المنتهي بالتمليك. عقد الاجارة المنتهي بالتمليك هو من العقود المعاصرة الحديثة وصورته ان ان يستأجر الانسان عينا  يكون بينه وبين المؤجر مواعدة بالبيع في نهاية عقد الاجارة

6
00:01:48.450 --> 00:02:12.200
وهذا العقد عندما ورد في اول وروده الى السوق المالية ورد على صورة عرضت على هيئة كبار العلماء فاصدرت الهيئة قرارا بتحريم هذه الصورة لما تضمنته من الظلم وهذا ما اشار اليه

7
00:02:13.150 --> 00:02:33.900
المؤلف فيما نقله حيث قال فيما يتعلق القرار جاء في القرار ما يلي ان هذا العقد غير جائز عقد الاجارة المنتهي بالتمليك في صورته الاولى التي وردت على السوق المالية وقد ذكروا لذلك عدة اسباب من منها

8
00:02:33.950 --> 00:02:51.700
اشتماله على الظلم اشتمال العقد على الظلم حيث جاء في القرار في بيان اوجه التحريم ولا يخفى ما في هذا اي العاقد من الظلم والالجاء الى الاستدانة لايفاء القسط الاخير

9
00:02:52.200 --> 00:03:16.200
تعلل القرار تحريم هذه المعاملة بعدة علل منها ما تضمنه من ظلم المستأجر اذ ان المستأجر الذي يؤمل تملك العين قد تضيق به الحال في نهاية العقد فلا يتمكن من دفع القسط الايجاري الاخير

10
00:03:16.500 --> 00:03:40.650
فيكون ذلك مفوتا له ما وعد به من تملك فيحمله على الاقتراظ لاجل ايفاء القسط الاخير الذي به يستحق الوعد الذي وعد به من التملك وهذا كما ذكرت كان موجودا في الصورة الاولى التي

11
00:03:41.300 --> 00:04:05.050
جرى بها التعامل في عقد الاجارة المنتهية بالتمليك لكن بعد القرار الصادر من الهيئة جرى في عقود الاجارة المنتهية بالتمليك مراجعات عدة وتعديلات كثيرة حتى انبثق من هذه المراجعات صور عديدة

12
00:04:05.100 --> 00:04:22.300
ومنها ما هو جائز وهو غالب المستعمل في السوق الان فان غالب المستعمل في السوق الان عقود ايجارة منتهية بالتمليك لا تشتمل على المحاذير التي اوجبت التحريم فيما سبق من

13
00:04:23.100 --> 00:04:49.350
قرار صدر عن هيئة كبار العلماء ولهذا صدر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة العالم الاسلامي بجدة قرار التفصيل بمنع الصور المتضمنة للمعاني المحرمة التي نص عليها قرار هيئة كبار العلماء والاذن بالصور الخالية من تلك

14
00:04:49.350 --> 00:05:11.850
كالمحاذير ولما كان كثير من الناس قد لا يعي الفرق بين الحلال والحرام في مثل هذه المعاملة فان الاصل اجراءها على الصحة. واذا وجد نزاع او خلاف فالمرجع في ذلك الى القضاء للفصل في هذه الصورة من حيث الحل والحرمة. وذلك ان

15
00:05:12.350 --> 00:05:29.750
سورة الاجارة المنتهية بالتمليك جرى عليها من التعديل ما اذهب كثير من اسباب التحريم لكن بعض الشركات ما زال عندها شيء من الشروط التي توجب التحريم من ظلم او غرر او نحو ذلك

16
00:05:30.400 --> 00:05:51.300
مثل هذه العقوق تراجع من قبل المقبل على العقد ان تمكن من معرفة الحلال والحرام واذا لم يتمكنوا بنى على انها صورة مباحة ثم وقع نزاع بينه وبين الجهة المؤجرة فالفصل في ذلك الى القضاء

17
00:05:51.950 --> 00:06:01.535
فانه يفصل في مثل هذه المسائل اما باعادة العقد الى بيع او باعادته الى ايجارة حسب ما يراه القاضي