بل ما طلاب الثالث تطبيقات على الظلم في المعاملات المالية المعاصرة. لما كان تحريم الظلم هو الاصل الجامع لجميع اسباب في المعاملات فان الناظر في المعاملات المالية المعاصرة يجد ان سبب التحريم في كثير منها اشتماله اشتمالها على الظلم ولهذا امثلة كثيرة منها ما يلي اولا منع بعض صور عقد الاجارة المنتهية بالتمليك حيث ذكروا في لادلة التحريم اشتمال العقد على ظلم. ففي قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حول عقد الاجارة المنتهية بالتمليك وهو اول قرار جماعي حول هذه المعاملة جاء في القرار ما يلي ان هذا العقد غير جائز شرعا. وقد لذلك عدة اسباب منها اشتماله على الظلم. حيث جاء في القرار في بيان اوجه التحريم ولا يخفى ما في هذا من الظلم الجاء الى الاستدانة لايفاء القسط الاخير هذه الصورة الاولى والتطبيق الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله من صور المعاملات المعاملات المعاصرة التي منعت من اجل ما فيها لاجل ما فيها من الظلم وهي عقد الاجارة المنتهي بالتمليك. عقد الاجارة المنتهي بالتمليك هو من العقود المعاصرة الحديثة وصورته ان ان يستأجر الانسان عينا يكون بينه وبين المؤجر مواعدة بالبيع في نهاية عقد الاجارة وهذا العقد عندما ورد في اول وروده الى السوق المالية ورد على صورة عرضت على هيئة كبار العلماء فاصدرت الهيئة قرارا بتحريم هذه الصورة لما تضمنته من الظلم وهذا ما اشار اليه المؤلف فيما نقله حيث قال فيما يتعلق القرار جاء في القرار ما يلي ان هذا العقد غير جائز عقد الاجارة المنتهي بالتمليك في صورته الاولى التي وردت على السوق المالية وقد ذكروا لذلك عدة اسباب من منها اشتماله على الظلم اشتمال العقد على الظلم حيث جاء في القرار في بيان اوجه التحريم ولا يخفى ما في هذا اي العاقد من الظلم والالجاء الى الاستدانة لايفاء القسط الاخير تعلل القرار تحريم هذه المعاملة بعدة علل منها ما تضمنه من ظلم المستأجر اذ ان المستأجر الذي يؤمل تملك العين قد تضيق به الحال في نهاية العقد فلا يتمكن من دفع القسط الايجاري الاخير فيكون ذلك مفوتا له ما وعد به من تملك فيحمله على الاقتراظ لاجل ايفاء القسط الاخير الذي به يستحق الوعد الذي وعد به من التملك وهذا كما ذكرت كان موجودا في الصورة الاولى التي جرى بها التعامل في عقد الاجارة المنتهية بالتمليك لكن بعد القرار الصادر من الهيئة جرى في عقود الاجارة المنتهية بالتمليك مراجعات عدة وتعديلات كثيرة حتى انبثق من هذه المراجعات صور عديدة ومنها ما هو جائز وهو غالب المستعمل في السوق الان فان غالب المستعمل في السوق الان عقود ايجارة منتهية بالتمليك لا تشتمل على المحاذير التي اوجبت التحريم فيما سبق من قرار صدر عن هيئة كبار العلماء ولهذا صدر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة العالم الاسلامي بجدة قرار التفصيل بمنع الصور المتضمنة للمعاني المحرمة التي نص عليها قرار هيئة كبار العلماء والاذن بالصور الخالية من تلك كالمحاذير ولما كان كثير من الناس قد لا يعي الفرق بين الحلال والحرام في مثل هذه المعاملة فان الاصل اجراءها على الصحة. واذا وجد نزاع او خلاف فالمرجع في ذلك الى القضاء للفصل في هذه الصورة من حيث الحل والحرمة. وذلك ان سورة الاجارة المنتهية بالتمليك جرى عليها من التعديل ما اذهب كثير من اسباب التحريم لكن بعض الشركات ما زال عندها شيء من الشروط التي توجب التحريم من ظلم او غرر او نحو ذلك مثل هذه العقوق تراجع من قبل المقبل على العقد ان تمكن من معرفة الحلال والحرام واذا لم يتمكنوا بنى على انها صورة مباحة ثم وقع نزاع بينه وبين الجهة المؤجرة فالفصل في ذلك الى القضاء فانه يفصل في مثل هذه المسائل اما باعادة العقد الى بيع او باعادته الى ايجارة حسب ما يراه القاضي