﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
ومما ينبغي ملاحظته في معرفة الغرر الممنوع ان نهي الشارع عن الغرر لا يمكن حمله على الاطلاق الذي يقتضيه لفظ النهي بل يجب فيه النظر الى مقصود الشارع ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده. فان ذلك يؤدي الى اغلاق باب البيع وليس

2
00:00:20.200 --> 00:00:37.250
مقصودا للشارع اذ لا تكاد تخلو معاملة من شيء من الغرر. ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله اوصافا للغرر لابد من وجودها وهي كما يلي. اذا الان المؤلف يشرع في بيان الاوصاف

3
00:00:37.600 --> 00:01:04.300
التي اذا وجدت في العاقب او في الغرر كانت سببا للمنع فليس كل غرر في المعاملات تمنعه الشريعة الان تذهب الى المكتبة  ترى كتابا اعجبك عنوانه فتشتريه انت علمت شيئا من حال الكتاب لكن هل علمت

4
00:01:04.700 --> 00:01:21.600
كل ما يتعلق بتفاصيل الكتاب ام ان هناك شيء خفي شيء خفي هناك شيء خفي الغرا الذي استعمل في الكتاب هذا تعرف جودته لتعرف تماسك اوراقه جودة الورق ونوع هذا الورق

5
00:01:21.650 --> 00:01:43.400
هل يفتش كل من اشترى الكتب عن جودة الورق ونوع ويبحث عن نوعه كل هذه امور تخفى على المشتري لكنها مأذون فيها لمشقة طلب العلم بها فالشريعة لم توقف هذا النوع من المعاملات لان الغرر

6
00:01:43.450 --> 00:02:10.200
لا يمكن الغاؤه في كل المعاملات تذهب وتشتري جهازا من محل الكهربائيات غسالة ثلاجة هل تذهب وتفتش في تفاصيل الثلاجة وتوصيل الاسلاك نوع الاسلاك التي توصل آآ اجزائها وما الى ذلك وتفتش في داخلها كيف وضعوا آآ ما يحفظ برودتها وما الى ذلك ما

7
00:02:10.200 --> 00:02:26.350
تفتش عن هذا يكفيك اسم الشركة والجودة التي عرفت بها فثمة غرر في المعاملة. فدل هذا على ان الشريعة لم تمنع كل غرر في المعاملات انما منعت الغرر على نحو

8
00:02:26.500 --> 00:02:49.050
محدد ومقيد باوصاف هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله الان في ضوابط الغرر المؤثر في المعاملات يقول ويقول ولذلك اشترط العلماء اوصافا المؤثر يعني لابد ان تكون هذه الاوصاف موجودة في الغابة في الغرر حتى يكون سببا للمنع. لابد من وجودها لاثبات حكم التحريم وهي كما يلي

9
00:02:49.050 --> 00:03:13.900
وهي اربعة اوصاف هي اربعة اوصاف الوصف الاول؟ اولا ان يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد فقد اجمع العلماء على ان يسير الغرر لا يمنع صحة العقود اذ لا يمكن التحرز منه بالكلية. وذلك كجواز شرب ماء السقاء بعوض ودخول الحمام باجرة. مع اختلاف الناس في استعمال الماء

10
00:03:13.900 --> 00:03:36.850
او مكثهم في الحمام وما اشبه ذلك. هذا مما لا تمنعه الشريعة ان يكون الغرر كثيرا على كثيرا غالبا على العقد فاذا كان الغرظ غير غالب على العقد انما في غرار لكنه غرر المأذون فيه غرر متسامح فيه. غرر ليس هو

11
00:03:37.000 --> 00:04:02.800
الغالب في العقد مما يمكن ان آآ يتطرق للمعاملة فعند ذلك لا حرج بهذا الغرض ومثل له بجواز شرب ماء استقاء بعوض ودخول الحمام باجرة دخول الحمام باجرة الان اذا اعد مكان للاغتسال او مكان لقضاء الحاجة باجرة

12
00:04:02.950 --> 00:04:26.150
هل يعرف المؤجر كم سيستهلك الداخل من الماء؟ ام الاستهلاك متفاوت بالنظر للناس بالنظر حجم الشخص بالنظر لنظافته وعدم نظافته. ثمة امور كثيرة وتفاصيل عديدة تؤثر في قدر الماء المستهلك او في قدر الانتفاع بالدخول الى هذا المكان

13
00:04:26.200 --> 00:04:47.350
لكن ذلك معفو عنه لان الغرر ليس غالبا اذ ان العقد على دخول الخلاء الخلاء او دخول المكان للتنظف. ومنه ما يتعلق البوفيهات المفتوحة فان الغالب في البوفيه المفتوح هو فرض رسم للدخول في

14
00:04:47.800 --> 00:05:07.650
مكان للطعام يختار فيه ما يشاء وله ان يعرف نوع الطعام يعني ما يدخل على عمى يقول الطعام بحري الطعام شرقي الطعام كذا مما جرى به عرف اه اصحاب المأكولات ويدخل عالما بما سيشتري لكن القدر لا يعلمه

15
00:05:07.900 --> 00:05:16.000
لا البائع وقد لا يعلمه نفس الداخل فمثل هذا الغرر معفون عنه لانه ليس غالبا في العقد