ومما ينبغي ملاحظته في معرفة الغرر الممنوع ان نهي الشارع عن الغرر لا يمكن حمله على الاطلاق الذي يقتضيه لفظ النهي بل يجب فيه النظر الى مقصود الشارع ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده. فان ذلك يؤدي الى اغلاق باب البيع وليس مقصودا للشارع اذ لا تكاد تخلو معاملة من شيء من الغرر. ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله اوصافا للغرر لابد من وجودها وهي كما يلي. اذا الان المؤلف يشرع في بيان الاوصاف التي اذا وجدت في العاقب او في الغرر كانت سببا للمنع فليس كل غرر في المعاملات تمنعه الشريعة الان تذهب الى المكتبة ترى كتابا اعجبك عنوانه فتشتريه انت علمت شيئا من حال الكتاب لكن هل علمت كل ما يتعلق بتفاصيل الكتاب ام ان هناك شيء خفي شيء خفي هناك شيء خفي الغرا الذي استعمل في الكتاب هذا تعرف جودته لتعرف تماسك اوراقه جودة الورق ونوع هذا الورق هل يفتش كل من اشترى الكتب عن جودة الورق ونوع ويبحث عن نوعه كل هذه امور تخفى على المشتري لكنها مأذون فيها لمشقة طلب العلم بها فالشريعة لم توقف هذا النوع من المعاملات لان الغرر لا يمكن الغاؤه في كل المعاملات تذهب وتشتري جهازا من محل الكهربائيات غسالة ثلاجة هل تذهب وتفتش في تفاصيل الثلاجة وتوصيل الاسلاك نوع الاسلاك التي توصل آآ اجزائها وما الى ذلك وتفتش في داخلها كيف وضعوا آآ ما يحفظ برودتها وما الى ذلك ما تفتش عن هذا يكفيك اسم الشركة والجودة التي عرفت بها فثمة غرر في المعاملة. فدل هذا على ان الشريعة لم تمنع كل غرر في المعاملات انما منعت الغرر على نحو محدد ومقيد باوصاف هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله الان في ضوابط الغرر المؤثر في المعاملات يقول ويقول ولذلك اشترط العلماء اوصافا المؤثر يعني لابد ان تكون هذه الاوصاف موجودة في الغابة في الغرر حتى يكون سببا للمنع. لابد من وجودها لاثبات حكم التحريم وهي كما يلي وهي اربعة اوصاف هي اربعة اوصاف الوصف الاول؟ اولا ان يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد فقد اجمع العلماء على ان يسير الغرر لا يمنع صحة العقود اذ لا يمكن التحرز منه بالكلية. وذلك كجواز شرب ماء السقاء بعوض ودخول الحمام باجرة. مع اختلاف الناس في استعمال الماء او مكثهم في الحمام وما اشبه ذلك. هذا مما لا تمنعه الشريعة ان يكون الغرر كثيرا على كثيرا غالبا على العقد فاذا كان الغرظ غير غالب على العقد انما في غرار لكنه غرر المأذون فيه غرر متسامح فيه. غرر ليس هو الغالب في العقد مما يمكن ان آآ يتطرق للمعاملة فعند ذلك لا حرج بهذا الغرض ومثل له بجواز شرب ماء استقاء بعوض ودخول الحمام باجرة دخول الحمام باجرة الان اذا اعد مكان للاغتسال او مكان لقضاء الحاجة باجرة هل يعرف المؤجر كم سيستهلك الداخل من الماء؟ ام الاستهلاك متفاوت بالنظر للناس بالنظر حجم الشخص بالنظر لنظافته وعدم نظافته. ثمة امور كثيرة وتفاصيل عديدة تؤثر في قدر الماء المستهلك او في قدر الانتفاع بالدخول الى هذا المكان لكن ذلك معفو عنه لان الغرر ليس غالبا اذ ان العقد على دخول الخلاء الخلاء او دخول المكان للتنظف. ومنه ما يتعلق البوفيهات المفتوحة فان الغالب في البوفيه المفتوح هو فرض رسم للدخول في مكان للطعام يختار فيه ما يشاء وله ان يعرف نوع الطعام يعني ما يدخل على عمى يقول الطعام بحري الطعام شرقي الطعام كذا مما جرى به عرف اه اصحاب المأكولات ويدخل عالما بما سيشتري لكن القدر لا يعلمه لا البائع وقد لا يعلمه نفس الداخل فمثل هذا الغرر معفون عنه لانه ليس غالبا في العقد