﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.800
تانيا ان يمكن التحرز من ان يمكن ان يمكن التحرز من الغرر دون حرج ومشقة. هذا الضابط الثاني من الضوابط في الغارة المؤثر. ان يمكن التحرز منه فان كان لا يمكن ان يتحرز منه فانه لا اشكال فيه. يقول في

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
تفصيل هذا الظابط فقد اجمع فقد اجمع اهل العلم على ان ما لا يمكن التحرز فيه من الغرر الا بمشقة كالغرر الحاصل في اساسات الجدران وداخل بطون الحيوان او اخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض. فانه مما يتسامح فيه ويعفى عنه

3
00:00:40.800 --> 00:01:02.000
فكل ما لا يمكن التحرز منه من الغرر فهو مأذون فيه فان كان يمكن ان يتحرز منه فانه غرر مؤثر. الثالث ثالثا الا تدعو الى الغرر حاجة عامة فان الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات تنزل منزلة الضرورات

4
00:01:02.000 --> 00:01:22.000
قال الجويني الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة وضابط هذه الحاجة هي كل ما لو تركه الناس قرروا في الحال او المآل فاذا دعت حاجة الناس الى معاملة فيها غرر لا تتم الا به. فانه يكون من الغرر المعفو

5
00:01:22.000 --> 00:01:42.900
عنه قال ابن رشد في ضابط الغرر غير المؤثر وان غير المؤثر هو اليسير او الذي تدعو اليه ضرورة او ما جمع بين امرين وقال شيخ الاسلام ابن تيمية والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس اليه من البيع لاجل نوع من الغرر بل يبيح ما يحتاج اليه من ذلك

6
00:01:43.700 --> 00:02:03.700
ومما استدل به اهل العلم على اباحة ما تدعو الحاجة اليه من الغرر احاديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع

7
00:02:04.350 --> 00:02:21.450
ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في ابتياع ثمر النخل بعد بدو صلاحها مبقاة الى كمال صلاحه ان كان بعض اجزائها لم يخلق. فدل ذلك على اباحة ما تدعو اليه الحاجة من الغرر

8
00:02:21.650 --> 00:02:38.650
اذا ما لا تدعو اليه الحاجة العامة من الغرر فانه لا يؤذن فيه وكل ما دعت اليه الحاجة من الغرر فانه يؤذن فيه هذه هي القاعدة في بيان الغرر المؤثر تحريما او الغرر المأذون فيه شرعا في المعاملات

9
00:02:38.750 --> 00:02:58.750
الرابع رابعة ان يكون الغرر اصلا غير تابع فان الغرر التابع مما يعفى عنه. لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان دليل ذلك وجوز النبي صلى الله عليه وسلم اذا باع نخلا قد ابرت ان

10
00:02:58.750 --> 00:03:21.700
اشترط المبتاع ثمرتها ان يشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها. لكن على وجه التبع للاصل. فظهر ان انه يجوز من الغرر اليسير ضمنا ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره. فشراء الثمرة قبل بدوء صلاحها محرم

11
00:03:22.800 --> 00:03:32.800
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع

12
00:03:32.800 --> 00:03:48.700
لكن لو باع بستانا فيه ثمر لم يبدو صلاحه باع بستانا فيه نخل والنخل فيه ثمر لم يبدو صلاحه يجوز او لا يجوز؟ يجوز لماذا؟ لان الثمر مع انه داخل في البيع

13
00:03:50.050 --> 00:04:11.750
تابع ومثل ايضا بيع الشاة الحامل لو جاء من يشتري حمل الشاة عندك شاة وبعت حمله هل يجوز بيع حملها؟ الجواب لا لانه غرر فقد يحصل وقد لا يحصل ولا تعلم حقيقته ذكر او انثى ولا يعلم صلاحه من عدمه

14
00:04:11.800 --> 00:04:27.450
فهو مجهول لكن لو بعت شاة حاملا يجوز او لا يجوز مع ان الحملة سيؤثر في الثمن زيادة فبيع الشاة الحائل اقل ثمنا من بيع الشيت من بيع الشاة الحامل

15
00:04:27.500 --> 00:04:51.150
لكن هذا جاء تابعا فافترق الحكم هنا في الغرر بين ان يكون تابعا وبين ان يكون اصليا فما كان تابعا فانه غير مؤثر وما كان فان الشريعة تمنعه. اذا الان خلاصة ما ذكر المؤلف من الاوصاف المؤثرة في الغرر انها اربعة اوصاف

16
00:04:51.450 --> 00:05:14.800
هذه الاوصاف يمكن ان يعبر عنها بان اوصاف الغار المؤثر. ويمكن ان يعبر عنها بصورة اخرى ويقال ما هي اوصاف الغرر المعفو عنه الغرر المعفو عنه يمكن ان تقول ما هو الغرر الممنوع في المعاملات ويمكن ان تقول ما هو الغرر المعفو عنه؟ فاذا قلت ما هو الغرر

17
00:05:14.800 --> 00:05:32.700
ممنوع في المعاملات جئت بما ذكر المؤلف. اولا ان ان لا يكون اولا ان يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد هذا الغرر المؤثر ان يكون كثيرا غالبا على العقد. هذا الوصف الاول الثاني ان يمكن التحرز منه

18
00:05:32.900 --> 00:05:53.400
دون مشقة. الثالث من الاوصاف الا تدعو الى الغرر حاجة عامة. الرابع من الاوصاف ان يكون الغرر اصلا غير تابع. هذا غرر مؤثر. يمكن ان يعبر عنه وهذا يجري في بعض كلام العلماء. ما هو الغرر المعفو عنه

19
00:05:53.400 --> 00:06:18.700
ما هو الغرر؟ المعفو عنه في الشريعة. فتقول الغرر المعفو عنه في الشريعة. واحد مكان تابعا اثنين ما دعت اليه حاجة عامة ثلاثة آآ ما كان اه ما كان ما كان لا يمكن التحرز منه اربعة من اوصاف الغرض غير المؤثر ما كان تابعا غير اصلي

20
00:06:18.750 --> 00:06:37.100
فسواء عبرت بهذا او عبرت بهذه النتيجة واحدة والخلاصة هو بيان ما لا يؤثر من الغرر تحريما في المعاملات اذا وجد واحد من هذه الاوصاف الاربعة فانه غرر غير مؤثر

21
00:06:37.750 --> 00:07:00.400
وهو غرر معفو عنه وبالتالي لا بد ان يعلم انه ليس كل غرر كل غرر يحرم في المعاملات. وبهذا ولهذا السبب اذا نظرت الى التطبيقات التي ذكرها العلماء في الغرر وما آآ يتعلق به في المعاملة المعاصرة فهمت ان سبب اختلافهم

22
00:07:00.400 --> 00:07:05.215
في الغرر هو خلاف في هل هذا غرر مؤثر او غير مؤثر