﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.500
المطلب الثالث الميسر في المعاملات. تحريم الميسر اصل من اصول الشريعة في باب المعاملات. اجمع عليه اهل العلم اجماعا قطعيا وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله تعالى

2
00:00:16.550 --> 00:00:37.800
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة

3
00:00:37.800 --> 00:01:03.350
فهل انتم منتهون فقد دلت هاتان الايتان على تحريم الميسر دلالة واضحة حيث وصفه الله سبحانه بانه رجس وانه من عمل الشيطان وامر اجتنابه ثم انه بين كونه سبأ ثم انه بين كونه سببا لوقوع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم اكد

4
00:01:03.350 --> 00:01:20.750
هي السابقة فقال جل وعلا فهل انتم منتهون؟ فدلت الايتان على تحريم الميسر دلالة لا اشكال فيها ولا نزاع فكل معاملة توقع العداوة والبغضاء بين الناس فانها داخلة في الميسر المحرم

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الى القمار سببا يوجب التكفير بالصدقة. فدل ذلك على انه محرم ويستوي في ذلك المغالبات او المعاملات. ومما

6
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
يدل على تحريمه ايضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وبيع الغرر وعن بيع حبل الحبل حبلة وعن بيع وعن بيع عسب الفحل ونحو ذلك من المعاملات التي هي من التي هي من جنس الميسر. هذا بعض ما استدل

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
به اهل العلم على تحريم الميسر ومن نظر الى قواعد الشريعة علم علما جازما بانها لا تبيح الميسر. لا تبيح الميسر باي حال من الاحوال سواء في المعاملات او المغالبات. وهذا مما يفترق فيه الغرر عن الميسر. فالغرر تقدم ان

8
00:02:22.100 --> 00:02:40.950
ثمة غررا معفوا عنه وهو ما توفرت فيه الصفات المتقدمة اما الميسر فانه لا يستثنى منه شيء. بل جميعه محرم فلم تأتي الشريعة بالاذن في شيء منه. وهذا من الفروق المثبتة

9
00:02:40.950 --> 00:02:50.852
لوجود فرق بين الغرر والميسر. فالميسر كله حرام بخلاف الغرر منه ما اذنت فيه الشريعة