الباطل ولكونه مطية العداوة والبغضاء بين الناس قال ابن القيم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات هي داخلة اما في الربا واما في الميسر فالاجارة بالاجرة المجهولة مثل ان يكرهه الدار بما يكسبه المكتري في حانوته من المال هو من الميسر وقال هذا هذا يؤيد ما ذكرناه قبل قليل في التفريق بين الميسر والغرب من ان من العلماء من يسمي كل غرر ميسرا فهنا سمى عقد الاجارة الذي آآ الذي فيه جهالة الذي فيه جهالة الثمن سجادة الاجرة سماه ميسرا. قال في الاجارة بالاجرة المجهولة مثل ان يكريهن مثل ان يكرهه الدار بما يكسبه بما يكسبه المكتري. في حانوته من المال هو من الميسر نعم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فان عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه لوجه الله مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر. ولذلك نهى الشارع عن بيع الغرر والخطر لما فيه من اكل المال