﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الاصل الاول الاصل في المعاملات الحل. اختلف اهل العلم رحمهم الله في الاصل في المعاملات هل هو الاباحة اوي الحظر على قولين بناء على اختلاف قولهم في الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع هل هو الاباحة او الحظر؟ طيب

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.250
الاصل اول الذي يتكلم عنه وهو اصل تبنى عليه هذه المعاملات بشتى صورها الاصل في المعاملات الحل ايش معنى الحل؟ الاباحة معنى الحل الاباحة اي ان الاصل في المعاملات انه يحكم عليها

3
00:00:42.050 --> 00:01:04.650
بالحل بالاباحة ايش معنى الاصل؟ نحن ذكرنا في التعريف انه المقصود بالاصل في هذا الكتاب القاعدة المستمرة او الامر المستصحب فقولنا الاصل في المعاملات يعني ما نستصحبه عندما ننظر في معاملة من المعاملات الحكم عليها ما الذي نستصحبه

4
00:01:04.650 --> 00:01:23.800
ما الذي ننطلق منه عندما ننظر في حكم بيع هذا الكوب مثلا على سبيل المثال ما الذي ننظر اليه ما الذين نبتدأ منه عند نظرنا في احكام المعاملات يقول الاصل في المعاملات الحل. يعني الاصل ان كل بيع حلال

5
00:01:24.700 --> 00:01:42.050
ولا يحكم على بيع بانه حرام حتى يقوم الدليل على التحريم وعليه فاذا اشتبه على الانسان امر اشتبه على الانسان امر هل هو حلال او حرام من المعاملات؟ فما الذي يستصحبه

6
00:01:42.900 --> 00:02:08.500
الحلم لان التحريم يحتاج الى دليل ويحتاج الى اصل ويحتاج الى اقامة حجة. اما الاباحة فهي الاصل وبالتالي الذي تستصحبه في النظر في المعاملات هو الاباحة والحل هذا هذا معنى قوله الاصل في المعاملات الحل. وهنا يذكر يقول اختلف اهل العلم رحمهم الله

7
00:02:08.900 --> 00:02:29.300
في الاصل في المعاملات. هل هو الاباحة او الحظر اي اختلفوا في حكمهم الابتداء على المعاملة قبل ان يأتوا بدليل هل هو الاذن بها والاباحة والجواز؟ ام هو الحظر والمنع والتحريم

8
00:02:30.350 --> 00:02:48.400
للعلماء في ذلك يقول قولين اختلفوا على قولين هذا الاختلاف له صلة بمسألة اخرى اصولية وهي مسألة الاصل في الاشياء. ولذلك يقول بناء على اختلافهم في الاصل في الاشياء هل الاصل بالاشياء عموما

9
00:02:48.500 --> 00:03:03.350
في المعاملات وغيرها. اه الاباحة والحل او التحريم والمنع. قال رحمه الله بناء على قولهم في الاصل في العشاء بعد ورود الشرع. هل هو الاباحة او الحظر. يذكر الان القولين ويذكر ادلة القولين ويرجح

10
00:03:05.000 --> 00:03:11.658
في هذه المسألة ما دل عليه الدليل في نظره. يقول رحمه الله القول الاول