وقال لصاحب الطعام الذي اخفى عيب طعامه ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. فهذا الحديث عام في النهي عن الغش في المعاملات كلها من التجارة والاجارة والمشاركة وكل شيء. فانه يجب في المعاملات الصدق والبيان ويحرم فيها الغش والتدليس والضابط الكلي لما يجب في المعاملات من الصدق والامانة الا يحب لاخيه الا ما يحبه لنفسه. فكل ما لو عمل شق عليه وثقل على قلبه فينبغي الا يعامل غيره به وقد فصل الغزالي هذا الضابط الكلي فقال فاما تفصيله فهي ففي اربعة امور ان لا يثني على السلعة الا اثني على السلعة بما ليس فيها والا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا اصلا. والا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا والا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه وهذا تفصيل جامع لكل ما ينبغي مراعاته من الصدق والبيان والامانة في المعاملات. فالواجب تمام الصدق والامانة. ولذلك منع الامام احمد رحمه الله المعارظ في في الشراء والبيع لما فيها من التدليس وعدم البيان الواجب وهذا ليس خاصا بالبيع والشراء بل عام في جميع المعاملات. قال شيخ الاسلام ابن تيمية كل ما وجب بيانه فالتعريض وفيه حرام لانه كتمان وتدليس ويدخل في هذا الاقرار بالحق. والتعريض في الحلف عليه والشهادة على المعقود عليه ووصف المعقود عليه. هذا هو الاصل السادس من الاصول التي ينبغي ان تراعى في المعاملات وهو الصدق والامانة ومقصود الصدق والامانة الامتناع عن التدليس والغش وسائر ما يكون من الاعمال التي مروج السلعة وتمضي العقد على وجه لا يرتضيه احد الاطراف اذا علم لو علم الحقيقة والصدق هو الاخبار المطابق للواقع هذا تعريف الصدق الاخبار المطابق للواقع واما الامانة فالامانة تطلق على كل ما يفيد سكون القلب وطمأنينته وذلك بان يبعد عن كل ما يمكن ان يكون مشوشا للقلوب منفرا لها في المعاملات ضابط الصدق والامانة في المعاملات بعد ان ذكر الادلة على وجوب الصدق والامانة في المعاملات من الكتاب والسنة عاد الى بيان ما الذي يجب من الصدق وما هي الامانة المطلوبة في المعاملة قال رحمه الله والظابط الكلي يعني العام الشامل لكل ما ينبغي ان يراعى فيما يتصل بالمعاملات على وجه العموم والمعاملات المالية على وجه الخصوص الضابط الكلي لما يجب من في المعاملات من الصدق والامانة الا يحب لاخيه الا ما يحب لنفسه وهذا من خصال الايمان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كما في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فاذا استعمل الانسان هذا في معاملاته المالية ان يعامل الناس بما يحب ان يعاملوه به كان ذلك ظمانة من ان يقع في غش او تدريس او كذب او مخالفة لمقتضى الامانة. ولهذا ينبغي ان يجعل الانسان هذا ضابطا في معاملاته كلها ومنها المعاملات المالية. قال فكل ما لو عمل به قال ايه وثقل على قلبه فينبغي الا يعامل غيره به. كل ما يشق عليك لو علمت به في المعاملة او ثقل على قلبك وقلت ليش ما علمني؟ ليش ما قال لي؟ ليش ما بين لي؟ فينبغي ان لا تعامل به غيرك هذا ضابط مريح ويختصر عليك شيئا كثيرا من التفصيل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه احيانا تأتي بعض السلع ويكون فيها نوع من الخلل او تعرضت لنوع من الاذى لا يعلمه المشتري. فاذا جاء يشتري هذا الجهاز لم يظهر على ظاهره شيء من التأثر بما مر عليه مما يمكن ان يؤثر على جودته او على صلاحيته فلا يخبر بذلك البائع بناء على ان السلعة ظاهرها السلامة والصحة وليس فيها ما يظهر منه العيب يسكت ويكتم عن الاخبار بذلك ويمضي البيع كاتما ما يمكن ان يكون مؤثرا يقال له يا اخي هل لو بيع عليك هذا الجهاز بهذه الصورة ترضاه لنفسك او لا ترضاه ان قال لا ارضاه لنفسي ويثقل عليه ذلك قيل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فيجب عليك ان تبين ذلك للمشتري والرزق على الله ولن يجلب ذلك تنفيق سلعة حلف كاذب او باخفاء بل ما يترتب على الكسب الحرام من المحق اعظم مما يؤمله من الربح والنفع الكسب المحرم. فان الله تعالى قد قال يمحق الله الربا. وهذا وعيد لكل صاحب كسب محرم ان كسبهم ممحوق فزيادة الارصدة والارقام بالمكاسب المحرمة لا تعني حصول النفع فان الله يمحق بركة ذلك ولا ينتفع به صاحبه ولو زادت الارقام وعلت الارصدة لذلك ينبغي ان يستعمل الانسان هذا الظابط فيما يجب من الصدق والامانة في المعاملات المالية وغيرها. كل ما لو عمل به شق عليه يعني صعب عليه وثقل على قلبه فينبغي الا يعامل به غيرة وقد فصل هذا الظابط الغزالي رحمه الله فيما يتعلق البياعات فقال اما تفصيله ففي اربعة امور يعني في المعاملات المالية الا يثني على السلعة بما ليس فيها. هذا واحد لا يثني على السلعة بما ليس فيها ثانيا الا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا اصلا. بل يخبر بعيبها ان وجد وبوصفها الحقيقي المطابق للواقع الثالث الا يكتم من وزنها ومقدارها شيئا بل يخبر بالوزن الحقيقي فان ذلك من التطفيف والبخس الذي نهى الله تعالى عنه. الرابع مما يتحقق به الصدق والامانة في البياعات الا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه مثال ذلك احيانا يحصل انسان شيئا بسعر بخس لا امر خارج انما لانه السعر الحقيقي فيأتيه شخص لا يعرف الاسعار فيخفي عنه السعر الحقيقي وقد اشتراه بثمن بخس ثم يبيعه بثمن عال لان المشتري لا يعلم حقيقة الاثمان. لكن لو ان شخصا حصل شيئا رفيع الثمن بثمن بخس كان يشتري من ابيه مثلا سيارة عالية الثمن لكن حاباه والده فباعها اياه بثمن بخس. هنا لا يحتاج ان يخبر بالثمن. ما يقول هذه دخلت علي كذا لان الخبر في هذه الحال ليس له تأثير اذ ان هناك محاباة من والده في الثمن لكن اذا كان الثمن بخسا في ذاته وخذي على المشتري حقيقة هذا الثمن البخس عند ذلك لا يجوز لابد من ان يخبر بحقيقة الثمن. هذا ما يتصل بضابط الصدق والامانة. الذي ذكره المؤلف رحمه الله. واما ما يتعلق بالتطبيقات فقد ذكر تطبيقا فقال