﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
المطلب الثاني تحرير محل النزاع في قاعدة سد الذرائع. تنقسم الذرائع من حيث اقوال من حيث اقوال العلماء في سدها الى ثلاثة ضياء قوسام القسم الاول ما اجمعت الامة على وجوب سده وذلك في الافعال المؤدية الى الفساد اذا كانت فاسدة محرمة لان

2
00:00:21.300 --> 00:00:37.650
انها افعال وضعت مفضية الى المفسدة بيقين وليس لها ظاهر غيرها ومن امثلة هذا القسم تحريم شرب المسكر المفضي الى مفسدة السكر وتحريم الزنا المفضي الى المفضي الى اختلاط الانساب وفساد

3
00:00:37.650 --> 00:00:54.750
وكذا سب الهة الكفار عند من يعلم من حاله انه يسب الله تعالى. هذا هو القسم الاول وهو ما اجمعت الامة على وجوب سد من الذرائع والغالب في هذا ان يكون قد جاء به النص

4
00:00:55.050 --> 00:01:14.500
ومثل له بثلاثة امثلة المثال الاول تحريم شرب الخمر لماذا حرم الخمر لما يفضي اليه من غياب العقل الذي اذا غاب ترتبت عليه من المفاسد والاضرار في التصرفات والاقوال والاعمال ما الله به عليم

5
00:01:15.750 --> 00:01:39.900
فتحيم الخمر هو من باب سد الذرائع لان الخمر يفضي الى غياب العقل الذي جاءت الشرائع بحفظه وصيانته ومثل ايضا الزنا حرمته الشريعة لما يفضي اليه من اختلاط الانساب وضياعها

6
00:01:40.150 --> 00:02:06.150
هذا من الحكم وليس الحكمة الوحيدة لكن هذا من الحكم والغايات. وبالتالي جاء تحريم الزنا صيانة للاعراظ فهذا من باب تحريم الوسائل المفضية الى الى المفاسد وهلم جر في كل ما جاءت الشريعة بتحريمه على وجه متيقن مصرح به اي انما جاء التحريم لما

7
00:02:06.150 --> 00:02:29.950
اليه هذا العمل من المفاسد الى ما يفضي اليه هذا العمل من المفاسد. وهذا مما اجمع عليه العلماء من سدي الذرائع بتحريمه. اما القسم الثاني يقول ما اجمعت الامة. القسم الثاني ما اجمعت الامة على انه ذريعة لكن لا يجب سده كالمنع

8
00:02:29.950 --> 00:02:48.550
من زرع العنب لئلا يتخذ خمرا وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا هذا سورة منصور ما لا يجب سده من الذرائع الخمر يتخذ من العنب فزراعة العنب ذريعة الى

9
00:02:48.700 --> 00:03:09.850
صناعة الخمر ومع هذا الاجماع منعقد على انه لا يمنع احد من زراعة العنب لكن يمنع من يبيع العنب لمن يعلم انه سيستعمله في صناعة الخمر فهذا تقييد وحصر لكن لا يقال لا يجوز زراعة العنب لانه

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.750
تشتريه من يستعمله في صناعة الخمر فينبغي التنبه الى هذا فهذا مما لا يسد من الذرائع بالاجماع لماذا؟ لانه يترتب على السد من المفاسد اكبر مما يؤمل ادراكه من المصالح

11
00:03:30.800 --> 00:03:54.800
والشريعة دائرة على تحصيل المصالح ودفع المفاسد فاذا تزاحمت المفاسد والمصالح عند ذلك ينظر الى ايهما اكثر فان كانت الاكثر هي المفاسد منع وان كان اكثر هي المصالح اذن ولو كان ثمة مفاسد تحصل

12
00:03:54.950 --> 00:04:05.110
بما اذنت فيه الشريعة رجحان وكثرة المصالح المترتبة على العملي او الفعل