﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.300
القسم الثالث من اقسام الذرائع ما وقع فيه الخلاف بين اهل العلم وهو الوسائل المباحة اذا كانت تفضي الى محرم غالبا فهذا اختلف فيه اهل العلم على قولين القول الاول اعتبار سد الذرائع والقول بحسمها وهذا هو مذهب المالكية وبه قال الحنابلة. اذا هذا القول الاول

2
00:00:23.500 --> 00:00:49.450
وهو الذرائع المباحة الوسائل المباحة التي قد تفضي الى محرم الوسائل المباحة اذا افضت الى محرم. هل تمنع او لا تمنع مذهب المالكية والحنابلة انها تمنع لانها وسيلة وان كانت مباحة في ذاتها لكنها توصل الى محرم. هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. واوسع المذاهب

3
00:00:49.450 --> 00:01:08.300
في اعمال قاعدة سد الذرائع مذهب المالكية يليه مذهب الحنابلة اما القول الثاني القول الثاني عدم اعتبار سد الذرائع وابطال العمل به وهذا مذهب الحنفية والشافعية وبه قال ابن وحزم من الظاهرية

4
00:01:08.500 --> 00:01:30.000
اي انه لا يقال بتحريم الوسائل المفضية الى المحرمات وهذا مذهب الحنابل الحنفية مذهب الحنفية والشافعية وهو قول ابن حزم من الظاهرية. الان يعني يشير اختصارا لان هذا الموضوع موضوع كبير وفيه مسائل وتفصيلات وتفريعات

5
00:01:30.300 --> 00:01:54.900
تخرج بناء عن مقصودنا في تقرير هذا الاصل. ولذلك يقتصر على الاشارة الى مهمات ما يتعلق اذلال على هذا الاصل فيقول وقد احتج وقد احتج كل فريق بادلة لاثبات ما ذهب اليه حتى ان ابن القيم ذكر في اعلام في اعلام الموقعين تسعة وتسعين

6
00:01:54.900 --> 00:02:16.750
في الاستدلال لصحة اعتبار هذه القاعدة والعمل بها. ثم قال بعد ذلك وباب سد الذرائع احد ارباع التكليف فانه امر ونهي والامر نوعان احدهما مقصود لنفسه والثاني ما يكون وسيلة الى المقصود. والنهي نوعان احدهما ما يكون المنهي عن

7
00:02:16.750 --> 00:02:37.400
انه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة الى المفسدة. فصار سد الذرائع المفضية الى الحرام احد ارباع الدين ومهما يكن الامر فانه بالنظر الى واقع الفقهاء ممن نسب اليهم القول بعدم اعتبار سد الذرائع يتبين انهم قد اعتبروا

8
00:02:37.400 --> 00:02:59.700
هذه القاعدة في بعض اجتهاداتهم لكنهم اعمالوها باعتبارها مندرجة تحت اصل اخر والذي تميز به المالكية بالدرجة الاولى والحنابلة بالدرجة الثانية انه معتبر العمل بسد الذرائع اصلا مستقلا من اصول الاحكام وانهم اعمالوها اكثر من غيرهم

9
00:03:00.300 --> 00:03:22.550
هذا اشارة الى ان من قال بعدم اعتبار سد الذرائع لا يعني الا يوافق في النتائج في مسائل الاحكام التي استعمل فيها بعض العلماء قاعدة سد الذراع قاعدة سد الذرائع في التوصل للحكم

10
00:03:22.650 --> 00:03:41.850
فقد يتفق الفريقان على النتيجة وان اختلفا في طريق الوصول اليها يتفق الفريقان على نتيجة مع اختلافهم في طريق الوصول اليها مثال ذلك الاستدلال على القبلة قد يستدل احد على القبلة بالنظر الى محاريب المساجد

11
00:03:42.500 --> 00:04:10.400
فهذا طريق من طرق الاستدلال على القبلة واخر يستدل على القبلة باستعمال الاحداثيات والاجهزة المعاصرة التي تحدد الجهات هذا طريق اخر قد يرى احد ان الطريق الذي تستعمل فيه الاجهزة غير صحيح لاحتمال الخطأ. واما المحاريب فانها مما جرى به عمل اهل الاسلام فهي اكثر

12
00:04:10.550 --> 00:04:29.250
دقة ويقينا بصحة الجهاد لكن في النهاية اتفقا على ان جهة القبلة هي هذه الجهة شرق او شمال او جنوب او غرب فاختلافهم في طريق الوصول الى النتيجة لا يستلزم

13
00:04:29.650 --> 00:04:46.350
ان يختلفا في النتيجة ولهذا من قال بعدم سد الذرائع لا يستلزم ان لا يوافق من قال بسد الذرائع في ما يتعلق بنتائج الاحكام لكن ينبغي ان يعلم ان العمل بسد الذريعة ليس مطلقا

14
00:04:46.650 --> 00:05:06.250
بل ثمة ضوابط وقواعد لابد من النظر فيها وكثير ممن ينتقد العمل بقاعدة سد الذريعة ينشأ انتقاده من ان الذي يستعمل قاعدة سد الذريعة لا يراعي الظوابط مراعاة كاملة فيخطئ في التفعيل

15
00:05:07.150 --> 00:05:25.474
ويخطئ في التطبيق والتنزيل واما اصل القاعدة فانها قاعدة صحيحة دلت عليها الادلة من الكتاب والسنة. على الراجح من قول العلماء. فينبغي مراعاة الظوابط التي تظمن الخطأ في تفعيل القاعدة والعمل بها