﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وقال يا ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان اخر يصومهما. ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن ابي هريرة وابن عباس انه يطعم ولم ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ايام

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اخر قال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ابراهيم ابراهيم ابراهيم النخعي ان يصوموهما يصوم ما عليه من قضاء سواء في الشهر الاول في رمضان السابق او في رمضان آآ الحادث. ولم يرى عليه اطعاما اي لا يلزمه

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.000
واطعام لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قالت الحنفية قال ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم فالوارد في ذلك الوارد في الاطعام هو في حق من اه اخره بغير عذر

4
00:01:00.650 --> 00:01:18.750
وجاء ذلك عن ابي هريرة وعن ابن عباس وحمله الجمهور على الوجوب. قالوا انه من اخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان حتى جاء رمضان الاخر فانه يقضي ويطعم لما جاء عن ابن عباس وما جاء عن ابي هريرة

5
00:01:19.000 --> 00:01:35.050
وذهب طائفة الى انه ليس عليه الا القضاء واما الاطعام فهو مستحب وقال اخرون ليس عليه الا القضاء وليس عليه طعام لا واجبا ولا مستحبا كما قال ابراهيم النخعي. ففيه ثلاثة اقوال والراجح انه ليس

6
00:01:35.050 --> 00:01:50.005
الا القضاء وان اطعم فحسن لورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. اما عدم ايجاد الاطعام فلان الله لم يفرض الا القضاء  في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر