عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت فيها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى قال فدين الله احق ان يقضى وعن سعيد بن جبير وعطاء وعطاء وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وعن ابن عباس قال وعن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم ندر قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم خمسة عشر يوما. قول صام عنه وليه اي صام عنه قريبه هنا القريب يجزئ ان يصوم عنه غير اقاربه من اصدقائه ومن يعرفه كل ذلك يحقق المطلوب في الصيام عنه. نعم ثم ثم ساق حديث ابن عباس في ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى فدل ذلك على ما دل عليه حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهنا قال وعليها شهر ولم يبين الشهر ولذلك ساق المصنف رحمه الله آآ الروايات في بيان هذا الشهر فكان من مما جاء من الروايات ان انه صيام نذر فجاء ان ان رجل امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر والصواب انه آآ لا الى صيام النذر والصيام الواجب باصل الشرع في انه يقضى على الميت