﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره ايضا يتصل بما تقدم من مما يتعلق بالمفطرات وهو وصول شيء الى الجوف من طريق الانف. يقول اذا توظأ

2
00:00:20.100 --> 00:00:36.950
بمنخره الماء وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق وقوله ولم يميز بين الصائم وغيره يعني ان ذلك مندوب للصائم ولغيره. فالتفريق يحتاج الى دليل لكن الذي فرق بين الصائم

3
00:00:36.950 --> 00:00:56.950
وغيره المبالغة في الاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبر لكن اصل الاستنشاق لم يفرق بين الصائم وغيره مع احتمال ان ينفذ الى جوفه شيء مما مما يستنشقه. لكنه اذا غلب كما قلنا جميع المفطرات اذا وقعت من غير اختيار

4
00:00:56.950 --> 00:01:05.805
وباكراه وعدم ارادة للصائم فانها لا تؤثر على ايش على صومه