﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.650
طيب يا مشايخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنستعين بالله عز وجل ونشرع فيه الكلام عن باب دلالات الالفاظ

2
00:00:23.000 --> 00:00:44.500
من كتاب ما لا يسع الفقيه جهله من اصول الفقه يقول الشيخ عياض السلمي شيخنا حفظه الله ورعاه. الباب الثالث دلالة الالفاظ واذا كنتم تذكرون في اصول فقه واحد فقد تكلمنا عن انقسام اصول الفقه الى اربعة اقسام كما ذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالى

3
00:00:44.500 --> 00:01:09.100
هي الاقسام الاربعة ما هي هي الاحكام والادلة والدلالة والمستدل. علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة الحكام. فنحن الان في القسم الثالث من الاقسام الاربعة وهو دلالة اللغو يقول الشيخ اهتم علماء الاصول علماء اصول الفقه بالالفاظ اهتماما كبيرا

4
00:01:09.800 --> 00:01:28.400
من حيث تقسيماتها وانواعها يقسمونها مثلا النص الظاهر المجمل ومن حيث دلالتها على المعاني الامر يدل على الوجوب النهي يدل على التحريم وهكذا وذلك لان الاحكام الشرعية انما تستفاد من الالفاظ

5
00:01:28.700 --> 00:01:50.550
ها لماذا قال وذلك لان الاحكام الشرعية هذه فهذه مهمة الاحكام الشرعية انما تستفاد من الالفاظ اما بطريق الدلالة المباشرة المباشرة او بطريق الاشارة والايماء وقد احاط الاصوليون بما قرره علماء اللغة والنحو

6
00:01:50.550 --> 00:02:09.050
هو التصريب علماء اللغة والنحو والتصريف وزادوا عليهم تفصيلات لا يجدها الباحث عند غيرهم. حتى من علماء اللغة الذين الفوا فيها نفات كثيرة يبين الشيخ انه ايش؟ علم وصول الفقه اهتم بدلالات الالفاظ وذكر بعظ المباحث حتى ما تلقاه في كتب اللغة ايش

7
00:02:09.900 --> 00:02:26.050
ومن الاصوليين من خاض في تقسيمات وتأليفات للالفاظ لا حاجة للفقيه بها وانما استدعاها حب الاستقصاء. وغلبة النقل على مؤلفاتهم ينتقد الشيخ يقول بعض الاصوليين يعني ذكر اشياء انما ينبغي ان

8
00:02:26.050 --> 00:02:47.300
اذكر من التقسيمات ايش ما يحتاج اليه ما يستفاد منه. اما مجرد التقسيم باعتبارات لا تؤثر في الاستنباط ولا في الحكم هذا منتقد قال وانما استدعاها حب الاستقصاء وغلبة النقل على مؤلفاته والاستطراد الذي ينسي بعض المهندسين الغرض من التأليف في علم الاصول فقط

9
00:02:47.550 --> 00:03:04.150
ولا يليق بهذا المختصر اتباع ذلك المنهج. لذا ساقتصر على المفيد من تلك الاقسام وما له مدخل في معرفة دلالته الفاظ الشرع الشيخ يقول انه هنا في كتابه سيركز على ما يستفاد منه الاستفادة

10
00:03:04.200 --> 00:03:20.100
حقيقية كما قال ابن عاصم رحمه الله اشحى شيتها من لغة ومنطقي حرصا على ايضاح اهل الطرق. يقول الشيخ وما له مدخل في معرفة دلالات الفاظ الشارع وهي ايش؟ الامر والنهي

11
00:03:20.200 --> 00:03:42.200
العام والخاص المطلق والمقيد المنطوق والمفهوم. النص هو الظاهر والمجمل والمبين والمبين طيب وللفائدة طيب ما عليك تذكره للفائدة يا شيخ اذا اردنا ان ننظر في الامر والنهي العام والخاص والمطلق والمقيد

12
00:03:42.250 --> 00:03:55.650
والمنطق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل فقط اريد ان ابين الاخير هذا قبل ان ابين هذا الاول لان تبيين هذا الاخير مهم يساعدك يوظح لك كثير من المسائل المتعلقة بالامر والنهي والعمل الخاص

13
00:03:55.900 --> 00:04:16.750
اللفظ باعتبار صراحة في الدلالة على المعنى اما ان يكون صريحا لا يحتمل الا ذلك المعنى لا يحتمل ضده واما ان يكون محتملا الصريح يسمى عند علماء الاصول ايش النص غير الصريح اللي محتمل

14
00:04:16.850 --> 00:04:41.150
اما ان يحتمل معنيين احدهما اوضح واظهر واقوى فهذا نسميه الظاهر. واما ان يحتمل معنيين متساويين لا مرجحة لاحدهما على الاخر فهذا نسميه المجمل. المجمل لا يعمل به الا بعد وجود مبين يبينه

15
00:04:41.300 --> 00:05:17.950
فذكر المجمل ايش؟ والمبين او المجمل والمبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ الشيخ بالامر ودني نخش فعلا    بدأ الشيخ بايش يا شيخ مم بالامر والنهي. قال الامر والنهي وما اساس التكليف

16
00:05:18.200 --> 00:05:39.200
فلا تكليف الا بامر او نهي صريحين او ما يدل عليهما بنوع من انواع الدلالة انتبه لا تقول بامرنا ونهي صريحين وتوقف لا النصوص الشرعية ليس كلها نصوص صريحة كما سبق قبل قليل في عندنا نص وظاهر ومجمل ومبين

17
00:05:39.700 --> 00:06:01.850
ولهذا اهتم الاصوليون بالكلام عن الامر والنهي ودلالة كل منهما. وجرى كثير منه على تقديم الكلام عن الاوامر والنواهي في مؤلفاتهما في مؤلفاتهم بما لهما من الاهمية اذا اين يذكر الامر والنهي في دلالات الالفاظ عند كثير من الاصوليين

18
00:06:01.950 --> 00:06:19.450
في اول مباحث دلالات ها الالف اهو. قال فمنذ ان خلق الله ادم وحواء امرهما ونهاهما فقال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. وكون منها روضا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة

19
00:06:19.650 --> 00:06:41.250
ولشرف المأمور به. قدم الامر على النهي. المأمور به شيء شريف ولا شي مذموم؟ مأمور به يؤمر بشيء الانسان يؤمر بشيء مطلوب شريع. وينهى عن الشيء المذموم. فقد من الامر لشرف المأمون به على المنهي عنه

20
00:06:42.150 --> 00:06:56.750
قال واكتفى اكثرهم في النهي بالاشارة الى انه عكس الامر في دلالته قال الغزالي وكل مسألة بالاوامر لها وزان في النواحي بعض الاصوليين جاب مبحث الامر وفصل فيه بعدين قال لك ايش

21
00:06:57.550 --> 00:07:14.700
انه يعكس الامر وخلصنا واضح؟ باختصار قلت الامر رفظ انه هي بعكسه واضح؟ قال واكتفى اي بعض الاصوليين في باب النهي بالكلام عن اقتضاء النهي الفساد تفصيلا لما لهذه المسألة من

22
00:07:14.700 --> 00:07:30.700
واكتب واكتفى اي الغزالي الغزالي لما لهذه المسألة من اهمية واثر في الفقه ومثله فعل ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة يا شيخ الامام الموفق ابن قدامة عنده كتاب روضة الناظر اختصر فيه

23
00:07:30.750 --> 00:07:55.100
مستصفى للغزالة يعني تقريبا اختصار مع اضافة النفس الحنبلي على الكتاب. ثم قال رحمه الله الامر قال ايش الامر نعم هذا عنوان جديد نبرزه كلام الاصوليين في الامر ينصب على جانبين

24
00:07:55.150 --> 00:08:15.650
الجانب الاول لفظ الامر وهو الكلمة المكونة من ا. ما راء ما راء يعني مادة الالف والميم والراء. وهذا يظهر من كلامهم عند تعريفه. وفي ان الامر هل له وصيغة تخصه

25
00:08:16.100 --> 00:08:36.400
هاتان مسألتان يتعلقان بقضية الامر يعني مادة الامر الثاني دلالة ما يصدق عليه لفظ الامر من الالفاظ مثل صلوا وصوموا ونحوهما من الالفاظ الموضوعة للامر وساتناول كلا من الجانبين مع الاهتمام

26
00:08:36.400 --> 00:08:56.400
الجانب الثاني لانه المقصود من دراسة هذا الكتاب مادة امرك في اللغة العربية تدل على طلب الفعل صح ولا لا؟ طيب افعل صيغة افعل ما هي احكامها؟ هذا هو الجانب الاول مادة امارت

27
00:08:56.450 --> 00:09:19.550
بما معناها في اللغة معناها طلب الفعل مثلا الجانب الثاني ما يتعلق بصيغة الامر وهي لفظ فعل الامر. افعل واظح نعم سنبدأ اولا بالجانب الاول وهو تعريف الامر قال كلمة الامر عرفها بعض الاصوليين بانها طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء

28
00:09:19.900 --> 00:09:42.400
هاه فاشتمل التعريف على ثلاثة قيود. الاول طلب الفعل. وهذا يخرج طلب الترك فانه يسمى نهيا لا لا امرا اذا اول قضية في في الامر ان الامر طلب لايش؟ الفعل ولا الترك؟ للفعل. وبعدين في شيء قبل كلمة الفعل وهو كلمة

29
00:09:42.400 --> 00:09:59.550
طلب لما قلنا ان الامر طلب خرج المباح لانه ليس فيه طلب للفعل ولا ولا للترك المباح افعل ولا تبي لا تفعل. واضح. ولما قال طلب الفعل خرج النهي لان النهي طلب لكنه طلب

30
00:10:00.250 --> 00:10:26.000
للفعل ام للترك للترك القيد الثاني ان يكون بالقول لا بالفعل ولا بالاشارة والكتابة. قال طلب الفعل بالقول لا بالاشارة والكتابة يعني هذا  انت فهمت انني امرتك بالقيام صح؟ صح. لكن بلفظ ام باشارة؟ سارة. باشارة استري. هذا لا يسمى

31
00:10:26.250 --> 00:10:45.850
لا يسمى واضح ولذلك قال ان يكون بالقول لا بالفعل ولا بالاشارة والكتابة. واضح يا شيخ اتضح معنى القول. الثالث من القيود ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء اي يعرف من سياق الكلام او من

32
00:10:45.850 --> 00:11:03.700
من طريقة التكلم به ان الامر يستعلي على سواء كان اعلى منه رتبة ام ادنى منه في واقع الحر اه فيصل عطني المذكرة الله يجزاك خير ويرضى عنك عطني المذكرة ارجوك

33
00:11:03.750 --> 00:11:23.250
اني مذكرة ها هل هذا امر اه لا مهوب على سبيل الاستعلاء لاحظت واظح؟ نعم. لكن لما نقول فيصل ركز معنا بالدرس امر ولا لا؟ امر. هذا معناه ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء

34
00:11:23.450 --> 00:11:37.300
وقال لك ليس بالظرورة ان يكون رتبة شوف سواء كان اعلى منه ليس بالضرورة ان يكون الامر اعلى رتبة يعني الان انا استاذ وانت طالب خلاص؟ لكن حتى لو كان زميلك نفس الرتبة انت وياه

35
00:11:37.750 --> 00:11:56.000
قلت اه عطني كتابي خلاص؟ طيب مع انه هو ما هو باستاذ وانت طالب ولا هو ملك وانت مثلا مواطن ولا لاحظ اذا المعتبر ان يكون اعلى منه في الرتبة ولا ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء؟ الطلب على جهة الاستعلاء

36
00:11:57.150 --> 00:12:13.950
وبناء على هذا التعريف فان العبد لو قال لسيده افعل كذا بنبرة توحي بانه يستعلي عليه. سمي كلام هذا امرا. واستحق التأديب فعليه هنا انه يأمر سيده ولا الولد قال الابوي يا ابوي سوي كذا لا هذا عقوق لكنه امر. واضح

37
00:12:14.150 --> 00:12:39.250
واما ان قال افعل كذا على جهة التوسل والسؤال فلا يسمى امرا مع ان يا فيصل عطني المذكرة الله يجزاك خير تكفى لاحظ هذا على جهة السؤال التوسل فلا يسمى امرا. وقد اتفق الاصوليون على القيد الاول اللي هو كون الامر ايش؟ طلب الفعل. وقد اتفق الاصوليون

38
00:12:39.250 --> 00:12:59.250
على القيد الاول وهو ان الامر طلب فعل لا طلب ترك واختلفوا في القيدين الاخيرين وهو اختلف الاصوليون. هل الاشارة فعل والكتابة تكون امرا واختلف الاصوليون. هل يشترط لكون الامر امرا ان يكون على جهة الاستعلاء او لا؟ اذا هذا محل اتفاق

39
00:12:59.250 --> 00:13:19.250
هذا الثاني والثالث محل ايش؟ اختلاف. قال الشيخ فالقيد الثاني اللي هو ايش؟ كونه بالقول قد خالف فيه جماعة من الاصوليين وقالوا ان الامر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كالاشارة

40
00:13:19.250 --> 00:13:48.400
اذا اختلف الاصوليون لو ان الامر شفت الاشارة اشرت اليك ان قمت ما تلفظت بعظ الاصوليين يقولون هذا امر وبعضهم يقول هذا ليس بامر واضح يا شيخ  معناها هل نعتبر والله الارادة؟ ولا نقول الامر؟ لا يتعلق بمجرد الارادة والاشارة. الامر هذا في

41
00:13:48.400 --> 00:14:08.550
لغة وفي الاصطلاح وظع ها لمعنى اللفظ افعل واظح؟ خلاف بين الاصولين والخلاف بين الرسل  قال والجمهور يعني ايش والجمهور؟ يعني اكثر الاصوليين. قالوا لا يسمى الفعل امرا الا على سبيل المجاز. المفتقر

42
00:14:08.550 --> 00:14:26.850
القرينة يعني كلمة الامر لا يدخل لا يدخل فيها الاشارة التي تدل على ذلك الا مجازا واضح؟ ولهذا فان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة لا تكون بمثابة الامر الا اذا دل الدليل على وجوب

43
00:14:26.850 --> 00:14:43.000
العتيقة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا الهادئ يفهم منه الامر لامته مجرد فعله قال لك لا. مجرد فعله لا يكون امرا لامته الا اذا اقترن به ما يدل على ذلك. كقوله صلوا كما

44
00:14:43.000 --> 00:15:03.900
ما رأيتموني اصلي او خذوا عني مناسككم قال واما القيد الثالث فقد اختلفوا فيه. القيد الثالث اللي هو ايش على جهة الاستعلاء فمنهم من اشترط في مسمى الامر الاستعلاء وقد تقدم تفسيره اللي هو يعني يطرب بقوة

45
00:15:04.450 --> 00:15:19.700
ماشي. ومنهم من اشترط العلو وهو ان يكون الكلام صادرا ممن هو اعلى رتبته من المأمور في واقع الامر. اذا ما الفرق بين العلو والاستعلاء اه الاستعلاء صفة للطلب للكلام

46
00:15:19.800 --> 00:15:40.100
والعلو صفة لمن للطالب او للامر واضح مثلا؟ رئيس القسم مع الطلاب رئيس القسم فيه علو على الطلاب صح؟ يعني مركزه اعلى من مركزهم ماشي؟ واما الاستعلاء فيتعلق بصفة الطلب. عطني كذا. ماشي

47
00:15:41.450 --> 00:16:00.150
ومنهم من اشترط الامرين معا العلو والاستعلاء. ومنهم من لم يشترط ايا منهما كما قال في المراقي. وليس عند جل الاذكياء شرط وعلو فيه واستعلاء. قال والصواب من اللي صوب الان؟ المؤلف الشيخ عياض السلمي قال والصواب

48
00:16:00.250 --> 00:16:19.650
ان الامر الذي يصلح مصدرا للتشريف. لا يكون الا ممن هو اعلى رتبة اي من الله او من رسوله. صلى الله عليه وسلم. ولذا فاشتراط العلو هو الاقرب والفرق بين الاستعلاء والعلو الذي ذكرناه قبل قليل ان الاستعلاء صفة

49
00:16:19.850 --> 00:16:34.350
بالامر نفسه. اي في نبرة الصوت مثلا او طريقة القائه او في القرائن المصاحبة. واما العلو فهو صفة في الامر. اي ان الامر اعلى رتبة من المأمور في واقع الامر

50
00:16:34.500 --> 00:16:55.300
نعم انتقل الشيخ بعد ذلك الى مسألة اشتراط الارادة في الامر اتفق العلماء على ماذا اتفق العلماء على ان الامر يشترط فيه ارادة التكلم بالصيغة. فلو صدر اللفظ من نائم ونحوه لا يسمى امرا في الاصطلاح. واحد

51
00:16:55.300 --> 00:17:13.000
وهو نايم يقول لك اطلع برا الغرفة تكلم معك يقول اكتب لي شيك بمليون ريال وهو نايم شايف شايف منام يا شيخ هل هذا يسمى امرا ولا لا؟ لا يسمى امرا

52
00:17:13.300 --> 00:17:33.800
ولكنهم اختلفوا هل يشترط فيه ارادة الامر ايقاع الفعل المأمور به فذهب المعتز له الى ان بعض الناس يقول ليش تجيبون المعتزلة في اصول الفقه؟ لانهم صنفوا كتب اساسية في هذا الفن فلابد من ذكر كلامهم ان كان حقا قبل وان كان باطلا

53
00:17:33.850 --> 00:18:00.300
يرد عليه واضح فذهب المعتزلة الى ان ذلك شرط في تسميته امرا. فاذا لم يرد المتكلم بالصيغة وقوع المأمور به لا تم امرين وذهب الاشعرية اتباع بن حسن الاشعري رحمه الله الى انه ليس بشرط فيسمى امرا سواء اراد الامر وقوع الفعل ام لا

54
00:18:00.850 --> 00:18:17.800
ماشي الان ما نتكلم عن ارادة الكلام يعني واحد زي ما قلنا نايم ما تكلم بكلام لا لا يقصد اصلا تكلم. هذا امر ولا ما هو امر ليس بها. لكن قصد التكلم بس هو ما يبغاك تسوي الفعل. هو لا يقصد انك تفعل

55
00:18:18.750 --> 00:18:34.100
يا فيصل اكتب لي بحث خمس مئة صفحة خلال هالفصل الدراسي شفت ايش يقول؟ انا هل اردت الان فعلا انه يكتب ولا بس ابغى اقيم عليه الحجة مثلا ماشي؟ قال استدل المعتزلة

56
00:18:34.900 --> 00:18:52.000
ها؟ بان الله لا يأمر بما لا يريد وقوعه والا لكان ظالما وهو سبحانه منزه عن الظلم ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام للعبيد لا يقع الظلم من الرب سبحانه وتعالى

57
00:18:53.900 --> 00:19:13.100
طيب وبقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان شريعة الله كلها عدل واحسان يا شيخ كلها عند وليس من العدل والاحسان ان يأمرنا بشيء لا يريد منا ان يقاعه. واحتج الاشعري نحن ما راح نطول هذه المسألة يسموها مسائل كلامية. ما راح نطول معكم فيها. نعديها بعدين

58
00:19:13.100 --> 00:19:28.100
نيجي للرسال الفقهية التي ايش الانسة الاصولية اللي يترتب عليها عمل في الفقه واحتج الاشعرية من تبعهم بان الله يأمر الكافر بالايمان وربما لم يؤمن فرعون مأمور بالايمان ولا لا؟ نعم

59
00:19:28.200 --> 00:19:43.950
فرعون امره الله انه يؤمن مأمور بالايمان مع انه لن يؤمن صح ولا لا قال ولو اراد الله منه الايمان لوقع لان الله وصف نفسه بانه فعال لما يريد. وهذا الخلاف شف تعليق الشيخ عياض شيخنا الشيخ عياض وش يقول؟ علق واسمع

60
00:19:43.950 --> 00:20:08.500
كلها فيصل. وهذا الخلاف لم يرد على محل واحد والفريقان اخطأا معا حيث لم ينتبهوا الى ان الارادة نوعان. ارادة كونية قدرية. وهذه هي التي فلابد من وقوع متعلقها فيصح ان يقال ما اراده الله لا بد ان يقع. بمعنى ما اراد الله وقوعه ارادة

61
00:20:08.850 --> 00:20:28.050
كونية قدرية اي ما قدر وقوعه وقع. والاشعرية نظروا الى هذا النوع من الارادة فوجدوا ان الله الله يأمر باشياء ثم لا تقع. فقالوا اذا هو لم يرد وقوعها بمعنى لم يقدر في الازل وقوعها

62
00:20:28.250 --> 00:20:47.250
والنوع الثاني الارادة ايش الشرعية وهي بمعنى المحبة معناها اذا امر بالشيء شرعا معناها انه يحبه جل وعلا ها ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الاله السامع ولكل ما يرضى الاله السامع

63
00:20:47.450 --> 00:21:07.050
اسم لكل ما يحبه الله وهذه تكون مع الامر لا تفارقه. فما امر الله به عباده فهو يحب ان يقع يكفيك انت يا فيصل والشباب جميعا ولا يهونون الجميع يكفيك

64
00:21:07.350 --> 00:21:24.050
انت تستحضر في هذه الاشياء التي امر الله بها ان الله يحبها لو ما فيه حسنات لو ما فيه اي شيء الا انك تسعى في ما يحبه. الله اكبر. بركة

65
00:21:24.050 --> 00:21:47.650
صح ولا لا؟ الواحد ترى لو استحضر هذا المعنى يمكن عقله يطير انك انت تفعل شيء ترضي به الله شيء يحبه الله الذي خلقك وسواك ها وانعم عليه ورزقك يحب هالشي وش تبغى بعد اكثر منها؟ تبغى شي زيادة؟ بركة

66
00:21:47.800 --> 00:22:10.650
لو انت تستحضر هذا يكفيك ان تعلم ان الله ها يحب التوابين  لو ما في في التوبة شيء ابدا ما فيها ولا شيء الا ان الله يحبها بركة صح ولا العيشة؟ لو امتلأت قلوبنا بمحبة الله وتعظيم الله

67
00:22:10.800 --> 00:22:28.300
واجلال الله يكفينا والله يكفينا انا ندري ان الله يحب التوابين مباشرة راح نتوب. لكن قلوبنا فيها ما فيها صح ولا لا؟ صح. اي نعم. اذا يقول والارادة الشرعية وهي بمعنى المحبة وهذه تكون مع الامر لا تفارقه. فما امر

68
00:22:28.300 --> 00:22:45.550
الله به عباده فهو يحب ان يقع. ولكنه قد يقع فعلا او لا يقع تبعا بتقدير الله هل كل شيء يحبه الله يقع؟ لا لكن كل شيء شاءه الله يقع

69
00:22:45.600 --> 00:23:03.400
واضح؟ ما شاء الله وان شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه هي التي لو لا يقع طبعا لتقدير الله وارادته الكونية. وهذه هي التي نظر اليها المعتزلة فقالوا من شرط

70
00:23:03.400 --> 00:23:26.700
بالامر الايراني وتبين من هذا ان خطأ الفريقين جاء من جهة ايش من جهة ظنهم ان ارادة الله واحدة لا تنقسم الى هذين القسمين انت لما تقول ارادة الله لابد تنتبه ان ارادة الله منها ارادة

71
00:23:26.900 --> 00:23:51.600
كونية ومنها ارادة شرعية. ما هي التي تتضمن محبة الله للشيء؟ قال يمكننا ان نصحح ما قاله الاشعرية من ان الامر ليس من شرطه ارادة الامر اما الارادة الكونية فواضح عدم التلازم بينها وبين الامر

72
00:23:52.500 --> 00:24:10.300
ها؟ الارادة الكونية هل كفر فرعون هل هو شيء اراده الله من الناحية الكونية؟ من الناحية الكونية  ها قدره الله ولا كفر فرعون بدون ارادته له؟ كفر صح ولا لا؟ اذا

73
00:24:10.750 --> 00:24:33.650
كونه كفر وهذا شيء مقدر مكتوب لكنه ليس ارادة شرعية ارادة كوني. فواضح عدم التلازم بينها وبين امر واما الارادة الشرعية فهي تابعة للامر واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. والله امرنا بها قل ان الله لا يأمره

74
00:24:33.950 --> 00:24:50.450
بالفحشاء اذا هم فعلوها ما امرهم الله بها وهذا في الامر الشرعي. ماشي فالامر يستلزم الارادة الشرعية ويدل عليها فلا تكون شرطا في تسميته امرا لان الشرط ينبغي ان يعلم تقدمه على

75
00:24:50.450 --> 00:25:10.450
ولان الشرط في اللغة العلامة والارادة خفية لا نعرفها الا بالامر. فلا يصح جعلها شرطا في صحة الامر. والجميع متفقون على ان السيد لو امر عبده بذبح الشاة للضيف مثلا وهو لا يريد منه ان يفعل ذلك انه يعد امرا له عند جميع العقلاء العارفين

76
00:25:10.450 --> 00:25:27.850
اللغة فلا لوم على العبد لو فعل بل يلام على الترك كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل وين راح هذا

77
00:25:30.600 --> 00:26:03.200
كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل على عدم دخوله في الامر لا يدخله ولا يكون مأمورا به ولو شمله لفظ الامر لغة فقوله قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم

78
00:26:03.200 --> 00:26:21.250
هم تذكرون فالعدل مأمور به ولكن يخرج منه ما لا يستطيعه الانسان كالعدل بين الزوجات او الاولاد او الخصوم في الحب القلبي هل انت مأمون بالعدل بين الزوجات في قلبك؟ لا

79
00:26:21.350 --> 00:26:43.350
انما المأمور به العدل في القسم اما كونك تحب فلانة اكثر من فلانة هذا امر لا تملكه. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك  ولا املك وقد تبع ابن وقد تبع ابن قدامة وقد تبع ابن قدامة الكثير من الاصوليين الغزاليين

80
00:26:44.800 --> 00:27:04.250
بعدم اشتراط الارادة في الامر. من غير ان يقيدوا الارادة بالكونية القدرية. وخطوا المعتزلة في في اشتراط الارادة من غير تفصيل وكان الواجب ان يقولوا بالتفصيل الذي ذكرته انفا والله اعلم

81
00:27:04.950 --> 00:27:27.250
وهذه مسألة قلنا لكم هذه مسألة كلامية يعني من علم الكلام ليست مؤثرة في ايش بالاحكام الفقهية نأتي بعد ذلك الى صيغ الامر يرى جمهور علماء شوف صيغ الامر هذي مسألة مهمة يا شيخ يرى جمهور الاصوليين واهل اللغة ان الامر له صيغ تدل عليهم

82
00:27:27.250 --> 00:27:47.950
في الحقيقة من غير حاجة الى قرينة اللغة العربية هل فيها استعمالات وصيغ تدل على طلب الفعل ولا ما فيه استعمالات تدل على نعم؟ وهذه الصيغ هذه اعمالات اذا وجدتها امامك في القرآن او في السنة تفهم منها الامر

83
00:27:48.050 --> 00:28:04.250
ما هي؟ قال واحد فعل الامر مثل صلوا كما رأيتموني اصلي. فعل الامر افعل يعبر عنه بعضهم بقولهم صيغته افعل كما قال في الورقات وصيغته افعل وهي مع الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه

84
00:28:05.350 --> 00:28:26.450
الثاني المضارع المقرون بلام الامر كقوله تعالى مثل لينفق ذو سعة من سعته هذا امر بالانفاق ولا لا لينفق ذو سعة من سعته امر بالانفاق ولا لا؟ امر بالانفاق. ما هي صيغة الامر هنا

85
00:28:27.350 --> 00:28:46.600
فعل مضارع مقترن بايش؟ بلام الامر. هذا معناه المضارع المقرون بلا ركن. لينفق يوسع وليطوع وفوا بالبيت العتيق. ماشي الثالث المصدر النائب عن فعل الامر مثل فضرب الرقاب. اي فاضربوا الرقاب

86
00:28:48.250 --> 00:29:05.750
الرابع يا هناء ما معنى فضرب الرقاب؟ ضرب ايش من الناحية الصرفية ظرب فعل امر ولا مصدر؟ مصدر لكنه يدل على الامر لانه منصوب بفعل محذوف. يعني فاضربوه ظرب الرقاب

87
00:29:06.450 --> 00:29:27.400
ماشي؟ وقد اشكال بن مالك في هذا. ويحذف الناصبها ان علما وقد يكون حذف ملتزما وقال في باب قال في باب المصدر وما وما وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنه

88
00:29:27.600 --> 00:29:57.150
كذا مكررون فعل ورج نائبة اذا مكررونه الى اخره. المقصود وقد ينوب وما لتفصيل كام ما من عامله يحذف حيث عنه يعني قد يحذف الناصب المصدر وربما يقال هنا وهذا يحتاج الى مراجعة ربما يقال انه لو لم يذكر المصدر النائب عن فعل الامر

89
00:29:59.100 --> 00:30:19.300
لم يلزم لم يلزم ذكره. لماذا؟ لانه في الحقيقة في فعل امر مقدر. اليس كذلك؟ نعم. اي نعم الرابع اسم فعل الامر مثل صه بمعنى اسكت صه اسم فعل امر ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا او وهو مه

90
00:30:19.400 --> 00:30:37.400
كما قال ابن مالك في الالفية وهذه الصيغة الاربع لكن هي اذا حذفنا هذا صر ثلاث ذكرها الناظم بقوله بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه اعرف وامرنا فانتهي ايش قال

91
00:30:37.650 --> 00:31:02.050
بفعل امر واسمه او ما اوصل بلامه اعرف وامرنا فامتثل بفعل امر واسمه او ما وصل الى فامتثل. تمام يا شيخ فيصل ولا لا؟ طيب قال وهناك اساليب اخرى يستفاد منها الامر لم يشتغل الاصوليون بحصرها بصعوبة ضبطها

92
00:31:02.400 --> 00:31:20.250
غير انهم قالوا ان الخبر قد يأتي بمعنى الامر ومن امثلته قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن ايش

93
00:31:20.400 --> 00:31:49.550
ام لا؟ اين الامر هنا يا شيخ والمطلقات يتربصن فعل مضارع غير مقترن بالله ما فيه لام الامر. قال لك نعم الصيغة هنا صيغة اخبار ولكن المعنى امر واضح كذلك هنا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمدهن اجلهن مبتدأ ان يضعن حملهن خبر

94
00:31:51.250 --> 00:32:16.650
مبتدأ وخبر ما فيه امر قال لك لا هو الصيغة صيغة ايش؟ خبر ولكن المعنى الامر يعني امر لاولاة الاحمال بالاعتداد بوضع الحمد قال فهذان الخبران يقصد بهما الامر فكأنه قال المطلقات مأمورات بالانتظار ثلاثة

95
00:32:16.650 --> 00:32:40.500
قرون قبل زواجهم. وولاة الاحمال مأمورات بالانتظار حتى يظعن ايش؟ حملهن ويرى علماء المعاني من البلاغيين ان الامر الوارد بصيغة الخبر ابلغ من الامر الوارد بصيغته المحتاجة هذي مسألة الان اتاها اتى بها الشيخ من علم

96
00:32:40.850 --> 00:33:01.150
المعاني وعلم البلاغ وهذه فائدة الانسان اذا درس عدة علوم قال وذهب اذا قال وذهب بعضنا شاعرا الى ان الامر ليس له صيغة تخصه وانما يعرف كون اللفظ امرا بالقرينة ودعموا ان هذا مذهب

97
00:33:01.150 --> 00:33:24.550
ابي الحسن الاشعري واستشكل ابن عقيل في الواضح قولهم للامر صيغة وقال هذه الترجمة لا تصح لان الامر هو الصيغة فكيف نقول هل للامر صيغة هنشوف ايش قال بنعطي الكتاب الواضح بن عقيل

98
00:33:24.950 --> 00:34:44.900
ابو الوفاء من علماء المذهب الحنبلي له كتاب اسمه ايش الواضح في اصول الفقه نشوف وش قال الشيخ الواضح في اصول الرقم رهاب العقيد  لا اله الا  يقول     طيب لعلنا نراجعها لاحقا ان شاء الله طيب

99
00:34:45.300 --> 00:35:01.400
يقول يعني ابن عقيل يقول ابن عقيل يرى ايش؟ يقول الامر اصلا هو الصيغة فكلمة افعل هي الامر كلمة افعل في نفسها هي الامر فكيف تقول ان الامر له صيغة

100
00:35:02.050 --> 00:35:20.950
لاحظ يعني عند ابن عقيل ان اللفظ هذا هو الامر فكيف نجعل للنفض صيغة مستشكلها والذي يظهر لي ان الاشكال لا يرد لانهم اه نعم عانوا بالامر هنا المعنى دون اللفظ

101
00:35:21.350 --> 00:35:37.750
اي هل للمعنى الذي يقوم بالذهن وهو طلب الفعل صيغة تدل عليه وظعا الشيخ الان يفك الاشكال يقول لك نحن نقصد بالطلب ليس النفو المعنى فهل هذا المعنى وهو كون الانسان ايش

102
00:35:38.050 --> 00:35:54.850
يريد ان يطلب او قام في نفسه هذا هل هذا المعنى له لفظ نعم له وعبروا بلفظ الصيغة دون اللفظ لان الخلاف ليس في وجود الفاظ تدل على طلب الفعل طلبا جازم. وانما في وجود صيغة محددة

103
00:35:54.850 --> 00:36:11.350
اذا جاء اللفظ عليها عد امرك وهي صيغة افعل او لتفعل ونحوهما اذا الجمهور قال لك الامر له صيغة. وانكار بعض الاشعرية وجود صويب وجود صيغة تدل على طلب الفعل طلبا جازما مبني

104
00:36:11.350 --> 00:36:33.950
على رأيهم في الكلام وانه اسم لما في النفس لا للفظ المسموع. هذي مسألة كلامية عند الاشعرية ان الكلام كلام النفس واضح؟ فهذه المسألة قد تأثرت بهذه القضية ولا نريد ان نغرقكم في بحور المسائل

105
00:36:34.000 --> 00:37:00.550
الكلامية فلذلك نعدي ونمشي مشكلة علم الكلام ذا مشكلة طيب مقتضى الامر ينبغي ان نعرف ان مرادهم بالامر هنا صيغة افعال ان مرادهم بالامر هنا ايش؟ صيغة افعل وما جرى مجراها اللي هي فعل الامر

106
00:37:00.800 --> 00:37:15.100
بلفظ امرتكم او انتم مأمورون او ان الله يأمركم ليس بالضرورة يأتي صفة افعل لو قال امرتكم هذا فيه امر ولا لا؟ امرني طيب ماذا يقتضي هذا الامر يقتضي عدة امور

107
00:37:15.150 --> 00:37:31.800
الامر الاول دلالة الامر على الوجوب الثاني دلالته على الفور الثالث دلالته على التكرار. الرابع دلالته على الاجزاء بفعل المأمون به وبدأ اولا بدلالته على الامر وهذه ذكرها الناظم بقوله

108
00:37:32.050 --> 00:38:02.450
وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكراره في الفائت القضاء تمام؟ هذي خمسة اشياء من مقتضياتنا وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكرارها في الفائت القضاء والنهي عن ضد كذا يجدر ستة مسائل. هذه ست مسائل في باب ايش

109
00:38:03.250 --> 00:38:25.100
الامر ولا النهي؟ الامر نبدأ بالمسألة الاولى وهي مسألة دلالة الامر على الوجوب وادي من امهات امهات مسائل الاصول التي ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وان يضبطها وان يحفظها حفظا تاما ان الامر

110
00:38:25.500 --> 00:38:47.550
الاصل فيه حمل على الاطلاق. ظاهر امر الوجوب واحملني نهيا على التحريم في القول الجلي. اختلف العلماء في الامر مجرد عن القرائن على ما يحمل مع انه شوف ايش يقول الشيخ مع انه لا يكاد يوجد امر الا ومعه قرائن تدل على المراد منه

111
00:38:47.600 --> 00:39:06.850
يقول غالبا ان الامر يكون معه قرائن ولكن هذا لا يمنعنا من ان نقعد القاعدة التي نرجع اليها عند  القرار. ماشي؟ لان العلماء يختلفون في ادراك هذه القرائن. نبغى نتفق على اصل

112
00:39:07.000 --> 00:39:27.000
قال ولكن وهذا بالمناسبة قضية المجرد عن القرائن هذه في كل مسائل الاصول انما يقصد بيان الاصل عند عن القرائن كما ذكر هذا ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط

113
00:39:27.550 --> 00:39:53.000
القصد بمسائل الاصول بيان ايش؟ الاصل عند التجرد عن القرائن كل مشاعر الاصول المقصود بيان اصل عندما تجرد عن القرائن ابو اسحاق ذكره وذاك الاتفاقي هذا كانه متفق عليه المقصود بمسائل اصول الفقه ذكر الاصل عند ايش؟ عند التجرد عن

114
00:39:54.550 --> 00:40:18.600
علاش؟ عن القرائب تترك القواعد اللي ترجع له. اما اذا في قرائن خلاص يعملوا بالقرائن. واضح قال فذهب اكثر الاصوليين قال الا معهم قرآن ولكن لما كانت القرائن قد يتنازع فيها اراد الاصوليون ان يبينوا الاصل في الامر ما هو؟ فذهب اكثر

115
00:40:18.600 --> 00:40:45.250
تونيين الى ان الاصل حمله على ايش؟ الوجوب. اكثر الاصوليين على ان اصلح حمله على الوجوب. واستدلوا بعدة فئتين منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او عيوب

116
00:40:45.250 --> 00:41:06.650
اصيبهم عذاب اليم. شو وجه الدلالة وجه الدلالة على الوجوب ان الله توعد فليحذر الذين يخالفون عنه ان الله توعد من يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الاليم ولا يكون هذا الا على ترك

117
00:41:07.000 --> 00:41:26.850
واجب هل بيتوعد ويهدد على تركه شيء مستحب؟ لا واجب فدل على ان امتثال الامر ايش؟ واجب ثاني من الادلة على ان الامر يدل على الوجوب. قوله تعالى على لسان موسى مخاطبا اخاه هارون. افاعصيت امري

118
00:41:27.500 --> 00:41:54.000
مع قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه افعصيت امري. اذا من خالف الامر عصى ولا لا؟ عصى. والذي يعصي متوعد بالنار ولا لا هل يمكن يتوعد علنا بالنار على شيء مستحب

119
00:41:54.050 --> 00:42:14.450
لا فدل على ان الاصل في الامر هو الوجوب الا الاستحباب الوجوب وجه الاستدلال ان الاية الاولى جعلت مخالفة الامر معصية هذه الاية. والاية الثانية جعلت المعصية سببا لدخول نار جهنم

120
00:42:14.800 --> 00:42:35.100
فهاتان الايتان تدلان بمجموعهما على ان الامر للوجوب ليس فقط في القرآن حتى في السنة فيما يدل على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شف يقول ثالث قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

121
00:42:36.750 --> 00:43:02.450
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب السواك مستحب عند كل صلاة ولا لا طيب هو مستحب دل على انه لو امر به لصار واجبا ولشق على الناس صح ولا لا؟ والمستحب فيه مشقة ولا لا؟ ما في مشقة لانه اذا في اتركه يا اخي ما انت ملزم صح

122
00:43:02.500 --> 00:43:22.500
اي نعم وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان سبب عدم الامر بالسواك هو خوف المشقة على الامة ولا مشقة الا في ترك الواجب. لانه هو الذي فيه عقوبة. والحديث يدل على بطلان القول

123
00:43:22.500 --> 00:43:40.900
بان الامر للندب لندب الاستحباب لا الامر للوجوب. حيث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون امر امته بالسواك مع انه ننتدبهم اليه السواك مستحب ولا لا؟ مستحب مستحب بلا خلاف بين العلماء فهذا يدل على ان الامر لما هو اعلى من الندم. اذا الامر لا يدل

124
00:43:40.900 --> 00:43:58.000
فعلى الاستحباب يدل على الشيء ايش؟ اعلى منه وهو والاعلى من النذب هو الوجوه الرابع من الادلة على ان الامر يقتضي الوجوب. ما روي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابي ابن كعب وهو يصلي فلم يجبه

125
00:43:58.000 --> 00:44:20.950
كان يصلي وما جاوب على الرسول ما راح للرسول عليه الصلاة والسلام فلما قضى صلاته جاء فقال لم يمنعني من اجابتك الا اني كنت اصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم تسمع قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا

126
00:44:20.950 --> 00:44:44.100
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم شوف فهذا الحديث اخرجه البخاري. فهذا الحديث يدل على ان الامر يفيد الوجوب. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لام ابي بن كعب على عدن

127
00:44:44.100 --> 00:45:09.200
بفهم الوجوب من الاية قال له ما سمعت الله يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم وقد دعوتك واضح؟ لو كان ترك شيئا مستحبا ترك شيء مستحب لاجل صلاة واضح؟ هل يلومه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا فدل على ان الامر يقتضي الوجوب. استجيبوا لله ترى هذي الاية لازم تحطها قدامك دايم

128
00:45:09.200 --> 00:45:24.100
جيبوا اي شيء يأمرك الله عز وجل به يا فيصل. ففيه حياتك مش حياتك هل معنى الحياة الاكل والشرب ولا حياة القلب؟ وحياة الاخروي ترى اللي ما يطيع الله ولا الرسول ذاك ميت حتى لو كان يمشي على قدمه وياكل ويهبد في

129
00:45:24.100 --> 00:45:39.750
اكل هذا ميت استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الامام احمد ترى ما هي الحياة انك تاكل وتشرب ها هذيك حياة البهايم لكن الله يريد لنا حياة ثانية ولنحيين حياة طيبة يا شيخ فيصل

130
00:45:39.800 --> 00:46:02.350
الخامس من الادلة على ان الامر يدل على الوجوب اجماع الصحابة على الاستدلال بالامر على الوجوب. ويدل على ذلك الصحابة مجمعين ناخذ بفهم ولا لا لابد ان نأخذ الفهم الصحافي. واذا اجمعوا على شيء لابد ان نعتبر اجماعهم. ويدل على ذلك رجوعهم الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بحث

131
00:46:02.350 --> 00:46:24.200
عن قرينه كما رجعوا الى حديث اذا دخل الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها. وان حدث في بلد فلا تدخلوها. اخذوا بهذا الحديث وحملوه على الوجوب او حمل النهي على التحريم. فنرجع الى فهم الصحابة. وترى بالمناسبة يا فيصل. الامام الجويني نبه على ان المقصود من علم اصول الفقه

132
00:46:24.200 --> 00:46:44.750
هو تقرير فهم الصحابة كيف كانوا يفهمون الشريعة ماشي؟ ما دام انهم فهموا من الامر والوجوب خلاص هم حجة في فهم الشريعة وحجة في فهم اللغة القول الثاني يقابل ايش؟ وين القول الاول؟ من الاول احنا نبين القول الاول اللي هو ان الامر يدل على الوجوب. الوجوب. القول الثاني ان

133
00:46:44.750 --> 00:47:02.500
امر موضوع للقدر المشترك بين الوجوه والندم. يقول لك الامر مشترك بين الامرين. يدل على الطالب يدل على الطلب. قدر مشترك هل طلب على سبيل الالزام او على غير قال لك كلها؟ مشتركة على قدر ايش؟ المشتركة. وهو مطلق

134
00:47:02.500 --> 00:47:21.900
الطلب. وذهب الى هذا كثير من الاصوليين كالرازي وشراح كلامه. وهو مذهب ابي هاشم الجبائي. ونسب الى ابي بمنصور الماترينيدي ومشايخ سمرقند. احط الشيخ المراجع على هذه المسألة وعادت الشيخ قال ما يحط المراجع الا في بعض المسائل

135
00:47:22.950 --> 00:47:50.450
التي يرى الشيخ انه لابد من ذكر مراجعها نعم طيب وش هداك امر يا فيصل. نعم؟ بس دقيقة شوي قال واستدلوا بان الفاظ الامر الواردة في الكتاب والسنة. منها ما حمل على الوجوب. ومنها ما حمل على الندب. مما

136
00:47:50.450 --> 00:48:20.450
ما يدل على ان الامر صالح لكلا المعنيين. الندب اللي هو الاستحباب السنة. واستدلوا بقوله تعالى ان الله مروا بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وهذه المأمورات منها ما هو واجب ومنها ما هو؟ وهذا القول في حقيقته يؤول الى القول الثالث لان المتيقن عندهم هو الاستثناء

137
00:48:20.450 --> 00:48:35.850
الاستحباب معناه اذا قلت للقدر المشترك اعني واجب قال لك الحد الادنى هو الاستحباب ولا يحمل على ما زاد عليه الا بدليل. اذا القول الثالث اللي يرجع اليه ما هو؟ قال القول الثالث. ان الامر موظوع لايش؟ وجوب ولا الندر

138
00:48:35.850 --> 00:49:06.350
الثالث يقول انه موضوع للندب ونسبه السمعاني لبعض الفقهاء. ونسبه السمعاني لمين؟ لبعض الفقهاء. ونسب للشافعي واحمد والمسلم ونسب لابي هاشم الجباء وعامة المعتزلة هذا القول ايش؟ الثالث لان الامر محمول على

139
00:49:07.050 --> 00:49:29.500
على ايش يا شيخ؟ الاستحباب. واستدلوا بان الامر طال ابو الفعل. وهذا يتحقق بحمله على الندب. فلا نزيد عليه اذا الامر طلب الفعل صح؟ طيب هل اذا طلبت من غير الزام يعتبر رمضانك يعتبرون قال له هذا الاذن يحمد علم

140
00:49:30.050 --> 00:49:42.850
وهناك قول بان مدلول الامر الاباحة نسب لبعض المالكية والمشهور عنهم خلاف ذلك يعني هذا قول بعض المالكية ما هو المعتمد في مذهبهم انتبه يا شيخ بعض الاقوال يذكرها بعض العلماء ما تكون معتمد

141
00:49:43.000 --> 00:50:05.700
قال وهناك اقوال اخرى اعرضت عن ذكرها لان لانها ليست عليها حجة تستحق المناقشة. والراجح هو القول الاول اللي هو ان الامر يقتضي الوجوب واستدلال المخالفين بان اوامر الكتاب والسنة بعضها محمول على الندب وبعضها محمول على الوجوب يجاب

142
00:50:05.700 --> 00:50:25.850
ان المحمول انتبهوا هذي الحواشي ان المحمول على الندب منها ما وجدت قرائن تصرفها عن الوجوب. وكلامنا فيما لم توجد معه قرينا صارفا من الاول قلنا له احنا نتكلم اذا لم توجد القريب. وقولهم الامر طلب والندب هو المتيقن. فيحمل عليه يجابه

143
00:50:25.850 --> 00:50:40.000
وان الامر طلب الفعل من الاعلى رتبة وادلة الشرع السابقة دلت على انه على انه يحمل على الوجوب على حمله على الوجوب. والاحتياط يقتضي ذلك. الاحتياط انك تعمل ولا تترك؟ تعمل

144
00:50:40.500 --> 00:51:00.500
اذ ان حمله على الندب ربما دفع المكلف الى الترك وهو مراد به الوجوب فيأثم واذا حمله على الوجوب فعله وشرب من الاثم. ولما كانت الاوامر في الكتاب والسنة لا تخلو غالبا عن قرائن حالية او مقالية متقدمة او متأخرة او مصاحبة وجدنا

145
00:51:00.500 --> 00:51:20.500
العلماء في حمل الاوامر على الندب او الوجوب. لا يقف عند ذكر الاصل في معنى الامر. وانما يؤيد كل منهم رأيه في المسألة الخاصة. الوارد بها بادلة وقرائن اخرى والمتتبع لكلام الفقهاء يجدهم يحملون الامر على الوجوب. الا اذا وجدت قرينة صارفة او عارض الامر دليل اخر

146
00:51:20.500 --> 00:51:42.650
ترى الان الشيخ يقول لك ايش؟ يقول لك عند التطبيق العملي في كتب الفقهاء لا يكتفون بمجرد انه امر يقتضي الوجوب وان كان في الحقيقة قد يكتفون بها لكن يقول غالبا يقوون كلامهم بالقرينة الدال على الوجوب او الاستحباب ها ويقول غالبا اذا تتبعت كلام الفقهاء في الناحية العملية تجد انهم يحملون الامر

147
00:51:42.650 --> 00:51:52.008
الوجوب الا اذا وجدت القرينة الصادفة. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين