﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:42.100
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين    آآ الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء صفحة مئة وثمانية الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط

2
00:00:42.900 --> 00:01:28.450
والاستثناء شريعتي ولسان العرب المقصود ان هذا الشرط هو الشرط الشرعي لان الشرط يكون عقليا ويكون عاديا ويكون لغويا ويكون شرعيا يعني ينقسم الى هذه الاقسام الاربعة والمراد من الشرط في هذا هو الشرط

3
00:01:29.200 --> 00:02:02.150
الشرعي الشرط الشرعي مثل شروط الصلاة شروط الزكاة شروط الصيام وشروط البيع شروط العقود عموما وليس المراد الشروط في العقود لا المقصود شروط العقول وتعريف الشرط على هذا الاساس يقال فيه

4
00:02:03.300 --> 00:02:31.500
وهو ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

5
00:02:32.400 --> 00:02:59.000
فمن اراد الصلاة وهو على غير طهارة فانه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن لو توضأ وهو الشرط لا يلزم بان يقال له لابد ان تصلي ما دمت توظأت

6
00:02:59.150 --> 00:03:33.000
فلابد ان ان تصليها فهو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط المراد هنا  اما الاستثناء الاستثناء المقصود منه اسلوب موجود في القرآن وموجود في السنة

7
00:03:33.050 --> 00:04:00.050
وموجود في لغة العرب لكن المقصود هنا هو الاستثناء المتصل يعني في استثناء منقطع وفي استثناء متصل اذا كان ما بعد اداة الاستثناء من جنس ما قبلها هذا يكون متصلا كما في قوله تعالى

8
00:04:00.200 --> 00:04:29.750
فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فخمسون عاما من جنس السنين التي قبل اداة الاستثناء هذا هو الاستثناء المراد هنا هو يريد ان يفرق بين قاعدة الشر بالمعنى الذي سمعتموه

9
00:04:31.250 --> 00:05:32.550
وقاعدة الاستثناء بالمعنى الذي سمعتموه يعني هما قاعدتان قاعدة الشرط الشرعي وقاعدة الاستثناء  وذكر هنا فروق ذكر هنا فروق الفرق الاول ان الشرط يجوز  فيه خروج المشروط بكليته ومثال ذلك

10
00:05:34.700 --> 00:06:16.100
ان يقول شخص وعنده اربع نساء يقول نسائي وطوالق ان دخلنا الدار. فلا تدخلوا واحدة منهن ما تدخل واحدة منهن وبناء على ذلك فان الطلاق لا يقع. فهنا شرط ومشروط. فهنا شرط ومشروط

11
00:06:16.100 --> 00:06:56.100
وبالنظر الى ان المسبب لم يتحقق فان السبب ايضا لا يعتبر الاستثناء اذنا لا يجوز فيه ذلك. الاستثناء لا يصح لا يجوز فيه ذلك. فلا يصح ان تقول عند له عشرة الا عشرة. لا يصح ان تقول عندي له عشرة الا عشرة فاذا قلتها

12
00:06:56.100 --> 00:07:16.100
هذا الكلام سبعة عشرة ثبت في ذمتك عشرة لان استثناء الكل لا يجوز لكن استثناء البعض عندي له عشرة الا خمسة الا ثلاثة. هذا ما في ما في مانع من هذا

13
00:07:16.100 --> 00:07:46.100
هذا فرق الفرق الاخر ذكره هنا لانه يقول هنا قولوا ان الشرط لا هذا الفرق الثاني ان الشرط لا يجوز تأخير نطق به في زمان ويجوز في الاستثناء. ويقول هنا الفرق الثاني

14
00:07:46.100 --> 00:08:36.100
ان الشخص لو قال من ان دخل داري احد اعطيته درهما. ثم بعد شهر او شهرين او سنة قال انا قصدت بالاحد هنا؟ قصدت به؟ فلان قصدت به فلان فهو هنا يقول لا يجوز تأخير النطق به في زمان يعني

15
00:08:36.100 --> 00:09:06.100
ما يكون فيه فاصل بين مراده من الشرط وبين صيغة الشرط وبين صيغة الشرط. لكن يقول يجوز في الاستثناء. يجوز في الاستثناء يعني يجوز انك مثلا تقول عندي له عشرة

16
00:09:06.100 --> 00:09:36.100
بعد شهرين ثلاثة اشهر اربعة سنة سنة قل قلت الا ثلاثة او الا ريالان. فهذا قصده ان الشرط ما يكون فيه فاصل زمني. بخلاف الاستثناء انه يكون في فاصل زمني

17
00:09:36.100 --> 00:10:26.100
الشرط قد يكون مثلا عقبه جمل ويكون فيه قيد في الاخر. في الجملة الاخيرة. هل هذا القيد يرجع الى اه جميع الجمل او يرجعوا الى الجملة الاخيرة. هو هنا يقول ان الشرط والاستثنى يعم جميع

18
00:10:26.100 --> 00:11:06.100
يقول فقد باينا الشرط الاستثناء في هذه الاحكام ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء. فاذا قال شخص ان دخل بنو تميم ويجيب له كم قبيلة ثم قال في الاخر اكرمهم. الاكرام هذا تجدون انه ينعطف الى

19
00:11:06.100 --> 00:11:36.100
جميع الجمل السابقة يعني يكرم جميع الاشخاص او الذين دخلوا كلهم او قال ان دخل فلان ودخل فلان والى اخره. المهم ان القيد الاخير هذا يرجع الى جميع الجمل بخلاف الاستثناء فانه لا يرجع الا الى الجملة الاخيرة. هذه

20
00:11:36.100 --> 00:12:16.100
ثلاثة فروق بين الشرق الشرعي وبين الاستثناء وتقرأون ما كتبه المؤلف. الفرق الثاني بين بين قاعدتين توقف الحكم على سببه وتوقف على شرطه هذا يحتاج الى معرف السبب الشرط تقدم تعريفا لان الشرط المقصود هنا هو الشرط الشرعي وتقدم

21
00:12:16.100 --> 00:12:46.100
هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن السبب من وجوده الوجود ومن عدمه العزم لذاته. يلزم السبب السبب الشرعي هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هو الان يريد ان يفرق

22
00:12:46.100 --> 00:13:26.100
كيف انا اعرف ان هذا سبب وهذا شرط. فمثلا عندنا الحول وعندنا النصاب اذا نظرنا الى الحول في الزكاة وجدنا ان كون له اثر لا يرجع الى ذاته. يكون له اثر هذا ما يرجع الى

23
00:13:26.100 --> 00:13:56.100
ذاته وانما لامر خارج. اما السبب فتأثيره من ذاته. ومعنى كونه من ذاته انه وعاء للحكمة. بخلاف الشرط شرط لا يكون وعاء للحكمة ولكن السبب يكون وعاء للحكمة. فاذا نظرنا الى اشتراط الحول وجدنا

24
00:13:56.100 --> 00:14:26.100
ان الشرط هنا لا يعني ما في ما يشتمل على حكمة. لكن اذا نظرنا الى النصاب اذا نظرنا الى النصاب وجدنا ان النصاب وجوب الزكاة في النصاب من اجل ماله على نعمة الغناء. فالشرط ما ما يشتمل على نعمة غنى لكن السبب وهو النصاب

25
00:14:26.100 --> 00:14:56.100
هذا فيه حكمة وجوب الزكاة وهو ان هذه الزكاة في مقابل النعمة التي انعم الله بها على هذا العبد وافرض ان المال ملايين الريالات ولا المهم ان هذا هو هنا يريد ان يفرق انت لا لا تتمكن من ربط الحكم بشرطه

26
00:14:56.100 --> 00:15:26.100
ربط الحكم بسببه الا اذا عرفت الفرق بين الشرط والسبب. وقد ذكرت لك تعريف الشرط من الناحية الشرعية ومثاله والشرط والسبب من الناحية الشرعية ومثاله وبهذا لا تستطيعوا ان تميز بين الشرط والسبب في مواردهما في الشريعة. الفرق الذي بعد هذا

27
00:15:26.100 --> 00:15:56.100
الفرق السابع بين قاعدتي اجزاء العلة والعلل المجتمعة. اه اه المقصود من العلة هنا هي مناط للحكم. مناط للحكم. لكن هذا المناطو قد يكون مركبا من اوصاف هذا المناط قد يكون مركب من

28
00:15:56.100 --> 00:16:36.350
ولكن كل وصف لا يكفي بمفرده ان يكون علة مثل القتل هذا العمد العدوان. هذه في ثلاث وصفات كل صفة منها يقال عنه انه جزء علة. لانك لو اخذت قتلى بمفرده ما صار مناطا للقصاص. ما صار مناطا للقصاص

29
00:16:36.350 --> 00:17:06.350
هذه الاجزاء اي جزء منها تأخذه بمفرده يقال عنه انه جزء علة لكن هذه الاوصاف الثلاثة مجموعها يعبر عنه بانه علة ولا يقال عنه انه لاننا سميناه علة وان كان مركبا من عدة صفات. وهكذا العلة الموجودة

30
00:17:06.350 --> 00:17:36.350
الشريعة اذا كانت مركبة من اوصاف فانك تطلق على كل وصف منها بانه جزء علة العلل لان يعني من الامور في الشريعة ان الحكم الواحد قد ليعللوا بعلل كثيرة وكل علة منها موجبة للحكم فاذا نظرنا

31
00:17:36.350 --> 00:18:05.700
الى نواقض الوضوء وجدنا ان كل ناقض من النواقض علة بمفرده. بحيث ان هذا الناقظ اذا وجد اوجب الطهارة للصلاة وقد تجتمع كل هذه النواقض عند الشخص تجتمع هذه النواقض عند الشخص

32
00:18:05.700 --> 00:18:35.700
فيتوضأ فقد يتوضأ لوجود ناقض واحد او ناقضين او ثلاثة او اربعة لكن كل ناقض من منها نسميه علة بمفرده. فهذه هذا هو الفرق بين اجزاء العلة للحكم وبين العلل المجموعة للحكم. فالاجزاء لا يصح افراد جزء منها

33
00:18:35.700 --> 00:19:05.700
مناطا للحكم. والعلل يصح افراد علة منها لتكون مناطا للحكم. ويمكن وان تجتمع. اما اجزاء العلة فلا يصح اعتبارها الا اذا كانت مجتمعة هذا هو المقصود. وتقرأون اللي يقرأه علشان يتضح له يمكن. الفرق الثامن بين قاعدتي

34
00:19:05.700 --> 00:19:35.700
جزئي العلة والشرط. اه ذكاء الا يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. لذاتها. الشرط يلزم من وجودة الوجود يلزم من عدم قصده يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجودة

35
00:19:35.700 --> 00:19:58.350
ولا عدم فصار فيه لبس بين الشرط من ناحية العدم وبين العلة من ناحية فهو يريد ان يفرق كيف اعرف ان هذه علة بان هذا جزء ان هذا جزء الا وان هذا شرط

36
00:19:58.400 --> 00:20:27.600
هو ايه الفرق بينهما هو اننا اذا نظرنا الى الشر وجدنا انه يشتمل على معنى في غيره. وان جزء العلة يشتمل على معنى في نفسه مثل الان القتل العمد العدوان اي جزء من اجزاء العلة هذا

37
00:20:27.900 --> 00:20:57.900
فيه حكمة هذه الحكمة يعني مسألة القصاص. الحكمة في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا الالبان. فكون ان القصاص يترتب عليه نكاية القتل وبعد الناس عن التعدي هذا هذه الاجزاء الثلاثة كل جزء منها له نصيبه. فتبين من هذا ان العلة

38
00:20:57.900 --> 00:21:17.900
معناها في نفسها يعني حكمة التشريع. وان الشرط معناه في غيره. الفرق التاسع وهو والاخير في هذا الدرس الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع. المقصود بالشرط هنا هو الشرط السابق. الشرط الشرعي

39
00:21:17.900 --> 00:21:47.900
والمانع تعريفي من جهة الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوب العدم. ولا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ما يلزم من وجوده العدم

40
00:21:47.900 --> 00:22:17.900
الان اذا نظرنا الى الشرق الى الى الشر وجدنا انه يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن المانع المانع يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

41
00:22:17.900 --> 00:22:44.850
مثلا الحيض اذا وجد الحيض هو صار مانع صار مانع من الوطء ومانع من الصلاة ومانع من الصيام ومانع من قراءة القرآن ومانع من الطواف الى غير ذلك من الاحكام

42
00:22:44.850 --> 00:23:21.450
المترتبة عليه. فهو مناط واحد لكن ترتب عليه الامتناع عن امور اذا نظرنا الى المانع في تأثيره للاحكام. هل هو امر الوجود ولى امر عدمي؟ ها ها هل هو امر الوجود ولا ادمي؟ وجودي وجودي لان الحيض موجود. فالمان

43
00:23:21.450 --> 00:23:54.450
منظور فيه من جانب الوجود. على هذا الاساس هل الاصل في المانع الوجود ولا الاصل في مانع العدم هل الاصل في المانع الوجود او الاصل في المانع العدم؟ ها لوجود الاصل في المانع الوجود لانه ما يؤثر الا اذا كان موجود. الاصل في المانع الوجود

44
00:23:54.450 --> 00:24:14.450
لكن الاصل في الشرط العدم. الانسان اذا اراد ان يصليها. ولا يدري هل هو على طهارة ام لا؟ يعني عندي شك هل يدخل في الصلاة ولا يتوضأ؟ هذا هو على هذا الاساس الاصل في الشرط العدم

45
00:24:14.450 --> 00:24:34.450
الاصل في الشرط العدم والاصل في المانع الوجود. هذا هو الفرق بينهما والحمد وذكر هنا اذكر لكم ايضا. ذكر هنا ان المانع ينقسم ثلاثة اقسام. المانع ينقسم ثلاثة اقسام. يعني من ناحية

46
00:24:34.450 --> 00:25:08.700
القسم الاول ما يكون ما يمنع الابتداء. ويمنع الاستمرار يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار. فالرضاع الرظاع مانع من ابتداء النكاح يعني امرأة ارضعت بنت لا يجوز لابن هذه المرأة ان يتزوج هذه البنت فهذا مانع ابتداء

47
00:25:08.700 --> 00:25:42.900
ونفس الرضاع يمنع الاستمرار. لو عقد له على بنت عمرها سنة مثلا وارضعتها امه  وارضعتها امه فهل نقول ان عقد النكاح يلغى ولا نقول الرظى ما يظر ها فهذا مانع مانع الابتداء ومانع الاستمرار ايضا

48
00:25:43.150 --> 00:26:15.300
هذا هو القسم الاول. الثاني ما يمنع الابتداء ما يمنع القسم الثاني ما يمنع اه ابتداء النكاح ويقطع استمراره  القسم الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. الرجل عندما

49
00:26:15.950 --> 00:26:43.150
يطلق امرأة  هل تعتد ولا ما تعتد اه يعني على حسب اختلاف العدد اذا كانت حامل اذا كانت حائض اذا كانت اية عيسى اذا كانت صغيرة لان الهدف من هذا هو استبراء ماذا؟ هو استبراء الرحم. هل يجوز

50
00:26:43.150 --> 00:27:10.100
لشخص ان يتزوجها قبل استبراء الرحم او لا يجوز؟ ها؟ ما يجوز. هو هذا المقصود هذا المقصود لكن رجل تزوج امرأة   ومشت معه وجا واحد من الفاسدين ووقع عليها بالحرام

51
00:27:10.900 --> 00:27:38.200
وقوعه عليها بالحرام له جانبان. الجانب الاول انه لا بد من استبراء الرحم حتى لا يختلط ماء الزوج بماء هذا الرجل الاجنبي يعني يتأكد ان هذا ان ان ان هذا الرحم خال من ماء هذا الرجل يعني ما حملت به

52
00:27:38.200 --> 00:28:05.950
الجانب الثاني هذا الاستبراء هل يمنع استمرار النكاح؟ او يقطع النكاح؟ لان فيها فيه الان ظاهرة عند بعض الناس ان المرأة اذا زنت خرجت من ذمة زوجها يعني لا يجوز له ان ما تكون زوجة فهذا يقرر بان هذا الاستبراء لا يمنع استدامة

53
00:28:05.950 --> 00:28:35.200
لكن لابد من لابد من الاستبراء. وهذا يقال عنه يمنع ابتداء الحكم دون استمراره يمنع ابتداء يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. والثالث يقول انه مختلف فيه يعني هل يلحق بالاول؟ ولا ما يلحق به

54
00:28:35.700 --> 00:29:01.250
واضرب لكم شيء من الامثلة على هذا الشخص عندما يكون في البر وعنده ماء ماذا يفعل؟ اذا اراد ان يصلي ها عنده ماء في سيارته ماذا يفعل؟ ها؟ يتوضأ عادم

55
00:29:01.250 --> 00:29:28.250
ماذا يفعل؟ يتيمم صلى بتيممه حتى انتهت الصلاة النوع الاول من الفروع ما هو بمعنى هنا. النوع الثاني من الفروع ما هو بمعنى اللي معنى النوع الثالث النوع الثالث تيمم فلما صلى ركعة من الصلاة انزل الله عليه مطرا من السماء

56
00:29:29.450 --> 00:30:03.100
فماذا يعمل هل عدم الماء مانع للابتداء والا مانع والا لما وجد في الاثنى منع الاستمرار. ها هل نقول له ما دام ان الله انزل الماء فتوضأ وابدأ صلاتك من جديد. او نقول استمر في الصلاة ما دمت تيممت استمر في الصلاة

57
00:30:03.100 --> 00:30:25.950
هذه هذا القسم الثالث هو موضوع لهذا النوع وفيه قاعدة من قواعد ابن رجب في هذا الموضوع لان فيه قاعدة نص في هذا الموضوع ويعبر عنها بقاعدة اخرى هل العبرة بالحال او

58
00:30:25.950 --> 00:30:51.850
بالمآل هل العبرة بالحال؟ لان الحال عندنا انه عادم للماء حينما ها حينما بدأ الصلاة لكن المآل وجد الماء قبل الانتهاء من ماذا؟ من الصلاة. فهل نقول العبرة ان العبرة بالحال قلنا يكمل صلاته بتيممه

59
00:30:52.200 --> 00:31:22.200
وان قلنا العبرة بالمآل قلنا ما دام نزل الماء فان صلاته غير غير صحيحة ولا بد ان يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد وهكذا جميع الفروع التي لهذا القسم يعني فيه خلاف فيه من نظر الى ان العبرة بالحال وفيهم النظر الى ان العبرة بماذا؟ بالمآل

60
00:31:22.200 --> 00:31:44.650
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واذا كان فيه اسئلة ممكن انها نجاوب عليها  ما عندي ترجيح انا اذا وصلت ان شاء الله درجة الترجيح اعلمك كل واحد يرجح لنفسه لكن انا لو حصل علي

61
00:31:45.000 --> 00:31:58.050
ما دام الماء موجود وانا ما صليت الا