انه جاء في الحديث ان من كانت له اكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعلم كل من يراه انه من الجائرين في تعامله مع اهله امرأة نذرت لله نذرا بان تصوم ثلاثة ايام في مكة اذا شفى الله ولدها المريض ثم احست بشفائه فصامت ثم تبين انه لم يشفى فتوقفت عن الصيام وحان موعد سفرها فماذا تفعل ليتها ثمة الصيام لتدعو له عند الافطار فان الصائم له دعوة تستجاب عند فطره. نعم اثناء الاحرام وقبل التحلل من العمرة وضعت طيبا ناسيا. هل علي كفارة ذلك حصل نسيانا ان كنت تذكرت وتطيب عليك كان عليه ولم تغسله فعليك الفدية وان كنت لم تتذكر الا بعد الانتهاء من عمرتك فلا شيء عليك. نعم. يقول اصبت باسهال في احد الايام واثناء خلع الملابس الداخلية وجدت نقطة من اثر الاسهال في الملابس الداخلية فما حكم الصلوات التي صليتها؟ هل علي اعادة لا لا اعادة عليك لان وجودنا نجاسة في الثوب او في البدن بعد اداء العبادة لا تبطل بها تلك العبادة نعم قال تعالى وقد خاب من حمل ظلما هل هو الكفر او الشرك او ظلم الناس بعضهم لبعض؟ لو قرأتنا قبل الاية لوجدت المقصود ما هو نعم يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم في دورات المياه كما قلت مرارا ماء زمزم كالمياه لتطهير ويتفوق عليها بما فيه من خاصيات نعم يقول يسكن مع اهله وهو الوحيد في البيت المحافظ على الصلاة والمشكلة ان اخوانه المتزوجين يسكنون معه في البيت وزوجاتهم غير محافظات على الصلوات ولا الحجاب فكيف يفعل بان له ام لو ترك البيت قد تمرض يجتهد في نصهم ونصف النساء بالصلاة والتزام الحجاب ويسأل ربه ان يفرج له وهيأ له السلامة من البيت يقول اتيت مسافرا الى مكة وبقيت ثلاثة اشهر. احيانا اذهب الى جدة من مكة هل يجوز لي الجمع والقصر في جدة جدة الان كالطائف مكة ممتدة الى جدة وجدة ممتدة الى مكة النبي لم يحدد مسافة اذا سارها الانسان صار مسافرا بركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه الفرق الحادي والثلاثون بين قاعدة الحملة المطلق على المقيدين الكل وبين قاعدة الحملة المطلق على المقيد الكلية وبينهما بالامر والنهي والنفي هذا الفرق يشتمل على على حمل المطلق على المقيد وعلى تعارض العموم والخصوص وهاتان القاعدتان يحتاجان الى بيان قبل الدخول في بيان الفرق القاعدة الاولى وهي حمل المطلق على المقيد في الكل المقصود من هذه القاعدة وهو ان يرد دليل مطلق والمطلق عادة وكذلك المقيد يكونان في سياق الاثبات يكونان في سياق الاثبات غالبا فعندما يرد مطلق وهو عبارة عن الفرد الشائع في جنسه المطلق يوصف بالعموم ولكن عمومه بدني وليس عمومه بشمولي فاذا سمعت ان المطلق اذا سمعت انه عام فاعلم ان ان المقصود بالعموم هنا عموم بدلي وهو ان المقصود منه فرد شائع في جنسه فاذا قال قائل لشخص اشتر شاة كلمة شاة هذه في سياق الاثبات لكنها محتملة للسمينة والهزيلة والكبيرة يعني يكون اعلى درجة منها او متوسطة او ادنى درجة منها مقصوده شاة واحدة لكن من بين افراد الشياه ثم بعد ذلك قال له اشتر شاة سمينة الاول مطلق من ناحية السمن وغيره واللفظ الثاني جاء بقيد السمن فنجمع بين الدليلين من ناحية نقول يحمل المطلق وهو كلمة شاه على المقيد وهو كلمة سمينة فان اشترى شاة ضعيفة فانه فان شراءه يكون له وليس لموكله. وهكذا لو قال شخص لشخص اعتق رقبة شمل ذلك الرقبة المؤمنة والكافرة والمتعلمة والجاهلة الى غير ذلك من الصفات لكن عندما يقول له بعد ذلك لا الرقبة المؤمنة الرقبة مؤمنة ففي الحالة الاولى قيد ففي الحالة الاولى اطلق الرقبة وفي الحالة الثانية قيدها بماذا اه قيدها بالايمان فنجمع بين الدليلين ونقول اه يشتري رقبة مطلقة ولا رقبة مؤمنة اشتري رقبة مؤمنة. فهذه هي القاعدة الاولى نكرة لكنها في سياق الاثبات نكرة المطلق نكرة والمقيد ماذا نكرة عندنا نوع اخر نفس النكرة مثلا تقع النكرة في سياق النفي تقع النكرة في سياق النفي وتقع في سياق النهي وتقع في سياق الشرط كما ذكر هنا ذكر هنا وبينهما في الامر والنهي والنفي. فالمقصود ان النكرة عندما تقع في النهي او تقع في الناس يعني بعد النهي او بعد النفي او بعد الشرط هذه النكرة توصف بالعموم ما توصف بالاطلاق والعموم هنا عموم شمولي. بخلاف العموم الاول فان عمومه بدلي العموم الاول شمولي والعموم العموم الاول بدلي. وهذا العموم يكون شموليا بمعناه انه شامل لجميع الافراد ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة ثم بعد ذلك قال في الغنم زكاة الغنم السائمة زكاة فكلمة الغنم عامة وكلمة السائمة وصف لها ولكنها ايضا عامة ففي هذه الحال هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ او يكون هذا من باب تعارض العام والخاص من باب تعارض العام والخاص وكما لو قال قائل اقتلوا الكفار فقط ثم قال بعد ذلك قالت اقتلوا المحاربين الكفار ففي الحالة الاولى لفظ عام وفي الحالة الثانية لفظ خاص فهل نقول هنا لما قالوا اقتلوا المشركين ولكن بعد ذلك قال اقتلوا المحاربين من المشركين فهل يقال ان هذا من باب تخصيص العام او يقال ان هذا من باب ذكر افراد العام ويكون القتل عاما للكافرين وكذلك للمحاربين. لكن لو قال اقتلوا كفار ثم قال لا تقتلوا الا المحاربين منهم لا تقتلوا الا المحاربين منهم فيكون هذا في تخصيص لهذا النوع وعلى هذا الاساس الان عندما يأتي المطلق والمقيد فالقاعدة العامة اننا نحمل المطلق على المقيد لكن اذا ورد دليل عام وورد دليل خاص ومن ذلك النكرة في سياق النهي او في سياق النفي او في سياق الشرط او غير ذلك في اشياء تفاصيل كثيرة ناكل ما لكم فيها الان المهم توضيح الكلام الموجود هنا عندما يرد دليل عام وخاص فلهما احوال الحالة الاولى ان يكون الخاص متفقا مع العام في الحكم وعلى هذا الاساس يقال ان ذكر ان ذكر بعض افراد العامي المساوية للعامي في الحكم يكون لمزيد الاهتمام بهذه الافراد فمثلا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاة الوسطى هذا خاص لكن الصلاة الوسطى داخلة في العموم وهما مستويان من ناحية الحكم وعلى هذا الاساس يكون هذا الوضع هذه الصفة يكون فيها يعني لا يقال ان الخاص مخصص للعام. ما يقال هذا الحالة الثانية ان يأتي العام ان يأتي العام ويأتي مخصصا سواء كان المخصص متصلا او كان المخصص منفصلا ننظر الى المخصص اذا اختلف مع العام في الحكم اذا اختلف مع العامي في الحكم فاننا نمنع دخول الخاص العام والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقال ولا يحل لهن ان يكتمن ما في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فالمقصود ان ان اذا ورد عام ما ورد خاص ونظرنا الى الخاص وجدنا انه يشتمل على بعظ افراد العام ولكنه يقترن بحكم يختلف عن حكم العام ففي هذه الحال نقول ان الخاص مخصص لماذا اه للعام ولا فرق في ذلك بين ان يكون نكرة او معرفة الفرق الذي بعد هذا في مسائل تقرأونها انتم على الفرق الذي بعد هذا الفرق الثاني والثلاثون بين قاعدة الاذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين اذن المالك الادمي في التصرفات في ان الاول لا يسقط الظمان والثاني يسقطه اذا نظرنا الى الحق وجدنا انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. حق خالص لله حق خالص لله وحق للعبد وحق مشترك بينهما حق لله خالص وحق مشترك بينهما وحق للعبد اذا نظرنا الى الحق الذي لله نزل التوحيد واجتناب ظده الايمان واجتناب ظده الاسلام واجتناب ظده فمثلا الايماء التوحيد والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وكذلك الصلوات نجد انها حق لله جل وعلا يعني ممكن ان الانسان يشرك مع الله ولا ما يمكن اه ما يمكن فاذا هذا حق لله جل وعلا فحق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ممكن واحد من الخلق يسقط حق الردة عن شخص ارتد عن الاسلام اعلن الشرك اعلن الكفر بالله اعلن النفاق الاكبر من بدل دينه ماذا اقتلوه فهل يمكن لاحد من الخلق ان يسقط عنه حد الردة ممكن هذا اه ما يمكن طيب يمكن ان شخص يسقط حد الزنا عن رعيته. ممكن هذا ممكن ان شخص يسقط حد السرقة مطلقا عن شعبه ممكن هذا ممكن ان ان يسقط الشخص القصاص يسقط القصاص يقول اذا حصل انسان قتل انسان يسجن له سنة سنتين قانون يصدره هذا ممكن ولا غير ممكن هذا غير ممكن. طيب. انسان له فلوس على شخص الف ريال ولا الفين ولا ثلاثة قال لي والله انا ما عندي فلوس الان وانت رجال مغنيك الله اغديك تسامحني قال اه مسموح انا اسقطتها عنك فهل يملك اسقاط الالف عن غريمة ولا ما يملك اه ايه اذا فيه حقوق لا يملك اسقاطها الا من؟ الا الله وفي حقوق يملك المكلف اسقاطها وفي حقوق يملك المكلف اسقاطها. وفيه حقوق مشتركة بين العبد وبين الله لكنها شرعت لمصلحة العبد فمثلا العفو عن القصاص العفو عن القصاص ما في اشكال لكن اسقاط القصاص نهائيا او اسقاط حق حد السرقة او اسقاط حد الزنا او اسقاط حد القلب تجدون ان هذه الامور شرعت لماذا؟ هل هي لعبادة الله والا ان ان المراعى فيها مصلحة الخلق اذا نظرنا الى القصاص وجدنا قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب واذا نظرنا الى السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهو من اجل الاول من اجل حفظ النفوس. والثاني من اجل حفظ اموال الادميين الزنا من اجل حفظ الانساب والقذف هذا من اجل حفظ الاعراض من اجل حفظ الاعراض تحريم الربا وتحريم الغش وتحريم الرشوة وما الى ذلك. هل هو من اجل حق الله؟ ولا من اجل مصلحة الخلق من ناحية انهم لا يأكلون ولا يشربون الا طعاما طيب لا يشربون الا شرابا طيبا ولا يطعمون ولا يلبسون الا طيبا. اي الامرين هو المقصود ها؟ فاذا هذا لمصلحة الخلق فالحقوق المشتركة بين الله وبين خلقه. هذه وضعت لمصلحة الخلق والله سبحانه وتعالى له حق فيها. ولا يملك المكلفون ان يسقطوها. يعني ممكن واحد يصدر قانون في جواز التعامل بالربا ممكن هذا هذا هو فلابد ان نفهم ان ان حقوق الله الخالصة هذه كما ذكرت لكم في باب التوحيد وضده والايمان وضده والنفاق الاسلام ظده والايمان وظده والتوحيد وظده. واذا نظرنا الى حقوق الخلق الخالص فهذه هي التي يملكون اسقاطها. واذا نظرنا الى الحقوق المشتركة هذه حقوق مشتركة بين الله وبين خلقه لكن المكلف لا يملك اسقاطها وذكرت لكم جملة من الامثلة وتقرأ عاد ما ذكره الشيخ رحمه الله لكن ان هذا هو يعني جوهر الموضوع. الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه او شرطه دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا هذه القاعدة فروعها تنقسم في الشريعة الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يفعل الشيء قبل وجود سببه وشرطه يزكي قبل تمام وقبل تمام النصاب يزكي قبل تمام الحول لان هذا هو الشرط وقبل كمال النصاب هذا هو السبب فكمال النصاب سبب وكمال الحول شرط فزكى قبل ان يتم النصاب وقبل ان يحول الحول كفر عن اليمين قبل ان يحلف قال انا بحلف بكرة وبكفر اليوم فالحلف سبب والحلف شرط هو لم يحلف ولم يحنث ولكنه كفر قبلهما قبل السبب وقبل الشرط هذا لا يجوز باجماع اهل العلم. هذا النوع من الفروع اذا فعله الانسان لا يجوز بالاجماع آآ النوع الثاني ان يفعل الشيء بعد سببه وشرطه. يزكي بعد تمام النصاب وبعد تمام الحول يكفر بعد اليمين وبعد الحنث في هذه الحال اذا منه عمل هذا الشيء هذا يعني صحيح بالاجماع لكن عندما يأتي النوع الثالث ينعقد السبب ولا يأتي الشرط ويفعل انسان مثلا ملك ليه مليون. ريال في رمضان ويوم جا شوال ومار يخرج زكاته هل تم حوله ولا ما تم الحول ها ما بعد تم الحول لكن وجد السبب وهو كمال النصاب وجد السبب وهو كمال النصاب. ولم يوجد الشرط وهو ماذا وهو تمام الحول. هذه نقول انها زكاة معجلة واذا فعلها اذا اخرجها فان اخراجه صحيح. انسان حلف حلب ولما حلف انعقد السبب لكن ما بعد حنث كفر بعد الحلف وقبل الحلف هل نقول ان الكفارة صحيحة؟ او نقول انه لا يكفر الا بعد الحنك. ايهما نقول ان الكفارة صحيحة لانها وقعت بعد السبب وقبل وقبل الشرط هذا القسم الثالث القاعدة التي بعدها او الفرق الذي بعدها الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية المقصود من هذا الفرق هو ان في الشريعة امور فعلية امور هذه كل امر فعلي كل امر فعليا له امر حكمي كل امر فعليا له امر الحكم فاذا الفروع على قسمين فروع الامور الفعلية وفروع الامور الحكمية لكن الامور الحكمية تجدونها مبنية على الامور الفعلية واحد بدأ يعني نوى الوضوء وبدأ او نوى الاغتسال هذه النية نسميها نية فعلية لانها وجدت هذه النية اذا استمرت معه حتى ينتهي من الوضوء. يعني استمر وجودها في قلبه حتى ينتهي من الوضوء او حتى ينتهي من الغسل نقول ان هذه الصورة فعلية من البداية الى ماذا الى النهاية