﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:52.750
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الفرق اللي وقفنا عليه      الفرق الحادي والاربعون بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف دون  المكلف به وبين قاعدة كون الزماني

2
00:00:53.600 --> 00:01:53.750
ظرفا لايقاع المكلف به مع  التكليف    المقصود من هذا الفرق  وهو بيان ان الخطاب الموجه خطاب التكليف الموجه من الله جل وعلا الى الناس هذا الخطاب تارة يكون خطاب اشغال

3
00:01:55.100 --> 00:02:40.050
المكلف بما خوطب به ولكنه لو فعله في حال مخاطبته به كلما صح منه يخاطب الله المكلف بخطاب فيه تكليف له بمعنى اشغال ذمته في هذا المكلف به لكنه لو فعله في حال

4
00:02:40.600 --> 00:03:13.100
الخطاب لما صح منه هذا قاعدة القاعدة الثانية خطاب الله للمكلف وهو في حال يستطيع ان يؤدي ما كلف به ففي خطاب الاول خطاب تكليف لكن لو فعل لما صح منه

5
00:03:13.850 --> 00:03:50.600
والثاني خطاب تكليف لو فعل لصح منه فعندنا الان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لو فعل الكافر في حال كفره لو صام في حال كفره او صلى في حال كفره يعني مقيم على كفره

6
00:03:52.000 --> 00:04:24.700
لما صح منه العمل لكن ذمته مشغولة ولابد من وجود الشرط الذي هو الايمان المحدث الانسان اذا كان محدث ودخل وقت الصلاة هو مخاطب ذمته مشغولة ولو فعل ما خطب به وهو محدث ما صح منه

7
00:04:25.650 --> 00:04:56.100
الحائض مخاطبة بالصيام ولو ولو فعل ولو فعلته لما صح منها ففي فرق بين الخطاب الذي يكون فيه اشغال اشغال ذمة المكلف بما كلف به لكنه لو فعله في حال الخطاب لما صح منه

8
00:04:57.000 --> 00:05:25.350
وبين اشغال ذمة المكلف بما خوطب به ولو فعله في وقت الخطاب في وقت خطابه به لصح منه الانسان عندما يدخل عليه وقت صلاة الظهر ويعني يعني شروط التكليف متوفرة فيه

9
00:05:25.700 --> 00:05:46.100
ما عنده موانع ابد. هو مخاطب بالصلاة من جهة اشغال الذمة. وايضا لو فعلها لصحت منه لو فعلها لصحت منه. فهذا الفرق اشتمل على قاعدتين. القاعدة الاولى كما ذكرت لكم توجيه

10
00:05:46.100 --> 00:06:18.950
الخطاب من الشارع الى الى الشخص باشغال ذمته فيما خوطب به ولو وفعله في حال الخطاب لما صح منه لوجود مانع لكن ذمته مشغولة فيه. ذمته مشغولة فيه وذكرت لكم الامثلة خطاب الكفار خطاب المحدث خطاب المرأة اذا كانت حائضا وكذلك

11
00:06:18.950 --> 00:06:47.500
النفساء في الصيام والثاني الخطاء القاعدة الثانية خطاب الشارع موجه الى المكلا وهو في حال لو فعل ما به لصح منه وذكرت لكم الامثلة الفرق الذي بعد هذا الفرق الذي بعد هذا

12
00:06:47.700 --> 00:07:15.400
الفرق الثاني والاربعون بين قاعدة شؤون الزمان ظرفا لايقاع المكلف به فقط وبين قاعدة كون الزمان ظرفا للايقاع الفرق هذي اشتمل على قاعدتين القاعدة الاولى ان الله سبحانه وتعالى شرع اسبابا

13
00:07:17.000 --> 00:07:56.550
شرع اسبابا ومن الاسباب من الاسباب دخول وقت العبادة بعلامة جعلها الله جل وعلا. عندكم الاوقات الخمسة. الصلوات الخمس يعني الظهر يدخل بزوال الشمس ويستمر الى ان يكون ظل كل شيء مثله

14
00:07:57.600 --> 00:08:14.000
مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر الى الغروب ثم يدخل وقت المغرب الى غروب الشفق. ثم يدخل وقت العشاء الى طلوع الفجر. وان كان ينقسم الى وقت اختياره وقت ظرورة لكن

15
00:08:14.000 --> 00:08:48.550
هو وجود السبب زوال الشمس كون ظل كل شيء مثله مع في الزوال غروب الشمس غروب الشفق طلوع الفجر هذه الله جعلها اسبابا دالة على دخول وقت العبادات عندك مثلا رؤية هلال رمظان دليلا على دخول الشهر يعني الله جعله دليل

16
00:08:48.550 --> 00:09:30.900
على دخول الشهر  هذا الفرق اشتمل على قاعدتين. القاعدة الاولى بيان ان الذمة تكون مشغولة بالعبادة بمجرد دخول الوقت يعني ان دخول الوقت سبب لاشغال الذمة واجزاء الوقت من بدايته الى نهايته تجدون كل جزء منه سبب. ومعنى ذلك

17
00:09:31.650 --> 00:09:55.500
ومعنى ذلك ان الشخص مثلا اذا مثلا المرأة اذا اذا طهرت في اثناء وقت الظهر طهرت في اثناء وقت العصر او طهرت قبل غروب الشمس او طهرت قبل طلوع الفجر

18
00:09:55.950 --> 00:10:27.600
او العكس حاضت بعد زوال الشمس حاضت بعد غروب الشمس فتجدون ان الظرف هذا كل جزئية من سبب لاشراف ذمة المكلف بالعبادة عندك رمظان؟ كل يوم تجد انه سبب متجدد لماذا؟ سبب متجدد لايجاب

19
00:10:27.600 --> 00:10:48.850
الصيام فلو ان انسان مثلا جن ولا مات ولا هذا في اثناء الشهر ما يطالب بما بقي من الايام الملونات ايضا ما يطالب يقال بقي عليه صام نصف الشهر او ثلث الشهر ومات قبل تمام الشهر كفروا عنه ما بقي لا

20
00:10:48.850 --> 00:11:11.550
كل يوم له عبادة مستقلة يعني كل يوم سبب. ولهذا عندما تطهر المرأة في اثناء اليوم من الحيض حينئذ آآ يعني يجب عليها انها تقضي هذا اليوم. تقضي هذا اليوم

21
00:11:12.750 --> 00:11:55.800
وهكذا هذي قاعدة القاعدة الثانية القاعدة الثانية هي ان الظرف يعني الظرف ظرف للاتيان بالعبادة ولكنه ليس بسبب. فالاول سبب والثاني ليس بسبب فعندنا مثلا الانسان اذا نام عن الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

22
00:11:56.350 --> 00:12:17.100
فعندما ينام الانسان ولا يستيقظ الا مثلا الساعة تسعة نهارا هذا الظرف ليس سبب لان السبب تقدم السبب تقدم وهو ماذا؟ وهو طلوع تمام هو طلوع الفجر هذا وقت اشغال الذمة

23
00:12:17.150 --> 00:12:37.150
لكن خرج الوقت لان من طلوع الفجر الى طلوع الشمس المساحة هذي من الوقت هذي كلها كل جزء منها سبب لكن لما انتهى الوقت ما صار في سبب لكن الوقت الباقي هذا تجد انه وقت لاداء يعني لفعل العبادة لكن

24
00:12:37.150 --> 00:13:04.850
لا نعتبر عندك مثلا انسان عندما يعرظ له عارض يصير مسافر ولا مريظ ويفطر رمظان كله من انتهاء رمظان الى ابتداء رمظان القادم هذا الوقت كله وقت قظى لكن ما نعتبر كل جزء من هذا الوقت اللي هو احدعشر شهر ما نعتبره عشرة اشهر من رمظان هذا الى رمظان القادم ما نعتقد

25
00:13:04.850 --> 00:13:24.850
هذه المدة ما نعتبر اي جزء منها سبب لكننا نعتبرها محلا لاداء المكلف به. فلا بد من فهم ما اذا كان الوقت سببا للتكليف بالشيء وبينما اذا كان الوقت ليس

26
00:13:24.850 --> 00:13:50.600
بسبب ولكن يجب على المكلف ان يؤدي ما كلف به وهو من عقد سببه. ومثل المرأة اذا كانت اذا كانت نفسا في رمضان كله ثم طهرت بعد العيد نقول انها تقضي هذا الوقت يعني سواء كان مرض ولا نفاس والا سفر ولا فلابد من معرفة

27
00:13:50.600 --> 00:14:09.550
الفرق بين هذين هاتين القاعدتين وهو ذكر امثلة ترجعون اليها وانا ذكرت لكم ايظا امثلة القاء الفرق الذي بعد هذا الفرق الثالث والاربعون بين قاعدة اللزوم الجزئي وبين قاعدة اللزوم الكلي

28
00:14:09.550 --> 00:14:40.650
الفرق هذا اشتمل على قاعدتين. القاعدة الاولى هي قاعدة التلازم بين الامرين تلازما لا ينفك قاعدة التلازم بين امرين لا لا يصل فيه انفكاك وقاعدة التلازم بين امرين يتلازمان من وجه ويحصل انفكاك بينهما من وجه اخر. وسمى هذا

29
00:14:40.650 --> 00:15:11.400
الاول سماها التلازم الكلي. والثاني هذا سماه التلازم الكلي. مثل الان تلازم الزوجية للعشر  فكل ما وجد عشرة وجدت ماذا؟ وجدت الزوجية وكلما وجدت الزوجية وجدت ايضا العشرة وهكذا لكن التلازم الجزئي يكون في تلازم من وجه وانفكاك من وجه اخر. مثل الان عندما

30
00:15:12.050 --> 00:15:35.800
يغتسل الانسان وينوي باغتساله رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر يعني الوضوء والغسل. الماء مروره على الجسم واحد لكن نوى به رفع الحدث الاكبر ورفع الحدث الاصغر. هذا فيه تلازم من هذا الوجه

31
00:15:35.800 --> 00:15:58.400
لكن لا يلزم منه انه اذا انتقض اذا انتقض وضوءه واراد ان يتوضأ نقول يجب عليك ان تغتسل لا لان في تلازم جزئي فقط من ناحية دخول الوضوء الغسل عندما يغتسل ويرتب الغسل كترتيب

32
00:15:58.400 --> 00:16:28.750
الوضوء وينوي بغسله هذا رفع الحدثين. وتقرأون الامثلة اللي هو ذكر لكن هذا هو المقصود الفرق الرابع والاربعون بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في الشك اه المقصود من هذا الفرق ايضا هو يشتمل على قاعدتين

33
00:16:30.050 --> 00:17:03.050
القاعدة الاولى قاعدة الشك في السبب والقاعدة الثانية قاعدة السبب في الشك الاصل في ذمة الانسان انها مفرغة ومعنى مفرغة انها ما شغلت لا بحق لله ولا بحق للبني ادم لكن عندما جاءت الادلة الشرعية

34
00:17:03.050 --> 00:17:24.850
اشغلت يعني انشغلت الذمة كل واحد ذمته مشغولة بما يخصه فعندما يحصل عند الانسان شك يقول انا والله ما ادري انا صليت الظهر ولا ما صليت انا والله عندي انا متردد ما ادري وش نقول له

35
00:17:26.350 --> 00:17:43.300
اه نقول لي يصلي ولا نقول له الله غفور رحيم مثل ما يقول بعض الناس اه يصلي واذا منه كان عليه يعني ايام قظى من رمظان وقال ها والله ما ادري انا هي خمسة هي ستة

36
00:17:43.700 --> 00:18:08.250
ماذا نقول؟ نقول خلها اربعة ولا ثلاثة والله غفور رحيم. ولا نقول اذا شك في العدد فانه يبني على اليقين واليقين وشو؟ الاكثر اليقين هو الاكثر. فعلى هذا الاساس عندما تكون الذمة يعني مشغولة ويشك في

37
00:18:08.250 --> 00:18:45.800
تفريغها او تكون مفرغة ويشك في شغلها. يعني عندنا امران الامر الاول مفرغة ويشك في اشغالها مشغولة ويشك في ماذا؟ ويشك في تفريقها هذا نقول هذا الان عنده شك والشك هذا هو هو الذي جعله يعني نقول له تصوم الاكثر وتصلي

38
00:18:45.800 --> 00:19:24.200
وهكذا لكن الجانب الثاني اللي الانسان عندما تجتمع عنده يجتمع عنده ميتة ومزكاه عنده ميتة ومزكاة وشك يعني ما تميزت احداهما عن الاخرى هل نقول يجتنب ولا ما يجتنب ها ها طيب اجتنابه

39
00:19:25.600 --> 00:19:51.000
اجتنابه هذا ما سببه سببه الشك وهكذا لو اختلطت زوجته باجنبية مثلا ولم يعني يستطع مثلا جاء في الليل وزوجته نائمة مو معها اجنبية ولا تميزت احداهما على الاخرى. وش نقول؟ نقول يعني يجتمع مع احداهما

40
00:19:51.000 --> 00:20:11.000
والله غفور رحيم ولا نقول يتجنب ها فلا بد من التمييز بين قاعدة الشك في السبب قاعدة السبب في الشك. لان السبب في الشك يعني يكون السبب الشك هو نوع من انواع الاسباب

41
00:20:11.000 --> 00:20:40.500
وفي امثلة ترجعون اليها الفرق الخامس والاربعون بين قاعدة قبول الشرط وبين قاعدة قبول على الشرط  المقصود من هذا الفارق او يشتمل على قاعدتين قاعدة الاولى بيان ما يكون قابلا للشرط

42
00:20:41.100 --> 00:21:04.850
وبين قاعدة ما يكون قابلا للتعليق قابل للتعليق على الشر لكن ما يقبل التعليق. آآ هو ذكر رحمه الله ذكر هنا ان الفروع جميع فروع الشريعة اللي ترجع الى هاتين القاعدتين ذكر انها اربعة اقسام

43
00:21:05.150 --> 00:21:35.450
يعني الفروع الشريعة اللي ترجع الى هاتين القاعدتين ذكر انها اربعة اقسام القسم الاول ما لا يقبل الشرط ولا يقبل التعليق ما لا يقبل الشرط ولا يقبل التعليق مثل انسان

44
00:21:35.750 --> 00:22:09.900
يبي يسلم لكن اشترط شرطا اشترط شرطا انه يشرب الخمر اشترط شرطا انه يشرب الخمر فهذا شرط يعني قال بشرط كذا او قال ان طلعت الشمس او ان كذا يعني جاب عندنا الشرط وعندنا التعليق

45
00:22:10.100 --> 00:22:32.100
تعليق هذا تجدون انه يأتي باداة من من اه ادوات ادوات الجزم التي يذكرها النحويون مثل كلمة انه يعني ادوات الشرط عموما مثل اه مثل كلمة ان ولومة الى ذلك. فعندما يأتي بها يقول ان طلعت الشمس فهو مؤمن

46
00:22:34.300 --> 00:22:51.750
مثلا او مؤمن لكن يشترط يعني يقول لان هذا تعليق ان طلعت الشمس وهو مؤمن هذا تعليق لكن لو اشترط قال انا ابسلم لكنه يشترط شرب الخمر ولا يبي يشترط الزنا ولا

47
00:22:52.300 --> 00:23:17.050
فالايمان لا يقبل تعليقا ولا يقبل شرطا. لا يقبل يعني يصح ايمانه ولكن لا يصح تعليق ولا يصح الشرط لا يصح التعليق ولا يصح الشرط. الثاني عكسه تماما يقبل التعليق ويقبل الشرط

48
00:23:18.650 --> 00:23:54.950
يقبل التعليق ويقبل الشرط فمثلا بعض الناس يصير تصير شجاعته على زوجته شجاعته يعني يعني يظهر شخصيته على زوجته فتجد انه يستخدم السلاح عليها الطلاق وبعضهم يصير عنده افراط بحيث ان الطلاق هذا حصل عنده

49
00:23:55.250 --> 00:24:28.450
ان لم تأتيني بكذا فانت كذا. ان لم تدخلي فانت كذا. ان خرجت فانت كذا هذا تعليق تعليق تعليق صحيح لكن لو انه مثلا اشترط شرط ما هو بتعليق يشترط شرط على زوجته ولا على اجنبي وعلق العتق ولا علق الطلاق مثلا

50
00:24:29.050 --> 00:24:57.250
عندما يقول اذا طلعت الشمس اذا طلعت الشمس يقول لعبده اذا طلعت الشمس او آآ او آآ او اقبل الليل فانت حر مثلا او قال لزوجته اذا طلعت للشمس فانت طالق او اذا غربت الشمس فانت طالق

51
00:25:01.200 --> 00:25:29.900
فهذا فغرضي انا ان مثل الطلاق ومثل العتق هذا يقبل التعليق ويقبل الشرط عكس  عكس القسم الاول الذي هو الايمان بالله هذا لا يقبل تعليقا ولا يقبل شرطا قسم اخر هذا تجدون انه يقبل

52
00:25:30.050 --> 00:26:13.800
الشرط  يقبل الشرط ولا يقبل التعليق. والقسم الرابع يقبل التعليق ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل الشرط   الشخص عندما يبيع سلعة البيع شروطه قسمان. شروط البيع وشروط في البيع فشروط البيع هذه اللي اشترطها الشارع

53
00:26:14.400 --> 00:26:35.650
والشروط في البيع هذه يشترطها المتعاقدة لكن اذا كان الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ما في مانع يكون شرطا صحيح اذا كان من مصلحة العقد الى اخره مذكور في كتب الفقه

54
00:26:39.600 --> 00:27:13.650
الشروط في العقل مع بيتا واشترط سكناه سنة اشترط سكناه سنة او سنتين باع سيارة واشترط مثلا آآ انه مثلا انه يستعملها يوميا ثلاثة ايام وهكذا فتجد ان ان هذا يعني شرط ما هو بتعليق

55
00:27:15.000 --> 00:27:40.050
لكن عندما يقول ان جاء بعتك هذه السلعة ان جاء فلان ان قدم فلان فانني ابيعك هذه السلعة فهذا تعليق على قدوم شخص هذا شرط لا يصح فتبين لنا من هذا

56
00:27:40.150 --> 00:28:37.050
ان ان عقد البيع يقبل الشرط ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل آآ التعليق القسم الرابع اللي يقبل التعليق ولا يقبل الشرط  يا استاز   واما القسم الرابع وهو ما يقبل التعليق

57
00:28:37.650 --> 00:29:01.050
على الشرط دون مقارنته فكالصلاة والصوم. ونحوهما فلا يصح ادخل في الصلاة على الا اسجد او على الا اسلم بعد او ان اسلم بعد سجدة ونحو ذلك. وادخل في الصوم اه على

58
00:29:01.050 --> 00:29:25.150
ان لي الاقتصار على الصيام الى اذان الظهر او الى اذان العصر فهذا يقبل التعليق ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل الشرط لكن اني معروف ان هذا صيامه ليس بصحيح وصلاته ليست بصحيحة وبهذا ينتهي الجزء الاول

59
00:29:25.150 --> 00:29:47.950
من كتاب الموافقات والفروق التي اخذتموها هي خمسة واربعون فرقا وتشتمل على تسعين قاعدة من قواعد الفقه والاصول اما بالنظر الى قواعد ابن رجب حينما القاعدة التي وقفنا عليها ما هي

60
00:29:48.200 --> 00:30:22.150
اللي مسجلين القواعد ها لا تعطونا من افكاركم اعطونا شيء مقيد. ها ستة وثلاثين القاعدة السادسة والثلاثون انا تكلمت على الجزء الاول منها من استأجر عينا ممن له ولاية الايجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الاجارة؟ هذا قسمان

61
00:30:23.850 --> 00:30:51.800
هذا يعني قصدي من هذا ان العقود الايجار عموما مثل الان اجار العماير اجار المنازل وما اجار الشقق لحالها؟ كلها يعني عقول ايجار الاراضي الى غير ذلك وهنا ذكر ان

62
00:30:52.800 --> 00:31:28.100
عقد الايجار يكون آآ له آآ يعني طرف مؤجر وطرب اه مستأجر طرف مؤجر وطرف مستأجر الان الكلام في المؤجل. المؤجر هذا يكون وكيلا يكون وكيلا عن غيره او يكون وصي

63
00:31:29.350 --> 00:31:38.600
او يكون ناظر وقف يكون وصي على ثلث