على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الفرق الثاني والعشرون لا الحادي لو تكلمت عليه ما انتم فاهمينه ولهذا تركته. الفرق الثاني والعشرون بين قاعدة الله تعالى وحقوق الادميين المقصود من هذا هو بيان ما هو حق خالص لله وما هو حق للادمي وما هو وما اجمعوا بين حق الله وبين حقي الادمي فاذا نظرنا الى باب الايمان جملة وتفصيلا ونظرنا الى باب التوحيد جملة وتفصيلا والمقصود بكلمة وتفصيلا يعني مما يضاد الايمان وكذلك ما يظاد التوحيد وقد ذكرت لكم فيما سبق ان هذه الامور المضادة تارة تكون مضادة للاصل وتارة تكون مضادة لكمال الاصل وتارة كونوا مضادة لكمال ثوابه الواجب. وتارة تكون مضادة لكماله المستحب. هذه اربعة امور فحق الله جل وعلا هو الذي لا يملك العبد اسقاطه. حق الله جل وعلا هو الذي لا يملك العبد اسقاطه وحق الادميين ما يملك العبد اسقاطه. حق الادميين ما يملك العبد اسقاطه لكن حق الادب فيه حق لله والحق الذي فيه لله هو التعبد يعني اعتقاد او نية التعبد من العم لله جل وعلا بامتثال امره وباجتناب نهيه من جهة اداء هذا الحق. او من جهة في منعه يعني اذا كان اذا كان الواقع يقتضي ايجاده اذا كان واقع الحال يقتضي منعه فلكل حالة حكمها ولكن جميع الصور كلها مندرجة تحت التعبد لله جل وعلا على من العبد ولكن سمي هذا الحق للعبد يعني اضيف اليه من جهة اسقاط من جهة كونه يملك اسقاطه فاذا كانت له حقوق على الادميين عقوق مالية هو يملك اسقاط هذا الحق المالي ويملك اسقاط هذا الحق المالي. واذا حصل اعتداء عليه مثلا بضرب او نحو ذلك فهو ايضا يملك اسقاطه فتبين من هذا ان حق الله هو الذي لا يملك العبد اسقاطه باي وجه من الوجوه وان حق العبد هو الذي يملك العبد اسقاطه وانه وان هذا الحق الذي للعبد فيه حق لله كما سبق بيانه يبقى بعد ذلك الحق المشترك يعني فيه حق لله وفيه حق للعبد ولكن قلبوا فيه جانب حق الله وقد يغلب جانب حق العبد فاذا نظرنا الى القتل العمد العدوان وجدنا انه من حيث الابتداء لا يجوز لشخص ان يأذن لشخص بقتله عمد عدوانا لان هذا من المحافظة على ضرورية من الظروريات وهي المحافظة على النفس. فلا يجوز لشخص ان يأذن لشخص بان يقتله حمدا عدوانا لكن اذا حصل القتل اذا حصل القتل واراد اولياء المقتول العفو عن القاتل فهذا اليهم لانهم العفو عن القاتل. ولهذا القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق منها احق الاولياء ولهم العفو او طلب القصاص اما حق الله فهذا رادع اليه. ان شاء عفا وان شاء عاقب وحق المقتول باق لان الحقوق التي بين الناس يأتي منها القصاص يوم يأتي فيها القصاص يوم القيامة. يعني تعدي بعض الناس على بعض باي وجه من وجوه التعدي. يقتص الله جل وعلا لبعض من بعض فيؤخذ من حسنات عالم وتضاف الى المظلوم. فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئات المظلوم واضيفت الى الظالم قد يكون الشخص مجرما في حياته من ناحية كثرة تعديه على الناس واذا اريد واذا اخذ من حسناته كثر الاخذ منها حتى تفنى. فاذا فنيت الحسنات رجع بعد ذلك الى السيئات سيئات المظلوم يؤخذ منها بقدر حقه وتظاف الى الظالم. ونظع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين واذا نظرنا الى الزنا ونظرنا الى القذف. ونظرنا الى شرب الخمر. لا يمكن لا لا يمكن لاحد على وجه الارض ان يبيح الخمر او يبيح الزنا لنفسه او يبيح القلب. فهذا فيه حق للعبد من جهة وفيه حق لله جل وعلا وذلك من اجل مصلحة العبد ولكن لان الله غني عن العالمين. لكن فيه مصلحة والله لم يجعل للعبد ان يأذن في ذلك. يعني ممكن انسان يسقط حد لا سواء كان رجم او تغريب او جلد. لا يمكن ابدا يعني زانية تريد ان تسقط الحد عن الزاني مثلا او اي شخص من الناس لا يمكن هذا فهذا مغل هذا فيه حق للعبد من جهة وفيه حق لله من جهة ثانية لكن من اجل مصلحة العبد. وذلك من اجل حفظ الانساب وحفظ الاعراض وحفظ العقول المقصود ان حق الله هو الذي لا يملكه اي شخص على وجه الارض اسقاطا. وحق العبد يمنع العبد اسقاطه ولكن فيه حق لله جل وعلا وحق الله فيه هو التعبد. يعني التعبد من المكلف. والحق المشترك تارة يغلب فيه جانب حق العبد كالقتل العمد العدوان وتارة فيه جانب حق الله جل وعلا كالقذف وكالزنا وكشرب الخمر هذا هو المقصود من هذا الفرق وتقرأون ما كتبه صاحب الكتاب الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب. للادميين على الادميين وبين قاعدة الواجب للوالدين خاصة اذا نظرنا الى العلاقة بين الادميين قد تكون العلاقة بين فرد وفرض. يعني شخص عيني مع شخص عيني او شخص عيني مع شخصية اعتبارية او حاكم مع محكوم مع فرد من افراد الشعب مثلا او شخصية اعتبارية مع شخصية اعتبارية. هذه العلاقة هذه العلاقة يحكمها شرع الله جل وعلا فالواجب للادميين على الادميين بصرف النظر عن اختلاف الجهتين كما ذكرت لكم قبل قليل الواجب هو امتثال الاوامر واجتناب النواهي بمعنى ان الادمي لا يملك حقا على ادمي اخر ولا جهة اعتبارية تملك حقا على فرد او على جهة اعتبارية اخرى لا تملكوا ان تمنع من واجب ولا تملك ان تحمل على امر محرم لا تملكوا ان تمنع عن واجب الا تملك ان تحمل على امر محرم. وهذا كما ذكرت لكم العلاقة بين شخصين او لشخصين معينين او شخصيتين اعتباريتين اذا نظرنا الى قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني لو انه تكلم بوحي لم نوحه اليه ونسبه الينا فان هذه هي النتيجة. يعني الاعدام. وهذا اه قول الله لاشرف خلقه على الاطلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مع ان فاطمة هذه هي سيدة نساء اهل الجنة. ومع ذلك لم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم على فرض انها حصل منها هذا الامر لا يملك الا تطبيق الحد الشرعي هكذا كل مسؤول جعل الله في رقبته عملا من اعمال المسلمين لا يملك ان يحمل الناس على ترك واجب ولا يملك ان يحمل الناس على فعل محرم. واذا فعل ذلك كما نقل عن شخص من فترة طويلة انه الغى صلاة الجمعة عن شعبه لانها تؤثر عليهم تأثيرا اقتصاديا. يعني حضورهم نحتاج الى وقت وهذا الوقت يتعطلون فيه عن العمل. فهذا اقترح انهم لا لا لصلاة الجمعة. وهكذا القوانين التي تسن يكون فيها حكم بغير ما انزل الله جل وعلا هو داخل في هذه القاعدة لان حقوق الادميين بعضهم على بعض يحكمه شرع الله. ولا لا تحكمه الرغبة ولا يحكمه الهوى ولا تحكمه المصالح البشرية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنظر للفردين. لا يجوز ان يتعدى احدهما على الاخر باي وجه من وجوه التعدي لان الواجب هو انك تكف اذاك عنه هذا من جهة. ومن جهة اخرى لا تحمله على ترك شيء من اه الواجبات مثلا مثل ما سألني بعض الاشخاص يقولوا ان ابي يمنعني من الذهاب الى صلاة الجماعة في المسجد هذا والده والده لا يملك ذلك ما يملك انه يمنعه من اداء الصلاة في المسجد. بالنظر للوالدين الوالد عندما يأمرك بترك واجب او يحملك على فعل محرم هو كغيره الوالد والوالدة هما يعني يعني الوالد او الوالد كل واحد منهما في الحكم سواء من جهة انه لا يملك ان يمنعه من واجب يجب عليك فعله ولا يملك ان يحملك على امر محرم ولا يملك ان يمنعك من امر محرم ممكن ان الوالد يكون المثل تقتضي حالة انك تصلي الصلاة في اول وقتها. او تؤخر الصلاة في اول في وجه وسط وقتها مثلا لضرورة اقتضت ذلك عنده. وهكذا يمكن ان يمنع الساعة كم من اداء تطوع وذلك لظروف. ما يكون يعني منع تعسفي لا. يكون لظروف عليه واقتضت انك لا لا تأتي بهذا الشيء يعني لا تأتي بهذا الشيء ففيه النواة وفيه الفرائض وكذلك بالنظر الى فرض الكفاية. اذا قام به من يكفي ومنع والدك او ولد او منعتك والدتك فحينئذ تمتنع لكن اه الفرد من افراد ادميين لا يملك ان يمنعك من اي واحد من هذه الثلاثة القاعدة التي بعدها او الفرق الذي بعدها الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر. اذا نظرنا الى العقود عقود الشريعة وجدنا ان كل عقد منها سبب وان هذا السبب له اركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه. له اركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه فكل فكل عقد سبب. هذا السبب يعني قاعدة الشريعة ان الاسباب المشروعة تترتب عليها المصالح وان الاسباب الممنوعة تترتب عليها المفاسد. فمنعت هذه الاسباب نظرا لما يترتب عليها من المفاسد العائدة على الشخص. العين او الشخص باعتباري مثل ما اذا كان مدير شركة يمثل شركة. وهو الذي يتولى ابرام العقود. فلا يعقد وعقدا يكون هذا العقد سببا ممنوع. واذا عقده ترتب عليه مفسدة ترتب عليه مفسدة. فقاعدة الشريعة ان الاسباب المشروعة تترتب عليه المصالح من حيث الوجود. وتترتب عليها المفاسد من حيث العدم. وان الاسباب ممنوعة تترتب عليها المصالح من حيث العدم وتترتب عليها المفاسد من حيث الوجود. تترتب على المفاسد من حيث الوجود. اذا نظرنا الى الجهالة. الى الجهالة وكذلك الغرر. وجدنا ان ان هذا ان كلا منهما مانع مانع لكن ننظر في العقد العقود من حيز الاصل على قسمين القسم الاول عقود المعارضات المالية. عقود المعاوظات المالية كالبيع الشراء والايجارة جميع عقود المعاوظات. عقود المعاوظات هذه لا يغتفر فيها الجهل ولا يغتر فيها الغرر الا اذا كان يسيرا جدا هذا من جهة. او كان تابعا لان من قواعد الشريعة انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فالانسان عندما يشتري بيتا لا يشاهد الاسس التي اسس عليها هذا البيت. لا يشاهد الاسد التي اسس عليها هذا البيت. فيشتري البيت مع جهالة الاسس لكن جهالة الاسس تابعة فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واما عقود التبرعات عقود التبرعات مثل الهبة مثل ومثل الصدقة تجمعها عقود التبرعات كلها هذه اذا وجدت فيها الجهالة او وجد فيها الغرر فانه لا مانع منه وذلك هذه وذلك ان هذه عقود تبرعات محضة من جانب واحد. وليس لها معاوضة وليس فيها معاوضة صحيح عقد النكاح. عقد النكاح هذا بالنظر الى ان الادلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة لم تحدد المهر لكن هذا المهر حق شرعي للمرأة وذلك في مقابل ما جعل الله لهذا الرجل من حقوق على هذه المرأة. وكونه تنتفي فيه ينتفي فيه الغرر يا هلا هذا هو الذي يتمشى مع قواعد الشريعة يعني ممكن يصير فيه جهالة تكون مختبرة تكون مثلا يعني ما يترتب عليها ظرر. ما يترتب عليها ظرر. مثل ما اذا كان عندك عشرة من العبيد فاصدقها واحدا منهم. واحد من العشرة. فاذا كان بهذه الطريقة فان هذا يكون مغتمر هذا الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين كقاعدتي النهي عن المشترك سيكون هذا الفرق ان شاء الله هو مبدأ الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله